رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    10 ملايين جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة وتفتيش الركاب    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    خبيرة فرنسية: زيارة زيلينسكي إلى باريس ضارّة بمصالح فرنسا    كاف: الأهلى يبحث عن انطلاقة مثالية فى دور المجموعات أمام شبيبة القبائل    أمريكا: فلوريدا تستعد لتنفيذ حكم الإعدام السابع عشر هذا العام    شبورة كثيفة تحجب الرؤية على الطرق الرئيسية في الدقهلية (فيديو وصور)    نفاد تذاكر دخول المصريين لقاعات عرض المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة وغدا السبت    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 21 نوفمبر 2025    5 هزائم تهزّ عرش الريدز.. ليفربول يدخل أخطر مراحل الفوضى تحت قيادة «سلوت»    عاجل.. غلق هذه الطرق بسبب الضباب    هل تنجو «نورهان» من الإعدام؟.. تطور جديد بشأن قاتلة أمها ب «بورسعيد»    وزير الحرب الأمريكى: لا خطوط حمراء بملف فنزويلا    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    أستاذ طب الأطفال: فيروس الورم الحليمي مسؤول عن 95% من حالات المرض    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    رجل الأعمال محمد منصور يروي مأساة طفولته: قضيت 3 سنوات طريح الفراش والأطباء قرروا بتر ساقي    محمد منصور يكشف كواليس استقالته بعد حادث قطار العياط: فترة وزارة النقل كانت الأصعب في حياتي    فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل شابًا من طولكرم شمال الضفة الغربية    هشام حنفي: أتمنى تتويج المنتخب الثاني بلقب كأس العرب.. وأحمد الشناوي كان يستحق فرصة في مباراتي الفراعنة    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    أخبار فاتتك وأنت نايم | إغلاق الطريق الصحراوي بسبب الشبورة.. قائمة منتخب مصر في كأس العرب    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    أبرز مواجهات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مختلف الدوريات العالمية    محافظ البحيرة تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ الجدد وتؤكد على التعاون المشترك    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    رئيس مياه البحيرة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»    انهيار جزئي لعقار بحدائق القبة    البحوث الإسلاميَّة يختتم الأسبوع الدَّعوي ال14 بجامعة أسيوط    نجوم «صديق صامت» يتألقون على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة    «المهن التمثيلية» تحذر من انتحال اسم مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    عراقجي يؤكد جاهزية إيران لهجوم إسرائيلي جديد بصواريخ مطوّرة    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    عمرو مصطفى بعد تكريمه من مهرجان ذا بيست: اللي جاي أحلى    ضربة لترامب، قرار قضائي بعدم قانونية نشر الحرس الوطني في واشنطن    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    لأسباب إنتاجية وفنية.. محمد التاجي يعتذر عن مشاركته في موسم رمضان المقبل    بعد 28 عاما على وفاتها، الأميرة ديانا تعود إلى "متحف جريفين" في باريس ب"فستان التمرد" (صور)    سرب من 8 مقاتلات إسرائيلية يخترق الأجواء السورية    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    نائب رئيس الألومنيوم يعلن وفاة مدرب الحراس نور الزاكي ويكشف السبب    تجديد حبس المتهمين بسرقة طالب بأسلوب افتعال مشاجرة بمدينة نصر    سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    بعد علاقة دامت 10 سنوات، إعلان موعد زواج النجمين شين مين آه وكيم وو    كاسبرسكي تُسجّل نموًا بنسبة 10% في المبيعات وتكشف عن تصاعد التهديدات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو    غلق باب الطعون الانتخابية بعدد 251 طعنا على المرحلة الأولى بانتخابات النواب    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    هل عدم زيارة المدينة المنورة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح    رئيس الوزراء: مشروع الضبعة النووي يوفر 3 مليارات دولار سنوياً    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وعدد المترشحين بها    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحوال مصرية
حضانة الأطفال.. وخلل قانون الأحوال الشخصية!
نشر في الوفد يوم 06 - 01 - 2012

تلقيت عبر بريدي الالكتروني رسالة حول اشكالية حضانة الأطفال والآباء المطلقين بسبب الخلل في قانون الأحوال الشخصية المعمول به حالياً.. جاء فيها:
نحيط سيادتكم علماً بأنه قد دأبت أعداد غير قليلة من المطلقات الحاضنات
على ممارسة تشويه صورة الأب غير الحاضن والأجداد لأب والأعمام والعمات في نفوس الصغار المحضونين، ويتم ذلك من خلال التعايش اليومي طوال فترة الحضانة الأبدية خاصة بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 2005 والخاص بمد فترة سن حضانة الصغير الى خمسة عشر عاما ثم يخير الأبناء حينها بين الانتقال الى حضانة الأب أو الاستمرار في حضانة الأم، وبالطبع يتم اعداد المحضون جيداً طوال تلك الأعوام وتعبئته نفسياً من داخله بحيث تصبح نتيجة التخيير المشار اليه محسومة مسبقاً، ويتلقى الصغار جرعات كراهية الآباء غير الحاضنين بالأساليب التالية:
أولاً: الأسلوب المباشر: ويتم من خلال الأحاديث المباشرة بين الحاضنة والمحضون خلال المعايشة اليومية على مدار فترة الحضانة.
