البترول: لا يمكن تحديد السبب الفعلي لتضرر طلمبات البنزين.. والتعويض لمن قدموا شكاوى    بدء موسم حصاد القمح من مزرعة كلية الزراعة في جامعة دمنهور    الحوثيون: إسرائيل تهاجم ميناء الحديدة    تقرير: الجزائر تطرد عنصرين من الاستخبارات الداخلية الفرنسية    أول تعليق من هانز فليك بعد اكتساح برشلونة نظيره ريال مدريد في الدوري الإسباني    بقيادة حمد الله.. الشباب يوقف قطار أهلي جدة في الدوري السعودي    لم يسدد على المرمى.. ماذا قدم صلاح في تعادل ليفربول وأرسنال؟ (فيديو)    العثور على جثة شخص مجهولة الهوية طافية بترعة في كفر الدوار بالبحيرة    تنطلق 22 مايو.. جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 محافظة أسيوط    عمال شركة الشوربجي يواصلون الإضراب عن العمل ويطالبون بزيادة المرتبات    مركز السينما العربية يمنح جائزة الإنجاز النقدي للناقد العراقي عرفان رشيد والقبرصي نينوس ميكيليدس    أمينة الفتوى: لا حرج في استخدام «الكُحل والشامبو الخالي من العطر» في الحج.. والحناء مكروهة لكن غير محرّمة    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    مانشستر يونايتد يتحرك لضم تاه وسط منافسة أوروبية    بث مباشر.. مدبولي يستقبل 150 شابًا من 80 دولة ضمن النسخة الخامسة من "منحة ناصر"    وزير الخارجية والهجرة يلتقي قيادات وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي    العثور على جثة مجهولة مكبلة اليدين داخل سيارة في بني سويف    إصابة طالبة سقطت من الطابق الثالث داخل مدرسة فى بشتيل بالجيزة    قيادي بحماس يكشف عن مفاوضات مباشرة مع أمريكا لوقف إطلاق النار بغزة    ماذا قال طه دسوقي عن تكريمه في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما؟    آدم البنّا يطرح أغنية "هنعمل إيه" مع مدين وتامر حسين- فيديو    جيش الاحتلال: نقل لواء المظليين من الجبهة السورية إلى غزة لتوسيع الهجوم    النائب محمد طارق يكشف كواليس إقرار قانون تنظيم الفتوى    آلاف يتظاهرون في عدة مدن ألمانية تنديدا باليمين المتطرف وحظر البديل    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    البترول تنفي وجود تسريب غاز بطريق الواحات.. لا خطر في موقع الحادث السابق    محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    محافظ الغربية: إطلاق أكبر قافلة طبية علاجية بمركز قطور    فرص مفاجئة.. اعرف حظ برج الجوزاء في النصف الثاني من مايو 2025    حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة العاشر من رمضان    محامية: نشوز الزوج يمثل خطرًا كبيرًا على تماسك الأسرة    محافظ أسوان يوجه للإسراع بإستكمال المشروعات المدرجة ضمن خطة الرصف بنسبة 98 %    تفاصيل ضبط المتهم بالتعدي على الكلاب الضالة في البحيرة    وزير الخزانة الأمريكي: أحرزنا تقدما ملموسا في المفاوضات التجارية مع الصين    الصور الأولى من فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة    مصدر مقرب من اللاعب ل في الجول: عمر فايد يرغب باستمرار مشواره الاحترافي    جنى يسري تتألق وتحرز برونزية بطولة العالم للتايكوندو للناشئين تحت 14 سنة    طرح 3 شواطئ بالإسكندرية للإيجار في مزاد علني| التفاصيل والمواعيد    رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة يرفض مشروع قانون الحكومة    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع سير منظومة العمل بملف التصالح بالمركز التكنولوجي في الواسطى    هشام أصلان يرصد تجربة صنع الله إبراهيم ومحطات من مشروعه الأدبي    انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف    فتح باب التسجيل للتدريبات الصيفية بمكاتب المحاماة الدولية والبنوك لطلبة جامعة حلوان    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    محافظ الشرقية يشهد حفل قسم لأعضاء جدد بنقابة الأطباء بالزقازيق    وفاة سيدة أثناء ولادة قيصرية بعيادة خاصة فى سوهاج    الأحوال المدنية تستخرج 32 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين بمحل إقامتهم    وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الداعي لضرورة إصلاح مجلس الأمن    تأجيل محاكمة 41 متهم ب "لجان العمليات النوعية بالنزهة" استهدفوا محكمة مصر الجديدة    خبر في الجول - عمر خضر يقترب من الغياب أمام غانا بسبب الإصابة    جامعة الدول العربية تحيي يوم التضامن مع الإعلام الفلسطيني    ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة للشون والصوامع بأسيوط إلى 89 ألف طن    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    عاجل- البترول تعلن نتائج تحليل شكاوى البنزين: 5 عينات غير مطابقة وصرف تعويضات للمتضررين    احتدام المنافسة على البقاء بين مصطفى وكوكا.. نانت يتعادل مع أوكسير ولو هافر يخسر من مارسيليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر عسكري: مرسوم قانون التصالح مع المتهمين في صالح الشعب
نشر في بص وطل يوم 17 - 03 - 2012

أكد مصدر سيادي مسئول أن مرسوم القانون الذي أصدره المجلس العسكري ويحمل رقم 4 لسنة 2012 ونشر بالجريدة الرسمية يوم 3 يناير الماضي، وتم إثارته خلال هذه الأيام بعد تصريحات ممتاز السعيد -وزير المالية- حول عرض بعض سجناء طره من رموز النظام السابق التصالح مع الحكومة مقابل رد الأموال المنهوبة- هو قرار في صالح الشعب.
وأضاف أن المرسوم المتعلق بآليات التصالح مع المتهمين بالاستيلاء على المال العام، جاء في محاولة من المجلس العسكري لرد الأموال للشعب المصري، والذي سيستفيد بها أكبر من استفادته من حبس أصحابها.
وأوضح المصدر في تصريحات ل"بص وطل" أن المجلس العسكري أعطى صلاحية للحكومة بأن تقرر ما تراه في هذا الشأن.
يُذكر أن المرسوم يضيف مادتين جديدتين لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون 8 لسنة 1997 برقمي 7 مكرر و 66 مكرر تجيزان "التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي تُرتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها"، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم الباتّ فيها.
وتشترط المادة 7 مكرر للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة، أو ما يعادل قيمتها السوقية "وقت ارتكاب الجريمة" إذا استحال ردها العيني، وتحدد لجنة من الخبراء يشكلها وزير العدل هذه القيمة، وفقا للمرسوم الذي لا يضع شروطا أخرى لتشكيلها.
أما في حالة صدور حكم نهائي غير باتّ فيشترط للتصالح بالإضافة لما سبق وفاء المستثمر بكامل العقوبات المالية المقضي بها. ويميز القانون المستثمر إذ تنقضي الدعوى الجنائية له وحده بالتصالح، "ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه"، وذلك بنص المادة.
ويتم التصالح بتوقيع محضر طرفه الأول المستثمر أو من يوكله، وطرفه الثاني ممثل عن الجهة المختصة ثم يعتمده الوزير المختص، ثم تخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة والنائب العام بمحضر التصالح المعتمد؛ "لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها".
أما المادة 66 مكرر فتنشئ لجنة لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ لبحث ما يثار بشأنها من منازعات من أجل تسويتها، "على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدي"، بحسب نص المادة. وفي حال الوصول لتسوية ودية نهائية تكون "واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء". كما تنص المادة الثانية من مرسوم العسكري على إلغاء "كل حكم يخالف أحكام هذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.