طلاب برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس بجامعة الدلتا فى زيارة لهيئة النقل العام    الشيوخ يواصل مناقشة التعديلات على قانون المستشفيات الجامعية    وزير الاستثمار: مشروعات ريادة الأعمال أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصرى    سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 5 مارس 2026    أسعار البنزين تواصل الارتفاع بالولايات المتحدة وسط تصاعد التوتر مع إيران    البورصة المصرية تربح 37 مليار جنيه فى ختام جلسات الأسبوع    "الشيوخ": تصريحات رئيس الوزراء تؤكد جاهزية الدولة لمواجهة التحديات وحماية المواطنين    الصين ترسل مبعوثها للشرق الأوسط للوساطة.. ووزير خارجيتها يتصل بنظرائه في 6 دول    رئيس لبنان يطلب من ماكرون التدخل لمنع استهداف الضاحية الجنوبية بعد الإنذار الإسرائيلي    الحرب الإيرانية تعطل إمدادات منظمة الصحة العالمية    طاقم تحكيم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري    تحليل المخدرات يكشف تعاطي سائق سيارة تلاميذ الشرقية الترامادول    مصطفى كامل يعلق على كشف الموسيقيين ل هوية «تووليت»    نور محمود: «كان يا مكان» تجربة مميزة وانتظر عرض «اللون الأزرق»    مدبولي: حدائق تلال الفسطاط.. علامة حضارية جديدة في العاصمة    طلاق مفاجئ يشعل أحداث أول حلقتين من مسلسل بابا وماما جيران على mbc    مايا دياب: رميت نفسي من طائرة في مرة معرفش عملت كده إزاي.. إحساسي مخيف لن أكرره    علي جمعة يوضح ضوابط الحلال والحرام في الغناء والموسيقى    محافظ سوهاج يتابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز المراغة    "الشعب الجمهوري" ينظم صالونًا سياسيًا بعنوان "دور الأحزاب في تأهيل كوادر المجالس المحلية"    لجان متابعة لضبط أسواق الأعلاف.. "الزراعة" تشن حملات تفتيش مفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف في 10 محافظات.. التحفظ على 89 طن أعلاف.. وإحالة المخالفات للنيابة العامة    شقيق نجم المانيا يمثل منتخب تونس رسميا فى كأس العالم    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 5مارس 2026    جامعة العاصمة تنظم حفل إفطار جماعي لطلابها باستاد الجامعة    محافظ الدقهلية يفتتح وحدة طب الأسرة بالطوابرة مركز المنزلة بتكلفة 25 مليون جنيه    الصحة: ارتفاع عدد منشآت الرعاية الأولية المعتمدة إلى 142 منشأة    الحزن يسيطر على نور اللبنانية في جنازة زوجها يوسف أنطاكي    محافظ الدقهلية يتفقد "مصرف الطويل" بالمنزلة ويوجه بسرعة تطهيره    برشلونة يقترب من استعادة خدمات ليفاندوفسكي    طريقة عمل التمر والشوفان مشروب مشبع للسحور    القبض على طالب لاتهامه بالتعدي على سائق بسبب أولوية المرور بالهرم    هل يجوز الإفطار لمن سافر من سوهاج إلى القاهرة؟ أمين الفتوى يجيب    شكوك حول جاهزية أسينسيو قبل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو    اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي كأس مصر للسيدات    لأدائهم الاستثنائي في إنقاذ المواطنين، هيئة الإسعاف تكرم 3 من موظفيها    في أول ظهور.. زوج المتهمة بإنهاء حياة رضيعتها حرقًا بالشرقية: كانت مريضة ولم تكن في وعيها    الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف في رمضان.. منع المطويات والتصوير وقصر الدروس على الأئمة    بعد تدميره.. ماذا تعرف عن إستاد آزادي الإيراني؟    السقا: الزمالك يشبه الاتحاد السكندري.. ونسعى لبناء فريق جديد    الطقس غدا.. دافئ نهارا وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 12 درجة    المشدد 3 سنوات لشخص حاول قتل زوجته بسبب خلاف على مصاريف المنزل بالشرقية    نقيب الفلاحين يعلن قفزة قوية في أسعار اللحوم الحية: العجل ب100 ألف بسبب الحرب    طريقة عمل السبرنج رول، مقبلات لذيذة على الإفطار    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل وتطوير مطار العلمين الدولي    معرض فيصل للكتاب يستضيف ندوة رمضان اختبار للقلوب    وزيرة التضامن تشكر الشركة المتحدة لإدماج رسائل "مودة" بختام "كان ياما كان" و"فخر الدلتا".. مايا مرسى: شراكة مهنية ومسؤولية مجتمعية لحماية تماسك الأسرة.. وتؤكد: "مودة" مستمر لدعم الأسرة المصرية    CNN: إيران كادت تنجح فى ضرب قاعدة العديد الأمريكية بقطر الاثنين الماضي    - التضامن: استمرار رفع وعي الفئات المختلفة بخطورة المخدرات وتوفير العلاج لأي مريض مجانا    فيفا يغرّم الزمالك 160 ألف دولار بسبب مستحقات المدرب السابق يانيك فيريرا    محافظ الإسكندرية يستقبل وفدًا من الكنيسة الإنجيلية    تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن الفنانة كيتي.. جنازة بسيطة وطقوس خاصة في اليونان    استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين يخشون تسبب حرب إيران بزيادة التهديدات    أمن الشرقية: جهود لضبط سائق النقل المتسبب في وفاة طفل وإصابة 9 تلاميذ بطريق بلبيس- العاشر    الأهلي ضيفًا على المقاولون في اختبار جديد لمطاردة الصدارة    الإبلاغ عن انفجار كبير على ناقلة نفط قبالة سواحل الكويت    خلافات عيد الزواج تشعل أولى حلقات «بابا وماما جيران»    مصدر أمني ينفي إضراب نزيلة بمركز إصلاح وتأهيل عن الطعام    الجيش الإسرائيلي يعلن بدء غارات جديدة ضد مواقع «حزب الله»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستور الأصلي» تنشر تعديلات مشروع قانون الإنتخابات الرئاسية بعد إقراره في مجلس الوزراء
نشر في الدستور الأصلي يوم 08 - 03 - 2014

