مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في بورسعيد    الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستعد لاستضافة اجتماع لجنة الإيمان غدا الخميس.. صور    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    الطماطم ب 20 جنيه.. أسعار الخضار والفاكهة الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في أسواق الشرقية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    بكام الطن النهارده؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض الأربعاء 22-10-2025 بأسواق الشرقية    طبول الحرب تدق مجددًا| كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر الشرقي    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر والقنوات الناقلة    اليوم.. الأهلي يبحث عن صدارة الدوري من بوابة الاتحاد السكندري    العظمى 28.. تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في بورسعيد    مصرع شقيقين في حادث تصادم بالمنيا    خبير: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يعكس عبقرية الإنسان المصري    رابط مباشر ل حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025.. احصل على تذكرتك الآن    القوات الروسية تقضي على مرتزقة بولنديين وتكشف محاولات تسلل أوكرانية    ألمانيا والنرويج تناقشان بناء غواصات بالاشتراك مع كندا    السوداني: الحكومة العراقية حريصة على مواصلة زخم التعاون الثنائي مع أمريكا    اليوم.. نظر محاكمة البلوجر أكرم سلام لاتهامه بتهديد سيدة أجنبية    هجوم غامض بأجسام مجهولة على القطار المعلق في ألمانيا    بعد الإكوادور، زلزال بقوة 6 درجات يهز كوستاريكا    أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    تعليم المنوفية تحسم قرار غلق مدرسة بالباجور بعد ارتفاع إصابات الجدري المائي    حسين فهمي: الدفاع عن الوطن في غزة ليس إرهابًا.. واستقالتي من الأمم المتحدة جاءت بعد هجوم قانا    ترامب: لن ألتقي بوتين إلا إذا كانت القمة مثمرة    عبد الله جورج: الجمعية العمومية للزمالك شهدت أجواء هادئة.. وواثقون في قدرة الفريق على حصد لقب الكونفدرالية    طالب يطعن زميله بسلاح أبيض في قرية كفور النيل بالفيوم.. والضحية في حالة حرجة    مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يهدي دورته ال17 ل زياد الرحباني    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    عاجل- بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم.. 12 ألف تأشيرة وتيسيرات جديدة في الخدمات    تعليمات جديدة من التعليم للمعلمين ومديري المدارس 2025-2026 (تفاصيل)    أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا يطالبون ترامب بمعارضة خطة ضم الضفة الغربية    وزير الزراعة: تحديد مساحات البنجر لحماية الفلاحين وصادراتنا الزراعية تسجل 7.5 مليون طن    عاجل- الحكومة: لا تهاون في ضبط الأسعار.. ورئيس الوزراء يشدد على توافر السلع ومنع أي زيادات غير مبررة    جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    ياسر عبدالحافظ يكتب: هدم العالم عبر اللغة    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    تكريم ياسر جلال فى مهرجان وهران للفيلم العربى بالجزائر    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    جامعة طنطا تحتفي بإنجاز دولي للدكتورة فتحية الفرارجي بنشر كتابها في المكتبة القومية بفرنسا    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    تخلصك من الروائح الكريهة وتقلل استهلاك الكهرباء.. خطوات تنظيف غسالة الأطباق    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الآثار الجديد.. ضربة موجهّة لتجار البيزنس
نشر في بص وطل يوم 08 - 02 - 2010

استغرق قانون الآثار الجديد وقتاً كبيراً لإعداده وتقديمه إلى مجلس الشعب، وكما يقول زاهي حواس -أمين عام المجلس الأعلى للآثار- فقد استغرق إعداده خمس سنوات بناء على تكليف من وزير الثقافة فاروق حسني.
وثار حوله جدل كبير داخل أروقة مجلس الشعب، مما يعكس وجود روح وطنية لدى بعض المسئولين في مصر الذين لا يرغبون في التفريط في تراثها الذي لا يجوز التنازل عنه.
أسباب صدور القانون الجديد
جاء القانون الجديد لتحقيق هدفين أساسيين هما: منع تنقيب الأهالي عن الآثار وبيعها بمعرفتهم للداخل أو الخارج، وكذلك ضمان عودة الآثار المصرية المهرّبة من الخارج، والاحتكام في هذا الشأن إلى القانون المصري، وليس قانون الدولة التي تم تهريب الأثر إليها.
وكانت هناك مجموعة من الأسباب وراء ضرورة إقرار قانون الآثار الجديد وتغليظ العقوبات به، ومن أبرزها قيام الأهالي بالتنقيب عن الآثار بأنفسهم وأسفل منازلهم خاصة في المناطق الأثرية كمناطق الدرب الأحمر أو الجمّالية، حيث نسمع من حين لآخر عن انهيار منزل ووفاة بعض العمال تحت أنقاضه، والسبب ليس أعمال الترميم، وإنما البحث عن آثار، أو في أسوأ تقدير البحث عن الزئبق الأحمر؛ لأن من يحصل عليه يمكن أن يصبح معه "جِنّ" يُسخّره لقضاء حوائجه على غرار فيلم الفانوس السحري لإسماعيل ياسين.
