حملات مكثفة للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها خلال اجازة العيد في الدقهلية    وزير خارجية لبنان الأسبق: أمريكا لا تعترف بمذابح غزة.. ولدينا قضية وأراض محتلة    زيزو ينضم لغيابات الزمالك أمام فاركو    غدًا يوم المتعجلين من الحجاج    أهل الكهف يتصدر تريند جوجل بعد خامس يوم عرضه    وكيل صحة شمال سيناء يتابع تقديم الخدمات الصحية بمستشفى العريش العام    وكيل صحة شمال سيناء يتابع الخدمات الطبية المجانية المقدمة للمواطنين    رئيس وزراء الهند يهنئ الرئيس السيسي: عيد الأضحى يذكر بقيم التضحية والرحمة    «حياة كريمة» تتكفل برعاية بائع غزل البنات وأسرته.. ودعمه بمشروع تمكين اقتصادي    ثاني أيام عيد الأضحى.. استمرار انقطاع المياه بالفيوم    "تجنيد المتدينين اليهود ضرورة ملحّة".. رئيس أركان جيش الاحتلال: سيوفر علينا تجنيد الآلاف من جنود الاحتياط    هل تجوز زيارة القبور في أيام العيد؟.. اعرف الحكم الشرعي    ستولتنبرج: نصف الإنفاق الدفاعي في الاتحاد الأوروبي يذهب إلى الولايات المتحدة    بترا: الأردن يثمن تنظيم مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا ويرفض الانضمام للبيان الختامى    شروط القبول في برنامج البكالوريوس نظام الساعات المعتمدة بإدارة الأعمال جامعة الإسكندرية    الرئيس الروسي يعفي ثلاثة نواب لوزير الدفاع من مناصبهم    مرض العصر.. فنانون رحلوا بسبب السرطان آخرهم الموزع الموسيقي عمرو عبدالعزيز    حقق حلمه.. إشبيلية يعلن رحيل سيرجيو راموس رسميًا    في اول تعليق له على شائعة وفاته .. الفنان حمدي حافظ : أنا بخير    أسقف السويس يهنئ قيادات المحافظة بعيد الأضحى المبارك    تفاصيل جديدة حول الطيار المصري المتوفى خلال رحلة من القاهرة إلى الطائف    "تضامن الدقهلية" تواصل توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية    مصر تحصد المركز الخامس عربيا في تصدير البطيخ    في ذكري وفاته.. كيف فضح الشعراوي جماعة الإخوان الإرهابية ؟    حماس: إقدام الاحتلال على إحراق مبنى المغادرة بمعبر رفح عمل إجرامى فى إطار حرب الإبادة    سميرة عبد العزيز تكشف مفاجأة عن سبب تسميتها «فاطمة رشدي الجديدة»    إطلاق مبادرة «الأب القدوة» في المنوفية.. اعرف الشروط    تعرف أفضل وقت لذبح الأضحية    دعاء يوم القر.. «اللهم اغفر لي ذنبي كله»    تفاصيل إنقاذ طفل اُحتجز بمصعد في عقار بالقاهرة    وزيرة التضامن تتابع موقف تسليم وحدات سكنية    بالترددات وطرق الاستقبال .. 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة فرنسا والنمسا في يورو 2024    هيئة نظافة القاهرة ترفع 12 ألف طن مخلفات في أول أيام عيد الأضحى    حصول مركز تنمية قدرات جامعة أسيوط على رخصة تدريب معتمد من الأعلى للجامعات    وزارة المالية: تخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين بالدولة والقطاع الخاص    محمود الليثي ينهار من البكاء في أول تعليق له بعد وفاة والدته    حمامات السباحة مقصد الأطفال هرباً من درجات الحرارة في كفر الشيخ    إيقاف عمرو السيسي لاعب فيوتشر مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه    بعد إعلان رغبته في الرحيل.. نابولي يحسم مصير كفاراتسخيليا    لبيك اللهم لبيك    عاجل.. تطورات مفاوضات الأهلي لحسم بديل علي معلول    بالصور.. شواطئ بورسعيد كاملة العدد ثاني أيام العيد    ثاني أيام عيد الأضحى 2024.. طريقة عمل كباب الحلة بالصوص    26 عامًا على رحيل إمام الدعاة.. محطات فى حياة الشيخ الشعراوي    القبض على شخص بحوزته أقراص مخدرة بالخصوص    الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر.. الأنواع والشروط    التحقيق مع حلاق لاتهامه بالتحرش بطفلة داخل عقار في الوراق    كيفية تنظيف الممبار في المنزل بسرعة وبطريقة فعالة؟    «لست محايدًا».. حسام فياض يكشف صعوبات مسرحية النقطة العميا    30 مليون مستفيد من خدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    أسعار العملات العربية في بداية تعاملات ثاني أيام عيد الأضحى    الأمطار الغزيرة تحدث ضررا كبيرا في جنوب الصين    سعر الريال السعودي في بداية تعاملات ثاني أيام عيد الأضحى    مصرع طفل صعقا بالكهرباء خلال شرب المياه من كولدير في الفيوم    الخشت يتلقى تقريرًا حول أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال العيد    مانشستر سيتي يحدد سعر بيع كانسيلو إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب البيرو    في ثاني أيام العيد.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 يونيو 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملف خاص.. الصكوك الإسلامية

