السيسي وبوتين يُشاركان في فعالية تاريخية لتركيب وعاء ضغط المفاعل النووي بالضبعة    بعد غد.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير السعودي بالقاهرة    إطلاق أول برنامج دولي معتمد لتأهيل مسؤولي التسويق العقاري في مصر    وزير الري يؤكد استعداد مصر للتعاون مع فرنسا في تحلية المياه لأغراض الزراعة    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى بداية التعاملات    اسعار السمك البوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 فى المنيا    تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 3.6% خلال أكتوبر    المشاط: 1600 شركة ألمانية تستثمر في مصر، والحكومة تتبنى مسارا واضحا لتمكين القطاع الخاص    وزيرة الب تترأس الاجتماع ال23 لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة    ارتفاع أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 19 نوفمبر 2025    البيت الأبيض: الولايات المتحدة والسعودية توقعان حزمة اتفاقيات ضخمة    زيلينسكي: الهجوم الروسي أدى لمقتل 9 أشخاص    حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصا    بولندا تستأنف عملياتها في مطارين شرق البلاد    وزير الإعلام البحريني يبحث في زيارة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سبل التعاون الإعلامي ويشيد بنجاح احتفالية المتحف المصري الكبير    موعد حفل جوائز الكاف 2025 والقنوات الناقلة    المغرب يهيمن على القوائم النهائية لجوائز "كاف 2025".. وبيراميدز ممثل مصر الأبرز    جيمس يشارك لأول مرة هذا الموسم ويقود ليكرز للفوز أمام جاز    موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة    أدفوكات يصبح أكبر المدربين سنا في كأس العالم بعد تأهل كوراساو    تنمية متكاملة للشباب    «حالة الطقس».. ظواهر جوية متوقعة وارتفاع في درجات الحرارة نهارًا    الإسكندرية تترقب باقي نوة المكنسة بدءا من 22 نوفمبر.. والشبورة تغلق الطريق الصحراوي    موعد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية    مصرع 3 شباب فى حادث تصادم بالشرقية    هنا الزاهد توجه رسالة دعم لصديقها الفنان تامر حسني    مهرجان القاهرة السينمائي، العرض العالمي الأول لفيلم "كوندافا" الليلة    «اليعسوب» يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم    رحلة اكتشاف حكماء «ريش»    7 آلاف سنة على الرصيف!    الصحة: «ماربورج» ينتقل عبر خفافيش الفاكهة.. ومصر خالية تماما من الفيروس    وزير الصحة يوجه بسرعة إنهاء تطوير مستشفى أم المصريين    صحة البحر الأحمر تنظم قافلة طبية مجانية شاملة بقرية النصر بسفاجا لمدة يومين    بعد انسحاب "قنديل" بالثالثة.. انسحاب "مهدي" من السباق الانتخابي في قوص بقنا    محكمة الاتحاد الأوروبي تعتزم إصدار حكمها بشأن وضع أمازون كمنصة كبيرة جدا    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 100 فلسطيني شمالي الخليل    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    طن عز بكام.... اسعار الحديد اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 فى المنيا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    زيلينسكي يزور تركيا لإحياء مساعي السلام في أوكرانيا    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    زيورخ السويسري يكشف حقيقة المفاوضات مع محمد السيد    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    فيلم وهم ل سميرة غزال وفرح طارق ضمن قائمة أفلام الطلبة فى مهرجان الفيوم    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الاستثمار تمنح البراءة لعلاء وعز وجرانة

«الطريق إلي جهنم مفروش بالنوايا الحسنة» قول مأثور آمنت به حكومة د. شرف.. وتطبقه بحذافيره.. غير عابئة بأبوابها السبعة التي ستفتح علي مصراعيها لتبتلع جميع الضالعين في إعداد تعديلات قانون الاستثمار التي راجعتها لجنة الفتوي والتشريع بوزارة العدل.. وأقرها مجلس الوزراء قبل أسبوع.. التي من خلالها يضاف لمواد قانون الاستثمار مادتان برقمي 7 و66 مكرر تمثلان «طوق النجاة» لخروج سكان «بورتو طرة» من رجال الأعمال والمستثمرين والوزراء علي حد سواء!. ويتوقع أن ترفعها الحكومة للمجلس العسكري عقب إجازة عيد الأضحي لإصدار المرسوم الخاص بهذه التعديلات.. التي تنفرد «روزاليوسف» بنشر نصوصها. حيث أجازت المادة 7 مكرر التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب من قانون العقوبات التي ترتكب من المستثمرين في نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون.. وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوي قبل صدور الحكم البات فيها.. ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر جميع الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني.. علي أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.
