نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار، وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع سفير إسبانيا    طوارئ بالمترو تزامنًا مع تطبيق أسعار التذاكر الجديدة    نقابة المهن السينمائية تعلن مواعيد العمل الجديدة استجابة لقرار ترشيد الكهرباء    سمك البياض يصل ل 300 جنيه، أسعار الأسماك بالمنيا اليوم الجمعة 27 مارس 2026    رئيس الوزراء البريطاني: حرب إيران ليست في مصلحتنا الوطنية ولن نشارك فيها    صدمة جديدة لمنتخب السعودية قبل مواجهة مصر الليلة    أول قرار ضد طالب متهم بالاعتداء على صديقه بسلاح أبيض في الإسماعيلية    أحمد رمزي يحتفل بزفاف شقيقه الأكبر    "وداعا للأرق والإرهاق".. نصائح لإعادة ضبط نومك بعد انتهاء شهر رمضان    ألغام وصواريخ وأميال من السواحل.. لماذا تمتلك إيران اليد العليا في مضيق هرمز؟    سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 27 مارس 2026    الأهلي يوافق على إنهاء إعارة كامويش وعودته إلى ترومسو النرويجي    سعر الذهب اليوم الجمعة 27 مارس 2026 في محال الصاغة    "الأرصاد": طقس بارد على أغلب الأنحاء وفرص أمطار تمتد للقاهرة    أسوشيتد برس: جنوح سفينة شحن تايلاندية بعد هجوم إيراني في مضيق هرمز    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    رغم الهجمات المستمرة علي العراق .. مليارات من العتبة الحسينية لإيران    ننشر الصورة الأولى للمتهمة بإنهاء حياة فاطمة خليل عروس بورسعيد    أبو عبيدة المصرى/ يكتب :لماذا تنجو "العاصمة الإدارية " وتغرق مصر؟    مصرع شخصين داخل شقة بالإسكندرية نتيجة تسرب الغاز    بورصة إنتركونتننتال: ارتفاع حاد في أسعار النفط تتجاوز حاجز 150 دولارًا للبرميل تسليم يونيو    جومانا مراد عن «اللون الأزرق»: تقمصت آمنة لدرجة التعايش.. والمسلسل كان مرهقا على مستوى الأداء    عملية نوعية لحزب الله على آليات وجنود جيش الاحتلال تحقق إصابات مباشرة    روسيا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن حول ضربات أمريكا في إيران    محمد العزبي: الحلول الدبلوماسية صعبة وسط صراع القوى الكبرى على إيران    روسيا تُحذر: موعد محادثات إيران والولايات المتحدة غير مُحدد بعد    سي إن إن: إيران تعزز وجودها العسكري والدفاعات الجوية في جزيرة خرج    رئيس القضاء العراقي: القرارات غير الرسمية بالحرب قد تعرض العراق لعزلة دولية أو لعقوبات    التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السعودية وظهور أول لهيثم حسن    خالد دومة يكتب: مدينة بغي    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    رابطة الجامعات الإسلامية و"مشوار" تنظمان ندوة حول ثقافة العمل التطوعي والإنساني    ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع تأثير الخطيب على لاعبي الأهلي    مصرع شاب بحادث تصادم دراجة نارية وتوك توك ببني سويف    ضبط الأم ومصورة الواقعة.. كشف ملابسات جلوس 3 أطفال على مرتبة خارج نافذة شقة    الرئيس الأمريكي يستقبل الجالية اليونانية في البيت الأبيض احتفالًا بذكرى استقلال اليونان    نائبة العدل نيفين فارس تتقدم باقتراحين برغبة لتعزيز القوة الناعمة وتفعيل دور «القومي للبحوث»    رابطة مصنعي السيارات: ارتفاع الدولار والشحن رفع الأسعار وضاعف الأوفر برايس    سينما النهارده بأسعار زمان.. إقبال كبير من أهالي البحيرة على "سينما الشعب" بدمنهور: التذكرة ب40 جنيهًا    محمد صبحي: شائعة وفاتي بالنسبة لي تجربة موت    إياد نصار: بيتر ميمي حوّل الصمت في «صحاب الأرض» إلى شخصية عبرت عن ضجيج الأسئلة المكتومة    مصر بالطاقم الأساسي الجديد أمام السعودية    تعرف على موعد مباراة مصر والسعودية    خبر في الجول - اتفاق بين مصر والسعودية على إجراء 11 تبديلاً خلال المباراة الودية    أحمد زكي الأسطورة.. 21 عاما على رحيل أحد أعظم نجوم السينما بمصر والوطن العربي    أخبار × 24 ساعة.. تحريك أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية والمترو    استعدادا للمونديال.. فرنسا تفوز على البرازيل وديا    إياد نصار: غزة تعرضت لإبادة جماعية.. و«صحاب الأرض» نتاج شعوري بالمسئولية كفنان    هيئة الدواء: استقرار سوق الدواء وتوافر مخزون يكفي 6 أشهر    متحدث التعليم العالي: الجامعات المصرية لعبت دورا كبيرا للتقدم بتصنيف QS    محافظ بورسعيد يتابع تطوير 24 فصلا لاستيعاب 580 طالبا بمدرسة عقبة بن نافع    9 مشروبات طبيعية لتنشيط الكبد وتحسين الهضم    «الصحة» توجه نصائح طبية للوقاية من نزلات البرد في الشتاء    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    «الرعاية الصحية» تُصدر لائحة التحقيق والجزاءات لتعزيز الشفافية والانضباط    ماذا بعد رمضان؟.. الأوقاف توجه رسالة مهمة للمواطنين بعد انتهاء الشهر الكريم    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتخابات الشعب والشوري مناصفة بين القائمة النسبية والفردية
نشر في الدستور الأصلي يوم 20 - 07 - 2011

وضع المجلس العسكري امس الأربعاء نهاية للجدل السياسي المحتدم من شهور حول قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري المخطط أجراءها خلال اربعة شهور تقريبا وربما ترك القانون جدلا جديدا حول موادة التي جاءت في أغلبها لا تحمل تغييرا كبيرا عن مسودة القانون التي وافق عليها مجلس الوزراء مطلع الشهر الحالي.
