جامعة بنها ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى مصر بتصنيف كيواس للتنمية المستدامة    وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير السعودي بالقاهرة    أسعار النفط تهبط بعد تقرير ارتفاع مخزونات الخام والوقود في أميركا    19 نوفمبر 2025.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم    رئيس الجمارك: وزير المالية يسعى لتخفيف الأعباء عن المستثمرين لتيسير حركة التجارة    التضخم في بريطانيا يتراجع لأول مرة منذ 7 أشهر    تداول 97 ألف طن و854 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    منال عوض تترأس الاجتماع ال23 لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة    ما هي مبادرة الرواد الرقميون وشروط الالتحاق بها؟    "الأونروا" تؤكد استعدادها لإدخال مساعدات لغزة وتحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية    حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصا    رئيس القابضة لمصر للطيران في زيارة تفقدية لطائرة Boeing 777X    برشلونة يعود رسميا لملعب كامب نو في دوري أبطال أوروبا    ضبط 5.4 طن دجاج وشاورما غير صالحة في حملة تموينية بأجا بالدقهلية    أخبار الطقس في الإمارات.. ارتفاع نسب الرطوبة ورياح مثيرة للأتربة    الحبس 15 يوما لربة منزل على ذمة التحقيق فى قتلها زوجها بالإسكندرية    6 مطالب برلمانية لحماية الآثار المصرية ومنع محاولات سرقتها    معرض «رمسيس وذهب الفراعنة».. فخر المصريين في طوكيو    مهرجان مراكش السينمائى يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة ال 22    وفد من المجلس العربي للاختصاصات الصحية يزور قصر العيني لاعتماد برنامج النساء والتوليد    جيمس يشارك لأول مرة هذا الموسم ويقود ليكرز للفوز أمام جاز    اليوم.. أنظار إفريقيا تتجه إلى الرباط لمتابعة حفل جوائز "كاف 2025"    موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة    تنمية متكاملة للشباب    إطلاق أول برنامج دولي معتمد لتأهيل مسؤولي التسويق العقاري في مصر    وزير الري يؤكد استعداد مصر للتعاون مع فرنسا في تحلية المياه لأغراض الزراعة    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    الإسكندرية تترقب باقي نوة المكنسة بدءا من 22 نوفمبر.. والشبورة تغلق الطريق الصحراوي    مصرع 3 شباب فى حادث تصادم بالشرقية    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    زيلينسكي: الهجوم الروسي أدى لمقتل 9 أشخاص    بولندا تستأنف عملياتها في مطارين شرق البلاد    هنا الزاهد توجه رسالة دعم لصديقها الفنان تامر حسني    «اليعسوب» يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم    رحلة اكتشاف حكماء «ريش»    بعد غد.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    الصحة: «ماربورج» ينتقل عبر خفافيش الفاكهة.. ومصر خالية تماما من الفيروس    صحة البحر الأحمر تنظم قافلة طبية مجانية شاملة بقرية النصر بسفاجا لمدة يومين    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء 19-11-2025 في قنا    بعد انسحاب "قنديل" بالثالثة.. انسحاب "مهدي" من السباق الانتخابي في قوص بقنا    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 100 فلسطيني شمالي الخليل    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    زيلينسكي يزور تركيا لإحياء مساعي السلام في أوكرانيا    بحضور ماسك ورونالدو، ترامب يقيم عشاء رسميا لولي العهد السعودي (فيديو)    زيورخ السويسري يكشف حقيقة المفاوضات مع محمد السيد    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العسكري يعلن قانون انتخابات الرئاسة واعتراض لعدم عرضه على البرلمان
نشر في بص وطل يوم 30 - 01 - 2012

أعلن المجلس العسكري اليوم (الإثنين) عن إصداره مرسوما لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005، وحمل المرسوم رقم 12 لسنة 2012 وتمّ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 يناير الجاري.
ولقد اعترض عدد من السياسيين والناشطين على عدم الإعلان عن إصدار القانون إلا اليوم؛ رغم إصداره منذ أكثر من 10 أيام، وأضحوا قلقهم من إصدار القانون قبل 24 ساعة فقط من تسلم البرلمان لسلطة التشريع؛ وهو ما أدى إلى عدم إحالة القانون إلى مجلس الشعب -السلطة التشريعية- ليقره.
