أكد مصدر سيادي مسئول أن مرسوم القانون الذي أصدره المجلس العسكري ويحمل رقم 4 لسنة 2012 ونشر بالجريدة الرسمية يوم 3 يناير الماضي، وتم إثارته خلال هذه الأيام بعد تصريحات ممتاز السعيد -وزير المالية- حول عرض بعض سجناء طره من رموز النظام السابق التصالح مع الحكومة مقابل رد الأموال المنهوبة- هو قرار في صالح الشعب. وأضاف أن المرسوم المتعلق بآليات التصالح مع المتهمين بالاستيلاء على المال العام، جاء في محاولة من المجلس العسكري لرد الأموال للشعب المصري، والذي سيستفيد بها أكبر من استفادته من حبس أصحابها. وأوضح المصدر في تصريحات ل"بص وطل" أن المجلس العسكري أعطى صلاحية للحكومة بأن تقرر ما تراه في هذا الشأن. يُذكر أن المرسوم يضيف مادتين جديدتين لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون 8 لسنة 1997 برقمي 7 مكرر و 66 مكرر تجيزان "التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي تُرتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها"، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم الباتّ فيها. وتشترط المادة 7 مكرر للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة، أو ما يعادل قيمتها السوقية "وقت ارتكاب الجريمة" إذا استحال ردها العيني، وتحدد لجنة من الخبراء يشكلها وزير العدل هذه القيمة، وفقا للمرسوم الذي لا يضع شروطا أخرى لتشكيلها. أما في حالة صدور حكم نهائي غير باتّ فيشترط للتصالح بالإضافة لما سبق وفاء المستثمر بكامل العقوبات المالية المقضي بها. ويميز القانون المستثمر إذ تنقضي الدعوى الجنائية له وحده بالتصالح، "ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه"، وذلك بنص المادة. ويتم التصالح بتوقيع محضر طرفه الأول المستثمر أو من يوكله، وطرفه الثاني ممثل عن الجهة المختصة ثم يعتمده الوزير المختص، ثم تخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة والنائب العام بمحضر التصالح المعتمد؛ "لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها". أما المادة 66 مكرر فتنشئ لجنة لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ لبحث ما يثار بشأنها من منازعات من أجل تسويتها، "على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدي"، بحسب نص المادة. وفي حال الوصول لتسوية ودية نهائية تكون "واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء". كما تنص المادة الثانية من مرسوم العسكري على إلغاء "كل حكم يخالف أحكام هذا القانون".