من حيث المبدأ يبدو تأييد وكذلك معارضة التوجه لإصدار مشروع الصكوك الإسلامية أيديولوجيا بأكثر من اللازم، بعيدا عن استعراض ما يعنيه هذا التوجه عمليا من حيث اختلاف نمط تمويل مشروعات الدولة وسد عجز الموازنة عن التمويل التقليدى أو «الربوى»، من وجهة نظر قطاع واسع من منظّرى الاقتصاد الإسلامى. إذ يبدو الجدال فى هذا السياق منحصرا فى نقاش «ثقافى» بحت بين «إسلاميين» و«مدنيين»، بعيدا عن النظر فى أصل قضية الصكوك كنمط للتمويل أولا وأخيرا.

فى كل الأحوال يمثل التوجه لإصدار الصكوك الإسلامية توسعا فى التوجه نحو الاقتراض، لا لتمويل المشروعات فحسب بل لتمويل عجز الموازنة كذلك، بعيدا عن أنماط أكثر تقدمية لزيادة موارد الدولة وعلى رأسها رفع الضرائب على الدخل والتوجه أكثر فأكثر نحو تصاعدها، بخلاف فرض الضرائب على أرباح البورصة ليس فقط على الطرح الأولى أو عمليات الاستحواذ، والحد من الاستيراد الترَفى لغلق منافذ تسرب النقد الأجنبى ومن ثم ارتفاع الدولار فى مقابل الجنيه، بما يعنيه من ارتفاع مستويات التضخم التى تزيد من كلفة الاستثمار الحكومى، لكن إصدار قرارات بهذا المعنى ربما تعنى صداما بين السلطة السياسية ورجال الأعمال الذين سيرون أنفسهم وقد أضيروا من هذه الخيارات، وهو صدام لا تبدو السلطة قادرة على دفع ثمنه.

«الحرية والعدالة» يعترف بأن الصكوك للتملك وليس للاقتراض
أحمد حسن النجار مسؤول ملف الصكوك الإسلامية بحزب الحرية والعدالة، اعترف بأن الصكوك الإسلامية التى يسعى الحزب لتمرير مشروع قانونها من خلال مجلس الشورى، ما هى إلا صكوك للملكية لا للاقتراض، حيث قال ل«الدستور الأصلي» تعليقا على رفض الأزهر مشروع قانون الصكوك السيادية لوزارة المالية، إن مشكلة المالية أنها اعتبرت الصكوك الإسلامية أداة للدين والاقتراض لا صك ملكية للمشروعات التى يدخل فيها الدائنون سواء أكانت مشروعات للبنية التحتية أو مشروعات استثمارية حكومية. وتعد فكرة الملكية التى تمنحها الصكوك الإسلامية لحامليها، هى نقطة الخلاف الأساسية على هذه الأداة التمويلية.

