عبد الرحيم علي يحذر من مخاطر التصعيد في المنطقة ويدعو لتشكيل قوة عربية مشتركة لحماية الأمن القومي    محافظ القاهرة يوقع بروتوكول تعاون لزراعة الأسطح    أوقاف المنيا تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى ليلة القدر بمسجد سيدي أحمد الفولي    ترامب: إسرائيل لن تستخدم السلاح النووي ضد إيران    أوقاف الإسكندرية تحتفل بليلة القدر في مسجد سيدي أبي العباس المرسي    وكالة الطاقة الدولية: نأمل استقرار أسواق النفط بعد ضخ كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على المصلين في وسط القدس    أفغانستان تتهم باكستان بشن ضربات في كابول استهدفت مصحة لعلاج المدمنين    أنشيلوتي يكشف أسباب غياب نيمار عن قائمة البرازيل ضد فرنسا وكرواتيا    خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الزمالك ضد أوتوهو في كأس الكونفدرالية    رسالة مؤثرة من مرشح رئاسة برشلونة الخاسر    "المسرح بين الواقع والطموح" في ندوة بثقافة الغربية    تحالف محمد حاتم وأحمد رضوان لكشف عصابة الاتجار بالأعضاء ينتهي بالفشل في "عرض وطلب"    رئيس الإذاعة الأسبق: تطبيق إذاعة القرآن الكريم طفرة تكنولوجية لنشر التراث المصري    سامح شكري: مصر تقف كتفا إلى كتف مع الدول العربية لحماية الأمن القومي العربي    بعنوان أبرز النجاحات والإخفاقات.. الناقد الفنى آسر أحمد ضيفا على إذاعة مونت كارلو    بالصور.. 5 آلاف صائم يحتفلون بليلة القدر غرب الأقصر    اعتماد 496 ساحة لصلاة عيد الفطر بالقليوبية    القومي للبحوث الفلكية.. ميلاد هلال شهر فبراير فجر الخميس    بعد استبعاده.. أنشيلوتي يوضح إمكانية استدعاء نيمار لكأس العالم    الزمالك يعين حسام عبد المنعم فى منصب المدير الفنى للأكاديمية الرئيسية    إحباط محاولة تهريب أسطوانات بوتاجاز لبيعها بالسوق السوداء في الفيوم    أسماء الله الحسنى بأصوات متسابقي دولة التلاوة (فيديو)    بنها الجامعي يجري جراحة دقيقة تنقذ مريضًا من الشلل بعد سقوط من علو    ماذا تأكلين في الأيام الأخيرة من رمضان لتجنب زيادة الوزن في العيد؟    مطعم المحروسة، مبادرة مصرية تقدم ملايين وجبات الإفطار الرمضانية مجانا في أنحاء البلاد    إسرائيل تستهدف مراكز الفضاء الإيرانية لشل منظومات الصواريخ    د. محمد حسن البنا يكتب :التعليم الجديد    بزشكيان يدعو لوقف استخدام القواعد الأمريكية ضد إيران    تحقيقات النيابة: المتهم بالتعدى على ابنته أجبرها على شرب المخدرات والكحول    معهد الأورام ينظم حفل الإفطار السنوى.. وعميد المعهد: استمرار تطوير الخدمات الطبية للمرضى    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا وأيام الأسبوع المقبل: برودة صباحية وفرص أمطار متقطعة    تكريم تلميذة بمدرسة ابتدائية في فرشوط بعد تسليمها 17 ألف جنيه عثرت عليها بقنا    وزير السياحة والآثار يلتقي أعضاء غرفة الغوص والأنشطة البحرية بشرم الشيخ    جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة دينية بعنوان "الشائعات وخطورتها على الفرد والمجتمع"    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 6300 جنيه    وزير الصحة يستعرض التجربة المصرية الرائدة فى تطوير المنظومة الصحية فى موسكو    قبل العيد.. ضبط لحوم وسلع غذائية مجهولة المصدر في حملات مكبرة على الأسواق بكفر الشيخ    رسائل دعم لفلسطين وانتقادات لسياسات ترامب في حفل الأوسكار    ضبط طن أسماك سردين وبوري مملح غير صالحة للاستهلاك قبل عيد الفطر بالقليوبية    طبيب يحذر من إزالة اللوز واللحمية قبل هذا الأمر    الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا وثائقيًا عن التجلي الأعظم من سانت كاترين    جامعة قناة السويس تحتفي بطلاب ذوي الهمم في حفل الإفطار السنوي وتكرّم الفائزين بالمسابقة الدينية    باحتفالية ليلة القدر.. السيسي يكرر دعوته لوقف التصعيد بالمنطقة والسعى إلى الانخراط فى المفاوضات الجادة    الرئيس السيسي يطلق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم خلال احتفالية ليلة القدر    أيرلندا تحتفل بجيسي باكلي بعد إنجازها التاريخي في أوسكار 2026    محافظ أسوان: خطة زمنية واضحة لتقنين الأراضى وتحويل 8 متعدين للنيابة    هشام حنفي: الأهلي سيفوز على الترجي... وبيزيرا أفضل من محترف الفريق التونسي    إدراج عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت على قوائم الإرهابيين    طرح لحوم بلدي بسعر 320 جنيهًا للكيلو بمنفذ حي الجناين بمدينة موط بالداخلة    أوقاف الشرقية: تجهيز 5818 مسجدا وساحة لصلاة عيد الفطر    فيتش: البنوك المصرية قادرة على مواجهة تداعيات حرب إيران رغم ضغوط العملة    مواعيد مباريات الإثنين 16 مارس 2026.. الجولة الخامسة من دوري الطائرة    وزير التعليم يوجه بسرعة صرف كافة مستحقات معلمي الحصة قبل حلول عيد الفطر المبارك    دوي انفجارات قوية في طهران    Sinners وOne Battle After Another يحصدان جوائز السيناريو في حفل الأوسكار    تفاصيل اجتماع أبو ريدة مع حسام وإبراهيم حسن لبحث خوض ودية ثانية| إسبانيا في الصورة    ختام الأنشطة والدورة الرمضانية بمركز دراو بأسوان.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الاستثمار تمنح البراءة لعلاء وعز وجرانة

«الطريق إلي جهنم مفروش بالنوايا الحسنة» قول مأثور آمنت به حكومة د. شرف.. وتطبقه بحذافيره.. غير عابئة بأبوابها السبعة التي ستفتح علي مصراعيها لتبتلع جميع الضالعين في إعداد تعديلات قانون الاستثمار التي راجعتها لجنة الفتوي والتشريع بوزارة العدل.. وأقرها مجلس الوزراء قبل أسبوع.. التي من خلالها يضاف لمواد قانون الاستثمار مادتان برقمي 7 و66 مكرر تمثلان «طوق النجاة» لخروج سكان «بورتو طرة» من رجال الأعمال والمستثمرين والوزراء علي حد سواء!. ويتوقع أن ترفعها الحكومة للمجلس العسكري عقب إجازة عيد الأضحي لإصدار المرسوم الخاص بهذه التعديلات.. التي تنفرد «روزاليوسف» بنشر نصوصها. حيث أجازت المادة 7 مكرر التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب من قانون العقوبات التي ترتكب من المستثمرين في نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون.. وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوي قبل صدور الحكم البات فيها.. ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر جميع الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني.. علي أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.
وفي حالة صدور حكم بإدانة المستثمر يشترط للتصالح، بالإضافة إلي ما سبق، إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها.
ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك، وممثل عن الجهة، ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من رئيس الهيئة العامة.. وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة علي حسب الأحوال بمحضر التصالح المعتمد.. والنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
ولتهدئة الرأي العام ومحاولة الالتفاف علي ما قد يوجه لهذا الحل القانوني من انتقادات.. تضمنت الفقرة الأخيرة من هذه المادة نصا واضحا تضحي من خلاله الحكومة برقاب من شاركوا في هذه الجرائم لإنقاذ المستثمر وهو حق يراد به باطل، حيث رتبت علي تمام التصالح وفقا لما سبق من نصوص.. انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمستثمر.. ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
كما نصت المادة 66 مكرر علي أن يصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار إليها.. وذلك من أجل تسويتها علي نحو يضمن الحفاظ علي المال العام.. ويحقق التوازن العقدي.. وفي حالة وصول اللجنة مع الأطراف إلي تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.. وتتضمن المادة الثانية إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
عدد من المفاجآت يكشف عنها كل من الفقيه القانوني د. شوقي السيد وطارق عبدالعزيز المحامي بالنقض وصاحب واحد من أشهر المكاتب المتخصصة في إجراء مفاوضات التسويات ومنها قضايا نواب القروض.
حيث أكد د. شوقي السيد ل «روزاليوسف» أنه رغم تأييده الكامل لإيجابية هذه التعديلات بما يؤدي للتصالح مع المستثمر تحقيقا للصالح العام.. واستجابة لمؤشرات دولية، حيث تثبت العديد من الوقائع السابقة أن العقاب في القضايا الاقتصادية يدخلنا في مسائل جدلية غير مجدية، أولي منها أن تحصل الدولة علي أموالها، إلا أنه من الوارد أن يتم الطعن من جانب باقي المتهمين في تلك القضايا للاستفادة وفقا لمواد قانون الإجراءات الجنائية التي تختص بتساوي المراكز القانونية للجميع مع انقضاء الدعوي.
