في ذكري 30 يونيو.. القوات المسلحة توجه رسالة للرئيس السيسي    رئيس جامعة طنطا يتسلم شهادة إدراج الجامعة في تصنيف QS للعام 2025    لطلاب الشهادة الإعدادية| تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة 2025    الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع    الاثنين 30 يونيو 2025.. الدولار يواصل التراجع خلال تعاملات اليوم ويسجل و49.66 جنيه للبيع    أسعار الفراخ اليوم بدأت في الارتفاع.. الحقها وخزّن    مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات الإيجار القديم    وزير المالية: فرض ضريبة 1% على وحدات المولات عند البيع أو الإيجار    التخطيط والتعاون الدولي: هبوط ناتج قطاع الاستخراجات بنسبة 10.38% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي    معاش شهري بدون عمل| رسميًا من التأمينات "اعرف الشروط والأوراق"    محافظ الدقهلية في جولة صباحية بالمنصورة وسلامون القماش لمتابعة مستوي الخدمات    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه للعميل    استشهاد 10 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مستودعا لتوزيع المساعدات بحي الزيتون    محاولة اغتيال أحمد الشرع تتصدر العناوين.. ماذا حدث؟    إسرائيل تعلن رفع أسعار البنزين للشهر الثاني على التوالي تحت ضغط الحرب    السيسي: الحرب والاحتلال لن ينتج سلاما.. كفى عنفا وقتلا وكراهية    موعد مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي البرازيلي    قبل مواجهة الهلال.. جوارديولا يرد على كلوب    كريم رمزي يكشف عن مصير شيكابالا النهائي مع الزمالك    الثانوبة العامة.. طلاب النظام القديم يؤدون التفاضل والتكامل.. وامتحانات خاصة للمكفوفين وSTEM غدا    إخلاء سبيل صاحب مطعم بالمحلة بكفالة في وفاة شاب وإصابة 7 بسبب اندلاع حريق    ضبط شخص بتهمة النصب علي المواطنين بالاسكندريه    اليوم.. لجنة التعليم بمجلس النواب تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم    سر تصدر آسر ياسين للتريند.. تفاصيل    يحيي الفخراني يتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟    "فاضل كام يوم وتعرفوا الخطة".. عمرو يوسف يروج لفيلمه الجديد "درويش"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 38-6-2025 في محافظة قنا    وزير الصحة: نسعى لتوسيع العمل مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مستقبلا    محافظ المنوفية يزور مصابي حادث الإقليمي للمرة الثانية خلال 48 ساعة: أنا تحت أمركم    الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الموج 3.5 متر    مصرع فتاة وإصابة 17 آخرين في حادث بالبحيرة    قناة عبرية: خلافات باجتماع القيادة العسكرية بسبب مواصلة الحرب في غزة    إعلام إسرائيلي: مستوطنون يحرقون منشأة عسكرية إسرائيلية بالضفة الغربية    مصفاة حيفا النفطية المتضررة جراء الضربات الإيرانية ستعود للعمل بحلول أكتوبر    الصور الأولى من عقد قران حفيد الزعيم عادل إمام    فاروق فلوكس: تركت عزاء والدتي من أجل مسرحية "سنة مع الشغل اللذيذ"    المخابرات البيلاروسية تحبط هجوما بمسيرات على منشآت استراتيجية    مجدي الجلاد: الهندسة الانتخابية الحالية تمنع ظهور أحزاب معارضة قوية    قبل الحادث بدقائق.. فيديو متداول لسائق حادث المنوفية أثناء تحركه    حالة الطقس تهدد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    6 أعراض تسبق الجلطة الدماغية.. تعرف عليها    من الشواطئ للحدائق.. فرنسا تتوسع في منع التدخين وتثير جدلاً واسعاً    «سيبوا عبدالمجيد يصدي».. رضا عبدالعال يُحذر الزمالك من التفريط في نجمه المغربي    «الرقابة النووية» تطلق العدد السابع من مجلتها التوعوية بعنوان «الأمن المستدام»    «إهانة صحية ونفسية».. الاتحاد