الدكتور فخرى الفقى المساعد السابق لمدير صندوق النقد، قال ل«الدستور الأصلي» إن الصكوك الإسلامية يطلق عليها صكوك الملكية، تلك الملكية التى تمنح لصاحبها ثلاثة حقوق، هى: حق الانتفاع، وحق الاستغلال، وحق التصرف بالبيع أو التأجير، مشيرا إلى أن التمويل بموجب الصكوك الإسلامية لا بد له من ضمانات حقيقية ربما تكون أصولا قائمة للدولة يتم الاقتراض بموجبها لتمويل الموازنة العامة، ويحصل من خلالها حامل الصك على فائدة، أو الاقتراض من خلال شركة ذات طابع خاص تتولى إنشاء مشروع معين للدولة، أو بشراكة الدولة مع القطاع الخاص، ويكون لحامل الصك حق ملكية فى الأصل المزمع إنشاؤه، ويحصل على فوائد من ريع المشروع أو من الموازنة العامة للدولة، فى حال ما إذا كان المشروع الممول غير منتج مثل المدارس الحكومية مثلا، مؤكدا أن من حق حاملى الصك الحجز على الأصول التى أخذ بموجبها الصك أو إيراد هذه الأصول، وهو ما حدث بالضبط فى عهد الخديو إسماعيل بعدما تكاثرت عليه الديون، فقد استولى الأجانب على قناة السويس بموجب هذه الديون.

الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية الأسبق، قال ل«الدستور الأصلي» إلى أن تلك الصكوك إذا كانت بغرض التملك فيعنى ذلك أنك تعرض قناة السويس للبيع فى ظل عدم تحديد آليات للمشترين.

هشام توفيق عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، وصف مشروع «الصكوك الإسلامية» بأنه «ضحك على الدقون»، مؤكدا أنه أحد أنواع القروض العادية، لكن بمسمى مختلف، رافضا أن يكون هذا المشروع سيتم إصداره فقط لتمويل عجز الموازنة، فهذا أمر مرفوض، ويجب وضع قانون لمنع مشروع الصكوك إذا كان يهدف لتمويل العجز. توفيق أضاف أن مشروع القانون يتيح لرئيس الجمهورية أن يرهن أصول الدولة، وهذا قد يعرض قناة السويس أو السد العالى للرهن لتمويل عجز الميزانية الذى يبلغ 200 مليار جنيه، مطالبا الحكومة بطرح مشروعات كبيرة ومحددة يدخل فيها المواطنون على أساس الشراكة فى المشاريع تحت مبدأ المكسب والخسارة، لافتا إلى أن مشروع القانون يبيح لأى مستثمر أجنبى أن يشترى أصولا مصرية مثلما يتم فى سندات الخزانة. «الدستور الأصلي» حصلت على نسخة من مقترحات الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لتعديل مشروع القانون المختلف عليه، والذى أثار جدلا خلال الأيام القليلة الماضية، وشملت المقترحات تعديل اسم القانون من «قانون الصكوك الإسلامية السيادية» ليصبح «قانون الصكوك العامة المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية» حيث سيكون هذا أكثر تعبيرا عن محتوى القانون.

الجمعية اقترحت أن يضاف إلى المادة الأولى من مواد الإصدار للقانون «ينصب هذا القانون فى ما لم يرد به نص فى القوانين ذات العلاقة فى ما يخص صكوك التمويل التى تصدرها الدولة ومؤسساتها وهيئتها التابعة، وتختص وزارة المالية بتنفيذه ولا تسرى أحكام هذا القانون على الصكوك التى تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة». كما اقترحت إضافة الفقرة التالية إلى مواد الإصدار «مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، تطبق أحكام قانون سوق المال وأحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع على كل حالة لم يرد النص عليها فى هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه».

