وزير التعليم: المراجعات النهائية المجانية تستهدف التخفيف عن كاهل أولياء الأمور    الأوقاف: افتتاح 12 ألف مسجد في عهد السيسي بتكلفة 18 مليار جنيه    الأوقاف توزع 56 طن سلع غذائية من صكوك الإطعام في 11 محافظة    مصر تشهد ارتفاعا ملحوظا فى أعداد السيارات الكهربائية    البرلمان العراقي يتجه لجولة ثالثة من التصويت على انتخاب رئيسه    الأمم المتحدة: 800 ألف فلسطيني أجبروا على النزوح من رفح جنوب غزة    رسالة قوية من الترجي لجماهيره قبل مواجهة الأهلي    توخيل يختمها ب خسارة مع بايرن ميونيخ ... ليلة وداع ماركو رويس.. بوروسيا دورتموند يستعد ل ريال مدريد برباعية أمام دارمشتات ... نجم منتخب مصر يسجل فى تعادل فرانكفورت مع لايبزيج    تجديد حبس الأب المتهم بقتل ابنته وتقطيعها لأشلاء في الجيزة    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث مروري بالفيوم    السكك الحديد تعلن تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك    جامعة دمنهور تحتفل باليوم العالمي للمتاحف    فصائل فلسطينية تعلن استدراج قوة للاحتلال.. وقتل 5 جنود وإصابة آخرين    أعراض الذبحة الصدرية عند الرجال والنساء، وما هي طرق علاجها؟    لافروف: روسيا منفتحة على الحوار مع الغرب بشأن الاستقرار الاستراتيجي    19 صورة لاكتشاف نهر بجوار الهرم الأكبر.. كيف بنى المصريون القدماء حضارتهم    عزة مصطفى: عادل إمام شخصية وطنية.. وكل الشرائح العمرية تحب أعماله    الوالدان يستحقان معاملة خاصة.. الأزهر يناقش حقوق كبار السن بملتقى المرأة الأسبوعي    متحدث فتح: نتنياهو لا يريد حلا.. وكل من يقف جانب الاحتلال سيلوث يده بدماء الأبرياء    «الصحة» توجه نصائح هامة لمرضى الجيوب الأنفية للحماية من التقلبات الجوية    «معلومات الوزراء» يعلن أجندة وبرنامج عمل مؤتمره العلمي السنوي بالتعاون مع جامعة القاهرة    حصاد تريزيجيه مع طرابزون قبل مواجهة إسطنبول باشاك شهير فى الدوري التركي    مذكرة قواعد اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2024.. لا يخرج عنها الامتحان    المعارضة الإسرائيلية: على جانتس الاستقالة اليوم    وزير التعليم: لدينا 46 ألفًا و994 طفلًا من ذوي الهمم.. و159 ألفًا و825 بمدارس الدمج    بالخطوات.. طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية 2024    خالد المولهي: جميع الفرق الإفريقية تخشى الأهلي داخل أو خارج أرضه (خاص)    برج الثور.. حظك اليوم السبت 18 مايو: عبر عن أفكارك    كوكا يقود تشكيل ألانيا أمام سامسون سبور في الدوري التركي    رسميًا.. إشبيلية يعلن رحيل مدربه بنهاية الموسم    أخبار مصر.. غدا طقس شديد الحرارة ورياح والعظمى بالقاهرة 38 درجة    العلاج على نفقة الدولة.. صحة دمياط تقدم الدعم الطبي ل 1797 مواطن    معلومات عن متحور كورونا الجديد FLiRT .. انتشر أواخر الربيع فما أعراضه؟    هل مواقيت الحج والعمرة ثابتة بالنص أم بالاجتهاد؟ فتوى البحوث الإسلامية تجيب    حزب الله يعلن استهداف تجمعا لجنود الاحتلال بثكنة راميم    «التمريض» تطلب من وزير المالية إعادة النظر في الدعم المقدم للفرق التمريضية    حبس المتهم بسرقة مبالغ مالية من داخل مسكن في الشيخ زايد    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. علي جمعة يوضح    مصرع طفلة دهستها سيارة "لودر" في المرج    عاشور: دعم مستمر من القيادة السياسية لبنك المعرفة المصري    مسؤولو التطوير المؤسسي بهيئة المجتمعات العمرانية يزورون مدينة العلمين الجديدة    8 تعليمات مهمة من «النقل» لقائدي القطارات على خطوط السكة الحديد    مصر تنافس على لقب بطولة CIB العالم للإسكواش ب3 لاعبين في المباراة النهائية    السفيرة سها جندي تترأس أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة    محافظة القاهرة تنظم رحلة ل120 من ذوي القدرات الخاصة والطلبة المتفوقين لزيارة المناطق السياحية    فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحتل المرتبة الثالثة في شباك التذاكر    «الصحة»: وضع خطط عادلة لتوزيع المُكلفين الجدد من الهيئات التمريضية    انطلاق امتحانات نهاية العام 2024 ب«أعمال الإسكندرية».. وعميد الكلية يتفقد اللجان (صور)    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    محافظ المنيا: استقبال القمح مستمر.. وتوريد 238 ألف طن ل"التموين"    موناكو ينافس عملاق تركيا لضم عبدالمنعم من الأهلي    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    وُصف بالأسطورة.. كيف تفاعل لاعبو أرسنال مع إعلان رحيل النني؟    "الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    الفصائل الفلسطينية تعلن قتل 15 جنديا إسرائيليا فى حى التنور برفح جنوبى غزة    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    بالفستان الأحمر.. هانا الزاهد وعبير صبري في زفاف ريم سامي | فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الاستثمار تمنح البراءة لعلاء وعز وجرانة