مؤكدين أن الطبيعي أن يصدر القانون ويعلن عنه ثم ينشر في الجريدة الرسمية وليس العكس.
في سياق متصل فقد أكد اللواء ممدوح شاهين -مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية- أن إصدار قانون 12 لسنة 2002 الخاص بانتخابات الرئاسة هو خطوة طبيعية من المجلس العسكري للبدء في الإعداد للانتخابات الرئاسية، طبقا للمادة 27 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 /3 /2011.
وحول تفاصيل إصدار القانون قال شاهين إنه تمّ اتباع الإجراءات القانونية، وتمّ إرسال مسودة القانون من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء الذي ناقشها على مدى جلستين من اجتماعات المجلس، وتمّ تناول مشروع القانون إعلاميا ثم تمّ إرساله إلى المحكمة الدستورية التي أبدت ملاحظات تمّ تلافيها قبل إصدار القانون.
وأضاف شاهين إن ملاحظات المحكمة الدستورية تمّ نشرها في الجريدة الرسمية في يوم 15 يناير الجاري، ثم تمّ نشر القانون عقب صدوره يوم 19 يناير، أي قبل انتهاء انتخابات مجلس الشعب بيومين وقبل انعقاد أولى جلسات البرلمان.
وقد ذكرت بوابة الأهرام أن شاهين قد نفى خروج القانون في سرية دون علم الإعلام أو مجلس الشعب وقال: "لا أعرف سر الضجة الإعلامية المفتعلة، فالقانون لم يخرج عن الإعلان الدستوري الذي يحدد آليات اختيار مرشحي الرئاسة وشروط الترشيح والخطوات القانونية المتبعة في الانتخابات من إشراف ومراقبة وتصويت".
وحول النقاط التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية قبل إقرار القانون، قال شاهين إن المحكمة اعترضت على نقطتين؛ الأولى أن يكون رئيس محكمة الاستئناف نائب رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات في حال غياب رئيس اللجنة، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورأت أن يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا لأي ظرف طارئ، وهو ما التزم به القانون .
والأمر الثاني خاص بفتح باب التصويت للناخبين دون التقيد بالدوائر الانتخابية، وهو ما اعترضت عليه المحكمة الدستورية؛ منعا لأي شبهة تزوير، فتم الالتزام بالدوائر الانتخابية في قانون انتخابات الرئاسة.
وأوضح شاهين أن السبب الوحيد وراء سرعة إصدار القانون وعدم انتظار انعقاد مجلس الشعب؛ هو إتمام الإجراءات الإدارية الضخمة لانتخابات الرئاسة، وقال إن لجنة الانتخابات الرئاسية بدأت بالفعل عملها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وجاء نص تعديل القانون كالآتي:
المادة 1:
يستبدل بنصوص المواد أرقام 2 و 3 و 5 و 7 (الفقرة الأولى)، و 11 و 12 (الفقرة الأولى)، و 13 (الفقرتان الثانية والثالثة)، و 14 (الفقرة الثانية) و 18 (الفقرتان الأولى والثانية)، و 23 (الفقرة الثانية)، و 26 (الفقرتان الثانية والرابعة)، و 28 (الفقرة الأولى)، و 30 (الفقرة الأولى)، و 37 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية النصوص التالية:
المادة 2:
يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل؛ بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.
المادة 3:
لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
المادة 5:
تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30/ 3/ 2011 برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:
رئيس محكمة استئناف القاهرة
أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا
أقدم نواب رئيس محكمة النقض
أقدم نواب رئيس مجلس الدولة
وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في ذات المحكمة، وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محلة من يليه في الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية.
المادة 7 "الفقرة الأولى":
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تكون اللجنة اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
المادة 11:
يكون تأييد أعضاء مجلسي الشعب والشورى لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج، على وجه الخصوص، البيانات المثبتة لشخصية المرشح، ولشخصية العضو الذي يؤيده، ولعضويته المنتخبة في أي من المجلسين المشار إليهما، وإقراره بعدم سبق تأييده لآخر، ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأي من مجلسي الشعب والشورى بحسب الأحوال.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية المواطن الذي يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات ويثبت صحة هذا التوقيع دون رسوم، بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري والتوثيق وفقا للضوابط التي تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية.