الجمعية طالبت أيضا بأن يضاف إلى نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد القانون العبارة التالية «مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية»، كما طالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 إلى 850 من القانون المدنى المصرى بخصوص الملكية الشائعة وأحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك، علاوة على تعديل نص تعريف الصكوك لتكون أوراقا مالية متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة فى ملكية الأصول بدلا من كلمة مصطلح شائعة فى ملكية الأصول.

وقد اقترحت الجمعية أن تضاف فقرة للتعريف بالصكوك نصها «تصدر الصكوك بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة محددة، وفقا لما تحدده نشرة الإصدار وبمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية» وأن تضاف إلى نص التعريف فقرة تنص على أنه «ويجوز استخدام صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية فى مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات وفى التجارة الداخلية والخارجية وفى أسواق الأوراق المالية والسلع وغير ذلك من وجوه الاستثمار أو التمويل».

مقترحات الجمعية شملت إضافة «المؤسسات والجهات الاعتبارية الأخرى التابعة للدولة» للجهات المسموح لها فى الفقرة الرابعة للقانون بإصدار الصكوك، كما طالبت بأن يضاف إلى نص المادة عبارة «تعفى الأرباح الناشئة عن الاستثمار فى الصكوك الصادرة وفقا لهذا القانون من الضرائب والرسوم السيادية» وأن تنص المادة على أنه «يحدد حجم صكوك التمويل العامة التى يجوز للحكومة أو لأى مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة إصداره سنويا بقرار من مجلس الوزراء».

الجمعية اقترحت لضمان عدم المخاطرة بتملك الأجانب للصكوك، إضافة إلى العبارة التالية لنص المادة الخامسة للقانون بأنه «يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها على المصريين أو على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين، وفى كل الأحوال لا يجب أن تتجاوز نسبة ملكية أى شخص أو جهة أو مجموعة مرتبطة نسبة 5% من أى إصدار يتم وفقا لأحكام هذا القانون، ويستثنى من ذلك الجهات التابعة والمملوكة للدولة»، وهو ما سيضمن المرونة فى عملية الإصدار وعدم سيطرة أى جهة أو مجموعة مرتبطة على حصص حاكمة من إصدارات الصكوك.

وأضافت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار فى مقترحاتها بخصوص أغراض الشركة ذات الغرض الخاص إضافة فقرة أخيرة لنص المادة «ينتهى انتفاع الشركة ذات الغرض الخاص للأصول فى الحالات التى تحددها نشرة الإصدار»، واقترحت ضرورة النص على أنه يقتصر غرض هذه الشركة على مزاولة النشاط المشار إليه دون غيره، ولا يجوز بغير ترخيص من مجلس الوزراء أن يكون للشركة أكثر من إصدار واحد للصكوك أو أدوات الدين الأخرى، وذلك طبقا للقواعد والإجراءت التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء إضافة إلى أنه لا يجوز حل الشركة، وتصفيتها ولا تغيير مجلس إدارتها إلا بعد موافقة وزير المالية، كما أنه يجوز لوزير المالية أن يعزل إدارة الشركة ذات الغرض الخاص وتستبدل بها غيرها إذا رأى فى تصرفاتها ما يضر بالمصلحة العامة أو يضر بمصلحة حملة الصكوك.