«الطريق إلي جهنم مفروش بالنوايا الحسنة» قول مأثور آمنت به حكومة د. شرف.. وتطبقه بحذافيره.. غير عابئة بأبوابها السبعة التي ستفتح علي مصراعيها لتبتلع جميع الضالعين في إعداد تعديلات قانون الاستثمار التي راجعتها لجنة الفتوي والتشريع بوزارة العدل.. وأقرها مجلس الوزراء قبل أسبوع.. التي من خلالها يضاف لمواد قانون الاستثمار مادتان برقمي 7 و66 مكرر تمثلان «طوق النجاة» لخروج سكان «بورتو طرة» من رجال الأعمال والمستثمرين والوزراء علي حد سواء!. ويتوقع أن ترفعها الحكومة للمجلس العسكري عقب إجازة عيد الأضحي لإصدار المرسوم الخاص بهذه التعديلات.. التي تنفرد «روزاليوسف» بنشر نصوصها. حيث أجازت المادة 7 مكرر التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب من قانون العقوبات التي ترتكب من المستثمرين في نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون.. وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوي قبل صدور الحكم البات فيها.. ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر جميع الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني.. علي أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.
وفي حالة صدور حكم بإدانة المستثمر يشترط للتصالح، بالإضافة إلي ما سبق، إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها.
ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك، وممثل عن الجهة، ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من رئيس الهيئة العامة.. وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة علي حسب الأحوال بمحضر التصالح المعتمد.. والنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
ولتهدئة الرأي العام ومحاولة الالتفاف علي ما قد يوجه لهذا الحل القانوني من انتقادات.. تضمنت الفقرة الأخيرة من هذه المادة نصا واضحا تضحي من خلاله الحكومة برقاب من شاركوا في هذه الجرائم لإنقاذ المستثمر وهو حق يراد به باطل، حيث رتبت علي تمام التصالح وفقا لما سبق من نصوص.. انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمستثمر.. ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
كما نصت المادة 66 مكرر علي أن يصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار إليها.. وذلك من أجل تسويتها علي نحو يضمن الحفاظ علي المال العام.. ويحقق التوازن العقدي.. وفي حالة وصول اللجنة مع الأطراف إلي تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.. وتتضمن المادة الثانية إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
عدد من المفاجآت يكشف عنها كل من الفقيه القانوني د. شوقي السيد وطارق عبدالعزيز المحامي بالنقض وصاحب واحد من أشهر المكاتب المتخصصة في إجراء مفاوضات التسويات ومنها قضايا نواب القروض.
حيث أكد د. شوقي السيد ل «روزاليوسف» أنه رغم تأييده الكامل لإيجابية هذه التعديلات بما يؤدي للتصالح مع المستثمر تحقيقا للصالح العام.. واستجابة لمؤشرات دولية، حيث تثبت العديد من الوقائع السابقة أن العقاب في القضايا الاقتصادية يدخلنا في مسائل جدلية غير مجدية، أولي منها أن تحصل الدولة علي أموالها، إلا أنه من الوارد أن يتم الطعن من جانب باقي المتهمين في تلك القضايا للاستفادة وفقا لمواد قانون الإجراءات الجنائية التي تختص بتساوي المراكز القانونية للجميع مع انقضاء الدعوي.
وبشكل أكثر تفصيلا.. يشدد طارق عبدالعزيز المحامي بالنقض علي أن التعديلات الجديدة علي قانون الاستثمار.. هي العصا السحرية التي ستفتح أبواب «زنازين» سكان «طرة» بدءا من علاء مبارك وأحمد عز، وحتي نهاية طابور المتهمين من الهاربين رشيد محمد رشيد - ياسين منصور - مجدي راسخ وغيرهم.. متوقعا أن تستعيد خزانة الدولة ما لا يقل عن 300 مليار جنيه فيما لو سار تطبيق هذه المواد وفقا لما رسم لها حكوميا.
