انخفاض جديد في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    وزير قطاع الأعمال يعقد لقاءات مع مؤسسات تمويل وشركات أمريكية كبرى على هامش قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية بأنجولا    طن اليوريا يصل إلى 26 ألف جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق    تعرض منزل النجم الأمريكي براد بيت للسطو وشرطة لوس أنجلوس تكشف التفاصيل    مروحيات تنقل جرحى من خان يونس وسط تكتم إسرائيلي    30 مليار دولار مقابل نووي بلا تخصيب.. تفاصيل خطة «ترامب» السرية لإعادة إيران لطاولة المفاوضات    إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يقتحم كفر نعمة غرب رام الله وقباطية جنوب جنين    ليوناردو وسافيتش يقودان الهلال ضد باتشوكا فى كأس العالم للأندية    العلامة الكاملة وانتصار غائب منذ 49 عامًا.. مان سيتي يحكم مونديال أمريكا    سالم الدوسري يقود هجوم الهلال السعودي أمام باتشوكا في كأس العالم للأندية    «فرصتكم صعبة».. رضا عبدالعال ينصح ثنائي الأهلي بالرحيل    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    تامر عبد الحميد: الزمالك يحتاج إلى 11 صفقة.. والأهلي كان قادرًا على الفوز ضد بورتو بعشرة أهداف    مصرع طالبة وتلميذ غرقًا في نهر النيل بقنا    من مصر إلى فرانكفورت.. مستشفى الناس يقدّم للعالم مستقبل علاج العيوب القلبية للأطفال    عطلة الجمعة.. قيام 80 قطارًا من محطة بنها إلى محافظات قبلي وبحري اليوم    تعيين الدكتور عبد المنعم السيد مستشارًا ماليًا للاتحاد العربي للفنادق والسياحة    نشرة التوك شو| "الأطباء" تحذر من أزمة في القطاع الصحي وشعبة الدواجن تدعو للتحول إلى الخلايا الشمسية    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 9 مساجد في 8 محافظات    "القومي للمرأة" يهنئ الدكتورة سلافة جويلى بتعيينها مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريب    لجان السيسي تدعي إهداء "الرياض" ل"القاهرة" جزيرة "فرسان" مدى الحياة وحق استغلالها عسكريًا!    «أثرت بالسلب».. أسامة عرابي ينتقد صفقات الأهلي الجديدة    نقيب الأشراف يشارك في احتفالات مشيخة الطرق الصوفية بالعام الهجري    إعلام إسرائيلي: حدث أمني صعب في خان يونس.. ومروحيات عسكرية تجلي المصابين    تفاصيل الحالة الصحية للبلوجر محمد فرج الشهير ب"أم عمر" بعد تعرضه لحادث مروع (صور)    السيطرة علي حريق مصنع زيوت بالقناطر    بحضور مي فاروق وزوجها.. مصطفى قمر يتألق في حفلة الهرم بأجمل أغنياته    مايا دياب أنيقة ومريام فارس ساحرة .. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    دعاء الجمعة الأولى في السنة الهجرية الجديدة 1447 ه    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    وزير الأوقاف يشهد احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد بمسجد الحسين    أيمن أبو عمر: الهجرة النبوية بداية جديدة وبشارة بالأمل مهما اشتدت الأزمات    الشارع بقى ترعة، كسر مفاجئ بخط مياه الشرب يغرق منطقة البرج الجديد في المحلة (صور)    صحة دمياط تقدم خدمات طبية ل 1112 مواطنًا بعزبة جابر مركز الزرقا    موجودة في كل بيت.. أنواع توابل شهيرة تفعل العجائب في جسمك    طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات بسيطة    حسام الغمري: معتز مطر أداة استخباراتية.. والإخوان تنسق مع الموساد لاستهداف مصر    الخارجية الأمريكية: الموافقة على 30 مليون دولار لتمويل "مؤسسة غزة الإنسانية"    رويترز: قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    صلاح دياب يكشف سر تشاؤمه من رقم 17: «بحاول مخرجش من البيت» (فيديو)    رجل يفاجأ بزواجه دون علمه.. هدية وثغرة قانونية كشفتا الأمر    بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يهزم يوفنتوس بخماسية في مونديال الأندية    الأهلي يضع شرطا حاسما لبيع وسام أبوعلي (تفاصيل)    «30 يونيو».. نبض الشعب ومرآة الوعي المصري    ترامب: خفض الفائدة بنقطة واحدة سيوفر لنا 300 مليار دولار سنويا    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    البحوث الإسلامية: الهجرة النبوية لحظة فارقة في مسار الرسالة المحمدية    حسام الغمري: الإخوان خططوا للتضحية ب50 ألف في رابعة للبقاء في السلطة    مصرية من أوائل ثانوية الكويت ل«المصري اليوم»: توقعت هذه النتيجة وحلمي طب بشري    مصرع سيدة وإصابة آخر في تصادم سيارة ملاكي مع نصف نقل بالجيزة    فيديو متداول لفتاة تُظهر حركات هستيرية.. أعراض وطرق الوقاية من «داء الكلب»    مفتى الجمهورية: الشعب المصرى متدين فى أقواله وأفعاله وسلوكه    قصور ثقافة أسوان تقدم "عروس الرمل" ضمن عروض الموسم المسرحى    إصابة 12 شخصا إثر سقوط سيارة ميكروباص فى أحد المصارف بدمياط    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 27 يونيو 2025    السياحة: عودة جميع الحجاج المصريين بسلام إلى مصر بعد انتهاء الموسم بنجاح    وزير السياحة والآثار الفلسطينى: نُعدّ لليوم التالي في غزة رغم استمرار القصف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الاستثمار تمنح البراءة لعلاء وعز وجرانة

