عقدت مصلحة الضرائب اجتماعا موسعا مساء أمس الاحد مع ممثلي سوق المال بمقر الجمعية المصرية للأوراق المالية؛ لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل فيما يتعلق بالضريبة الرأسمالية. وكان قرارا بقانون قد أصدر مطلع يوليو الماضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، حيث يستهدف القانون فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للشركات. وقد حصلت «الدستور الأصلي» على نسخة من مسودة اللائحة التنفيذيه التي تنص في المادة 24 مكرر المستحدثة على "يعتبر الاستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج او التصرف فيها نشاط تجارى ويلتزم الممول فى هذه الحالة بكافة الالتزامات الواردة فى هذا القانون". و تتناول المادة 37 مكرر من اللائحة التنفيذية سبل التعامل مع الخسائر المحققه اذ تنص المادة علي " لا يجوز خصم الخسائر الراسمالية المحققة نتيجة التصرف فى الاوراق المالية من وعاء المرتبات او وعاء النشاط التجارى او الصناعى او المهنى او وعاء الثروة العقارية ويقتصر خصم الخسائر من الارباح الراسمالية المحققة من التصرف فى الاوراق المالية ان وجدت وفى حدودها وفى ذات السنة الضريبية اذا تبقى جزء من تلك الخسائر الراسمالية يتم ترحيلها وخصمها من الارباح الراسمالية المحققة نتيجة التصرف فى الاوراق المالية فى السنوات التالية وحتى السنة الثالثة فقط " في الوقت نفسه اقترحت مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الدخل طريقتين لتحديد وعاء الضريبة و هو ما تناولته الماده المستحدثة رقم 52 مكرر واحد و التي تنص علي " يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الارباح على الوجه التالى. 1-يتمتع الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاط خاضع للضريبة على ايرادات النشاط التجارى والصناعى باعفاء من الضريبة على ال 10 الاف جم الاولى التى يحصل عليها من توزيعات الارباح من كافة الجهات القائمة بالتوزيع ووفقا لما تقرره السلطات المختصة بالتوزيع ويخضع ما يزيد على ذلك للضريبة على التوزيعات. 2-يخضع الشخص الطبيعى المقيم الذى يزاول نشاط تجارى او صناعى عن كامل توزيعات الارباح التى يحصل عليها سواء من مصدر فى مصر او الخارج." و فيما يتعلق بالاعفاءات فقد اقرت مسودة اللائحة التنفيذية بعض الاوضاع للاعفاء من الضريبة و هو ما اشتملت عليه المادة 50 في البند العاشر منها اذ نصت المادة علي " يعفى من الضريبة توزيعات الارباح التى تحصل عليها الشركة الام او الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد اضافة نسبة 10% من قيمة التوزيعات الى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الام او القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم وذلك بشرط ,الا تقل نسبة مساهمة الشركة الام او القابضة عن 25% فى راس مال الشركة التابعة او حقوق التصويت و لا تقل حيازة الشركة الام او القابضة لتلك النسبة عن سنتين او ان تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الاسهم او حقوق التصويت." و عن ضريبة التوزيعات فتتضمن المادة 77 مكرر من مسودة اللائحة التنفيذية سبل التعامل معا اذ تنص علي " تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم اية تكاليف توزيعات الارباح التى تجريها شركات الاموال او شركات الاشخاص بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لكل من: أ-الشخص الطبيعى غير المقيم. ب-الشخص الاعتبارى المقيم. ج-الشخص الاعتبارى غير المقيم بما فى ذلك ارباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشاة دائمة فى مصر. 2-يخفض سعر الضريبة الوارد بالبند السابق الى 5% دون خصم اية تكاليف اذا زادت نسبة مساهمة الممول فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من راس المال او من حقوق التصويت وبشرط الا تقل مدة حيازته الاسهم او الحصص عن سنتين. 3-لا تخضع للضريبة التوزيعات التى تؤديها المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وذلك وفق المادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 عام 1997. 4-يستثنى من الخضوع لهذه الضريبة التوزيعات التى تتم فى صورة اسهم مجانية. 5-تعتبر ارباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشاة دائمة فى مصر موزعة حكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشاة الدائمة. 6-على الجهة التى تنفذ المعاملة ان تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة وفق ما يرد فى هذه اللائحة".