وفي حالة صدور حكم بإدانة المستثمر يشترط للتصالح، بالإضافة إلي ما سبق، إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها.
ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك، وممثل عن الجهة، ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من رئيس الهيئة العامة.. وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة علي حسب الأحوال بمحضر التصالح المعتمد.. والنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
ولتهدئة الرأي العام ومحاولة الالتفاف علي ما قد يوجه لهذا الحل القانوني من انتقادات.. تضمنت الفقرة الأخيرة من هذه المادة نصا واضحا تضحي من خلاله الحكومة برقاب من شاركوا في هذه الجرائم لإنقاذ المستثمر وهو حق يراد به باطل، حيث رتبت علي تمام التصالح وفقا لما سبق من نصوص.. انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمستثمر.. ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
كما نصت المادة 66 مكرر علي أن يصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار إليها.. وذلك من أجل تسويتها علي نحو يضمن الحفاظ علي المال العام.. ويحقق التوازن العقدي.. وفي حالة وصول اللجنة مع الأطراف إلي تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.. وتتضمن المادة الثانية إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
عدد من المفاجآت يكشف عنها كل من الفقيه القانوني د. شوقي السيد وطارق عبدالعزيز المحامي بالنقض وصاحب واحد من أشهر المكاتب المتخصصة في إجراء مفاوضات التسويات ومنها قضايا نواب القروض.
حيث أكد د. شوقي السيد ل «روزاليوسف» أنه رغم تأييده الكامل لإيجابية هذه التعديلات بما يؤدي للتصالح مع المستثمر تحقيقا للصالح العام.. واستجابة لمؤشرات دولية، حيث تثبت العديد من الوقائع السابقة أن العقاب في القضايا الاقتصادية يدخلنا في مسائل جدلية غير مجدية، أولي منها أن تحصل الدولة علي أموالها، إلا أنه من الوارد أن يتم الطعن من جانب باقي المتهمين في تلك القضايا للاستفادة وفقا لمواد قانون الإجراءات الجنائية التي تختص بتساوي المراكز القانونية للجميع مع انقضاء الدعوي.
وبشكل أكثر تفصيلا.. يشدد طارق عبدالعزيز المحامي بالنقض علي أن التعديلات الجديدة علي قانون الاستثمار.. هي العصا السحرية التي ستفتح أبواب «زنازين» سكان «طرة» بدءا من علاء مبارك وأحمد عز، وحتي نهاية طابور المتهمين من الهاربين رشيد محمد رشيد - ياسين منصور - مجدي راسخ وغيرهم.. متوقعا أن تستعيد خزانة الدولة ما لا يقل عن 300 مليار جنيه فيما لو سار تطبيق هذه المواد وفقا لما رسم لها حكوميا.
يقول: جري العمل والعرف.. واستقرت الأحكام القضائية ومحكمة النقض المصرية علي ضرورة احترام المراكز القانونية المتماثلة وتطبيق مواد سواء بالإدانة أو بالرأفة علي المراكز المتماثلة تطبيقا واحدا.. فلا يجوز التفرقة بين مساهمي الوقائع الجنائية تفرقة تؤدي إلي تعلية أحدهما علي الآخر.