لم يبقَ سوى صدور قرار جمهورى من الرئيس عدلى منصور، بقانون الانتخابات الرئاسية، بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع المقدم لها، خلال الاجتماع الأول لحكومة المهندس إبراهيم محلب يوم أول من أمس. «الدستور الأصلي» تنشر فى السطور القادمة نصوص تعديلات مشروع القانون فى نسخته النهائية، ويتضمن 60 مادة فى 7 فصول، ومنها شروط الترشح الثمانية، التى بقى خلالها شرط الحصول على مؤهل عالٍ، بعد أن تَردَّد خلال الفترة الماضية استثناء هذا الشرط لعدم دستوريته، كما تضمنت شروط الترشح الباقية أن يكون المرشَّح مصريًّا من أبوين مصريين، وأن لا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفِىَ منها قانونًا.

الفصل الثانى خاصّ باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وينصّ فى بنوده على أن تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة، ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال فى ممارسة اختصاصاتها وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.

وينص الفصل صراحة على أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن، ونص المادة يحصنها بشكل تام وهذا على خلاف المقترح الذى أرسله قسم التشريع إلى الرئيس ضمن ملاحظاته على القانون والذى ينص على أن يتم استبدال نص المادة السابعة المقترحة من الرئيس بشأن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بآخر ينص على أن يكون «لطالب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية وللمرشَّح أن يطعن فى القرارت النهائية للجنة الانتخبات الرئاسية فى مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ إخطاره بإقرار وذلك أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية العليا دون غيرها، وعلى الدائرة المذكورة الفصل فى الطعن بحكم نهائى خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن».

وقد أصدر مجلس الوزراء قراراه وفقًا لتوصية المحكمة الدستورية العليا التى تحفظت على تعديل قانونها ليسمح باستثناء الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية من العرض على هيئة المفوضين الذى يتطلب 45 يوما وتعديل قانونها ليسمح بالفصل فى دستورية أى من مواد قانون الانتخابات الرئاسية خلال موعد غايته أسبوع من تاريخ عرض الطعن عليها، وأرسلت خطابا إلى مجلس الوزراء يؤيد تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تلافيا لطول مدة التقاضى وكثرة الطعون.

وتنصّ موادّ مشروع القانون على أن تشكَّل لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحلّ محلّه أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى هذه الحالة يضمّ لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة فى المحكمة ذاتها، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحلّ محلّه من يليه فى الأقدمية من أعضاء بجهته القضائية.

وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بإعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، ووضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية، والإشراف على تنفيذها، وتلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح، وإعداد القائمة النهائية للمرشَّحين، وإعلان موعد وإجراءات التنازل عن الترشح، وتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها، والتحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون، ومن تطبيق المساواة بين المرشَّحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية، واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها، ودعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية، والإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز، والبت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة المشكلة للإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية، والفصل فى جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما فى ذلك تنازع الاختصاص.

وللجنة الانتخابات الرئاسية أن تسهم فى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها، ووتلتزم أجهزة الدولة فى حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة فى القيام بأعمال التحضير، والإعداد للانتخابات وسائر الأعمال اللازمة لذلك، ويكون للجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية، أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أى تحقيق، أو بحث، أو دراسة لازمة لتتولى البت فى ما هو معروض عليها.

ويحدَّد موعد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.

وفى الفصل الخاص بإجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية تنص البنود على أن يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكِّى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

وينصّ مشروع القانون على أن تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشَّحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة، وأنه يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه، وينص على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشَّح فى الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه.

ولكل مرشَّح أن يتلقى تبرُّعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتميًا إليه، بشرطة أن لا يجاوز التبرع اثنين فى المئة من الحد الأقصى للإنفاق فى الحملة الانتخابية، ويلتزم المرشَّح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيها ما يتلقاه من التبرُّعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى المرشَّح إبلاغ اللجنة أولا بأول بما يُودَع فى هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه، وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب، وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها.

ويتضمن مشروع القانون فصلًا خاصًّا بإجراءات الاقتراع والفرز والعقوبات، وينصّ على أنه يعاقَب بغرامة 500 جنيه كل من كان اسمه مقيَّدًا بقاعدة بيانات الناخبين ولم يُدلِ بصوته، ويعاقَب بالسجن 5 سنوات من استخدم القوة أو العنف. ويمنح القانون لكل رئيس من رؤساء اللجان الانتخابية السلطة المخوَّلة إلى مأمورى الضبط القضائى، والموطن الانتخابى هو محلّ الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.