بمشاركة شيخ الأزهر ورئيس الوزراء.. انطلاق المؤتمر الدولي لتعزيز حقوق المرأة من منظور الخطاب الحديث    ياسر الهضيبي يطالب بالالتزام بالروح الحضارية والمنافسة الشريفة بانتخابات رئاسة الوفد    إزالة تعديات على 400 فدان ضمن الموجة ال28 بالفيوم    الدولة تضرب بيد من حديد وتسترد 400 فدان من أراضيها بالفيوم    قناة السويس: السفينة الغارقة "FENER" تقع خارج الولاية القانونية للقناة    كييف تعلن تسلمها 1000 جثة من روسيا    محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للجولة الثامنة في دوري أبطال أوروبا    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    شوبير يكشف آخر مستجدات مصير أليو ديانج ونجوم الأهلي الصاعدين    قائمة منتخب الصالات استعدادا لمواجهة كاب فيردي بتصفيات أمم أفريقيا    بطائرات الدرون.. الحماية المدنية تخمد نيران حريق الزرايب    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    «الطارئ على السكر دان».. وثيقة نادرة ترد على مقولة «الأدب المملوكي ضعيف»    شعراء جامعة حلوان في اللقاء الثامن لملتقى شعراء الجامعات بمعرض الكتاب    "النشر والهوية في مواجهة العصر الرقمي" خلال ليلة مصرية إماراتية ببيت السحيمي    مؤتمر «أفريقيا في عام» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. قراءة في التحديات والتحولات ورؤية للمستقبل    لأول مرة بمستشفى اليوم الواحد برأس البر، علاج دوالي الساقين بتقنية التردد الحراري    مشتريات المصريين من الذهب تهبط 10% خلال 2025.. ما الذي تغيّر؟    انطلاق اليوم الأول من بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والشباب بالقاهرة    «الداخلية» تضبط 128 ألف مخالفة مرورية خلال آخر 24 ساعة    قاعة 5 ترفع شعار "كامل العدد"، زحام شديد على جناح الطفل بمعرض الكتاب    متحدث الأوقاف: المساجد في رمضان مساحات للوعي والطمأنينة ولا تقتصر على الصلاة    «كاف» يرفض طلب المغرب بسحب لقب كأس أمم أفريقيا من السنغال    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    البيئة تعلن إطلاق 3 سلاحف خضراء إلى بيئتها الطبيعية بعد إنقاذها في الدقهلية والسويس    رحلة إجازة تنتهي بمأساة.. وفاة شاب وإصابة آخر في حادث دراجة نارية بقرية الناصرية بالفيوم    ضربات أمنية ضد تجار العملة.. ضبط قضايا اتجار بأكثر من 3 ملايين جنيه    كاميرات المراقبة ترصد اعتداء شخص على زوجته لإقامتها دعوى خلع بالعجوزة.. صور    انتظام صرف الخبز المدعم والمخابز تعمل اليوم حتى الخامسة مساءً    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن    الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ في عدد من المحافظات لصالح جهاز مستقبل مصر    "القسام" أنهت شماعة جثة المجند الصهيوني.. هل يملك الوسطاء إجبار الإحتلال على فتح المعبر "؟!    أحمد مجاهد: الشباب يمثلون 80% من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب    الليلة.. عرض فيلم شاهين ابن النيل على قناة الوثائقية بمناسبة مئوية يوسف شاهين    هشام النجار: قرارات أمريكا وفرنسا ضد الإخوان انتصار لتحذيرات مصر    منظومة التأمين الصحي الشامل تتوسع لتشمل 537 جهة مقدمة للخدمة الصحية حتى يناير 2026    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 29يناير 2026 فى المنيا    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 21 بدوري المحترفين    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    تعرف على مواجهات الجولة الرابعة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    وزير التعليم العالي يشهد احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية    وزير الخارجية يلتقي الدفعة 58 من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثًا    الاتحاد الأوروبي يدرس تصنّف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    عيد الشرطة بطولات ماسية.. 74 عاما في خدمة الوطن    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر عسكري: مرسوم قانون التصالح مع المتهمين في صالح الشعب
نشر في بص وطل يوم 17 - 03 - 2012

أكد مصدر سيادي مسئول أن مرسوم القانون الذي أصدره المجلس العسكري ويحمل رقم 4 لسنة 2012 ونشر بالجريدة الرسمية يوم 3 يناير الماضي، وتم إثارته خلال هذه الأيام بعد تصريحات ممتاز السعيد -وزير المالية- حول عرض بعض سجناء طره من رموز النظام السابق التصالح مع الحكومة مقابل رد الأموال المنهوبة- هو قرار في صالح الشعب.
وأضاف أن المرسوم المتعلق بآليات التصالح مع المتهمين بالاستيلاء على المال العام، جاء في محاولة من المجلس العسكري لرد الأموال للشعب المصري، والذي سيستفيد بها أكبر من استفادته من حبس أصحابها.
وأوضح المصدر في تصريحات ل"بص وطل" أن المجلس العسكري أعطى صلاحية للحكومة بأن تقرر ما تراه في هذا الشأن.
يُذكر أن المرسوم يضيف مادتين جديدتين لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون 8 لسنة 1997 برقمي 7 مكرر و 66 مكرر تجيزان "التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي تُرتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها"، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم الباتّ فيها.
وتشترط المادة 7 مكرر للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة، أو ما يعادل قيمتها السوقية "وقت ارتكاب الجريمة" إذا استحال ردها العيني، وتحدد لجنة من الخبراء يشكلها وزير العدل هذه القيمة، وفقا للمرسوم الذي لا يضع شروطا أخرى لتشكيلها.
أما في حالة صدور حكم نهائي غير باتّ فيشترط للتصالح بالإضافة لما سبق وفاء المستثمر بكامل العقوبات المالية المقضي بها. ويميز القانون المستثمر إذ تنقضي الدعوى الجنائية له وحده بالتصالح، "ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه"، وذلك بنص المادة.
ويتم التصالح بتوقيع محضر طرفه الأول المستثمر أو من يوكله، وطرفه الثاني ممثل عن الجهة المختصة ثم يعتمده الوزير المختص، ثم تخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة والنائب العام بمحضر التصالح المعتمد؛ "لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها".
أما المادة 66 مكرر فتنشئ لجنة لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ لبحث ما يثار بشأنها من منازعات من أجل تسويتها، "على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدي"، بحسب نص المادة. وفي حال الوصول لتسوية ودية نهائية تكون "واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء". كما تنص المادة الثانية من مرسوم العسكري على إلغاء "كل حكم يخالف أحكام هذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.