محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    لجنة تطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية والاجتماعات تبدأ غدًا    نائب رئيس المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي تجسد ثوابت الدولة في الصمود والتحدي    بنك saib يطلق حملة لفتح الحسابات مجاناً بمناسبة اليوم العالمي للادخار    بعد زيادة أسعار الوقود.. نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه    زيادات مرتقبة في أسعار السجائر.. و«الشرقية للدخان» تعلن السعر الرسمي للمستهلك    الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في فلسطين تدين جريمة إعدام هشام الصفطاوي    أستون فيلا يقلب الطاولة على توتنهام في الدوري الإنجليزي    وفد أممي رفيع في زيارة للأردن لبحث تعزيز التعاون التنموي    محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي    الاتحاد السعودي يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق    إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم إثر تناول وجبة رز وخضار بقرية دلجا بالمنيا    تأجيل محاكمة 62 متهما بخلية اللجان الإدارية    ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتني"    أول تعليق للرئيس السيسي على الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود    الرئيس السيسي: تولى العنانى منصب مدير اليونسكو من إنجازات أكتوبر.. وسندعمه    يسرا خلال جلسة نقاشية : قولت ليوسف شاهين مش فاهمة حاجة من حدوتة مصرية.. قالى ما انتى حمارة    هل يجب إخراج الزكاة عند بيع المحصول أم قبل الحصاد؟.. الدكتورة إيمان أبو قورة توضح    هل يمكن العودة للصلاة بعد انقطاع طويل؟ .. أمين الفتوى يجيب    مشروبات مهمة تحسن سكر الدم بالجسم    تقرير: رافينيا يغيب عن برشلونة في دوري الأبطال من أجل الكلاسيكو    ما بعد حازم.. 3 بدائل لمساعدة فيريرا.. والبلجيكي يتمسك ب«الوحدة»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-10-2025 في محافظة قنا    بتهمة القتل.. تأجيل محاكمة خفير وعاطل أطلقا الرصاص على شخص بشبين القناطر    فيديو.. نقيب الإعلاميين يكشف لأول مرة رأيه في التناول الإعلامي لقضية إبراهيم شيكا    مستثمرو السياحة يتوقعون زيادة التدفقات السياحية بعد وقف الحرب على غزة    مشروب طبيعي قبل النوم، يساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج    الثلاثاء.. محمد الحلو وريهام عبدالحكيم على مسرح النافورة    6 أبراج تفضل أن تتعلم مدى الحياة    وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع المرض    كشف ملابسات مشاجرة بالشرقية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي    إنجاز جديد.. مصر تتوج بلقب بطولة العالم للأساليب التقليدية برصيد 54 ميدالية    البحوث الزراعية ينظم المنتدى الثقافي العلمي الثاني| الثلاثاء المقبل    رئيس البرلمان العربي يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ    البورصة تغلق عند أعلى قمة اليوم.. وأسهم القطاع الطبي تتصدر الأكثر ارتفاعًا    جامعة المنوفية والتأمين الصحي يبحثان الإرتقاء بالمنظومة الصحية    شعبة الذهب تقدم نصيحة للمتعاملين.. شراء الذهب الآن أم التأجيل؟    اللواء محيى نوح: الرفاعي استشهد على تبة الصواريخ بعد تدمير دبابات العدو    تعرف على نصيحة توروب ل تريزيجيه بعد أول مباراة مع الأهلي    المتهمون بسرقة متحف اللوفر فتحوا علب مجوهرات نابليون باستخدام منشار كهربائى    نتنياهو يعلن عزمه الترشح مجددا بالانتخابات العامة في 2026    لماذا يُعد الاعتداء على المال العام أشد حرمة من الخاص؟.. الأوقاف توضح    عصابة العسكر تنتقم…حكومة الانقلاب تعتقل صحفيا بتهمة الكشف عن سرقة أسورة فرعونية من المتحف المصرى    «الخارجية» و«الطيران» تبحثان توسيع شبكة الخطوط الجوية مع الدول العربية والأفريقية    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة علمي    أول ملتقى توظيفي لدعم شباب الأطباء وتأهيلهم لسوق العمل بطب الإسكندرية    الاستخبارات التركية تساهم في وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية بعد هجوم بطائرات مسيرة    قمة نارية في الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر يونايتد.. تعرف على أبرز مباريات اليوم    توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطري بين مصر ومنظمة الصحة العالمية    حالة الطقس بالمنيا ومحافظات الصعيد اليوم الأحد 19 أكتوبر    الرعاية الصحية: إنشاء إطار إقليمي موحد لدعم أداء المنشآت الصحية مقره مدينة شرم الشيخ    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    حنان مطاوع تخوض سباق رمضان 2026 بمسلسل "المصيدة"    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين
نشر في الدستور الأصلي يوم 02 - 06 - 2014

