قال المستشار محمد احمد زغلول المحامى بالنقض والمحكم الدولى ان التعديلات على المادة 130 فى دستور 2012 والخاص بوضع شروط على حق العفو عن العقوبة التى يتمتع بها رئيس الجمهورية ضرورة كبيرة لان الدستور ابو القوانين والقانون الحالى الذى طبق طبقا لنص هذه المادة اتاحت للرئيس السابق محمد مرسى اصدار عفو عن الالاف من المسجونين الذين صدرت فى حقهم احكام رادعة ومنهم من هم خطر على الامن العام امثال تجار المخدرات ومنهم الخطرين على الامن القومى من المتهمين بحوادث ارهاب ضد مؤسسات وافراد الدولة . واكد ان قرارات رئيس الجمهورية السابق طبقا للمادة المذكورة بنصها القديم لايمكن الطعن عليها ولايمكن اعادة القبض على من صدر ضدهم الاحكام فى نفس الجريمة ولكن يمكن لمن لهم حق الضبطية القضائية اعادة القبض عليهم بتهم اخرى غير التى صدر فيها قرار العفو واكد ان هؤلاء جرائمهم متعددة ويمكن اعادة القبض عليهم بجريمة منهم واضاف المستشار محمد احمد زغلول فى لقاء بفقرة مستشارك القانونى ببرنامج صباح الخير يا مصر والتى تذاع الثلاثاء من كل اسبوع ان قرار عفو رئيس الجمهورية يسقط العقوبة بعد اصدار حكم نهائى وبات اى لايمكنه العفو عن متهم مزالت قضيته تنظر امام المحاكم والعفو يكون عن فترة السجن اى العقوبة وبشكل كلى او جزئى ولكنه لايسقط الجناية لانها لاتسقط الا بانقضاء مدة ست سنوات على الافراج الكامل عن المتهم سواء بقرار عفو او لانقضاء مدة العقوبة . واشار الى قرار المجلس العسكرى السابق برئاسة المشير حسين طنطاوى الذى اصدر قرار بالعفو عن العقوبة لكل من الدكتور ايمن نور والمهندس خيرت الشاطر ولكنه لم يستطع الغاء الجناية اى رد الاعتبار والتى يمنعها نص القانون باشتراط انقضاء الست سنوات وهو ما ادى الى عدم تمكن كل من نور والشاطر لخوض الانتخابات سواء البرلمانية او الرئاسية لعدم سقوط الجناية عنهما . واكد انه لايحق لرئيس الجمهورية او اى جهة اصدار عفو عن متهم لاسباب صحية ولكن هذا الحق فقط يكون للمؤسسة العقابية وهى السجن بعد استشارة الجهات الصحية المسؤولة فى ذلك ويمكن ايضا لها ان تمنح حق الافراج بعد انقضاء ثلاث ارباع المدة لحسن سير وسلوك المتهم خلال فترة اقامته بالسجن واعرب عن ثقته ان كل التعديلات الدستورية المطلوبة فى دستور 2012 قد قامت بها لجنة الخبراء القانونيين العشر ولجنة الخمسين المشكلة تشرف على وضع الصياغات والاقتراحات الاضافية. واكد على ان ضرورة المحافظة على سيادة الدولة تفرض وضع قيود على العفو الذى يعطى لرئيس الدولة بعدما اسيئ استخدامه فى عهد الرئيس السابق وهو ما اقترحته لجنة الخبراء بصياغة ضرورة العودة لرئيس الوزاراء ومجلس الشعب قبل اصدار العفو. واوضح ان قانون الطوارئ يعطى لجهة الضبطية القضائية الحق فى اعتقال اى شخص بغض النظر عن شخصيته او وظيفته مادامت ترى فيه خطرا على الامن العام او الامن القومى للبلد