ثانيا: الأسلوب غير المباشر: ويتم بالقاء كل ما يسىء الى الأب غير الحاضن على مسامع الصغار من خلال مئات الأحاديث العائلية وعشرات المناسبات التي تجمع الحاضنة مع أهلها بحضور الصغار.
ولا تتوقف الحاضنات اللاتي يمارسن ذلك الاعتداء الآثم على نفسية الصغار الا بعد ان يتأكدن بأن الصغار قد تشربوا كراهية الآباء وصارت صورة الأب الشرير القاسي جزءا من عقيدتهم ومتأصلة في وجدانهم، ثم تتحول الحاضنات بعد ذلك ويعمدن الى ادعاء البراءة مما ينسب اليهن من التسبب في ايذاء الصغار نفسياً قائلات: «ماذا نفعل؟ ان الصغار يكرهون الآباء من تلقاء أنفسهم ونحن نحاول أن نثني الصغار عن تلك الكراهية دون جدوى!» جموع الآباء غير الحاضنين.
وجاء في نفس الرسالة أيضا: نرجو الاحاطة بأنه منذ صدور القانونين رقمي 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية و10 لسنة 2004 بانشاء محاكم الأسرة وما تبعهما من تعديلات جزئية بصدور القانون رقم 4 لسنة 2005 والخاص بمد فترة حضانة الصغير الى خمسة عشر عاما وكذا المادة رقم 54 من قانون الطفل المصري لسنة 2008 والخاصة بسلب الولاية التعليمية من الولي الطبيعي ومنحه للحاضنة، أصبح الموقف القانوني للزوجة قوياً جداً على حساب الزوج الذي يعاني موقفاً قانونياً ضعيفاً، ونستعرض فيما يلي بعضا من مظاهر الخلل بمواد قانون الأحوال الشخصية:
أولاً: خلو منطوق أحكام التطليق من وقف للنفقة الزوجية وعدم الزام جهة العمل بوقف الحجز التنفيذي على راتب المطلق: بحيث تستمر جهة العمل في صرف شيكات النفقة الزوجية الى المطلقة في اطار الحجز التنفيذي على الراتب على الرغم من صدور حكم نهائى بالتطليق ويضطر المطلق الى رفع دعوى مستقلة بعدها لوقف مفروض النفقة الزوجية، ولما كانت احكام الدعوى المذكورة غير واجبة النفاذ في محكمة الدرجة الاولى بل يتم الحصول على الصيغة التنفيذية بوجوب التنفيذ بعد صدور الحكم الاستئنافي وهو ما يؤدي الى حصول المطلقات على مبالغ طائلة من جهة العمل بدون وجه حق الى حين التمكن من وقف الحجز التنفيذي، علماً بأن مدة نظر دعوى وقف مفروض النفقة الزوجية على درجتي التقاضي هي عامان كاملان.
ثانيا: خلو القانون من نصوص صريحة تضبط دورية قيام المطلقات الحاضنات برفع دعوي زيادة نفقة صغير: بحيث دأبت المطلقات على رفع دعوى زيادة نفقة صغير كل ثلاثة أشهر على الرغم من عدم حدوث أية طارئ على دخل الآباء غير الحاضنين وقد درجت الممارسة القضائية على صدور احكام بالزيادة من تاريخ رفع الدعوى على الرغم من أن هناك الكثير من أحكام النقض سابقاً، والتي تم الحكم فيها من تاريخ صدور الحكم ولكنها غير ملزمة للقاضي نظراً لخلو القانون من نص صريح يضبط آليات ذلك الموضوع الذي أضلع الآباء المطلقين مما اضطر الكثيرين الى الاستدانة لسداد المبالغ الواردة بمنطوق الأحكام.
ثالثا: استمرار صدور احكام بالتطليق لاستحكام الخلاف والنفور من حصول المطلقة على كافة الحقوق الشرعية وفقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929، وذلك على الرغم من صدور قانون الخلع في عام 2000، وكان من المفترض ان ينص التعديل على وقف العمل بالمادة السابعة، وأن يستبدل بها المادة المنظمة للخلع، وقد أدى ذلك الخلل الى عزوف الكثير من السيدات عن رفع دعاوى الخلع لما تسببه من خسائر فقد الحقوق الشرعية واستبدالها بطلب التطليق لاستحكام الخلاف والنفور وعلى ذلك تصدر لصالحهن أحكام بالتطليق لذات أسباب الخلع مع الفارق في حصولهن على كافة الحقوق الشرعية المترتبة على الطلاق واحتفاظهن بمقدم الصداق.
رابعاً: خلو القانون من عقوبة ملموسة للحاضنة التى بيدها الصغير في حالة تعسفها بالامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية كلياً أو جزئيا: حيث إن العقوبة المعمول بها حالياً هي الحكم بنقل الحضانة مؤقتاً الى الجدة لأم لمدة شهر وهو انتقال صوري لذا فهى لا تمثل عقوبة ملموسة تغل يد الحاضنة عن ذات الممارسات التعسفية وذلك أن المحضون يقيم في محل اقامة الحاضنة فعلياً.
برجاء التكرم بمناشدة السيد وزير العدل بالتوجيه نحو اتخاذ ما يلزم لتصويب الخلل القائم بمواد قانون الأحوال الشخصية والذي يتضرر منه نحو خمسة ملايين مطلق حتى تاريخه.
جموع الآباء المطلقين، انتهت الرسالة وبدوري اضع القضية أمام وزير العدل لاتخاذ ما يلزم ويعيد الحق لأصحابه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.