منحة عيد الأضحى 2024 للموظفين.. اعرف قيمتها وموعد صرفها    اعرف الجديد في أسعار العملات اليوم 2 يونيو.. بعد الإجازة المطولة    شعبة المخابز تنفي تغيير سعر رغيف العيش السياحي (فيديو)    الهيئة القومية لعلوم الفضاء تشارك في مؤتمر أفريقيا لمكونات التصنيع الغذائي    البرلمان العربي يستنكر محاولة الاحتلال تصنيف الأونروا "منظمة إرهابية" وتجريم أنشطتها    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جزر كرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا    حزب الله يعلن استهداف كتيبة إسرائيلية في الجولان بمسيرات انقضاضية    كاتب صحفي: الرؤية الأمريكية تنسجم مع ما طرحته القاهرة لوقف القتال في غزة    جدول مباريات اليوم.. مواجهة في كأس مصر.. وصدام جديد للتأهل للدوري الممتاز    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم في غياب 12 لاعبا    أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الجيزة.. مجمعات استهلاكية وشوادر    «لو خرجت من البيت».. 5 نصائح من «الأرصاد» للتعامل مع موجة الحر الشديدة    لتحسين أداء الطلاب.. ماذا قال وزير التعليم عن الثانوية العامة الجديدة؟    مواعيد قطارات عيد الأضحى المقرر تشغيلها لتخفيف الزحام    "قفز من الرابع".. القبض على المتهمين بالتسبب في إصابة نقاش في أكتوبر    موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024.. كم عدد أيامها؟    قيادات «المتحدة» تبحث مع البابا تواضروس إنتاج أعمال عن التاريخ القبطي    جامعة حلوان تحصد العديد من الجوائز في مهرجان إبداع    مي عز الدين تعلن تعرض والدتها لوعكه صحية: «ادعوا لها بالشفاء»    ما هي محظورات الحج المتعلقة بالنساء والرجال؟.. أبرزها «ارتداء النقاب»    «الإفتاء» توضح حكم التصوير أثناء الحج والعمرة.. مشروط    جامعة المنيا تفوز بثلاثة مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المصرية    وزير الري يؤكد عمق العلاقات المصرية التنزانية على الأصعدة كافة    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة سرقة الدراجات النارية بالقطامية    بسبب سيجارة.. اندلاع حريق فى حي طرة يودى بحياة مواطن    مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-6 - 2024 والقنوات الناقلة لها    خبير: يجب وقف قرار رفع سعر الخبز لهذا السبب    سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2 يونيو 2024 في بنك الأهلي والقاهرة ومصر (التحديث الصباحي)    وزير خارجية الإمارات: مقترحات «بايدن» بشأن غزة «بناءة وواقعية وقابلة للتطبيق»    للمرة الثانية.. كوريا الشمالية تطلق بالونات قمامة تجاه جارتها الجنوبية    «أوقاف شمال سيناء» تنظم ندوة «أسئلة مفتوحة عن مناسك الحج والعمرة» بالعريش    إضافة 3 مواد جدد.. كيف سيتم تطوير المرحلة الإعدادية؟    ل برج الجدي والعذراء والثور.. ماذا يخبئ شهر يونيو لمواليد الأبراج الترابية 2024    ورشة حكي «رحلة العائلة المقدسة» ومحطات الأنبياء في مصر بالمتحف القومي للحضارة.. الثلاثاء    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 يونيو 2024    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 2يونيو 2024    الزمالك يدافع عن شيكابالا بسبب الأزمات المستمرة    «خبرة كبيرة جدًا».. عمرو السولية: الأهلي يحتاج التعاقد مع هذا اللاعب    براتب 50 ألف جنيه شهريا.. الإعلان عن فرص عمل للمصريين في الإمارات    مدحت شلبي يكشف 3 صفقات سوبر على أعتاب الأهلي    عمرو أدهم يكشف آخر تطورات قضايا "بوطيب وساسي وباتشيكو".. وموقف الزمالك من إيقاف القيد    تشيلي تنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل    الصحة تكشف حقيقة رفع الدعم عن المستشفيات الحكومية    من شوارع هولندا.. أحمد حلمي يدعم القضية الفلسطينية على طريقته الخاصة (صور)    "الأهلي يظهر".. كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا؟    17 جمعية عربية تعلن انضمامها لاتحاد القبائل وتأييدها لموقف القيادة السياسية الرافض للتهجير    قصواء الخلالى ترد على تصريحات وزير التموين: "محدش بقى عنده بط ووز يأكله عيش"    دراسة حديثة تحذر.. "الوشم" يعزز الإصابة بهذا النوع من السرطان    باستخدام البلسم.. طريقة سحرية لكي الملابس دون الحاجة «للمكواه»    طبيب مصري أجرى عملية بغزة: سفري للقطاع شبيه بالسفر لأداء الحج    وزير الخارجية السابق ل قصواء الخلالي: أزمة قطاع غزة جزء من الصراع العربي الإسرائيلي وهي ليست الأولى وبدون حل جذري لن تكون الأخيرة    عضو أمناء الحوار الوطني: السياسة الخارجية من أهم مؤشرات نجاح الدولة المصرية    السفير نبيل فهمى: حرب أكتوبر كانت ورقة ضغط على إسرائيل أجبرتهم على التفاوض    صحة الإسماعيلية: بدء تشغيل حضانات الأطفال بمستشفى التل الكبير    مصر تشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    تكريم الحاصل على المركز الرابع في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن بكفر الشيخ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 1-6-2024 في المنيا    قبل الحج.. تعرف على الطريقة الصحيحة للطواف حول الكعبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظمات حقوقية: الإخوان يضعون حجر الأساس لدولة بوليسية جديدة
نشر في الدستور الأصلي يوم 30 - 05 - 2013

