المجلس يبدى ملاحظات على المواد «2 و6 و10 و29».. ويطالب بتخفيض التأمين المالى.. وتنظيم الطعن على «المعينين» «حظر الانتماء الحزبى» ليس له سند فى الدستور ويتعارض مع حرية الرأى
إجبار المرشح على الانضمام إلى نقابة عمالية ليحصل على صفة عامل غير قانونى
المجلس القومى لحقوق الإنسان أصدر، أمس، ملاحظاته بشأن مشروع قانون «مجلس النواب»، بينما تعلقت أولاها بالمادة (6) من مشروع القانون، التى تقول: «يشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أو إذا غير العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيًّا أُسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس».
تعليق المجلس على المادة أشار إلى أنها تحظر على العامل أو الفلاح تغيير الصفة التى انتخب على أساسها أو تغيير الانتماء الحزبى، موضحًا أن حظر تغيير صفة العامل والفلاح له مبرر مشروع فى الاحتفاظ بنسبة العمال والفلاحين فى المجلس إعمالا بالدستور، أما حظر الانتماء الحزبى فليس له سند فى أحكام الدستور، بل يتعارض مع حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهو حرية الرأى التى كفلها الدستور.
تقرير المجلس أوضح أن هذا الحظر قد يفرض على النائب أن يستمر عضوًا فى حزب أصبح لا يؤمن بمبادئه، حتى لا يفقد عضويته فى مجلس النواب.
الملاحظة الثانية للمجلس القومى كانت عن المادة (2)، التى عرفت العامل والفلاح فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون والترشح بهذه الصفة لعضوية مجلس النواب، واشترطت فيمن يرغب فى الترشح بصفته عاملا عدة شروط، من بينها أن يكون عضوًا فى نقابة عمالية، أى جعلت الانضمام إلى النقابة العمالية إلزاميًّا للاعتراف للمرشح بأنه عامل، وحسب تعليق المجلس فإن هذا الشرط يتعارض مع اتفاقية الحريات النقابية (87)، التى عقدت عام 1948، وانضمت وصدقت عليها مصر عام 1957، وتحظر إكراه العامل على الانضمام إلى نقابة عمالية، وطالب المجلس بحذف هذا الشرط لتعارضه مع اتفاقية دولية صدقت عليها مصر.
الملاحظة الثالثة للمجلس القومى لحقوق الإنسان كانت بخصوص مادة (10) من مشروع القانون، التى طالبت المرشح بإيداع تأمين نقدى، وحسب تقرير المجلس فإنه يخشى أن تكون قيمة هذا التأمين حائلا بين المواطنين وممارسة حقهم الدستورى فى الترشح لعضوية مجلس النواب، وأوصى المجلس بتخفيض قيمة التأمين.
الملاحظة الرابعة كانت حول إجازة مشروع القانون لرئيس الجمهورية أن يعين عددًا لا يتجاوز ال5% من عدد أعضاء البرلمان، كما حددت مادة (28)، بينما نصت المادة (29) على أن تكون للمقيدين ذات الحقوق وعليهم نفس الواجبات للأعضاء المنتمين إلى المجلس، وكانت ملاحظة مجلس حقوق الإنسان حول تنظيم مشروع القانون الطعن على صحة النواب المنتخبين ولم ينظم الطعن على صحة النواب المعينين، مطالبًا بتنظيم الطعن بخصوص المعينين أيضًا.