عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة يطالبون بتعديلات تشريعية لتحديد المحكمة المختصة بإثبات الديانة
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 04 - 2010

طالب قضاة وقانونيون بإدخال تعديل تشريعى على قانون الأحوال المدنية لتحديد الجهة القضائية أو الدينية المختصة بإثبات الديانة الحالية للمواطن، لتتمكن المحاكم من الفصل فى قضايا التحول الدينى، وذلك على خلفية الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى برفض تغيير ديانة الطفلين المسيحيين ماريو وأندرو مدحت رمسيس فى أوراقهما الثبوتية من الإسلام إلى المسيحية.
وأوضحت محكمة القضاء الإدارى فى حيثياتها أنه لا يوجد سند قانونى لإلزام وزارة الداخلية بتغيير بيانات الطفلين، لأن والدتهما لم تقدم حكما قضائيا يثبت أنهما يعتنقان المسيحية وليس الإسلام، وبالتالى فإن الوضع يبقى على ما هو عليه بتبعية الطفلين القاصرين لديانة والدهما الذى أسلم وانفصل عن زوجته وترك أسرته منذ 10 سنوات.
وأوضحت مصادر قضائية رفيعة بمجلس الدولة أن المادة 46 من قانون الأحوال المدنية التى استند لها الحكم يعيبها قصور تشريعى كبير يتمثل فى عدم تحديد الجهة القضائية المختصة بإثبات الديانة الحالية للمواطن، حيث لا يواجه المسيحى المتحول إلى الإسلام صعوبة فى إثبات ديانته باستخراج شهادة من الأزهر الشريف وتقديمها إلى المحكمة لتغيير ديانته فى أوراقه الثبوتية، أما المسلم المتحول إلى المسيحية فيستحيل عليه إقناع المحكمة بتغيير ديانته لعدم اعتراف القانون ذاته بالشهادات المستخرجة من الكنائس، ويلزمه بالحصول على حكم إثبات من جهة قضائية لم يحددها القانون.
وأشارت المصادر إلى أن الحكم الصادر العام الماضى برفض دعوى المتنصر ماهر المعتصم لتغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية، تصدى لهذه النقطة وناشد السلطة التشريعية بإدخال تشريع يحدد كيفية إثبات الديانة للمتحولين إلى المسيحية أو العائدين إليها، وإضافة هذا الاختصاص إلى إحدى الجهات القضائية القائمة، حتى يتسنى للقضاء الإدارى إصدار أحكام حاسمة فى هذا الشأن بصفته مراقبا لقرارات وزارة الداخلية بتغيير بيانات الأوراق الثبوتية.
وأكدت المصادر أن هناك فرقا بين «إثبات الديانة» و«دعاوى تغيير الديانة» فالأمر الأول يتطلب معرفة العقيدة الحالية التى يعتنقها المواطن بغض النظر عما تذكره أوراقه الثبوتية، وهى مرحلة سابقة لإقامة دعاوى تغيير الديانة، والتى تزن فيها المحاكم مدى قانونية القرارات الإدارية بالإبقاء على بيانات الأوراق الثبوتية للمواطن أو تغييرها، حيث نظم قانون الأحوال المدنية «التغيير» فى المادة 47 المنظورة حاليا أمام المحكمة الدستورية العليا، بينما تجاهل المشرع تنظيم «الإثبات» فى المادة 46.
لكن المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، يرى أن «إثبات ديانة المدعى الحالية» هو أمر مبدئى فى دعاوى «تغيير الديانة» يدخل ضمن إجراءات المرافعة والتحقق من الأوراق والمستندات أمام ذات المحكمة المختصة بتغيير الديانة وهى محكمة القضاء الإدارى، وأنه يتوجب على القاضى الإدارى أن يتحقق من ديانة المدعى قبل أن يفصل فى القضية من خلال الوسائل القانونية المتاحة أمامه كالمرافعة والمستندات، وأن يطلب شهادات من جهات دينية مختلفة حتى يتأكد بنفسه من ديانة المدعى الحالية.
وأوضح الجمل أنه يجب قياس المسائل المعروضة على مجلس الدولة بميزان القانون فقط، وأنه فى ظل غياب تشريع يحدد الجهة القضائية المنوطة بإثبات ديانة المواطن وعدم الاعتراف بشهادات البطريركية المرقسية والطوائف المسيحية الأخرى، لا يمكن تغيير ديانة الطفلين ماريو وأندرو لارتباطهما بديانة وجنسية والدهما حتى يصلا إلى السن القانونية ويطلبا تغيير ديانتهما إلى المسيحية.
وانتقد الجمل حكم محكمة النقض بأحقية والدة الطفلين فى حضانتهما دون والدهما، مؤكدا أنه يوجد تناقض بين ما استند إليه الحكم من «أحقية الأم الكتابية فى تربية أطفالها المسلمين حتى بلوغهم سن الخامسة عشرة» وبين القاعدة القانونية «التى تحظر ولاية غير المسلم على المسلم» لافتا إلى أن القضاء لا يستطيع فى كل الأحوال التغلب على العوار التشريعى والتناقض الواضح بين بعض النصوص القانونية.
وفى ذات السياق، قال قاض بالمحكمة الإدارية العليا، رفض نشر اسمه، إن المحاكم تزخر بالقضايا التى يعوق القصور التشريعى الفصل فيها، وأن قضية التحول الدينى مازالت حديثة العهد أمام القضاء المصرى ولم يتم الفصل فى موضوع إحداها إلاّ فى قضية المتنصر ماهر المعتصم العام الماضى، بسبب عجزه عن تقديم مستندات رسمية تفيد اعتناقه المسيحية، ووجود تناقض بين أقواله والأوراق الرسمية التى لم يجحد صحتها على مدار عقود، موضحا أن المحكمة برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة قد التفتت إلى وجود هذا القصور التشريعى فى عملية إثبات الديانة، ورغم ذلك لم تتدخل السلطة المختصة لعلاجه.
بينما قال المحامى عادل رمضان، المسئول القانونى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية المتضامنة مع الطفلين ماريو وأندرو، إن الاستناد إلى المادة 46 من قانون الأحوال المدنية سيكون أحد أوجه الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث لم تحدد المحكمة الجهة القضائية المختصة بإثبات الديانة وتركت الأمر للجنة المنبثقة من مصلحة الأحوال المدنية لدراسة طلب تغيير ديانة الطفلين.
وأوضح رمضان أن القانون أغلق أبواب القضاء والجهات الدينية أمام راغبى التحول إلى المسيحية أو العائدين إليها، وأن محكمة القضاء الإدارى كانت تعمل اختصاصها فى تغيير الديانة حتى تمت إحالة المادة 47 من قانون الأحوال المدنية إلى المحكمة الدستورية العليا منذ عامين، ولم يتم الفصل فى دستوريتها حتى الآن، مؤكدا وجود حالات أخرى فى الأسر المسيحية مشابهة لماريو وأندرو عاجزة عن تغيير ديانتها بسبب الشروط القانونية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.