وبشكل أكثر تفصيلا.. يشدد طارق عبدالعزيز المحامي بالنقض علي أن التعديلات الجديدة علي قانون الاستثمار.. هي العصا السحرية التي ستفتح أبواب «زنازين» سكان «طرة» بدءا من علاء مبارك وأحمد عز، وحتي نهاية طابور المتهمين من الهاربين رشيد محمد رشيد - ياسين منصور - مجدي راسخ وغيرهم.. متوقعا أن تستعيد خزانة الدولة ما لا يقل عن 300 مليار جنيه فيما لو سار تطبيق هذه المواد وفقا لما رسم لها حكوميا.
يقول: جري العمل والعرف.. واستقرت الأحكام القضائية ومحكمة النقض المصرية علي ضرورة احترام المراكز القانونية المتماثلة وتطبيق مواد سواء بالإدانة أو بالرأفة علي المراكز المتماثلة تطبيقا واحدا.. فلا يجوز التفرقة بين مساهمي الوقائع الجنائية تفرقة تؤدي إلي تعلية أحدهما علي الآخر.
وقد عبرت عنه محكمة النقض في العديد من أحكامها بأن العدالة «تتأذي» من التفرقة بين المتماثلين والمساهمين في الجريمة الواحدة بشكل يؤدي إلي تبرئة أحدهما وإدانة الآخر عن ذات الفعل.. ويستطرد: كما أن قانون العقوبات المصري قد جعل من أفعال الشريك أنها تدور وجودا وعدما مع أعمال الفاعل الأصلي.. فإذا تحصل علي عقوبة أو علي براءة.. أو استخدم في حقه المادة 17 التي تجيز للمحكمة التخفيف في العقوبة.. فإن ذلك ينسحب بشكل قطعي.. وبطريق اللزوم علي الشريك.. ومن هنا.. وبتطبيق هذه القواعد المستقرة فقها.. وقضاء.. فإن وجود الاستثناء الوارد في المادة 7 مكرر منه.. يخالف ويتصادم ويتعارض مع هذه القواعد المستقرة.. لأنه يفرق بين أشخاص متماثلين في الفعل والسلوك والنتيجة.. وهو ما يعرض هذا النص للطعن عليه بعدم الدستورية.. كما أنه يعرقل بشكل عملي إجراءات التصالح في تلك الوقائع لتمييزه لشخص عن آخر.
ويؤكد طارق عبدالعزيز المحامي أن المحكمة الدستورية ستقضي حتما بعدم دستورية هذه الفقرة من كامل نص المادة، لتعود مرة أخري إلي ما يماثلها في القوانين الأخري التي تتناول التصالح ومنها علي سبيل المثال المادة 133 من القانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي.. التي تجيز التصالح بين البنوك وعملائها وانسحاب أثر هذا التصالح لكل المساهمين والمشاركين في الجريمة وبكل قيودها.. وأوصافها.
وهو ثابت أيضا بقوانين التهرب الضريبي والجمركي.. وبرأيي - والكلام لعبدالعزيز - فإن سياق نص المادة علي هذا المنوال هو في حقيقة الأمر استثناء سيقضي بعدم دستوريته وسيستفيد من هذا التصالح كل المساهمين في الجرائم سواء المستثمرين أو الوزراء والمسئولين اتفاقا وتوافقا مع نص المادة 40 من الدستور القديم وكذا ما شمله الإعلان الدستوري الجديد من إرساء مبدأ المساواة بين المواطنين دون تمييز ويقترح أن تضم لجنة تسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة التي نصت عليها المادة 66 مكرر بعضا ممن شاركوا في أعمال التصالح من البنك المركزي المصري.
يبرهن علي أهمية هذا التمثيل بإحالة 382 جناية لمحاكم الجنايات خلال الفترة من 1993 حتي 2003 التي تولي فيها قيادة البنك المركزي كل من إسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران حاليا ود. محمود أبوالعيون المستشار الاقتصادي بالكويت بتهم الحصول علي قروض بدون ضمانات، لم يتم خلال هذه الفترة التصالح في أي قضية منها، فتحولت لأحكام جزائية وبالسجن.
وبعد تولي د. فاروق العقدة تم عمل قانون التصالح فاسترجعت مصر خلال الفترة من 2003 وحتي الآن 82 مليار جنيه، وهي حصيلة ضئيلة إذا ما قورنت بالمتوقع استرجاعه ممن هم داخل السجن حاليا أو الهاربين، وبينها الشركات التي بيعت بأبخس الأثمان كالحديد والأسمنت والأسمدة والأقطان والبيرة وغيرها الكثير، بشرط أن يكون القائم علي التصالح لديه القدرة الاحترافية علي التفاوض وصولا لأقصي استفادة للدولة.
ويؤكد أن «بعبع» اللجوء للتحكيم الدولي «حيلة» ينبغي ألا تنطلي علينا من الشركات التي قد تلجأ إليه، فهي شركات مساهمة مصرية حتي لو تشارك فيها أو كانت أجنبية، فالعبرة هنا بحجم الضرر الواقع علي نسبة المساهمة بهذه الشركات، وبالتالي لن يقع الكيان بأكمله تحت مقصلة هذا التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.