وفي مؤتمر صحفي قصير عقدة اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة كشف شاهين عن اصدار مرسوم بالقانون 108 لعام 2011الخاص بانتخابات مجلس الشعب والقانون 109 لعام 2011 الخاص بانتخابات مجلس الشوري.
وكشف شاهين عن المفاجأت التي تتضمنها القانون والتي نوة لها شاهين بعد انتهاء اعداد القانون بانها تتركز في النزول بسن الترشيح لمجلس الشعب والشورى إلى 25 عاما بدلا من 30 عاما لمنح فرص أكثر للشباب في حين ابقي سم الترشح للسوري عند 35 إلى جانب منح مقعد على الأقل للمرأة في القوائم الحزبية مع وجوب وضعها في النصف الأول من القوائم بما يتيح تمثيل المرأة بنحو 20% من المقاعد البرلمانية على الأقل.
وتشمل التعديلات الأخرى المحافظة على عدالة توزيع نسبة العمال والفلاحين بين مختلف القوائم لتستمر كما هي بنسبة 50% مع النص علي ان تستمر صفة العضو طوال فترة عضويتة بالمجلس.
وتقضي التعديلات أيضا بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لإزالة التشوهات القائمة في التقسيم الحالي، بحيث يراعي التقسيم المقترح وحدة الكيانات الإدارية والتجاور الجغرافي والكثافة السكانية، مع وضع قواعد خاصة للمحافظات الصحراوية والنائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة..
قانون مجلس الشعب نص على تقسيم الدولة إلى 120 دائرة بنظام القوائم النسبية المغلقة، و58 دائرة بنظام الانتخاب الفردي، على أن تتناصف مقاعد المجلس وعددها 504 بالنصف 252 للقوائم و252 للانتخاب الفردي ويعين عشر اعضاء.
كما أبقى مشروع القانون على نسبة ال50% «عمال وفلاحين» في كل من دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردي، مع تثبيت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
وفيما يلي نص المرسوم :-
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 ، وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 ، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات ، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الأتى نصه وقد أصدرناه.
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام الأولى " فقرة أولى " والثالثة ، والخامسة بندى " 2" و " 3 " والسادسة ، والسابعة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعاشرة ، والثالثة عشرة ، والخامسة عشر ، والسابعة عشرة ، والثامنة عشرة والتاسعة عشر والعشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن ملجس الشعب النصوص الأتية :
المادة الأولى " فقرة أولى ":
يتألف مجلس الشعب من 504 اعضاء يختارون بطريق الإنتخابات المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .
المادة الثالثة :
يكون إنتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب ، بنظام الإنتخاب الفردى والنصف الأخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الإنتخاب الفردى .
وقسم جههورية مصر العربية إلى 126 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
كما تقسم الجمهورية إلى 58 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم .
ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الإنتخاب الفردى ودوائر من الدوائر المخصصة للقوائم .
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة لدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين والا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء ، وفقى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة ، مرشحا من النساء على الأقل .
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد وأكثر ويشترط لإستمرار عضوية أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم إنتخايهم على أساسها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .
ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا " و " من قانون مباشرة الحقوق السياسية يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد إستطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب .
المادة الخامسة
2- أن يكون أسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .
3-أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين عاما ميلادية على الأقل يوم الإنتخاب.
المادة السادسة :
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى،من طالبى الترشيح كتابة إلى لجنة الإنتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الإنتخابية،وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على الأ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإتصال إيداع مبلغ ألف جنية خزانة المحكمة الإبتدائية المختصة، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحى القوائم الحزبية المغلقة ، على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على المنوذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات ، يجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة .
المادة السابعة:
تقيد طلبات الترشيح حسب تواريخ ورودها فى سجلين ، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردى ، ويخصص الثانى لمرشحى القوائم ، وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها .
المادة الثامنة:
تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح،من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وإعداد كشوف المرشحين ، لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية من الفئة " أ " وعضوية قاضيين بالمحاكم الإبتدائية بختارهم مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات .
المادة التاسعة :
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة ، يعرض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات ، كشفان يخصص أولهما لمرشحى القوائم ، ويخصص الثانى لمرشحى الإنتخاب الفردى ، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم ، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة الحزبية التى ينتمى إليها المرشح ، ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.