محافظ البحر الأحمر يضع إكليل الزهور على مقابر الشهداء احتفالًا بنصر أكتوبر    وزارة الشباب والرياضة تُحيي اليوم العالمي للشلل الدماغي    «تنمية المشروعات» وشباب «تراثنا» يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر    جامعة شرق بورسعيد الأهلية إحدى ثمار التنمية الشاملة بمدن القناة    رئيس اتحاد عمال الجيزة: نصر أكتوبر رمز للتكاتف الوطني والعبور نحو التنمية    الرابط مفعل.. خطوات التقديم على وظائف وزارة الخارجية عبر منصة مسار في السعودية    عاجل- مدبولي: مصر ملتزمة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق أهداف التنمية والاستقرار المالي    وزير البترول يتفقد الحفار القاهر-2 استعدادًا لحفر بئر جديدة لإيني بالمتوسط    أسعار الحديد في أسيوط اليوم الإثنين 6102025    "Taskedin" تطلق مبادرة لدعم 1000 رائد أعمال بالتزامن مع انطلاق قمة "تكني سميت" بالإسكندرية    رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة (تفاصيل)    خطوات التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2026.. كل ما تحتاج معرفته عن اللوتري الأمريكي    عاجل| وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر    باحث فلسطيني للفجر: لا أتوقع حدوث فارق بمفاوضات غزة.. ونتنياهو يعتبر رد حماس الإيجابي مناورة سياسية |خاص    عضو بالبرلمان الإستوني: الحرب الروسية في أوكرانيا تمثل اختبارا قويا لحلف الناتو    أبو الغيط يحتفل بإطلاق ترجمات عالمية لكتابيه "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي"    منافسة شرسة بين 8 لاعبين على جائزة نجم الجولة السابعة فى الدوري الإنجليزي    فى تكرار لسيناريو بايدن..جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين تلاحق ترامب بالزهايمر والجنون    إسبانيا تعتزم تقديم شكوى أمام الجنائية الدولية بأحداث أسطول الصمود    تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة.. جراحة مرتقبة وتوجيهات رئاسية بعلاجه    البطلة آية سويلم بنت الإسماعيلية تحصد ذهبية بطولة نيويورك للقوة البدنية    إنجاز جديد للفروسية المصرية، طاهر زيادة يحصل على برونزية جولة الملكية المغربية    جلسة ثلاثية في الأهلي لتحديد موعد السفر إلى بوروندي لبدء المشوار الأفريقي    كرة سلة - أهلي بني غازي يعين سامح صلاح مديرا رياضيا    منتخب إنجلترا يعلن استبعاد ريس جيمس.. وانضمام مدافع سيتي بدلا منه    إصابة شخصين في حادث تصادم أعلى كوبري قها بالقليوبية    4 متهمين: جنايات المنيا تحجز قضية قتل واستعراض قوة.. للأربعاء القادم    موعد امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل 2025-2026.. (تفاصيل أول اختبار شهري للطلاب)    قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة    وزير الخارجية يلتقي رئيسة المؤتمر العام لليونسكو والمندوبة الدائمة لرومانيا لدى المنظمة    لحظة مؤثرة.. ياسر جلال يودع ابنته بعد حصولها على منحة تفوق    سر خطير كشفته بدلة استشهاد "السادات".. وكيف تغير مسار رصاصة فقتلته.. فيديو    موعد عرض مسلسل المدينة البعيدة الحلقة 32 والقنوات الناقلة في مصر    «عاوز الحاجة في نفس الثانية».. 3 أبراج غير صبورة ومتسرعة    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 6اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    رمضان عبدالمعز: جيش مصر خير أجناد الأرض ونصر أكتوبر من أيام الله العظام    جولة لنائب وزير الصحة بمستشفى أم المصريين تتسبب فى استبعاد المدير ونائبه    ممثلًا عن إفريقيا والشرق الأوسط.. مستشفى الناس يشارك بفريق طبي في مؤتمر HITEC 2025 العالمي لمناظير الجهاز الهضمي العلاجية المتقدمة    فى يوم التوعية به.. ما هو الشلل الدماغى وأنواعه ولماذا يحدث    مصرع طفل سقط من علو في إمبابة    السينما وحرب أكتوبر: كيف تُشكل الأفلام وعي المصريين بالتاريخ؟    محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق "كوبري السمك" بحي غرب شبين الكوم    وزير العمل: القانون الجديد أنهى فوضى الاستقالات    نجم الزمالك السابق يعتذر لمحمد مجدي أفشة    «الداخلية»: ضبط متهم بالنصب على مواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني    3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في الطب لعام 2025 (تفاصيل)    فالفيردي يغيب عن معسكر منتخب الأوروجواي    نائبا رئيس الوزراء يشهدان اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.. تفاصيل    «عبد الغفار» يشارك في ختام «مهرجان 100 مليون صحة الرياضي»    رئيس الوزراء الفرنسي بعد استقالته: لا يمكن أن أكون رئيسًا للوزراء عندما لا تستوفي الشروط    مياه القناة: تجارب عملية لمواجهة الأمطار والسيول والأحداث الطارئة في الشتاء    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو يُظهر اعتداء على مواطن وأسرته بدمياط    كجوك والخطيب: القطاع الخاص المصرى مرن وإيجابي وقادر على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا    لماذا يستجيب الله دعاء المسافر؟.. أسامة الجندي يجيب    ما حكم وضع المال فى البريد؟.. دار الإفتاء تجيب    جمهور آمال ماهر يتفاعل مع سكة السلامة واتقى ربنا فيا بقصر عابدين    أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ الإثنين 6 أكتوبر 2025    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر عسكري: مرسوم قانون التصالح مع المتهمين في صالح الشعب
نشر في بص وطل يوم 17 - 03 - 2012

أكد مصدر سيادي مسئول أن مرسوم القانون الذي أصدره المجلس العسكري ويحمل رقم 4 لسنة 2012 ونشر بالجريدة الرسمية يوم 3 يناير الماضي، وتم إثارته خلال هذه الأيام بعد تصريحات ممتاز السعيد -وزير المالية- حول عرض بعض سجناء طره من رموز النظام السابق التصالح مع الحكومة مقابل رد الأموال المنهوبة- هو قرار في صالح الشعب.
وأضاف أن المرسوم المتعلق بآليات التصالح مع المتهمين بالاستيلاء على المال العام، جاء في محاولة من المجلس العسكري لرد الأموال للشعب المصري، والذي سيستفيد بها أكبر من استفادته من حبس أصحابها.
وأوضح المصدر في تصريحات ل"بص وطل" أن المجلس العسكري أعطى صلاحية للحكومة بأن تقرر ما تراه في هذا الشأن.
يُذكر أن المرسوم يضيف مادتين جديدتين لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون 8 لسنة 1997 برقمي 7 مكرر و 66 مكرر تجيزان "التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي تُرتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها"، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم الباتّ فيها.
وتشترط المادة 7 مكرر للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة، أو ما يعادل قيمتها السوقية "وقت ارتكاب الجريمة" إذا استحال ردها العيني، وتحدد لجنة من الخبراء يشكلها وزير العدل هذه القيمة، وفقا للمرسوم الذي لا يضع شروطا أخرى لتشكيلها.
أما في حالة صدور حكم نهائي غير باتّ فيشترط للتصالح بالإضافة لما سبق وفاء المستثمر بكامل العقوبات المالية المقضي بها. ويميز القانون المستثمر إذ تنقضي الدعوى الجنائية له وحده بالتصالح، "ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه"، وذلك بنص المادة.
ويتم التصالح بتوقيع محضر طرفه الأول المستثمر أو من يوكله، وطرفه الثاني ممثل عن الجهة المختصة ثم يعتمده الوزير المختص، ثم تخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة والنائب العام بمحضر التصالح المعتمد؛ "لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها".
أما المادة 66 مكرر فتنشئ لجنة لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ لبحث ما يثار بشأنها من منازعات من أجل تسويتها، "على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدي"، بحسب نص المادة. وفي حال الوصول لتسوية ودية نهائية تكون "واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء". كما تنص المادة الثانية من مرسوم العسكري على إلغاء "كل حكم يخالف أحكام هذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.