اليوم.. "إعلام النواب" تناقش أداء وزارة الثقافة في الربع الأول من عام 2024/2025    عن مصير الدولار.. عودة أخرى    اليوم.. "زراعة النواب" تبحث 7 طلبات إحاطة    التفاعل الرقمي للمراهقين.. كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون قوة إيجابية أو سلبية؟    بابا من إفريقيا.. هل يحقق الفاتيكان المفاجأة؟    الدلالات الدينية والسياسية لتسميات الحروب الإسرائيلية    متغيرات تزيد تعقيدات الحرب فى السودان    حكاية المباراة رقم (39) فى البريمييرليج!    عملية اختيار مدرب الأهلى الجديد    مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة    مدرب ليفربول والريال السابق يرحب بتدريب الأهلي    موعد مباراة النصر القادمة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    بيان من وزارة التربية والتعليم بخصوص واقعة المدرسة الخاصة بالبحيرة    أيام الصحوة الخادعة    تكريم رواد النشر العربى    طفل البحيرة.. والحقائق الكامنة!    وليد سامي يساند مصطفى كامل في معركته لنصرة حقوق الموسيقيين: "متضامنين معاك حتى النهاية"    اليوم.. ندوة ريهام عبد الغفور ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : للصباح كلمة !?    أفضل وأسهل طريقة لتنظيف التكييف في المنزل    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    نبيه: أشكر الجماهير واللاعبين.. وأبحث عن العدالة في الاختيارات    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    «مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    لقاء الأبناء مع أبيهم.. البابا تواضروس يلتقي أقباط بولندا وأبناء الكنيسة الإثيوبية    مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة انتشار مرض الجدري المائي    فريق طبي بأسيوط ينجح في استئصال طحال بوزن 2 كيلوجرام من مريضة شابة    هرمونات تؤثر على وزنك- إليك طرق تحسينها    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    هل يجوز إعطاء الزكاة للمتسولين في الشوارع ؟.. واعظة ب«الأوقاف» تُجيب    مجلس أمناء الحوار الوطني يلتقي وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي    «لا يجوز».. بيان جديد من «السعودية» بشأن حكم الحج بدون تصريح (تفاصيل)    للمشاركة في فعاليات مؤتمر «مجتمعات الفرص 2025».. وزيرة التضامن تتجه إلى سنغافورة    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحوال مصرية
حضانة الأطفال.. وخلل قانون الأحوال الشخصية!
نشر في الوفد يوم 06 - 01 - 2012

تلقيت عبر بريدي الالكتروني رسالة حول اشكالية حضانة الأطفال والآباء المطلقين بسبب الخلل في قانون الأحوال الشخصية المعمول به حالياً.. جاء فيها:
نحيط سيادتكم علماً بأنه قد دأبت أعداد غير قليلة من المطلقات الحاضنات
على ممارسة تشويه صورة الأب غير الحاضن والأجداد لأب والأعمام والعمات في نفوس الصغار المحضونين، ويتم ذلك من خلال التعايش اليومي طوال فترة الحضانة الأبدية خاصة بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 2005 والخاص بمد فترة سن حضانة الصغير الى خمسة عشر عاما ثم يخير الأبناء حينها بين الانتقال الى حضانة الأب أو الاستمرار في حضانة الأم، وبالطبع يتم اعداد المحضون جيداً طوال تلك الأعوام وتعبئته نفسياً من داخله بحيث تصبح نتيجة التخيير المشار اليه محسومة مسبقاً، ويتلقى الصغار جرعات كراهية الآباء غير الحاضنين بالأساليب التالية:
أولاً: الأسلوب المباشر: ويتم من خلال الأحاديث المباشرة بين الحاضنة والمحضون خلال المعايشة اليومية على مدار فترة الحضانة.
ثانيا: الأسلوب غير المباشر: ويتم بالقاء كل ما يسىء الى الأب غير الحاضن على مسامع الصغار من خلال مئات الأحاديث العائلية وعشرات المناسبات التي تجمع الحاضنة مع أهلها بحضور الصغار.
ولا تتوقف الحاضنات اللاتي يمارسن ذلك الاعتداء الآثم على نفسية الصغار الا بعد ان يتأكدن بأن الصغار قد تشربوا كراهية الآباء وصارت صورة الأب الشرير القاسي جزءا من عقيدتهم ومتأصلة في وجدانهم، ثم تتحول الحاضنات بعد ذلك ويعمدن الى ادعاء البراءة مما ينسب اليهن من التسبب في ايذاء الصغار نفسياً قائلات: «ماذا نفعل؟ ان الصغار يكرهون الآباء من تلقاء أنفسهم ونحن نحاول أن نثني الصغار عن تلك الكراهية دون جدوى!» جموع الآباء غير الحاضنين.
