أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان 6 ملاحظات على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، لافتا فى بيان له إلى أن تلك الملاحظات على المسودة التى وصلت إليه دون التفاته للتعديلات التى ترددت عبر وسائل الإعلام المختلفة. وأوضح المجلس أن المادة السادسة من المشروع نصت على اشتراط استمرارية صفة العضو الحزبية، وهو ما يتعارض مع أحكام الدستور وحقوق الإنسان الأساسية ومنها حرية الرأى التى كفلها الدستور للمواطن المصرى، وحقه فى تغيير الانتماء الحزبى. كما أشار المجلس إلى أن المادة الثانية من المشروع اشترطت فيمن يرغب فى الترشح بصفته عاملا أو فلاحا عدة شروط؛ من بينها أن يكون عضوا فى نقابة عمالية، مما سيترتب عليه الانضمام للنقابة العمالية إلزاميا، مما يتعارض مع اتفاقية الحرية النقابية (87) المعقودة فى عام 1948 والتى انضمت لها مصر وصدقت عليها عام 1957. وأبدى المجلس تخوفه من المادة العاشرة التى تطالب المرشح بإيداع تأمين نقدى، يكون حائلا بين المواطنين وممارسة حقهم الدستورى فى الترشيح لعضوية مجلس النواب، مطالبا بتخفيض قيمة هذا التأمين إلى قدر لا يحول بين المواطن البسيط وممارسة حقه فى الترشح. ولفت المجلس إلى أن المشروع يعطى الحق لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يتجاوز 5 % من عدد أعضاء مجلس النواب، دون التوضيح لكيفية الطعن فى صحة عضوية الأعضاء المعينين