أصدر عدد من المنظمات الحقوقية والجمعيات والمنظمات الأهلية بياناً اليوم الخميس، أعربوا فيه عن قلقها العميق من مساعى جماعة الإخوان لتقييد عمل مؤسسات المجتمع المدنى بشكل عام ومنظمات حقوق الإنسان بشكل خاص.

وهذا نص البيان:
تعرب الجمعيات والمنظمات الموقعة أدناه عن قلقها العميق إزاء المساعي الرامية لتقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، وخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص، وذلك بإصرار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة" على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام مبارك على العمل الأهلي عبر القانون الساري للجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002, الأمر الذي يكشف عنه مشروع قانون "منظمات العمل الأهلي" الذي أعلنت عنه رئاسة الجمهورية أمس.

فرغم أن نظام الرئيس المخلوع كان قد تعهد أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة-قبل وقت قليل من الإطاحة به- بإعادة النظر في مواد القانون 84 لسنة 2002 والاستجابةً لتوصيات الأمم المتحدة، المطالبة بوضع حد للتعقيدات البيروقراطية والتدخلات الإدارية في إنشاء وتسيير أنشطة الجمعيات، وتذليل القيود المعرقلة لحق منظمات العمل الأهلي في تأمين التمويل اللازم للقيام بدورها-بما في ذلك التمويل الأجنبي- وضمان حق المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان في تنمية مواردها المالية، إلا أن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها المهيمن على سلطة التشريع بمجلس الشورى تمضي في الاتجاه المعاكس، وتفرض مزيدًا من القيود التعسفية على العمل الأهلي، ولا تقيم اعتبارًا للانتقادات الموجهة من قِبل المقررين الخواص بالأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي اعتبرت أن مسودة القانون تنطوي على قيود صارمة على أنشطة منظمات المجتمع المدني، تلك المنظمات التي يفترض أن تسهم في صياغة التطلعات لبناء دولة ديمقراطية ينشدها المصريون منذ الإطاحة بنظام مبارك.

ووفقًا لمشروع رئاسة الجمهورية فإن أبرز توجهات جماعة الإخوان المسلمين في تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كافة مناحي العمل الأهلي تتمثل في:

تقنن مسودة القانون الجديد للمرة الأولى استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية، والتي مُنحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال تمتعها بسلطة البت في كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية، وكذا كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل في مصر والتدخل في أنشطتها، وكذلك البت فيما يتعلق بحق المنظمات الوطنية في الانضمام لشبكات خارجية أو الانتساب لمنظمات أو هيئات دولية بما يعني الأمم المتحدة أيضا.

كانت مسودات سابقة لمشروع القانون قد نصت على عضوية الأجهزة الأمنية في هذه اللجنة بصورة رسمية، غير أنه بالنظر للحملة التي شنتها المنظمات الحقوقية ضد تقنين التدخل الأمني في تشريعات العمل الأهلي، عمدت المسودة الأخيرة إلى عدم الإفصاح عن طبيعة تشكيل هذه اللجنة، واكتفت بالإشارة إلى تفويض رئيس الوزراء بإصدار قرار تشكيلها. ولذا من المؤكد أن تضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين لعدة أجهزة أمنية، بما يتسق مع طبيعة المهام الأمنية التي يسندها القانون لها، وتحقيق رغبة حزب الحرية والعدالة الواضحة في المسودات السابقة، الأمر الذي يثير التساؤل حول منح الجهات الأمنية أو الحكومية– التي قد تكون طرف في انتهاكات حقوق الإنسان- حق الفيتو على أنشطة منظمات دفاعية، تراقب مدى التزام هذه الجهات الأمنية والحكومية بقواعد حقوق الإنسان، وتوثق الانتهاكات التي ترتكبها؟