نشرت الجريدة الرسمية للدولة فى عددها الأخير قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بقانون رقم 41 لسنة 2014 بشان العلم والنشيد والسلام الوطنيين المكون من ثلاث عشرة مادة.ونصت المادة الأولى على أن العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد السلام الوطنيين رموز للدولة يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون..ويشار فيما بعد بالعلم الوطنى لجمهورية مصر العربية بكلمة"العلم".

وأوضحت المادة الثانية أن العلم يتكون من ثلاثة الوان"الاحمر والابيض والاسود"وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبى..ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد أعلاها باللون الاحمر وأوسطها باللون الابيض وأدناها باللون الأسود ويتوسط النسر المستطيل الابيض.

ونصت المادة الثالثة على أن يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة..وتقرر اللوائح العسكرية شكل الاعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها ومايجب اداؤه لها من تعظيم..ويؤدى العسكريون التحية العسكرية اثناء رفع العمل على السارى وإنزاله وإثناء الاستعراضات العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية.

وقالت المادة الرابعة انه مع مراعاة الاعراف الدولية يرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية والمجالس النيابية ودور المحاكم والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية وعلى المقر السكنى الرسمى لرئيس الجمهورية وعلى اى وسيلة انتقال يستقلها اثناء مباشرته اعمال وظيفته.

ونصت المادة الخامسة على ان يرفع العلم فى مكان ظاهر فى المؤسسات التعليمية الخاضعة لاشراف الدولة وتؤدى التحية للعمل كل يوم دراسى فى مراحل التعليم قبل الجامعى وذلك وفقا للضوابط والاجراءات التى يحددها وزير التربية والتعليم.

وقالت المادة السادسة انه يحظر رفع او عرض اوتداول العلم ان كان تالفا او مستهلكا او باهت الالوان او باى طريقة اخرى غير لائقة..كما يحظر إضافة اية عبارات اوصور اوتصاميم عليه..ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية.

ونصت المادة السابعة على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والاعراف الدولية لايجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطنى..وفى الاحوال التى يجوز فيها قانونا رفع علم أخر يحظر رفعه فى سارية واحدة مع العلم الوطنى، أو أن يرتفع مستوى أعلى منه.

كما نصت المادة الثامنة على أن يحظر تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى.. ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات مدة ذلك.. ويحظر رفع غير العلم الوطنى فى المناسبات العامة.

وقالت المادة التاسعة إن السلام الوطنى تعبير فنى يؤكد مفهوم التضامن الاجتماعى ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع أحوال عزفه مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية.

ونصت المادة العاشرة على أنه يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطنى ويؤدى العسكريون التحية العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية.. وتعمل اجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحبة للسلام الوطنى.

وعاقبت المادة الحادية عشرة بالحبس مدة لاتزيد على سنة وغرامة لاتجاوز 30 ألف جنيه أوباحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام او بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أى من الافعال التالية..اهانة العلم او مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون..وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

والغت المادة الثانية عشرة القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطنى وأعلام الدول الاجنبية والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصرى كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة عشرة على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.