أنا متزوجة من 6 سنوات وتزوجت لمدة سنة واحدة بعدها تم حبس زوجي في قضية لمدة عشر سنوات وهو الآن محبوس من 5 سنوات، وليس لي أي عائل غير زوجي، وأصبحت الآن بلا مأوى حتى شقة الزوجية تم كسرها من قبل أهل زوجي، وأنا من حوالي سنتين رفعت قضية نفقة على أبو زوجي وإلى الآن لم أرَ أي شيء.. سؤالي هو: هل يحق لي في القانون بعد حبس زوجي هذه المدة أن آخذ نفقة من أبو زوجي مع العلم أنه رجل غني وأنا لديّ بنت في السنة السادسة من عمرها؟ هل يحق لي أن تقول المحكمة إن هناك نفقة أم لا أستحق؟ أرجوكم أفيدوني.. سيدتي الفاضلة.. النفقة حق الزوجة والأولاد وتُستحق من الزوج، وفي حالتك فالجدّ هو من يستحق عليه القيام بأعباء الزوج المحبوس حتى تمام خروجه أو الإفراج عنه من محبسه، وذلك طبقاً لأحكام القانون والشرع.
أريد الاستفسار عن قانون الأحوال الشخصية الجديد بشأن إخطار الزوجة عن طريق المحكمة رسمياً في حالة قيام زوجها بالزواج من أخرى، ومتى سيتم تطبيق هذا القانون؟ وهل ستخطرني المحكمة بذلك فور زواج زوجي أم بعدها بفترة؟
ما زال قانون الأحوال الشخصية تحت الإصدار في مجلس الشعب، وليس من الدقيق أن يخبر أحد بنصه؛ نظراً لأنها ليست إصدارات بشكل نهائي وقانونية، وسيبدأ تطبيق القانون فور صدوره من مجلس الشعب وفي اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أنا مشكلتي مبنية على جهل مني فإنني كنت متزوجا وزوجتي أخذت حكما بالخلع من ست سنوات ولي بنت منها.. هربت طليقتي من أهلها ولم أجد ابنتي في هذه المدة، وفجأة كان علي إيصال أمانة تابع لمعرض مشتريات فرفعت قضية وأخذت حكما، ولما رحت أعمل معارضة فجأة اكتشفت أن طليقتي رفعت دعوى بالقائمة وواخدة حكم وهي لم تكن موجودة حتى الآن المحامي التابع لها لم يعرف مكانها، وأنا لم أبحث عنها، ولكن بنتي نفسي آخدها في حضني ولو لمرة واحدة وأموت عمال أدور عليها وأبوها يقول ماليش دعوة بيها، فهل الخلع يعطيها الحق في رفع دعوى بالقائمة؟ وأعمل إيه علشان بنتي؟
يا سيدي إن كانت منقولات الزوجية قام الزوج المخلوع بتقديمها كاملة أو بعضها يجوز له المطالبة بها سواء كانت جزءا من المهر فيجب عليها رده لها، أو كانت بماله الخاص وقدمت لها كهدية بشرط إثبات الزوج المخلوع أن تلك المنقولات قد اشتراها من ماله الخاص وإثبات هذا يكون عن طريق فاتورة الشراء أو شهادة الشهود.
كنت مسيحية سورية وأشهرت إسلامي وتركت زوجي.. لكن زوجي يريد أن يأخذ أطفالي مني.. وهم قرة عيني.. وأنا مقيمة في مصر.. فكيف يمكنني رفع قضية للاحتفاظ بأولادي مع العلم أنه أجبرني على كتابة شيكات مالية أثناء بحثي في الدين وقيامي بمقارنة الأديان.
يا سيدتي طالما أنه لم ينازعك أحد من الناس أو زوجك في حضانة أولادك فمن حقك الاحتفاظ بهم؛ لأن دعوى الأسرة بصفة عامة ودعاوى الحضانة بصفة خاصة هي دعوى بالمطالبة بحضانة الصغار وليس بالاحتفاظ بالصغار وهم مقيمون معك، أما موضوع الشيكات فهذا أمر آخر لا يمكن أن يصلح في سلب حضانتك لصغارك؛ لأنه مسألة يطول معها البحث والنزاع.
من فضلك ما هي مدة الطعن في حكم نفقة صغير وما هي الإجراءات التي نتبعها بعد الحكم؟
سيدي الفاضل.. مدة الطعن على الأحكام بصفة عامة 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، وأحكام النفقة هي أحكام مدنية عادية يسري عليها ذات اليد، والإجراءات يقدم صاحب الشأن أو المحامي الخاص به صحيفة بالطعن بالاستئناف، أمام محكمة الأسرة الأعلى درجة من المحكمة أول الدرجة.