«الطريق إلي جهنم مفروش بالنوايا الحسنة» قول مأثور آمنت به حكومة د. شرف.. وتطبقه بحذافيره.. غير عابئة بأبوابها السبعة التي ستفتح علي مصراعيها لتبتلع جميع الضالعين في إعداد تعديلات قانون الاستثمار التي راجعتها لجنة الفتوي والتشريع بوزارة العدل.. وأقرها مجلس الوزراء قبل أسبوع.. التي من خلالها يضاف لمواد قانون الاستثمار مادتان برقمي 7 و66 مكرر تمثلان «طوق النجاة» لخروج سكان «بورتو طرة» من رجال الأعمال والمستثمرين والوزراء علي حد سواء!. ويتوقع أن ترفعها الحكومة للمجلس العسكري عقب إجازة عيد الأضحي لإصدار المرسوم الخاص بهذه التعديلات.. التي تنفرد «روزاليوسف» بنشر نصوصها. حيث أجازت المادة 7 مكرر التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب من قانون العقوبات التي ترتكب من المستثمرين في نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون.. وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوي قبل صدور الحكم البات فيها.. ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر جميع الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني.. علي أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.
وفي حالة صدور حكم بإدانة المستثمر يشترط للتصالح، بالإضافة إلي ما سبق، إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها.
ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك، وممثل عن الجهة، ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من رئيس الهيئة العامة.. وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة علي حسب الأحوال بمحضر التصالح المعتمد.. والنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
ولتهدئة الرأي العام ومحاولة الالتفاف علي ما قد يوجه لهذا الحل القانوني من انتقادات.. تضمنت الفقرة الأخيرة من هذه المادة نصا واضحا تضحي من خلاله الحكومة برقاب من شاركوا في هذه الجرائم لإنقاذ المستثمر وهو حق يراد به باطل، حيث رتبت علي تمام التصالح وفقا لما سبق من نصوص.. انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمستثمر.. ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
كما نصت المادة 66 مكرر علي أن يصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار إليها.. وذلك من أجل تسويتها علي نحو يضمن الحفاظ علي المال العام.. ويحقق التوازن العقدي.. وفي حالة وصول اللجنة مع الأطراف إلي تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.. وتتضمن المادة الثانية إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
عدد من المفاجآت يكشف عنها كل من الفقيه القانوني د. شوقي السيد وطارق عبدالعزيز المحامي بالنقض وصاحب واحد من أشهر المكاتب المتخصصة في إجراء مفاوضات التسويات ومنها قضايا نواب القروض.
حيث أكد د. شوقي السيد ل «روزاليوسف» أنه رغم تأييده الكامل لإيجابية هذه التعديلات بما يؤدي للتصالح مع المستثمر تحقيقا للصالح العام.. واستجابة لمؤشرات دولية، حيث تثبت العديد من الوقائع السابقة أن العقاب في القضايا الاقتصادية يدخلنا في مسائل جدلية غير مجدية، أولي منها أن تحصل الدولة علي أموالها، إلا أنه من الوارد أن يتم الطعن من جانب باقي المتهمين في تلك القضايا للاستفادة وفقا لمواد قانون الإجراءات الجنائية التي تختص بتساوي المراكز القانونية للجميع مع انقضاء الدعوي.
وبشكل أكثر تفصيلا.. يشدد طارق عبدالعزيز المحامي بالنقض علي أن التعديلات الجديدة علي قانون الاستثمار.. هي العصا السحرية التي ستفتح أبواب «زنازين» سكان «طرة» بدءا من علاء مبارك وأحمد عز، وحتي نهاية طابور المتهمين من الهاربين رشيد محمد رشيد - ياسين منصور - مجدي راسخ وغيرهم.. متوقعا أن تستعيد خزانة الدولة ما لا يقل عن 300 مليار جنيه فيما لو سار تطبيق هذه المواد وفقا لما رسم لها حكوميا.
