كل سنة وكل قرّاء "بص وطل" الأعزاء طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم.. إحنا مكمّلين معاكم عرض الأسئلة اللي بعتوها عن فقه وأحكام شهر رمضان الكريم، واللي ردّت عليها دار الإفتاء المصرية... هناك سائل يسأل عن: حكم وضع قطرة العين في أثناء الصيام؟ وكان ردّ دار الإفتاء كالتالي: "إن مذهب الإمام مالك أن كل ما دخل مِن الفم ووصل إلى الحلق والجوف فإنه يُفطِر، وعند أبي حنيفة كل ما وصل شيء من الخارج إلى الجوف فهو مُفسِد للصوم حتى الحصاة أو النواة أو التراب، ومثل ذلك لو وصل إلى جوف الرأس بالإقطار في الأذن، ومذهب الشافعي أن الداخل المقطر بالعين الواصلة من الظاهر إلى الباطن في منفذ إلى البطن لا يفطر". وهناك آخر يسأل عن: هل استعمال بخاخة الربو يُفسِد الصيام؟ وكان ردّ دار الإفتاء كالتالي: "يبطل الصوم باستعمال بخاخة الربو ويجب القضاء؛ لأنها توصل الدواء السائل إلى الجوف على هيئة رذاذ له جِرْمٌ عن طريق منفذٍ مفتوح طَبْعًا، وهو الفم، فإن لم يستطِع المريض القضاء، وكان المرض مزمنا فعليه الفدية عن كل يوم إطعام مسكين بما مقداره مد من طعام من قوت البلد كالأرز مثلا، والمُد مكيال (حجم) يُساوي بالوزن 510 جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها ودفعها للمسكين على ما عليه الفتوى".