بدأت فى ماليزيا عندما تخلت الدولة عن الملكية العامة
الترويج لمشروع الصكوك الإسلامية يتم على أساس أنها المنقذ الأساسى للاقتصاد المصرى من خطر الانهيار والإفلاس، وأنها هى التى ستحقق نهضة تماثل أو ربما تتفوق على مشاريع النهضة الاقتصادية التى تمت فى دول إسلامية مثل ماليزيا وإندونيسيا، وذلك باعتبارهما رائدتين فى إصدار الصكوك الإسلامية كإحدى الأدوات التمويلية، بل يصل الأمر إلى تهيئة الرأى العام إلى أن الصكوك هى العصا السحرية التى ستحول مصر إلى ماليزيا جديدة بمجرد إصدارها، وهو الأمر الذى يجافى الحقيقة تماما وفقا للواقع الاقتصادى لهذه الدول طبقا للدراسات والبحوث المتعمقة فى دراسة تجاربهم.

فعلى الرغم من الأرقام الخاصة بإصدار الصكوك الإسلامية التى شارف حجم إصداراتها خلال 2012 من 100 مليار دولار، التى تؤكد أن ماليزيا رقم واحد فى إصدار الصكوك الإسلامية عالميا وتليها فى ذلك السعودية وإندونيسيا والإمارات وفقا لإحصاءات الربع الأول من 2012، إلا أنه لا يوجد قرين واحد على أن الصكوك كانت رائدة للنهضة الماليزية أو التقدم التنموى والصناعى بهذه الدولة.

عديد من الدراسات أشارت إلى أن الصكوك الإسلامية تم طرحها فى ماليزيا كانت بعدما تم التخلى عن الملكية العامة للدولة فى أغلب المشروعات، بمعنى أن الصكوك بدأت من حيث انتهت الخصخصة، لأن الصكوك تتواءم مع اقتصاديات القطاع الخاص فى الأساس، حيث تمت عمليات الخصخصة فى ماليزيا فى الفترة ما بين 83 و99 واحتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى يليه قطاع البناء ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات والتمويل والعقارات والخدمات التجارية والتجارة والفندقة، لتشكل المشروعات التى خصخصتها بمجموعها نسبة (%73.8) من المشاريع التى خضعت للخصخصة، وأن الخدمات الأخرى وقطاع الكهرباء والمياه والغاز وقطاع الزراعة وقطاع الخدمات والتعدين شمل نسبة (%35.4)، لتبدأ بعدها الدولة فى إصدار الصكوك فى عام 2002 حين تم إصدار ما يقارب المليار دولار منها، واحتلت المصارف الإسلامية الماليزية المركز الأول فى إصدارات الصكوك منذ 2002، وتأتى من بعدها المصارف الإسلامية فى الإمارات.

وعن التقدم الاقتصادى الماليزى وعلاقته بالصكوك، أكد الدكتور إبراهيم العيسوى أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط فى دراسة هامة له منشورة فى كتابه «كتاب التنمية فى مصر: الواقع المتعثر والبديل الأفضل»، أن ركائز التنمية فى ماليزيا التى ركزت على عدم تطبيقها قواعد النظام الاقتصادى الليبرالى طبقا لوصايا واشنطن ونصائح البنك الدولى الداعية إلى عولمة الليبرالية الاقتصادية الجديدة، بل اتخذت إجراءات تحمى صناعاتها وفرضت ضرائب على وارداتها بما يتعارض مع مطالب الليبراليين الجدد، وشدد العيسوى على أنه ليس من المنطقى تطبيق قواعد تجارية موحدة على جميع الدول بغض النظر عن مستوى التطور الذى حققته كل منها وظروف كل دولة، لكن التنمية حدثت بفعل تقدم التصنيع وأسوار الحماية التى فرضتها، ولم تتوقف الدول الصناعية عن اللجوء إلى أدوات الحماية من المنافسة الأجنبية، وقد أغلقت كل الأبواب أمام دخول المنتجات الأجنبية إلى أسواقها، حتى بعد أن حققت درجة عالية من التقدم الاقتصادى والتكنولوجى، مؤكدا أن تجربة شرق آسيا طبقا للاقتصاديين الآسيويين تقول إن الحكومات تستطيع أن تتدخل انتقائيا وبشكل فعال. العيسوى أكد فى عرضه لتجارب التنمية الناجحة على أهمية دور الدولة فى تحفيز قوى التنمية، بل فى صنع التنمية، ويضاف إلى هذا الدور ضبط الاستهلاك والاستيراد بهدف رفع معدل الادخار المحلى، والسيطرة على الفائض الاقتصادى، والمساهمة المباشرة للدولة فى مجالى الإنتاج والاستثمار الإنتاجى عند تنفيذ برنامج متكامل للتصنيع والتنمية الشاملة، فالقطاع العام ركن أساسى فى النموذج البديل، فالنهوض بالعلم والتكنولوجيا الوطنية وضمان تكاملها مع متطلبات برامج التصنيع والتنمية مهمة الدولة التى لا يستطيع القطاع الخاص أن يقوم بها بمفرده ولا الاستثمار الأجنبى أو الشركات المتعددة الجنسية التى تحتفظ دائما بالأبحاث العلمية التى تقوم بها مراكزها الرئيسية بالدول المتقدمة (حتى لا تتسرب إلى فقراء العالم الثالث).