وجاء في نفس الرسالة أيضا: نرجو الاحاطة بأنه منذ صدور القانونين رقمي 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية و10 لسنة 2004 بانشاء محاكم الأسرة وما تبعهما من تعديلات جزئية بصدور القانون رقم 4 لسنة 2005 والخاص بمد فترة حضانة الصغير الى خمسة عشر عاما وكذا المادة رقم 54 من قانون الطفل المصري لسنة 2008 والخاصة بسلب الولاية التعليمية من الولي الطبيعي ومنحه للحاضنة، أصبح الموقف القانوني للزوجة قوياً جداً على حساب الزوج الذي يعاني موقفاً قانونياً ضعيفاً، ونستعرض فيما يلي بعضا من مظاهر الخلل بمواد قانون الأحوال الشخصية:
أولاً: خلو منطوق أحكام التطليق من وقف للنفقة الزوجية وعدم الزام جهة العمل بوقف الحجز التنفيذي على راتب المطلق: بحيث تستمر جهة العمل في صرف شيكات النفقة الزوجية الى المطلقة في اطار الحجز التنفيذي على الراتب على الرغم من صدور حكم نهائى بالتطليق ويضطر المطلق الى رفع دعوى مستقلة بعدها لوقف مفروض النفقة الزوجية، ولما كانت احكام الدعوى المذكورة غير واجبة النفاذ في محكمة الدرجة الاولى بل يتم الحصول على الصيغة التنفيذية بوجوب التنفيذ بعد صدور الحكم الاستئنافي وهو ما يؤدي الى حصول المطلقات على مبالغ طائلة من جهة العمل بدون وجه حق الى حين التمكن من وقف الحجز التنفيذي، علماً بأن مدة نظر دعوى وقف مفروض النفقة الزوجية على درجتي التقاضي هي عامان كاملان.
ثانيا: خلو القانون من نصوص صريحة تضبط دورية قيام المطلقات الحاضنات برفع دعوي زيادة نفقة صغير: بحيث دأبت المطلقات على رفع دعوى زيادة نفقة صغير كل ثلاثة أشهر على الرغم من عدم حدوث أية طارئ على دخل الآباء غير الحاضنين وقد درجت الممارسة القضائية على صدور احكام بالزيادة من تاريخ رفع الدعوى على الرغم من أن هناك الكثير من أحكام النقض سابقاً، والتي تم الحكم فيها من تاريخ صدور الحكم ولكنها غير ملزمة للقاضي نظراً لخلو القانون من نص صريح يضبط آليات ذلك الموضوع الذي أضلع الآباء المطلقين مما اضطر الكثيرين الى الاستدانة لسداد المبالغ الواردة بمنطوق الأحكام.
ثالثا: استمرار صدور احكام بالتطليق لاستحكام الخلاف والنفور من حصول المطلقة على كافة الحقوق الشرعية وفقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929، وذلك على الرغم من صدور قانون الخلع في عام 2000، وكان من المفترض ان ينص التعديل على وقف العمل بالمادة السابعة، وأن يستبدل بها المادة المنظمة للخلع، وقد أدى ذلك الخلل الى عزوف الكثير من السيدات عن رفع دعاوى الخلع لما تسببه من خسائر فقد الحقوق الشرعية واستبدالها بطلب التطليق لاستحكام الخلاف والنفور وعلى ذلك تصدر لصالحهن أحكام بالتطليق لذات أسباب الخلع مع الفارق في حصولهن على كافة الحقوق الشرعية المترتبة على الطلاق واحتفاظهن بمقدم الصداق.
رابعاً: خلو القانون من عقوبة ملموسة للحاضنة التى بيدها الصغير في حالة تعسفها بالامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية كلياً أو جزئيا: حيث إن العقوبة المعمول بها حالياً هي الحكم بنقل الحضانة مؤقتاً الى الجدة لأم لمدة شهر وهو انتقال صوري لذا فهى لا تمثل عقوبة ملموسة تغل يد الحاضنة عن ذات الممارسات التعسفية وذلك أن المحضون يقيم في محل اقامة الحاضنة فعلياً.
برجاء التكرم بمناشدة السيد وزير العدل بالتوجيه نحو اتخاذ ما يلزم لتصويب الخلل القائم بمواد قانون الأحوال الشخصية والذي يتضرر منه نحو خمسة ملايين مطلق حتى تاريخه.
جموع الآباء المطلقين، انتهت الرسالة وبدوري اضع القضية أمام وزير العدل لاتخاذ ما يلزم ويعيد الحق لأصحابه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.