إن القانون الجديد يرتب لانقلاب، تصير من خلاله أجهزة الأمن هي الرقيب على منظمات حقوق الإنسان، بل تستطيع هذه الأجهزة "بقوة القانون" أن تخنق المنظمات الحقوقية بشكل تدريجي، من خلال وقف تمويلها.ففي عهد الدولة البوليسية المباركية كانت الأجهزة الأمنية تمارس هذا الدور في الخفاء، ولذا كانت المنظمات تستطيع تحديه أمام القضاء باعتباره يفتقر للسند القانوني، ولكن في حالة إصدار القانون بصورته الراهنة، ستكون الوصاية البوليسية على النشاط المدني مضمونة "بالقانون"! وهي خطوة خطيرة للغاية تتجاوز في دلالتها تقييد المجتمع المدني، إذ تؤسس لدولة بوليسية من طراز جديد.

أمعن مشروع القانون في وضع القيود على حق الجمعيات في تنمية الموارد المالية الضرورية لممارسة نشاطها، وذلك بربط حق الجمعيات في جمع التبرعات بشرط إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها، وربط الحصول على التمويل الأجنبي بتصريح اللجنة التنسيقية، بل أن مسودة القانون -حسب المادة 13- فرضت قيودا أكثر تشددا على التمويل الأجنبي مقارنة بالقانون الساري، حيث جعلت الحصول على التمويل من المنظمات الأجنبية المصرح لها بالعمل داخل مصر، أو الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين- المقيمين خارج مصر- أو الأجانب المقيمين في مصر مشروطا بالإخطار دون اعتراض اللجنة التنسيقية، وكذلك جعل المشروع -وفقاً للمادة نفسها-حصول الجمعيات المصرية على تمويل خارجي من المنظمات غير الحكومية الأجنبية غير المصرح لها بالعمل في مصر أو الأجانب غير المقيمين في مصر- مشروطا أيضا بأن تخطر الجمعية اللجنة التنسيقية بهوية المتبرع وجنسيته ومحل إقامته، وللجنة التنسيقية الحق في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من الإخطار. ثم عاد مشروع القانون في المادة 63 – وألزم الجمعية بالحصول على "تصريح" من اللجنة التنسيقية للحصول على تمويل من أي جهة تمويل خارجية- بما يخالف المادة 13- بما في ذلك المنظمات غير الحكومية التي أشارت لها المادة 13.

إلا أن الأشد خطورة هو ما جاء في باب العقوبات ليؤكد على الطبيعة التسلطية لمشروع القانون، بنصه على توقيع عقوبة الغرامة التي قد تصل إلى مائة ألف جنيه على كل من حصل على تمويل من الخارج دون الحصول على تصريح من اللجنة التنسيقية، وهو ما يؤكد أن واضعي المشروع قد تحايلوا على حق الجمعيات في تنمية مواردها واستخدموا لفظ "إخطار" بينما ستخضع الجمعيات من الناحية الفعلية للتصريح المسبق من اللجنة التنسيقية قبل الحصول على تمويل من الخارج. وفي سابقة من نوعها ألزم مشروع القانون الجمعية الراغبة في الحصول على تمويل خارجي بأن تدفع رسماً تحدده اللائحة التنفيذية لا يتعدى مبلغ 1000 جنيه.

ووصل تعنت القانون إلى مستوى يثير الاستغراب، حين يقيد القانون حق الجمعيات في تلقي الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية إذا كان محتواها لا يتفق مع نشاط الجمعية! وهو ما يعني إخضاع مراسلات الجمعيات للرقابة، والتدخل الشاذ حتى في حق المواطنين أصحاب الشأن في تحديد ما يتفق أو لا يتفق من مطبوعات مع نطاق نشاطهم! ويشكل في الوقت نفسه انتهاكا للحق الأصيل لأي مواطن في المعرفة.
بالتعارض مع ما ذهبت إليه المادة 51 من الدستور المصري، والتي أقرت بمبدأ الإخطار في تأسيس الجمعيات، فإن مسودة القانون المطروحة تذهب من الناحية الفعلية إلى تكريس إنشاء الجمعيات بموجب الترخيص وليس الإخطار، فالمادة السادسة من مسودة القانون أكدت على أن الجمعية لا تعتبر مشهرة إلا بعد مرور ثلاثين يوم من تقديم الإخطار، دون اعتراض الجهة الإدارية، الأمر الذي يعني من الناحية الفعلية إهدار نص المادة 51 من الدستور والانحياز الفعلي للنمط التسلطي في الترخيص بإنشاء الجمعيات، الأمر الذي شكل ملمح أساسي في مجمل قوانين تأميم العمل الأهلي التي سارت منذ الحقبة الناصرية ولم تتبدل في ظل نظام المخلوع مبارك.

