بسم الله الرحمن الرحيم.. أرجو إفادتي على وجه السرعة تمهيد.. من حيث إن الشركة (طرف أول) هي إحدى شركات الاستثمار بنظام المناطق الحرة وتأسست بقرار وزير الاقتصاد والتعاون برقم 412 لسنة 1993 طبقا لأحكام القانون 230 لسنة 1989 وتعديلاته.
ومجال عملها الخدمات الملاحية والبترولية، ونطاق عمل وحداتها البحرية المياه الإقليمية والساحلية لجمهورية مصر العربية أو أي مكان آخر يطلبه العمل ويخضع العاملون فيها للقانون 8 لسنة 1997 الخاص بالضمانات وحوافز الاستثمار، والقانون 158 لسنة 1959 الخاص بعقد العمل البحري والقانون المدني فيما لم يرد به نص في القوانين الخاصة المشار إليها.
أرجو إفادتي للضرر الواقع عليّ من الشركة، وهل يحق للشركة فصل العامل بها في أي وقت دون سبب؟ وما التفسير القانوني؟ وما هي بنود هذه القوانين؟ وهل أنا خاضع لقانون العمل المصري أم خاضع لقانون المناطق الحرة؟ وعلما بأنني أعمل لدى الشركة بعقد عمل لمدة غير محدودة، هل يحق للشركة فصلي في أي وقت؟ أرجو الرد بنصوص قانونية.
Alexandaria
1- إن المنطقة التي تعمل بها لها قواعد قانونية خاصة بها لتشجيع الاستثمار، لا تدخل في النظام البيوقراطي للجهاز الإداري للدولة. 2- لا تخضع لقانون العمل. 3- نعم، لنظم قانون المناطق الحرة والقانون المدني. 4- مادة 43 من قانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات الاستثمار تنص على أن: "لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958، والمادة 24، والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل. ويضع مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين". وتنص المادة 89 من القانون المدني على: "يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفا التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد".
لقد عملت كمحامٍ بأحد المكاتب دون عقد رسمي لمدة أربع سنوات دون أن يدفع راتبي، مدعيا أنه قد دفع لي رواتبي كلها بورقة تحت يده، وتم اللجوء إلى وزارة العمل ورُفضَت بعد أن تم فصلي تعسفيا، وقدم عقدا غير موقّع بتاريخ جديد مدّعيا بأن حقك يبدأ من تاريخ 1\2\2011، علما بأن تاريخ تعييني هو 28\10\2007.
وادّعى صاحب المكتب أن المحامي قد استلم حقوقه كاملة استنادا إلى ورقة الضد التي بين يديه، مدّعيا أن المحامي لم يمارس عمله الفعلي في المكتب وإنما مجرد استغلال لاسم المواطن الإماراتي فقط كشرط أساسي لفتح مكتب محاماة في دبي. السؤال: ما هي الحقوق المطالب بها من كل ما تقدم؟
والقضية مرفوعة أمام المحكمة دون ذكر السنوات الثلاثة السابقة لأنها سقطت بالتقادم، السؤال: هل لي رفع دعوى عن الأضرار المادية والأدبية؟ وما هي الأسانيد القانونية؟
dr.khalil
سيدي الزميل.. كان يتعين عليك أخذ الحذر كونك قانونيا، المهم علاقة العمل لا بد من أن تكون موثّقة بالكتابة بعقد بين طرفي العمل، لكن يمكن أيضا إثبات هذه العلاقة بأي طريقة من طرق الإثبات من شهادة الشهود أو حلف اليمين الحاسم، فضلا على أن هناك مظاهر كثيرة تؤكد عملك لدى صاحب المكتب. أخيرا الأمر كله محل تقدير القاضي عند إقامتك الدعوى القضائية، وأغلب الظن لم تسقط بالتقادم نظرا لمحاولاته المستمرة، مما يقطع التقادم إن وجد.