أكد مصدر سيادي مسؤول أن مرسوم القانون الذي أصدره المجلس العسكري ويحمل رقم 4 لسنة 2012 ونشر بالجريدة الرسمية يوم 3 يناير الماضي والمتعلق بآليات التصالح مع المتهمين بالاستيلاء على المال العام، جاء في محاولة من المجلس العسكري لرد الأموال للشعب المصري والذي سيستفيد بها أكبر من استفادته من حبس أصحابها. أوضح المصدر أن المجلس العسكري أعطى صلاحية للحكومة بأن تقرر ما تراه في هذا الشأن. المرسوم يضيف مادتين جديدتين لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون 8 لسنة 1997 برقمى 7 مكرر و66 مكرر تجيزان «التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها» وذلك فى أي حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها. وتشترط المادة 7 مكرر للتصالح أن يرد المستثمر جميع الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية «وقت ارتكاب الجريمة» إذا استحال ردها العينى. وتحدد لجنة من الخبراء يشكلها وزير العدل هذه القيمة، وفقا للمرسوم الذى لا يضع شروطًا أخرى لتشكيلها. أما فى حالة صدور حكم نهائى غير بات فيشترط للتصالح بالإضافة لما سبق وفاء المستثمر بكامل العقوبات المالية المقضى بها. ويميز القانون المستثمر إذ تنقضى الدعوى الجنائية له وحده بالتصالح «ولا يمتد الانقضاء لباقى المتهمين معه فى ذات الواقعة ولا يستفيدون منه» وذلك بنص المادة، ويتم التصالح بتوقيع محضر طرفه الأول المستثمر أو من يوكله وطرفه الثانى ممثل عن الجهة المختصة ثم يعتمده الوزير المختص ثم تخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة والنائب العام بمحضر التصالح المعتمد لوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها». أما المادة 66 مكرر فتنشئ لجنة لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود التى تبرمها الدولة مع المستثمرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء لبحث ما يثار بشأنها من منازعات من أجل تسويتها «على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدى»، بحسب نص المادة. وفى حال الوصول لتسوية ودية نهائية تكون «واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء». كما تنص المادة الثانية من مرسوم العسكرى على إلغاء «كل حكم يخالف أحكام هذا القانون».