يقول: جري العمل والعرف.. واستقرت الأحكام القضائية ومحكمة النقض المصرية علي ضرورة احترام المراكز القانونية المتماثلة وتطبيق مواد سواء بالإدانة أو بالرأفة علي المراكز المتماثلة تطبيقا واحدا.. فلا يجوز التفرقة بين مساهمي الوقائع الجنائية تفرقة تؤدي إلي تعلية أحدهما علي الآخر.
وقد عبرت عنه محكمة النقض في العديد من أحكامها بأن العدالة «تتأذي» من التفرقة بين المتماثلين والمساهمين في الجريمة الواحدة بشكل يؤدي إلي تبرئة أحدهما وإدانة الآخر عن ذات الفعل.. ويستطرد: كما أن قانون العقوبات المصري قد جعل من أفعال الشريك أنها تدور وجودا وعدما مع أعمال الفاعل الأصلي.. فإذا تحصل علي عقوبة أو علي براءة.. أو استخدم في حقه المادة 17 التي تجيز للمحكمة التخفيف في العقوبة.. فإن ذلك ينسحب بشكل قطعي.. وبطريق اللزوم علي الشريك.. ومن هنا.. وبتطبيق هذه القواعد المستقرة فقها.. وقضاء.. فإن وجود الاستثناء الوارد في المادة 7 مكرر منه.. يخالف ويتصادم ويتعارض مع هذه القواعد المستقرة.. لأنه يفرق بين أشخاص متماثلين في الفعل والسلوك والنتيجة.. وهو ما يعرض هذا النص للطعن عليه بعدم الدستورية.. كما أنه يعرقل بشكل عملي إجراءات التصالح في تلك الوقائع لتمييزه لشخص عن آخر.
ويؤكد طارق عبدالعزيز المحامي أن المحكمة الدستورية ستقضي حتما بعدم دستورية هذه الفقرة من كامل نص المادة، لتعود مرة أخري إلي ما يماثلها في القوانين الأخري التي تتناول التصالح ومنها علي سبيل المثال المادة 133 من القانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي.. التي تجيز التصالح بين البنوك وعملائها وانسحاب أثر هذا التصالح لكل المساهمين والمشاركين في الجريمة وبكل قيودها.. وأوصافها.
وهو ثابت أيضا بقوانين التهرب الضريبي والجمركي.. وبرأيي - والكلام لعبدالعزيز - فإن سياق نص المادة علي هذا المنوال هو في حقيقة الأمر استثناء سيقضي بعدم دستوريته وسيستفيد من هذا التصالح كل المساهمين في الجرائم سواء المستثمرين أو الوزراء والمسئولين اتفاقا وتوافقا مع نص المادة 40 من الدستور القديم وكذا ما شمله الإعلان الدستوري الجديد من إرساء مبدأ المساواة بين المواطنين دون تمييز ويقترح أن تضم لجنة تسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة التي نصت عليها المادة 66 مكرر بعضا ممن شاركوا في أعمال التصالح من البنك المركزي المصري.
يبرهن علي أهمية هذا التمثيل بإحالة 382 جناية لمحاكم الجنايات خلال الفترة من 1993 حتي 2003 التي تولي فيها قيادة البنك المركزي كل من إسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران حاليا ود. محمود أبوالعيون المستشار الاقتصادي بالكويت بتهم الحصول علي قروض بدون ضمانات، لم يتم خلال هذه الفترة التصالح في أي قضية منها، فتحولت لأحكام جزائية وبالسجن.
وبعد تولي د. فاروق العقدة تم عمل قانون التصالح فاسترجعت مصر خلال الفترة من 2003 وحتي الآن 82 مليار جنيه، وهي حصيلة ضئيلة إذا ما قورنت بالمتوقع استرجاعه ممن هم داخل السجن حاليا أو الهاربين، وبينها الشركات التي بيعت بأبخس الأثمان كالحديد والأسمنت والأسمدة والأقطان والبيرة وغيرها الكثير، بشرط أن يكون القائم علي التصالح لديه القدرة الاحترافية علي التفاوض وصولا لأقصي استفادة للدولة.
ويؤكد أن «بعبع» اللجوء للتحكيم الدولي «حيلة» ينبغي ألا تنطلي علينا من الشركات التي قد تلجأ إليه، فهي شركات مساهمة مصرية حتي لو تشارك فيها أو كانت أجنبية، فالعبرة هنا بحجم الضرر الواقع علي نسبة المساهمة بهذه الشركات، وبالتالي لن يقع الكيان بأكمله تحت مقصلة هذا التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.