نشرت الجريدة الرسمية للدولة، في عددها الأخير قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، بقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين المكون من 13 مادة. ونصت المادة الأولى على أن العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد السلام الوطنيين رموز للدولة يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون، ويشار فيما بعد بالعلم الوطني لجمهورية مصر العربية بكلمة "العلم". وأوضحت المادة الثانية أن العلم يتكون من ثلاثة ألوان "الأحمر والأبيض والأسود" و به نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبي، ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود ويتوسط النسر المستطيل الأبيض. ونصت المادة الثالثة على أن يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتقرر اللوائح العسكرية شكل الإعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من تعظيم، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية أثناء رفع العمل على الساري وإنزاله وإثناء الاستعراضات العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية. وقالت المادة الرابعة انه مع مراعاة الأعراف الدولية يرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمجالس النيابية ودور المحاكم والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية وعلى المقر السكنى الرسمي لرئيس الجمهورية وعلى أي وسيلة انتقال يستقلها أثناء مباشرته أعمال وظيفته. ونصت المادة الخامسة على ان يرفع العلم في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة وتؤدى التحية للعمل كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم. وقالت المادة السادسة انه يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم ان كان تالفا أو مستهلكا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما يحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية. ونصت المادة السابعة على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطني، وفي الأحوال التي يجوز فيها قانونا رفع علم أخر يحظر رفعه في سارية واحدة مع العلم الوطني، أو أن يرتفع مستوى أعلى منه. كما نصت المادة الثامنة على أن يحظر تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات مدة ذلك.. ويحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة. وقالت المادة التاسعة إن السلام الوطني تعبير فني يؤكد مفهوم التضامن الاجتماعي ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع أحوال عزفه مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية. ونصت المادة العاشرة على أنه يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني ويؤدى العسكريون التحية العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية.. وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحبة للسلام الوطني. وعاقبت المادة الحادية عشرة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها في المادة 71 من قانون العقوبات أي من الأفعال التالية..إهانة العلم أو مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون..وتضاعف العقوبة في حالة العود. وألغت المادة الثانية عشرة القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطني وأعلام الدول الأجنبية والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصري كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. ونصت المادة الثالثة عشرة على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.