أقام عدد من أصحاب دور نشر الكتب المدرسية الخارجية دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد كل من وزير التربية والتعليم «أحمد زكي بدر» ورئيس اللجنة الدائمة للكتب والموضوعات الدراسية والوسائل التعليمية وآخرين يطالبون فيها بوقف تنفيذ قراره بتحديد مقابل الانتفاع المادي بالمادة العلمية التي تحويها كتب الوزارة فيما يؤلف من كتب مشتقة منها. وقال «المدعون» إن قرار وزير التعليم جاء مخالفا للقرار الوزاري السابق رقم 19 لسنة 2003 من حيث نفقات الترخيص والتي كانت لا تتعدي 400 جنيه في الإجمالي لجميع الكتب ويتم دفعها مرة واحدة، وأضافوا أنه من حيث إصدار الترخيص فكان يصدر بدون أي رسوم، ومن حيث المدة كان يمنح الترخيص لمدة عمر الكتاب ما دام لم يدخل عليه أي تعديلات وليس لمدة سنة واحدة مشددين علي أنه بموجب قرار بدر الجديد حددت الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم مقابل الحصول علي الترخيص 400ألف جنيه سنويا. وأكد أصحاب دور النشر في دعاواهم مخالفة قرار وزير التعليم للقانون، ولفتوا إلي أن الفقرة الثانية من قرار الوزير تنص علي «أن يلتزم طالب الترخيص لأول مرة عند تقديم طلب جديد بأداء المقابل الذي تحدده اللجنة الدائمة للكتب والمطبوعات الدراسية والوسائل التعليمية ويعتمد من وزير التربية والتعليم كمقابل انتفاعه بالمادة العلمية التي تحتويها كتب الوزارة فيما يؤلفه من كتب مشتقة منها علي ألا يسلم هذا الترخيص إلا بعد أداء هذا المقابل». وقالوا إن المادة لم تستثن حتي الكتاب الخارجي المستمد والمشتق من الكتاب الأجنبي في فرضه رسومًا بدون قانون مشيرين إلي أن فرض رسم مقابل الانتفاع بالملكية الفكرية للمادة العلمية لم يصدر بقانون وإنما صدر بواسطة قرار وزاري ومن ثم فهو غير دستوري خاصة أن القانون هو الضابط والرابط في فرض أي رسوم تحت أي مسمي، حيث إن القانون لا يمنح الناشر ذرة واحدة من الملكية الفكرية لما ينشره، وقرار الوزير قد حدد رسومًا كمقابل انتفاع للملكية الفكرية وهذا يعد تعارضا مع قانون حماية الملكية الفكرية.