حامد حسان «الأب الروحى» لمشروع الصكوك فى مصر رئيس الهيئة الشرعية للمؤسسات المالية فى الإمارات
الدكتور حسين حامد حسان رئيس الهيئة الشرعية العليا للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، والاستاذ السابق فى جامعة القاهرة، وهو الشخص أيضا الذى كان ينادى على مواد الدستور فى التأسيسية وهو الاسم الذى يتكرر دائما فى بيانات وزارة المالية وحزب الحرية والعدالة عند تناولهما لموضوع مشروع الصكوك الإسلامية، وبغض النظر عن طبيعة دوره فى صياغة أى من مشروعى القانون سواء الصادر عن حزب الحرية والعدالة أو المشروع الصادر عن الحكومة، فالعرض الذى أعده الرجل حول «الصيغ والأدوات الإسلامية وجدواها فى تمويل مشروعات الدولة بديلا عن القرض»، ربما يكون هو الأنسب لعرض طبيعة الصكوك الإسلامية كنمط من الاقتراض لا خيار اقتصادى مختلف. حسب كلام الدكتور حسين حامد حسان، فالصكوك تنقسم إلى أربع مجموعات هى: صكوك الإجارة وصكوك التمويل وصكوك الاستثمار وصكوك المشاركات الزراعية. صكوك الإجارة قائمة على رغبة الحكومة فى بيع الأصول والمنافع والخدمات التى تملكها الدولة، واستخدام حصيلة البيع فى تمويل مشاريعها الاستثمارية أو أنشطتها الخدمية، ثم استئجار هذه الأصول والمنافع والخدمات لمدد محدودة تعود بعدها الأصول إلى ملكية الدولة، وهو نمط يتضمن نفس جوهر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتى تم إقرارها بالفعل بقانون صدر فى العام 2010 من ناحية، ومن ناحية أخرى تشبه ما يسمى بالتأجير التمويلى وهو أحد صيغ التمويل الذى أقرته هيئة الرقابة المالية قبل نحو ثلاث سنوات.

وصكوك الإجارة تضم عدة أنواع، منها الصكوك الصادرة على أساس عقد بيع أصل موجود عند الإصدار مؤجرا أو قابلا للتأجير، وهو نمط يشرحه حسان كالآتى: قد تحتاج الحكومة أو إحدى مؤسساتها إلى تدبير موارد مالية لاستخدامها فى تمويل إنشاء مشروع جديد أو تطوير مشروع قائم أو فى تمويل رأس المال العامل لهذا المشروع، فإنها تصدر صكوك أصول موجودة أو قابلة للتأجير، تبيع الحكومة بمقتضاها لحملة الصكوك أصلا تملكه، مؤجرا أو قابلا للتأجير، وتكون حصيلة إصدار الصكوك هى ثمن هذا الأصل، وإذا كانت الحكومة المصدرة فى حاجة إلى استخدام هذا الأصل فلها أن تستأجره من حملة الصكوك إجارة تشغيلية أو تمويلية، وهذا الشرح الذى يعرضه الدكتور حسان يكشف مدى التشابه الواضح بين هذا النمط وبين نظام الخصخصة.

