برلمانيون: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء تؤكد ثوابت الدولة    اللواء خالد مجاور: سيناء لها أهمية استراتيجية بالغة.. وتشهد طفرة تنموية    وفد من حماس يختتم زيارته إلى ماليزيا ويبحث دعم فلسطين ووقف النار في غزة    انطلاق الانتخابات المحلية بالضفة الغربية.. ولأول مرة منذ 22 عاما بدير البلح في غزة    الأردن يدين استهداف موقعين حدوديين كويتيين بمسيرتين من العراق    جوميز خارج حسابات الأهلي مبدئيا    موعد مباراة الزمالك و اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية الإفريقية    أربيلوا يمنح لاعبي ريال مدريد أجازة بعد التعثر أمام بيتيس    وزير الرياضة يجتمع بمجلس إدارة اتحاد التايكوندو لمناقشة خطة المرحلة المقبلة    ياسر جلال ينفي نقل الفنانة ميرفت أمين للمستشفى: "الحمدلله النجمة بخير"    التأمين الشامل: 2.4 مليون خدمة طبية قدمت بمحافظة سيناء منذ بدء تطبيق المنظومة    ضبط مصنع سناكس غير مرخص وكميات كبيرة من الأغذية الفاسدة بالغربية    وزير السياحة يبحث مع وفد ألماني تأثير التطورات بالمنطقة على حركة السياحة العالمية    أيمن الشيوي يشهد عرض «ابن الأصول» على مسرح ميامي وسط حضور جماهيري كامل العدد    مصر اليوم في عيد.. كيف عّبرت الأغنية الوطنية عن تحرير سيناء؟    قسم اللغة الصينية بألسن عين شمس يستعرض فرص العمل أمام طلابه في مؤتمر علمي    ذكرى تحرير سيناء.. برلمانيون: رسائل قوية في كلمة الرئيس السيسي للشعب المصري    تعرف على أسعار الفراخ في البورصة اليوم السبت 25 أبريل    مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بسوهاج    غسل 140مليون جنيه.. التحقيق مع تشكيل عصابى بتهمة الاتجار في المخدرات    ضبط حارس عقار بالجيزة لاتهامه بسب طبيبة ومنعها من دخول شقتها    5 جرائم نصب.. الداخلية تكشف مخطط الاحتيال الإلكتروني في موسم الحج    تحويلات مرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى لأعمال الصيانة بكوبرى بنها 3    جيش الاحتلال يطلب من سكان جنوب لبنان عدم العودة إلى 59 قرية    تعرف على أسعار البيض اليوم السبت 25 أبريل    «التخطيط» تشارك في منتدى تمويل التنمية التابع للأمم المتحدة بنيويورك    الأربعاء.. مركز الثقافة السينمائية يعرض الفيلم النادر الطريق إلى الله بالمسرح الصغير بالأوبرا    حزب الوفد يواجه الحكومة بطلب إحاطة بسبب مناقشات القوانين    طب قصر العيني: تنظيم ملتقى علمي مصري فرنسي لتعزيز التعاون في أمراض الكبد والجهاز الهضمي    نائب وزير الصحة تتفقد المنشآت الصحية بمحافظة البحيرة وتعقد اجتماعات موسعة    السيسي: ستظل سيناء رمزًا للصمود وبوابة للأمان وواحة للتنمية والبناء    تصاعد المخاوف من الألغام فى مضيق هرمز وتأثيرها على إمدادات النفط العالمية    تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في البريميرليج    لا يوم نصفتينى ولا يوم عرفتينى.