إهدار حق منظمات المجتمع المدني في أن تختار بحرية الشكل القانوني الذي يتناسب مع طبيعة نشاطها، حيث تجبر المادة الأولى من مواد الإصدار كافة الكيانات المنخرطة في أي من أغراض العمل الأهلي على إعادة توفيق أوضاعها بما يتماشى مع أحكام هذا القانون. الأمر الذي يضع الأشكال القانونية الأخرى مثل الشركات المدنية أو شركات المحاماة والحركات الشبابية والاجتماعية التي تأسست قبل الثورة وبعدها تحت طائلة الحل ومصادرة أموالها وأصولها.

فرض قيود تحكمية غير مبررة على تأسيس الجمعيات، مثل شرط ألا يقل عدد المؤسسين للجمعية عن عشر أشخاص في حين أن المعايير الدولية تكتفي بعضوين فقط لتأسيس الجمعية، وهو ما ذهبت إليه بعض تشريعات الجمعيات في المنطقة العربية مثل تونس والمغرب.

ويندرج في هذا الإطار وضع قيود أكثر صرامة على إنشاء المؤسسات الأهلية باستحداث شرط تخصيص مال للمؤسسة عند إنشائها لا يقل عن 50 ألف جنيه، وهو قيد لم يكن قائمًا في القانون الحالي أو حتى في القانون 32 لسنة 1964، إذ يضع هذا القيد صعوبات كبيرة أمام المؤسسات الأهلية القائمة طبقًا للقانون الحالي في إعادة توفيق أوضاعها إذا ما تم اعتماد مسودة القانون الجديد.

تظل مسودة هذا القانون أسيرة لذات القيود التعسفية التي تحاصر العمل الأهلي وتفرض عليه وصاية إدارية مطلقة، حيث تصادر مسودة القانون حق الجمعيات في إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل محافظات الجمهورية، وتقصر التمتع بهذا الحق فقط على الجمعيات ذات الصبغة المركزية، كما يحظر القانون على الجمعية الانخراط في أنشطة مشتركة مع هيئات أو منظمات أجنبية من دون إخطار اللجنة التنسيقية. ويشكل هذا القيد عائق على وجه الخصوص أمام المنظمات الحقوقية في تحفيز التضامن الدولي في قضايا حقوق الإنسان، والانخراط في أنشطة من شانها تفعيل آليات الحماية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وفي ذات السياق فإن حق الجمعية في الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر يقتضي التحصل على موافقة اللجنة التنسيقية.

تتبدى وجوه أخرى للوصاية الإدارية عبر العديد من نصوص المسودة التي تصادر الحق الأصيل لمؤسسي الجمعية وأعضائها في صياغة نظامها الأساسي، حيث تمضي المسودة على نهج القانون الحالي في وضع القواعد التي تحكم نظام العضوية وقوام الجمعية العمومية ودورية اجتماعاتها وطرق اتخاذ القرار فيها! وعلى ذات النهج فان الاتحادات التي يفترض أن تنشأ بإرادة طوعية من قبل الجمعيات المنضوية فيها، تذهب مسودة القانون إلي تفصيل أهداف وصلاحيات هذه الاتحادات التي يفترض أن تحددها الجمعيات المنضوية وطرائق انتخاب مجالس إداراتها، كما صادر القانون حق الجمعيات في إنشاء أكثر من اتحاد إقليمي، وفرض بطريقة فوقية إنشاء اتحاد عام للجمعيات.

تظهر مسودة القانون نزعة مفرطة في عدائها لتأسيس منظمات غير حكومية أجنبية داخل مصر، وتمتد هذه النزعة حتى إلى المنظمات غير الحكومية الأجنبية المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية صدقت عليها الحكومة المصرية. حيث ترهن مسودة القانون إنشاء هذه المنظمات بموافقة اللجنة التنسيقية التي استحدثها القانون، ولا يجوز للمنظمات الأجنبية ممارسة نشاطها إلا بعد الحصول على تصريح من تلك اللجنة، كما لا يجوز لهذه المنظمات إنشاء فروع لها بالمحافظات من دون موافقة اللجنة التنسيقية. كما عمدت مسودة القانون إلى وضع شروط فضفاضة يجوز بموجبها رفض التصريح لهذه المنظمات بممارسة نشاطها -إذا ما اعتبر نشاطها مخلا بالسيادة الوطنية أو يندرج ضمن الأنشطة الحزبية- الأمر الذي يفتح الباب لحظر أنشطة وثيقة الصلة بالتنمية السياسية وحفز ثقافة المشاركة السياسية. وقد كان يتعين على مشروع القانون أن يحدد الأنشطة المحظورة في الدعاية السياسية لصالح الأحزاب أو المرشحين أو الدعم المادي للحملات الانتخابية لمرشحين أو في تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض الانتخابات.

