أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق، وامانة سر محمد عبد العزيز، حيثيات حكمها ببراءة توفيق عكاشه الذى صدر فى جلسة 8 يناير الجارى. وأكدت المحكمة أنها فحصت الدعوى عن بصر وبصيرة وفطنت الى ادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين ادلة النفى وداخلتها الريبة والشك فى صحة عناصر الاثبات.
اما بالنسبة للاتهام باهانه رئيس الجمهورية بان بث المتهم عبر قناته الفضائية ببرنامج «مصر اليوم»، فالعبارات المبينة بوصف الإتهام فانه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 45 من الدستور الحالى التى تنص على «حرية الفكر والراى مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل النشر والتعبير»، وحيث انه من المقرر ان النقد المباح هو ابداء الرأى فى امر او عمل دون المساس بشخص صاحب الامر أو العمل بغية التشهير به، وان حرية الراى والتعبير قيمة عليا فى حياة الناس، وهى من مصادر الخلق والابداع وتنمية الخيال الادبى والفنى.
وعليه فان الثابت للمحكمة وما استقى فى وجدانها من اوراق الدعوى والاسطوانات المدمجة أن المتهم كان يعتقد أن العبارات التى عبر بها عن رأيه كانت فى نطاق النقد امباح وحرية التعبير والمصلحة العامة، ولم تتجه ارادته الى النتيجة التى تتمثل فى سعيه الى اهانه شخص رئيس لجمهورية، لاسيما وان المتهم قد انكر تلك الاتهامات بجلسات المحاكمة، واذا كان هناك من يرى وجود ثمة تجاوز فانه ينال من هذه الرؤية ان الدولة فى اعقاب ثورة 25 يناير وما ترتب عليها من اعلاء بحرية الراى والتعبير قد سادتها بعض من السيوله لدى كافة اطياف المجتمع نتيجة للحالة الثرية التى كانت تمر بها البلاد.
وأضافت المحكمة انها لم تطمئن لأدلة الثبوت على النحو السالف ذكره لكونها جائت قاصرة على حد الكفاية لإقناع المحكمة لإدانة المتهم، ومن ثم فانها تعتد بانكاره وما ابداه من دفاع وكانت الاوراق خلت من ثمة دليل اخر يمكن التعويل عليه فى ادانة المتهم، وقد خالج وجدانها الشك لعدم كفاية الأدلة، مما يتعين معه براءة المتهم عملا بالمادة «304-1» من قانون الاجراءات الجنائية.