الفرنسي للاعبي كرة القدم يهاجم فيفا بسبب المونديال    اتحاد الكرة: ننتظر موقف الشركة الراعية من مكان السوبر ولا نمانع إقامته في مصر    ما فضل صيام يوم عاشوراء؟.. أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسنة الماضية    منتخب جواتيمالا يفوز على كندا ويتأهل لنصف نهائي الكأس الذهبية    اعتداء على كنيسة البشارة الأرثوذكسية في الناصرة بفلسطين.. التفاصيل    آسر ياسين ل إسعاد يونس: «استحالة كنت أفكر أبقى ممثل» (فيديو)    قد ينتهي بفقدان السمع.. العلامات المبكرة لالتهاب الأذن الوسطى    وزيري: لدينا 124 هرما.. وهذه أهداف مشروع «تكسية منكاورع» | فيديو    4 أبراج «سابقة عصرها»: مبتكرون يفكرون خارج الصندوق وشغوفون بالمغامرة والاكتشاف    مصرع سائق ونجله فى حادث سير ب"صحراوى البحيرة"    مرصد الأزهر يحذر الطلاب من الاستسلام للأفكار السلبية خلال الامتحانات: حياتكم غالية    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف أصلي الصلوات الفائتة في نهاية اليوم؟.. أمين الفتوى يجيب    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر عسكري: مرسوم قانون التصالح مع المتهمين في صالح الشعب
نشر في بص وطل يوم 17 - 03 - 2012

أكد مصدر سيادي مسئول أن مرسوم القانون الذي أصدره المجلس العسكري ويحمل رقم 4 لسنة 2012 ونشر بالجريدة الرسمية يوم 3 يناير الماضي، وتم إثارته خلال هذه الأيام بعد تصريحات ممتاز السعيد -وزير المالية- حول عرض بعض سجناء طره من رموز النظام السابق التصالح مع الحكومة مقابل رد الأموال المنهوبة- هو قرار في صالح الشعب.
وأضاف أن المرسوم المتعلق بآليات التصالح مع المتهمين بالاستيلاء على المال العام، جاء في محاولة من المجلس العسكري لرد الأموال للشعب المصري، والذي سيستفيد بها أكبر من استفادته من حبس أصحابها.
وأوضح المصدر في تصريحات ل"بص وطل" أن المجلس العسكري أعطى صلاحية للحكومة بأن تقرر ما تراه في هذا الشأن.
يُذكر أن المرسوم يضيف مادتين جديدتين لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون 8 لسنة 1997 برقمي 7 مكرر و 66 مكرر تجيزان "التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي تُرتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها"، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم الباتّ فيها.
وتشترط المادة 7 مكرر للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة، أو ما يعادل قيمتها السوقية "وقت ارتكاب الجريمة" إذا استحال ردها العيني، وتحدد لجنة من الخبراء يشكلها وزير العدل هذه القيمة، وفقا للمرسوم الذي لا يضع شروطا أخرى لتشكيلها.
أما في حالة صدور حكم نهائي غير باتّ فيشترط للتصالح بالإضافة لما سبق وفاء المستثمر بكامل العقوبات المالية المقضي بها. ويميز القانون المستثمر إذ تنقضي الدعوى الجنائية له وحده بالتصالح، "ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه"، وذلك بنص المادة.
ويتم التصالح بتوقيع محضر طرفه الأول المستثمر أو من يوكله، وطرفه الثاني ممثل عن الجهة المختصة ثم يعتمده الوزير المختص، ثم تخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة والنائب العام بمحضر التصالح المعتمد؛ "لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها".
أما المادة 66 مكرر فتنشئ لجنة لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ لبحث ما يثار بشأنها من منازعات من أجل تسويتها، "على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدي"، بحسب نص المادة. وفي حال الوصول لتسوية ودية نهائية تكون "واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء". كما تنص المادة الثانية من مرسوم العسكري على إلغاء "كل حكم يخالف أحكام هذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.