كما تضم نفس المجموعة الصكوك الصادرة على أساس عقد بيع منفعة أصل موجود عند الإصدار تملكه الحكومة المصدرة أو تملك منفعته بعقد إجارة، وهو ما يشرحه الدكتور حسان قائلا: إن الحكومة فى هذه الحالة تقوم بإصدار صكوك تبيع بمقتضاها منفعة أصول تملكها الحكومة لمدة طويلة، كالعقارات والطائرات والسفن والمصانع والمعدات والآلات، وللحكومة أن تستأجر هذه الأصول من حملة الصكوك لمدد قصيرة إذا احتاجت إليها، وتكون الأجرة التى تدفعها هى عائد الصكوك.

كما تضم نفس المجموعة الصكوك الصادرة على أساس عقد إجارة موصوف فى الذمة، وهو ما يعبر عنه الدكتور حسان قائلا: قد لا توجد لدى الحكومة الطالبة للتمويل أصول جاهزة تبيعها أو تبيع منفعتها أو تؤجرها لحملة الصكوك، لكن لديها أصولا بمواصفات محددة تنوى إنشاءها أو تكون تحت الإنشاء أو تنوى شراءها من السوق كالمبانى والمطارات والمصانع وغيرها، وهنا نجد أن الشريعة تجيز لها إصدار صكوك تؤجر أو تبيع بمقتضاها لحمَلة الصكوك منافع هذه الأصول لمدة طويلة كأربعين سنة مثلا، ثم تستأجرها من حملة الصكوك لمدة أقصر هى مدة الصكوك بأجرة معلومة تكون هى عائد تلك الصكوك. وكذك تضم نفس المجموعة ما يسميه الدكتور حسان بالصكوك الصادرة على أساس عقد بيع الخدمات، وتلجأ إليه الحكومة إذا رغبت فى توفير موارد مالية لتمويل أو تطوير أنشطتها القائمة أو إنشاء وحدات أو مشاريع جديدة أو لمقابلة نفقاتها الجارية، فأنها تستطيع أن تصدر صكوك خدمات تبيع بمقتضاها لحملة الصكوك مجموعة من خدمات التعليم أو الصحة أو النقل تكون حصيلة إصدار هذه الصكوك هى ثمن أو أجرة هذه الخدمات.

صكوك التمويل وهى المجموعة الثانية، فتضم الصكوك الصادرة على أساس عقد بيع بضاعة سلما، وفى هذه الصكوك تبيع الحكومة انتاجها فى المستقبل بالجملة ونقدا وتقبض الثمن فى الحال، ويقوم ممثل حملة الصكوك بتعيين الحكومة البائعة أو غيرها وكيلا عن حملة الصكوك لبيع البضاعة المشتراة بعد قبضها بسعر السوق بالنقد أو بالآجل جملة أو على أجزاء، ويكون فرق الثمن هو ربح حَملة الصكوك، واللافت أن ما اسمته الدراسة ب«الصكوك الصادرة على أساس عقد بيع مرابحة» وهى أحد أنواع صكوك التمويل، تضمنت نفس مضمون القروض التقليدية. فهى صكوك تصدرها الحكومة حين تحتاج إلى تمويل لشراء سلع أو معدات أو آلات أو عقارات وبضائع، على أن ترد التمويل مستقبلا على دفعة واحدة أو على دفعات، وتجرى الصفقة على أساس وعد من الحكومة بشراء البضائع بالتكلفة التى يتحملها حملة الصكوك، مضافا إليها ربحا معلوم سلفا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.