الرئيس السيسي: لا تترددوا في إلغاء نتائج انتخابات البرلمان عند تعذر معرفة صوت الشعب    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم ندوة "عودة الوعي الإسلامي الرشيد لشباب الجامعات" بحضور مفتي الجمهورية (صور)    أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية    محافظ بورسعيد: افتتاح المحطات البحرية بميناء شرق خطوة في مسيرة الجمهورية الجديدة    السودان، تسجيل 1365 بلاغا بجرائم القتل والاغتصاب والنهب من نازحي الفاشر    تقارير تكشف سبب قلق ريال مدريد من إصابة دين هويسن    بعد تداول فيديو، ضبط 3 طلاب بتهمة الاعتداء على زميلهم أمام مدرسة في ديروط    صندوق التنمية الثقافية ينظم محاضرة "نساء على عرش مصر" بالأمير طاز    انطلاق جائزة القراءة الكبرى لمكتبة الإسكندرية    غنيم عبده    فى ودية كاب فيردى .. عمر مرموش يقود التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الليلة    وزارة العمل: تحرير 437 محضر حد أدنى للأجور    وزير الخارجية يؤكد رفض مصر الكامل لأي محاولات تقسيم السودان أو الإضرار باستقراره    كوريا الجنوبية تقترح محادثات مع نظيرتها الشمالية لترسيم الحدود    «التضامن» تقر توفيق أوضاع 3 جمعيات في محافظتي القاهرة والمنيا    الصحة تطلق برنامج «قادة الأزمات والكوارث» بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب    مدرب نيجيريا يتهم الكونغو الديمقراطية بأستخدام «السحر» خلال ركلات الترجيح    أمير سعيود يغيب عن مواجهة منتخب مصر الثاني    جاتزو بعد السقوط أمام النرويج: انهيار إيطاليا مقلق    مستهل تعاملات الأسبوع .. هبوط محدود فى سعر الذهب عيار 21 مع هبوط الأونصة العالمية    إعادة الحركة المرورية بعد تصادم بين سيارتين على طريق "مصر–إسكندرية الزراعي"    ضبط 137 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    إصابة أسرة في انقلاب دراجة بخارية بكورنيش النيل ببني سويف    ضبط سائق ميكروباص بعد مصرع شخص فى حادث دهس بالقطامية    مقتل عناصر عصابة شديدة الخطورة وإصابة ضابط بعد تبادل لإطلاق النار    وزارة الاتصالات: إطلاق خدمة الاستعلام الائتمانى للأفراد عبر منصة مصر الرقمية بالتعاون مع شركة iscore    الاثنين 17 نوفمبر 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    رئيس مصلحة الجمارك: منظومة «ACI» تخفض زمن الإفراج الجمركي جوًا وتقلل تكاليف الاستيراد والتصدير    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا .. تفاصيل    الصحة تطلق برنامج «قادة الأزمات والكوارث» بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب    طقس الإسكندرية اليوم.. تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ودرجات الحرارة العظمى 25 درجة مئوية    أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025    أبو الغيط: القمة الصينية العربية الثانية علامة فارقة في الشراكة الاستراتيجية مع الصين    ضوابط استخدام وسائل الإعلام الحكومية في الدعاية الانتخابية وفق القانون    كلية دار العلوم تنظم ندوة بعنوان: "المتحف المصري الكبير: الخطاب والمخاطِب"    توم كروز يتسلم جائزة الأوسكار الفخرية بخطاب مؤثر (فيديو)    كلاكيت تاني مرة| منتخب مصر «الثاني» يواجه الجزائر وديًا اليوم    دار الإفتاء: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا    وزير الري يتابع تنفيذ مشروع إنشاء قاعدة معرفية للمنشآت الهيدروليكية فى مصر    وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.. ما نتائجه؟    جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون لتجهيز وحدة رعاية مركزة بمستشفى المواساة الجامعي    التخصيب المتعدد الأبوى.. برازيلية تلد توأما من أبوين مختلفين    لمواجهة الصعوبة في النوم.. الموسيقى المثالية للتغلب على الأرق    مسؤول بحرس الحدود يشيد باعتقال مهاجرين في كارولينا الشمالية رغم اعتراضات محلية    لكل من يحرص على المواظبة على أداء صلاة الفجر.. إليك بعض النصائح    بعد صلاة الفجر.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والسكينة    أحمد سعد: الأطباء أوصوا ببقائي 5 أيام في المستشفى.. أنا دكتور نفسي وسأخرج خلال يومين    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 17 نوفمبر 2025    السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي و4 موتوسيكلات بأرض فضاء بالزاوية الحمراء    هاني ميلاد: أسعار الذهب تتأثر بالبورصة العالمية.. ومُتوقع تسجيل أرقام قياسية جديدة    ترامب يتوعد بعقوبات شديدة على الدول التي تتعامل تجاريا مع روسيا    الفجر 4:52 مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    تريزيجيه: فضلت منتخب مصر على أستون فيلا.. والقرار أنهى رحلتي في إنجلترا    عاجل- الفصائل الفلسطينية تؤكد شروطها تجاه أي قوة دولية محتملة في قطاع غزة    الدفاع الجوي الروسي يسقط 31 مسيرة أوكرانية خلال ساعات    أحمد سعد يطمئن جمهوره: أنا بخير وقريبًا بينكم    مروة صبري تعتذر ل دينا الشربيني: "أنا غلطت وحقك عليا.. بحبك"    أحمد صالح: محمد صبري كان موهوبًا ويرفض المجاملة والواسطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة يطالبون بتعديلات تشريعية لتحديد المحكمة المختصة بإثبات الديانة
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 04 - 2010

طالب قضاة وقانونيون بإدخال تعديل تشريعى على قانون الأحوال المدنية لتحديد الجهة القضائية أو الدينية المختصة بإثبات الديانة الحالية للمواطن، لتتمكن المحاكم من الفصل فى قضايا التحول الدينى، وذلك على خلفية الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى برفض تغيير ديانة الطفلين المسيحيين ماريو وأندرو مدحت رمسيس فى أوراقهما الثبوتية من الإسلام إلى المسيحية.
وأوضحت محكمة القضاء الإدارى فى حيثياتها أنه لا يوجد سند قانونى لإلزام وزارة الداخلية بتغيير بيانات الطفلين، لأن والدتهما لم تقدم حكما قضائيا يثبت أنهما يعتنقان المسيحية وليس الإسلام، وبالتالى فإن الوضع يبقى على ما هو عليه بتبعية الطفلين القاصرين لديانة والدهما الذى أسلم وانفصل عن زوجته وترك أسرته منذ 10 سنوات.
وأوضحت مصادر قضائية رفيعة بمجلس الدولة أن المادة 46 من قانون الأحوال المدنية التى استند لها الحكم يعيبها قصور تشريعى كبير يتمثل فى عدم تحديد الجهة القضائية المختصة بإثبات الديانة الحالية للمواطن، حيث لا يواجه المسيحى المتحول إلى الإسلام صعوبة فى إثبات ديانته باستخراج شهادة من الأزهر الشريف وتقديمها إلى المحكمة لتغيير ديانته فى أوراقه الثبوتية، أما المسلم المتحول إلى المسيحية فيستحيل عليه إقناع المحكمة بتغيير ديانته لعدم اعتراف القانون ذاته بالشهادات المستخرجة من الكنائس، ويلزمه بالحصول على حكم إثبات من جهة قضائية لم يحددها القانون.
وأشارت المصادر إلى أن الحكم الصادر العام الماضى برفض دعوى المتنصر ماهر المعتصم لتغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية، تصدى لهذه النقطة وناشد السلطة التشريعية بإدخال تشريع يحدد كيفية إثبات الديانة للمتحولين إلى المسيحية أو العائدين إليها، وإضافة هذا الاختصاص إلى إحدى الجهات القضائية القائمة، حتى يتسنى للقضاء الإدارى إصدار أحكام حاسمة فى هذا الشأن بصفته مراقبا لقرارات وزارة الداخلية بتغيير بيانات الأوراق الثبوتية.
