تأكيدا على حق كل طفل في أن يكون له إسم يعبر عن هويته دون تحميله لجرم لم يرتكبه ، قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشارمحمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة بجواز تسمية أب الطفل مجهول النسب الذى يتم كفالته باسم الشخص الذى يكفله دون كتابه او إضافة اسم الكفيل بالكامل لهذا الطفل ، المحكمة ألزمت لجنه تصحيح بيانات الاحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية بتغير اسم أب احد الأطفال المودعون بأحد دور الرعاية الى اسم نسبه الى الاسم الاول لكافله في شهادة ميلاده. المحكمة قالت فى حيثيات حكمها أن هناك فتوتان متناقضتان صادرتان من الأزهر الشريف ودار الافتاء حيث ترى فتوى الازهر جواز حصول الطفل المكفول بالرعاية الحصول على الاسم الاول للذى يرعاه او لقب عائلة الراعي فقط دون باقي الاسم حتى لايحدث صورة من صور التبني فيما ترى فتوى دار الافتاء بعدم جواز وضع اسم الاب الكفيل الى هذا الطفل لان هذا يعتبر تبني. إلا أن المحكمة استقرت الى ضرورة وضع اسم الشخص الذي يكفل الطفل مجهول النسب الى جانب اسمه لتكون بمثابة الهوية لهذا الطفل دون أن يترتب على ذلك أحقية هذا الطفل في إرث الشخص الذي يكفله .