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بالحضن شوك    محافظ جنوب سيناء من دير سانت كاترين: أعمال التطوير تنفذ وفق رؤية متكاملة    زاهى حواس يروى أسرار المدينة الذهبية وكليوباترا فى أكبر جولة ثقافية بإيطاليا    تعرَّف على أهداف الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة    "تكافل وكرامة" يصل إلى أهالي سيناء، دعم نقدي ومشروعات تنموية لتحسين حياة آلاف الأسر    السيدة انتصار السيسي: نفخر بتضحيات الأبطال في ذكرى تحرير سيناء    بمشاركة ممثلي 200 مستشفى.. «الصحة» تعقد اجتماعا لرفع كفاءة الخدمات الطبية    رويز يواصل جولاته لتطوير الحكام.. ويعقد محاضرات فنية بمعسكر بورسعيد    في ذكرى تحرير سيناء.. مشروعات الري شريك أساسي في تنمية أرض الفيروز    السيسي: الحلول السياسية والمفاوضات السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيدا من الكوارث والدماء والدمار    إيران تنفي وجود أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في إسلام آباد    محافظ أسيوط يتفقد كوبري نجع سبع بعد تطويره ويعلن عن تحصين 134 ألف رأس ماشية    بث مباشر الأهلي يواجه ماتشيدا في نهائي دوري أبطال آسيا    بريطانيا تدرس إجراء محادثات مع طالبان لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين    محمود يس جونيور: مشهدي مع الطفلة الأصعب في "وننسى إللي كان"    أحمد حسن: جمهور الزمالك هو بطل الدوري هذا الموسم    اليوم.. طقس حار على اغلب الأنحاء نهارا ورياح مثيرة للرمال والعظمي بالقاهرة 32 درجة    العثور على جثة سيدة ملقاة على طريق بلبيس – العاشر من رمضان    استشهاد طفلة فلسطينية في قطاع غزة بعد أيام من إصابتها    مشروبات عشبية تحمي من الصداع    «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ»    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحوال مصرية
حضانة الأطفال.. وخلل قانون الأحوال الشخصية!
نشر في الوفد يوم 06 - 01 - 2012

تلقيت عبر بريدي الالكتروني رسالة حول اشكالية حضانة الأطفال والآباء المطلقين بسبب الخلل في قانون الأحوال الشخصية المعمول به حالياً.. جاء فيها:
نحيط سيادتكم علماً بأنه قد دأبت أعداد غير قليلة من المطلقات الحاضنات
على ممارسة تشويه صورة الأب غير الحاضن والأجداد لأب والأعمام والعمات في نفوس الصغار المحضونين، ويتم ذلك من خلال التعايش اليومي طوال فترة الحضانة الأبدية خاصة بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 2005 والخاص بمد فترة سن حضانة الصغير الى خمسة عشر عاما ثم يخير الأبناء حينها بين الانتقال الى حضانة الأب أو الاستمرار في حضانة الأم، وبالطبع يتم اعداد المحضون جيداً طوال تلك الأعوام وتعبئته نفسياً من داخله بحيث تصبح نتيجة التخيير المشار اليه محسومة مسبقاً، ويتلقى الصغار جرعات كراهية الآباء غير الحاضنين بالأساليب التالية:
أولاً: الأسلوب المباشر: ويتم من خلال الأحاديث المباشرة بين الحاضنة والمحضون خلال المعايشة اليومية على مدار فترة الحضانة.
ثانيا: الأسلوب غير المباشر: ويتم بالقاء كل ما يسىء الى الأب غير الحاضن على مسامع الصغار من خلال مئات الأحاديث العائلية وعشرات المناسبات التي تجمع الحاضنة مع أهلها بحضور الصغار.
ولا تتوقف الحاضنات اللاتي يمارسن ذلك الاعتداء الآثم على نفسية الصغار الا بعد ان يتأكدن بأن الصغار قد تشربوا كراهية الآباء وصارت صورة الأب الشرير القاسي جزءا من عقيدتهم ومتأصلة في وجدانهم، ثم تتحول الحاضنات بعد ذلك ويعمدن الى ادعاء البراءة مما ينسب اليهن من التسبب في ايذاء الصغار نفسياً قائلات: «ماذا نفعل؟ ان الصغار يكرهون الآباء من تلقاء أنفسهم ونحن نحاول أن نثني الصغار عن تلك الكراهية دون جدوى!» جموع الآباء غير الحاضنين.