وأكدت المصادر أن هناك فرقا بين «إثبات الديانة» و«دعاوى تغيير الديانة» فالأمر الأول يتطلب معرفة العقيدة الحالية التى يعتنقها المواطن بغض النظر عما تذكره أوراقه الثبوتية، وهى مرحلة سابقة لإقامة دعاوى تغيير الديانة، والتى تزن فيها المحاكم مدى قانونية القرارات الإدارية بالإبقاء على بيانات الأوراق الثبوتية للمواطن أو تغييرها، حيث نظم قانون الأحوال المدنية «التغيير» فى المادة 47 المنظورة حاليا أمام المحكمة الدستورية العليا، بينما تجاهل المشرع تنظيم «الإثبات» فى المادة 46.
لكن المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، يرى أن «إثبات ديانة المدعى الحالية» هو أمر مبدئى فى دعاوى «تغيير الديانة» يدخل ضمن إجراءات المرافعة والتحقق من الأوراق والمستندات أمام ذات المحكمة المختصة بتغيير الديانة وهى محكمة القضاء الإدارى، وأنه يتوجب على القاضى الإدارى أن يتحقق من ديانة المدعى قبل أن يفصل فى القضية من خلال الوسائل القانونية المتاحة أمامه كالمرافعة والمستندات، وأن يطلب شهادات من جهات دينية مختلفة حتى يتأكد بنفسه من ديانة المدعى الحالية.
وأوضح الجمل أنه يجب قياس المسائل المعروضة على مجلس الدولة بميزان القانون فقط، وأنه فى ظل غياب تشريع يحدد الجهة القضائية المنوطة بإثبات ديانة المواطن وعدم الاعتراف بشهادات البطريركية المرقسية والطوائف المسيحية الأخرى، لا يمكن تغيير ديانة الطفلين ماريو وأندرو لارتباطهما بديانة وجنسية والدهما حتى يصلا إلى السن القانونية ويطلبا تغيير ديانتهما إلى المسيحية.
وانتقد الجمل حكم محكمة النقض بأحقية والدة الطفلين فى حضانتهما دون والدهما، مؤكدا أنه يوجد تناقض بين ما استند إليه الحكم من «أحقية الأم الكتابية فى تربية أطفالها المسلمين حتى بلوغهم سن الخامسة عشرة» وبين القاعدة القانونية «التى تحظر ولاية غير المسلم على المسلم» لافتا إلى أن القضاء لا يستطيع فى كل الأحوال التغلب على العوار التشريعى والتناقض الواضح بين بعض النصوص القانونية.
وفى ذات السياق، قال قاض بالمحكمة الإدارية العليا، رفض نشر اسمه، إن المحاكم تزخر بالقضايا التى يعوق القصور التشريعى الفصل فيها، وأن قضية التحول الدينى مازالت حديثة العهد أمام القضاء المصرى ولم يتم الفصل فى موضوع إحداها إلاّ فى قضية المتنصر ماهر المعتصم العام الماضى، بسبب عجزه عن تقديم مستندات رسمية تفيد اعتناقه المسيحية، ووجود تناقض بين أقواله والأوراق الرسمية التى لم يجحد صحتها على مدار عقود، موضحا أن المحكمة برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة قد التفتت إلى وجود هذا القصور التشريعى فى عملية إثبات الديانة، ورغم ذلك لم تتدخل السلطة المختصة لعلاجه.
بينما قال المحامى عادل رمضان، المسئول القانونى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية المتضامنة مع الطفلين ماريو وأندرو، إن الاستناد إلى المادة 46 من قانون الأحوال المدنية سيكون أحد أوجه الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث لم تحدد المحكمة الجهة القضائية المختصة بإثبات الديانة وتركت الأمر للجنة المنبثقة من مصلحة الأحوال المدنية لدراسة طلب تغيير ديانة الطفلين.
وأوضح رمضان أن القانون أغلق أبواب القضاء والجهات الدينية أمام راغبى التحول إلى المسيحية أو العائدين إليها، وأن محكمة القضاء الإدارى كانت تعمل اختصاصها فى تغيير الديانة حتى تمت إحالة المادة 47 من قانون الأحوال المدنية إلى المحكمة الدستورية العليا منذ عامين، ولم يتم الفصل فى دستوريتها حتى الآن، مؤكدا وجود حالات أخرى فى الأسر المسيحية مشابهة لماريو وأندرو عاجزة عن تغيير ديانتها بسبب الشروط القانونية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.