كما أن مصر تعاني من تعديات على الآثار وصلت إلى ثمانية آلاف تعدٍّ، والمصيبة أن العقوبة على هؤلاء المعتدين وفق القانون القديم هي دفع 50 جنيهاً غرامة فقط، وهي بالطبع عقوبة غير رادعة تدفع الشخص لتكرار المحاولة مرة بعد أخرى على اعتبار أن تجارة الآثار ذات عائد ضخم ربما يكون أكبر من تجارة المخدرات، وهناك بعض القرى الفقيرة في الصعيد تحوّل بعض مواطنيها إلى أثرياء في يوم وليلة؛ بسبب التجارة في الآثار، ويمكن الذهاب إلى قرية اللّشت في العيّاط لرؤية منازل -أقصد قصور- هؤلاء الفلاحين "تجار الآثار".
والسبب الثاني لصدور القانون هو استعادة آثارنا المنهوبة في الخارج، والتي تتزين بها كبريات المتاحف العالمية.. فلكي يتم التفاوض على عودة أي أثر خرج من دولة إلى دولة أخرى عن طريق المنازعات القضائية، يتم الرجوع للقانون المحلي للدولة صاحبة الأثر المتنازع عليه -مصر في هذه الحالة- لذا لا بد أن ينص القانون المصري على عدم السماح بوجود آثار لها في الخارج ويطالب الدول الأجنبية بردها، أما إذا كان القانون المصري يبيح التجارة في الآثار، فلن تستطيع الدولة استرجاع آثارها من الخارج؛ لأن قانونها الداخلي سيصبح مباحاً فيه تجارة الآثار.
لماذا الاعتراض على عزّ؟
هذا الهدف السابق الخاص بحظر تجارة الآثار في داخل مصر من أجل المطالبة باسترداد آثارنا في الخارج كان أحد أسباب الاعتراض على ما جاء في قوانين بعض الدول الأخرى التي تبيح التجارة في الآثار، وهي القوانين التي جاء بها المهندس أحمد عز للمجلس لكي يسترشد بها في إقراره للقانون، كما أن تجارة الآثار في الخارج تتم في الآثار غير الوطنية بمعني أنها ليست ملك الدولة، أما في مصر فهذه الآثار مملوكة للدولة.
تشديد العقوبات
ولعل هذه الأهداف السابقة هي التي دفعت إلى تشديد العقوبة على كل من يقوم ببيع الآثار أو إتلافها، على اعتبار أن ما يحدث في مصر من تهريب أو تشويه للآثار لا يحدث في أي بلد آخر، لذا وفقا للقانون الجديد يُعاقَب كل معتدٍ على أرض أثرية أو يهدم أثراً بعقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات‏,‏ وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه‏،‏ كما يعاقب كل من يشوّه أثراً أو يتلفه متعمداً بالحبس مدة لا تقل عن سنة‏..‏ ولولا هذه العقوبات الجديدة لاستمرت التعديات وزادت أعمال السرقة والتشويه.
كما نصّ القانون الجديد على مقاضاة الأجانب الذين يقومون بتهريب الآثار في الداخل؛ لأن إقامة الدعوى في الخارج تتكلف ملايين الدولارات.
ما هو الأثر?
لقد ثار خلاف كبير بين نواب مجلس الشعب فيما يتعلق بما هو الأثر، ووافق الجميع على الصيغة التي توصّل إليها سرور، والتي تنص على أنه يعتبر كل عقار أو منقول أثراً "مثل تمثال أو غيره" أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام، وجد على أرض مصر، وكانت له صلة تاريخية بها.
أبرز بنود القانون
وضع القانون تعريفات لحرمة الأثر والأبنية المحيطة به وأراضي المنافع العامة التابعة للآثار، والأراضي المرافقة لها, وتنص بنود القانون الجديد على منع خروج القطع الأثرية النادرة للمعارض الدولية، وإمكانية الموافقة على احتفاظ الأفراد بالقطع الأثرية ووراثتها، مع منع تداولها خارج البلاد أو الاتجار بها، بمعنى منع التجارة في المنقولات الأثرية، على خلاف ما أراد أحمد عز، وهي من أهم النقاط التي ثار جدل كبير بشأنها، كما يجرّم القانون تواجد الباعة الجائلين والحمير والجمال داخل الآثار أو فى الشوارع والمناطق الأثرية، أي أن الجمال يفترض أن تختفي من المناطق الأثرية كالأهرام وأبو الهول، كما تم تقليل مدة تسجيل الأثر إلى 6 أشهر فقط بدلاً من سنتين –بناء على اقتراح الحكومة- حتى لا يتم التوسع في الاتجار بالآثار في فترة السماح التي يقرّها القانون القديم وهي عامان، كما نصت المادة 8 على حظر تداول الآثار المنقولة من تماثيل أو غيرها، ولن يسمح بالتصرف فيها أو بيعها؛ لأن المجلس الأعلى للآثار أولى بشرائها، أما بالنسبة للآثار الثابتة كالعقارات، فسيسمح لحائزيها بتداولها بالتبعية -الوراثة- دون السماح بالتصرف فيها.
آثار عدم تطبيق القانون
عدم تطبيق هذا القانون معناه العودة لأيام السبعينيات عندما كانت تجارة الآثار مباحة، وهو ما جعل متاحف العالم جميعا تمتلئ بآثار مصر، بل إن المتاحف أصبح بها جناح خاص لعرض الآثار المصرية، ولعلنا نتذكر قضية الآثار الكبرى، والتي اتُّهم فيها مصريون وإنجليز وأمريكان‏,‏ بسرقة الآثار من مخازن الآثار وهي مغلقة.. لذا جاء تشديد العقوبات ليضرب بيد من حديد على هؤلاء المفسدين الذين يرغبون في التجارة "البيزنس" في أي شيء حتى لو كان ذلك عِرْض مصر المتمثل في آثارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.