وفضلا عن ذلك فان تصاريح مزاولة النشاط للمنظمة الأجنبية جاءت محددة المدة ومن ثم تملك اللجنة التنسيقية صلاحية الامتناع عن تجديدها إذا ما كان نشاط هذه المنظمات لا يروق للحكومة.

على الرغم من أن مسودة القانون قد انحازت لاستبعاد العقوبات السالبة للحرية على مخالفات الجمعيات، إلا أنها أفرطت في فرض الغرامات المالية والعقوبات الإدارية التي قد تصل إلى حل الجمعية وتصفية أموالها. ويلاحظ في هذا السياق أن مسودة القانون لم تتضمن حصرا بطبيعة المخالفات الجسيمة التي يجوز بها استصدار حكم قضائي بحل الجمعية، الأمر الذي يمنح المحكمة المختصة سلطة تقدير لمدى جسامة المخالفة التي تستوجب الحل، وعلاوة على ذلك فإن المسودة انطوت على فرض غرامات مالية باهظة يمكن أن تصل إلى مائة ألف جنية في حال تلقي الجمعية أموال من الخارج بالمخالفة للقانون، أو إنفاقا لأموال في غير الأغراض المخصصة لها. والواقع أن تلقي أموال من الخارج لا يشكل في حد ذاته جريمة ما لم يكن قد تم إنفاقه في نشاط إجرامي، وفي هذه الحالة فان نصوص قانون العقوبات تكون كفيلة بردعه، ومن ثم يفترض أن يتجنب المشرع فرض هذا النمط من العقوبات المالية التي يشكل الإفراط فيها عبئا هائلا على الجمعيات ومصدرا لترويع المشتغلين بالعمل الأهلي.

أن الجمعيات والمنظمات الموقعة على هذا البيان والتي اختبر الرأي العام شجاعتها في التصدي لمخططات تصفية المجتمع المدني وترويضه عبر عقود من حكم مبارك، تؤكد رفضها لمسودة هذا القانون التي تظهر عداء متزايدا للحق في التنظيم ونزوعا لفرض مزيد من الهيمنة الإدارية والبوليسية على العمل الأهلي، وتدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية إلي عدم إقراراه، ومنح الوقت الكافي للارتقاء بالحوار بشأنه وإجراء المراجعة الواجبة لنصوصه بما يتسق مع المعايير الدولية التي تحمي حرية التنظيم، وبما يتيح الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتحفظات المشتغلين بالعمل الأهلي وخبراء حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، ويضمن اتساق القانون في صورته النهائية مع التزامات الحكومة المصرية بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها.

المنظمات الموقعة:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسانمركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان"مصريون ضد التمييز الدينيمركز دراسات الديمقراطية الاجتماعيةالائتلاف المصري لحقوق الطفلمركز هشام مبارك للقانونالبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسانمركز وسائل الاتصال الملائمة "أكت"الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةملتقى تنمية المرأةالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعيةالمنظمة العربية للإصلاح الجنائيجمعية النهضة الريفيةالمنظمة المصرية لحقوق الإنسانجمعية آمي للحقوق والتنميةمؤسسة التنوير للتنمية وحقوق الإنسانجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناءمؤسسة الحياة الأفضلالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسانمركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسانالمبادرة المصرية للحقوق الشخصيةالمؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان " عدالة "مبادرون للثقافة والإعلامالمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسانمجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسانمؤسسة المرأة الجديدةمركز الأرض لحقوق الإنسانمؤسسة المرأة والذاكرة المركز الدولي لدعم الحقوق والحرياتالمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولةمركز الشهيد لحقوق الإنسان مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسانالمركز المصري لتنمية وحقوق الإنسانمؤسسة بهية يا مصرالمركز المصري لدراسات السياسات العامةمؤسسة حرية الفكر والتعبيرالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةمؤسسة قضايا المرأة المصريةمركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف مركز حابى للحقوق البيئيةنظرة للدراسات النسوية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.