المادة 12 "الفقرة الأولى":
تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقديم الأحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية، على أن يتضمن هذه البيانات على وجه الخصوص، البيانات المتعلقة بالحزب، وعدد المقاعد الحاصل عليها بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى، في آخر انتخابات، وعلى البيانات الخاصة بالمرشح وموافقته على الترشيح، ويتم التثبت من صحة البيانات بمعرفة لجنة الانتخابات الرئاسية.
المادة 13 "الفقرتان الثانية والثالثة":
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة وعلى الأخص:
1- النماذج الخاصة بتأييد طلب الترشيح أو ترشيح الحزب نفسه.
2- شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمي منها.
3- إقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه أو أي من والديه لم يحملا جنسية أخرى.
4- إقرار من طالب الترشيح أنه غير متزوج من غير مصري.
5- شهادة منه بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون.
6- إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
7- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة، وتعتبر الأوراق التي يتقدم بها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراق رسمية في تطبيق أحكام العقوبات.
المادة 14 "الفقرة الثانية":
وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء مدة لتلقي طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأعدادا المؤيدين لهم أو الأحزاب التي قامت بترشيحهم، ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يعترض لدى اللجنة على أي طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقا للإجراءات التي تحددها اللجنة.
المادة 18 "الفقرة الأولى والثانية":
إذا خلا مكان أحد المرشحين عن الأحزاب، لغير التنازل عن الترشيح وبسبب قوة قاهرة، خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان، ويكون للحزب الذي خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال هذه المدة وذلك بذات الإجراءات المقررة.
وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعداد القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع؛ يتم الإعلان عن هذا الخلو ، وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد عن 25 يوما، ويكون للحزب الذي خلا مكان ترشحه التقدم للترشيح خلال سبعة أيام على الأكثر من التاريخ الذي أعلن فيه خلو المكان، ويطبق ذلك خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع.
المادة 23 "فقرة ثانية":
ويحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع أو وحتى انتهائه.
المادة 6 الفقرتين 7،8:
الفقرة الثانية:
يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أموال، وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول ما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، وأوجه إنفاقه منه، وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
الفقرة الرابعة:
وتلتزم الأحزاب بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها ألف جنيه خلال ال3 شهور السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع، ويكون الإخطار خلال الخمس الأيام التالية لتلقي التبرع.
المادة 28 الفقرة الأولى:
على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب بيانا يتضمن مجموعة الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه الإنفاق.
المادة 30:
يجري الاقتراع في يوم واحد تحت الإشراف العام من لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجوز في حالة الضرورة أن يكون الاقتراع على يومين متتاليين.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى عضو هيئة قضائية رئاسة أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا.
وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها اللجنة من القضاة، وسائر أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللجنة.
وتعين اللجنة أمينا أصليا وآخر احتياطيا لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة، وتتولى اللجنة تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وللجنة عند اللزوم أن تعين احتياطيين من أعضاء الهيئة القضائية لرؤساء اللجنة الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الهيئات في المحافظات للإشراف على الانتخابات وتولي رئاسة لجان الاقتراع.
المادة 37 الفقرة الأولى:
يتم الاقتراع للانتخاب رئيس الجمهورية، ولو لم يتقدم للترشيح سوى شخصا واحدا، أو لم يبقى سواه؛ بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
المادة الثانية:
يضاف إلى القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه فقرة ثانية لنص المادة (1) وثلاث مواد جديدة بأرقام 30 مكرر و 42 مكرر و 44 مكرر) نصوصها الآتية:
المادة 1 فقرة ثانية:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة.
المادة 30 مكرر:
تنظم لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد وإجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد في انتخابات رئيس الجمهورية.
ويجوز أن يبدأ الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر وأن يتم الاقتراع بطريق البريد، كما يجوز تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على الاقتراع والفرز برئاسة أعضاء بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرارا من لجنة الانتخابات الرئاسية.
المادة 42 مكرر:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة 11 من هذا القانون عدم سبق تأييده لراغب في الترشح لرئاسة الجمهورية.
المادة 44 مكرر:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى؛ إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
المادة 3:
تلغى المواد أرقام 4 و 25 و 33 من القانون 174 لسنة 2005.
المادة 4:
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.