يقول: جري العمل والعرف.. واستقرت الأحكام القضائية ومحكمة النقض المصرية علي ضرورة احترام المراكز القانونية المتماثلة وتطبيق مواد سواء بالإدانة أو بالرأفة علي المراكز المتماثلة تطبيقا واحدا.. فلا يجوز التفرقة بين مساهمي الوقائع الجنائية تفرقة تؤدي إلي تعلية أحدهما علي الآخر.
وقد عبرت عنه محكمة النقض في العديد من أحكامها بأن العدالة «تتأذي» من التفرقة بين المتماثلين والمساهمين في الجريمة الواحدة بشكل يؤدي إلي تبرئة أحدهما وإدانة الآخر عن ذات الفعل.. ويستطرد: كما أن قانون العقوبات المصري قد جعل من أفعال الشريك أنها تدور وجودا وعدما مع أعمال الفاعل الأصلي.. فإذا تحصل علي عقوبة أو علي براءة.. أو استخدم في حقه المادة 17 التي تجيز للمحكمة التخفيف في العقوبة.. فإن ذلك ينسحب بشكل قطعي.. وبطريق اللزوم علي الشريك.. ومن هنا.. وبتطبيق هذه القواعد المستقرة فقها.. وقضاء.. فإن وجود الاستثناء الوارد في المادة 7 مكرر منه.. يخالف ويتصادم ويتعارض مع هذه القواعد المستقرة.. لأنه يفرق بين أشخاص متماثلين في الفعل والسلوك والنتيجة.. وهو ما يعرض هذا النص للطعن عليه بعدم الدستورية.. كما أنه يعرقل بشكل عملي إجراءات التصالح في تلك الوقائع لتمييزه لشخص عن آخر.
ويؤكد طارق عبدالعزيز المحامي أن المحكمة الدستورية ستقضي حتما بعدم دستورية هذه الفقرة من كامل نص المادة، لتعود مرة أخري إلي ما يماثلها في القوانين الأخري التي تتناول التصالح ومنها علي سبيل المثال المادة 133 من القانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي.. التي تجيز التصالح بين البنوك وعملائها وانسحاب أثر هذا التصالح لكل المساهمين والمشاركين في الجريمة وبكل قيودها.. وأوصافها.
وهو ثابت أيضا بقوانين التهرب الضريبي والجمركي.. وبرأيي - والكلام لعبدالعزيز - فإن سياق نص المادة علي هذا المنوال هو في حقيقة الأمر استثناء سيقضي بعدم دستوريته وسيستفيد من هذا التصالح كل المساهمين في الجرائم سواء المستثمرين أو الوزراء والمسئولين اتفاقا وتوافقا مع نص المادة 40 من الدستور القديم وكذا ما شمله الإعلان الدستوري الجديد من إرساء مبدأ المساواة بين المواطنين دون تمييز ويقترح أن تضم لجنة تسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة التي نصت عليها المادة 66 مكرر بعضا ممن شاركوا في أعمال التصالح من البنك المركزي المصري.
يبرهن علي أهمية هذا التمثيل بإحالة 382 جناية لمحاكم الجنايات خلال الفترة من 1993 حتي 2003 التي تولي فيها قيادة البنك المركزي كل من إسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران حاليا ود. محمود أبوالعيون المستشار الاقتصادي بالكويت بتهم الحصول علي قروض بدون ضمانات، لم يتم خلال هذه الفترة التصالح في أي قضية منها، فتحولت لأحكام جزائية وبالسجن.
وبعد تولي د. فاروق العقدة تم عمل قانون التصالح فاسترجعت مصر خلال الفترة من 2003 وحتي الآن 82 مليار جنيه، وهي حصيلة ضئيلة إذا ما قورنت بالمتوقع استرجاعه ممن هم داخل السجن حاليا أو الهاربين، وبينها الشركات التي بيعت بأبخس الأثمان كالحديد والأسمنت والأسمدة والأقطان والبيرة وغيرها الكثير، بشرط أن يكون القائم علي التصالح لديه القدرة الاحترافية علي التفاوض وصولا لأقصي استفادة للدولة.
ويؤكد أن «بعبع» اللجوء للتحكيم الدولي «حيلة» ينبغي ألا تنطلي علينا من الشركات التي قد تلجأ إليه، فهي شركات مساهمة مصرية حتي لو تشارك فيها أو كانت أجنبية، فالعبرة هنا بحجم الضرر الواقع علي نسبة المساهمة بهذه الشركات، وبالتالي لن يقع الكيان بأكمله تحت مقصلة هذا التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.