قضت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت بأحقية العائدين إلى المسيحية فى إثبات تغيير الديانة فى بطاقة الرقم القومى وإلغاء قرار وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالامتناع عن تغييرها. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المشرع ألزم وزارة الداخلية فى قانون الأحوال المدنية بإثبات أية تعديلات تطرأ على البيانات المهمة المتعلقة بالمواطن ومنها بيان الديانة الذى جاء لفظها بصفة عامة بما مؤداه أى ديانة من الديانات السماوية الثلاث حتى يسهل التعامل مع المواطن على أساس البيان الجديدمؤكدة على أن امتناع وزارة الداخلية عن ذلك يؤدى إلى تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية. مؤكدة على أن قيد البيان الجديد الخاص بالديانة لا يعد إقرارا للشخص المرتد لأن المرتد لا يقرر على ردته وفقا للشريعة الإسلامية ووفقا لما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى ومحكمة النقض كما ألزمت المحكمة وزارة الداخلية بإعتبار هذا الحكم مبدئا قضائيا مستقر عليه وتطبيقه علي جميع المواطنين فى الحالات المماثلة والكف عن مسلكها السلبى الذى كشف عن عدم قانونيته اكتفاء لما عاناه هؤلاء المواطنين من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم. جدير بالذكر أن محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها أصدرت ما يزيد علي 5 أحكام مختلفة في قضايا العائدين للمسيحية التي تجاوزت العشرة آلاف قضية، حيث قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فاروق عبدالقادر بأحقية العائدين للمسيحية في الحصول علي بطاقات رقم قومي بالاسم والديانة المسيحية، كما قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني برفض دعاوي العائدين للمسيحية، مؤكدة عدم أحقيتهم في العودة للمسيحية، ووصفتهم بالمتلاعبين بالأديان، كما قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار السيد نوفل بأحقية العائدين للمسيحية في الحصول علي بطاقة مثبوت فيها ديانتهم المسيحية مع الإشارة إلي سبق اعتناقهم للإسلام، كما قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية بإحالة قضايا العائدين إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون الأحوال الشخصية، وأيدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي حكم الإحالة للدستورية العليا.