وقد عبرت عنه محكمة النقض في العديد من أحكامها بأن العدالة «تتأذي» من التفرقة بين المتماثلين والمساهمين في الجريمة الواحدة بشكل يؤدي إلي تبرئة أحدهما وإدانة الآخر عن ذات الفعل.. ويستطرد: كما أن قانون العقوبات المصري قد جعل من أفعال الشريك أنها تدور وجودا وعدما مع أعمال الفاعل الأصلي.. فإذا تحصل علي عقوبة أو علي براءة.. أو استخدم في حقه المادة 17 التي تجيز للمحكمة التخفيف في العقوبة.. فإن ذلك ينسحب بشكل قطعي.. وبطريق اللزوم علي الشريك.. ومن هنا.. وبتطبيق هذه القواعد المستقرة فقها.. وقضاء.. فإن وجود الاستثناء الوارد في المادة 7 مكرر منه.. يخالف ويتصادم ويتعارض مع هذه القواعد المستقرة.. لأنه يفرق بين أشخاص متماثلين في الفعل والسلوك والنتيجة.. وهو ما يعرض هذا النص للطعن عليه بعدم الدستورية.. كما أنه يعرقل بشكل عملي إجراءات التصالح في تلك الوقائع لتمييزه لشخص عن آخر.
ويؤكد طارق عبدالعزيز المحامي أن المحكمة الدستورية ستقضي حتما بعدم دستورية هذه الفقرة من كامل نص المادة، لتعود مرة أخري إلي ما يماثلها في القوانين الأخري التي تتناول التصالح ومنها علي سبيل المثال المادة 133 من القانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي.. التي تجيز التصالح بين البنوك وعملائها وانسحاب أثر هذا التصالح لكل المساهمين والمشاركين في الجريمة وبكل قيودها.. وأوصافها.
وهو ثابت أيضا بقوانين التهرب الضريبي والجمركي.. وبرأيي - والكلام لعبدالعزيز - فإن سياق نص المادة علي هذا المنوال هو في حقيقة الأمر استثناء سيقضي بعدم دستوريته وسيستفيد من هذا التصالح كل المساهمين في الجرائم سواء المستثمرين أو الوزراء والمسئولين اتفاقا وتوافقا مع نص المادة 40 من الدستور القديم وكذا ما شمله الإعلان الدستوري الجديد من إرساء مبدأ المساواة بين المواطنين دون تمييز ويقترح أن تضم لجنة تسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة التي نصت عليها المادة 66 مكرر بعضا ممن شاركوا في أعمال التصالح من البنك المركزي المصري.
يبرهن علي أهمية هذا التمثيل بإحالة 382 جناية لمحاكم الجنايات خلال الفترة من 1993 حتي 2003 التي تولي فيها قيادة البنك المركزي كل من إسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران حاليا ود. محمود أبوالعيون المستشار الاقتصادي بالكويت بتهم الحصول علي قروض بدون ضمانات، لم يتم خلال هذه الفترة التصالح في أي قضية منها، فتحولت لأحكام جزائية وبالسجن.
وبعد تولي د. فاروق العقدة تم عمل قانون التصالح فاسترجعت مصر خلال الفترة من 2003 وحتي الآن 82 مليار جنيه، وهي حصيلة ضئيلة إذا ما قورنت بالمتوقع استرجاعه ممن هم داخل السجن حاليا أو الهاربين، وبينها الشركات التي بيعت بأبخس الأثمان كالحديد والأسمنت والأسمدة والأقطان والبيرة وغيرها الكثير، بشرط أن يكون القائم علي التصالح لديه القدرة الاحترافية علي التفاوض وصولا لأقصي استفادة للدولة.
ويؤكد أن «بعبع» اللجوء للتحكيم الدولي «حيلة» ينبغي ألا تنطلي علينا من الشركات التي قد تلجأ إليه، فهي شركات مساهمة مصرية حتي لو تشارك فيها أو كانت أجنبية، فالعبرة هنا بحجم الضرر الواقع علي نسبة المساهمة بهذه الشركات، وبالتالي لن يقع الكيان بأكمله تحت مقصلة هذا التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.