وجاء في نفس الرسالة أيضا: نرجو الاحاطة بأنه منذ صدور القانونين رقمي 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية و10 لسنة 2004 بانشاء محاكم الأسرة وما تبعهما من تعديلات جزئية بصدور القانون رقم 4 لسنة 2005 والخاص بمد فترة حضانة الصغير الى خمسة عشر عاما وكذا المادة رقم 54 من قانون الطفل المصري لسنة 2008 والخاصة بسلب الولاية التعليمية من الولي الطبيعي ومنحه للحاضنة، أصبح الموقف القانوني للزوجة قوياً جداً على حساب الزوج الذي يعاني موقفاً قانونياً ضعيفاً، ونستعرض فيما يلي بعضا من مظاهر الخلل بمواد قانون الأحوال الشخصية:
أولاً: خلو منطوق أحكام التطليق من وقف للنفقة الزوجية وعدم الزام جهة العمل بوقف الحجز التنفيذي على راتب المطلق: بحيث تستمر جهة العمل في صرف شيكات النفقة الزوجية الى المطلقة في اطار الحجز التنفيذي على الراتب على الرغم من صدور حكم نهائى بالتطليق ويضطر المطلق الى رفع دعوى مستقلة بعدها لوقف مفروض النفقة الزوجية، ولما كانت احكام الدعوى المذكورة غير واجبة النفاذ في محكمة الدرجة الاولى بل يتم الحصول على الصيغة التنفيذية بوجوب التنفيذ بعد صدور الحكم الاستئنافي وهو ما يؤدي الى حصول المطلقات على مبالغ طائلة من جهة العمل بدون وجه حق الى حين التمكن من وقف الحجز التنفيذي، علماً بأن مدة نظر دعوى وقف مفروض النفقة الزوجية على درجتي التقاضي هي عامان كاملان.
ثانيا: خلو القانون من نصوص صريحة تضبط دورية قيام المطلقات الحاضنات برفع دعوي زيادة نفقة صغير: بحيث دأبت المطلقات على رفع دعوى زيادة نفقة صغير كل ثلاثة أشهر على الرغم من عدم حدوث أية طارئ على دخل الآباء غير الحاضنين وقد درجت الممارسة القضائية على صدور احكام بالزيادة من تاريخ رفع الدعوى على الرغم من أن هناك الكثير من أحكام النقض سابقاً، والتي تم الحكم فيها من تاريخ صدور الحكم ولكنها غير ملزمة للقاضي نظراً لخلو القانون من نص صريح يضبط آليات ذلك الموضوع الذي أضلع الآباء المطلقين مما اضطر الكثيرين الى الاستدانة لسداد المبالغ الواردة بمنطوق الأحكام.
ثالثا: استمرار صدور احكام بالتطليق لاستحكام الخلاف والنفور من حصول المطلقة على كافة الحقوق الشرعية وفقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929، وذلك على الرغم من صدور قانون الخلع في عام 2000، وكان من المفترض ان ينص التعديل على وقف العمل بالمادة السابعة، وأن يستبدل بها المادة المنظمة للخلع، وقد أدى ذلك الخلل الى عزوف الكثير من السيدات عن رفع دعاوى الخلع لما تسببه من خسائر فقد الحقوق الشرعية واستبدالها بطلب التطليق لاستحكام الخلاف والنفور وعلى ذلك تصدر لصالحهن أحكام بالتطليق لذات أسباب الخلع مع الفارق في حصولهن على كافة الحقوق الشرعية المترتبة على الطلاق واحتفاظهن بمقدم الصداق.
رابعاً: خلو القانون من عقوبة ملموسة للحاضنة التى بيدها الصغير في حالة تعسفها بالامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية كلياً أو جزئيا: حيث إن العقوبة المعمول بها حالياً هي الحكم بنقل الحضانة مؤقتاً الى الجدة لأم لمدة شهر وهو انتقال صوري لذا فهى لا تمثل عقوبة ملموسة تغل يد الحاضنة عن ذات الممارسات التعسفية وذلك أن المحضون يقيم في محل اقامة الحاضنة فعلياً.
برجاء التكرم بمناشدة السيد وزير العدل بالتوجيه نحو اتخاذ ما يلزم لتصويب الخلل القائم بمواد قانون الأحوال الشخصية والذي يتضرر منه نحو خمسة ملايين مطلق حتى تاريخه.
جموع الآباء المطلقين، انتهت الرسالة وبدوري اضع القضية أمام وزير العدل لاتخاذ ما يلزم ويعيد الحق لأصحابه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.