«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة يطالبون بتعديلات تشريعية لتحديد المحكمة المختصة بإثبات الديانة
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 04 - 2010

طالب قضاة وقانونيون بإدخال تعديل تشريعى على قانون الأحوال المدنية لتحديد الجهة القضائية أو الدينية المختصة بإثبات الديانة الحالية للمواطن، لتتمكن المحاكم من الفصل فى قضايا التحول الدينى، وذلك على خلفية الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى برفض تغيير ديانة الطفلين المسيحيين ماريو وأندرو مدحت رمسيس فى أوراقهما الثبوتية من الإسلام إلى المسيحية.
وأوضحت محكمة القضاء الإدارى فى حيثياتها أنه لا يوجد سند قانونى لإلزام وزارة الداخلية بتغيير بيانات الطفلين، لأن والدتهما لم تقدم حكما قضائيا يثبت أنهما يعتنقان المسيحية وليس الإسلام، وبالتالى فإن الوضع يبقى على ما هو عليه بتبعية الطفلين القاصرين لديانة والدهما الذى أسلم وانفصل عن زوجته وترك أسرته منذ 10 سنوات.
وأوضحت مصادر قضائية رفيعة بمجلس الدولة أن المادة 46 من قانون الأحوال المدنية التى استند لها الحكم يعيبها قصور تشريعى كبير يتمثل فى عدم تحديد الجهة القضائية المختصة بإثبات الديانة الحالية للمواطن، حيث لا يواجه المسيحى المتحول إلى الإسلام صعوبة فى إثبات ديانته باستخراج شهادة من الأزهر الشريف وتقديمها إلى المحكمة لتغيير ديانته فى أوراقه الثبوتية، أما المسلم المتحول إلى المسيحية فيستحيل عليه إقناع المحكمة بتغيير ديانته لعدم اعتراف القانون ذاته بالشهادات المستخرجة من الكنائس، ويلزمه بالحصول على حكم إثبات من جهة قضائية لم يحددها القانون.
وأشارت المصادر إلى أن الحكم الصادر العام الماضى برفض دعوى المتنصر ماهر المعتصم لتغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية، تصدى لهذه النقطة وناشد السلطة التشريعية بإدخال تشريع يحدد كيفية إثبات الديانة للمتحولين إلى المسيحية أو العائدين إليها، وإضافة هذا الاختصاص إلى إحدى الجهات القضائية القائمة، حتى يتسنى للقضاء الإدارى إصدار أحكام حاسمة فى هذا الشأن بصفته مراقبا لقرارات وزارة الداخلية بتغيير بيانات الأوراق الثبوتية.
وأكدت المصادر أن هناك فرقا بين «إثبات الديانة» و«دعاوى تغيير الديانة» فالأمر الأول يتطلب معرفة العقيدة الحالية التى يعتنقها المواطن بغض النظر عما تذكره أوراقه الثبوتية، وهى مرحلة سابقة لإقامة دعاوى تغيير الديانة، والتى تزن فيها المحاكم مدى قانونية القرارات الإدارية بالإبقاء على بيانات الأوراق الثبوتية للمواطن أو تغييرها، حيث نظم قانون الأحوال المدنية «التغيير» فى المادة 47 المنظورة حاليا أمام المحكمة الدستورية العليا، بينما تجاهل المشرع تنظيم «الإثبات» فى المادة 46.
لكن المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، يرى أن «إثبات ديانة المدعى الحالية» هو أمر مبدئى فى دعاوى «تغيير الديانة» يدخل ضمن إجراءات المرافعة والتحقق من الأوراق والمستندات أمام ذات المحكمة المختصة بتغيير الديانة وهى محكمة القضاء الإدارى، وأنه يتوجب على القاضى الإدارى أن يتحقق من ديانة المدعى قبل أن يفصل فى القضية من خلال الوسائل القانونية المتاحة أمامه كالمرافعة والمستندات، وأن يطلب شهادات من جهات دينية مختلفة حتى يتأكد بنفسه من ديانة المدعى الحالية.
وأوضح الجمل أنه يجب قياس المسائل المعروضة على مجلس الدولة بميزان القانون فقط، وأنه فى ظل غياب تشريع يحدد الجهة القضائية المنوطة بإثبات ديانة المواطن وعدم الاعتراف بشهادات البطريركية المرقسية والطوائف المسيحية الأخرى، لا يمكن تغيير ديانة الطفلين ماريو وأندرو لارتباطهما بديانة وجنسية والدهما حتى يصلا إلى السن القانونية ويطلبا تغيير ديانتهما إلى المسيحية.
وانتقد الجمل حكم محكمة النقض بأحقية والدة الطفلين فى حضانتهما دون والدهما، مؤكدا أنه يوجد تناقض بين ما استند إليه الحكم من «أحقية الأم الكتابية فى تربية أطفالها المسلمين حتى بلوغهم سن الخامسة عشرة» وبين القاعدة القانونية «التى تحظر ولاية غير المسلم على المسلم» لافتا إلى أن القضاء لا يستطيع فى كل الأحوال التغلب على العوار التشريعى والتناقض الواضح بين بعض النصوص القانونية.
وفى ذات السياق، قال قاض بالمحكمة الإدارية العليا، رفض نشر اسمه، إن المحاكم تزخر بالقضايا التى يعوق القصور التشريعى الفصل فيها، وأن قضية التحول الدينى مازالت حديثة العهد أمام القضاء المصرى ولم يتم الفصل فى موضوع إحداها إلاّ فى قضية المتنصر ماهر المعتصم العام الماضى، بسبب عجزه عن تقديم مستندات رسمية تفيد اعتناقه المسيحية، ووجود تناقض بين أقواله والأوراق الرسمية التى لم يجحد صحتها على مدار عقود، موضحا أن المحكمة برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة قد التفتت إلى وجود هذا القصور التشريعى فى عملية إثبات الديانة، ورغم ذلك لم تتدخل السلطة المختصة لعلاجه.
بينما قال المحامى عادل رمضان، المسئول القانونى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية المتضامنة مع الطفلين ماريو وأندرو، إن الاستناد إلى المادة 46 من قانون الأحوال المدنية سيكون أحد أوجه الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث لم تحدد المحكمة الجهة القضائية المختصة بإثبات الديانة وتركت الأمر للجنة المنبثقة من مصلحة الأحوال المدنية لدراسة طلب تغيير ديانة الطفلين.
وأوضح رمضان أن القانون أغلق أبواب القضاء والجهات الدينية أمام راغبى التحول إلى المسيحية أو العائدين إليها، وأن محكمة القضاء الإدارى كانت تعمل اختصاصها فى تغيير الديانة حتى تمت إحالة المادة 47 من قانون الأحوال المدنية إلى المحكمة الدستورية العليا منذ عامين، ولم يتم الفصل فى دستوريتها حتى الآن، مؤكدا وجود حالات أخرى فى الأسر المسيحية مشابهة لماريو وأندرو عاجزة عن تغيير ديانتها بسبب الشروط القانونية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.