طرح الدكتور علي السلمي -نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي- إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة للنقاش أمام الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للصحافة في تشكيله الجديد؛ وذلك وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال السلمي إنه تم الاتفاق على النص في المادة الأولى أن تكون جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وحذف كلمة "مدنية" بناء على طلب حزب الحرية والعدالة وغيره من الأحزاب، واستخدام كلمة "دولة ديمقراطية" التي وردت في وثيقة الأزهر الشريف. وأضاف السلمي أن هذا الإعلان في صورته الجديدة مطروح للنقاش مع كل القوى السياسية؛ للوصول إلى توافق بشأنه. وأكد السلمي على أن الوثيقة كغيرها من الوثائق السابقة كوثيقة الأزهر مثلا "استرشادية"، وغير مُلزمة للهيئة التي ستصوغ الدستور الجديد لمصر؛ مضيفا: "القوات المسلحة كباقي مؤسسات الدولة تلتزم بالضوابط الدستورية والتشريعية". وفيما يلي نص إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، كما أعلنه السلمي مع عرض المادة التاسعة والعشرة -المختلف عليهما- قبل وبعد التعديل: المبادئ الأساسية: 1 - جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، واحترام التعددية، وكفالة الحرية والعدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أي تمييز. والشعب المصري جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. 2 - الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية. 3 - السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائي، ووفقا لنظام انتخابي يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أي تمييز أو إقصاء. 4 - النظام السياسي للدولة جمهوري-ديمقراطي، يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب؛ شريطة ألا تكون عضويتها على أساس ديني أو جغرافي أو عرقي أو طائفي أو أي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الإعلان. 5- سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة، وتختص الجمعيات العامة للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها. 6- يقوم الاقتصاد الوطني على التنمية الشاملة والمستدامة، التي تهدف إلى تحقيق الرفاء الاجتماعي، وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة، ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك، وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين، وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطني المادي والمعنوي. 7- نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه. 8- مصر جزء من القارة الإفريقية، تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهي جزء من العالم الإسلامي تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل في الحضارة الإنسانية وتسهم بإيجابية في تحقيق السلام العالمي وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب. 9- الدولة وحدها هي التي تُنشئ القوات المسلحة، وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والقانون هو الذي يبيّن شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة، كما أن الدفاع عن الوطن وأراضيه واجب مقدس، والتجنيد إجباري. وينظم القانون التعبئة العامة، كما ينظم القانون القضاء العسكري ويحدد اختصاصاته، وللقوات المسلحة مكانتها الخاصة وشئونها التفصيلية المتصلة بالأمن القومي، والتي يجب أن تُراعى عند مناقشة أمورها الفنية وميزانيتها.. والقوات المسلحة كباقي مؤسسات الدولة تلتزم بالضوابط الدستورية والتشريعية، ويكون لها مجلس أعلى يختص -دون غيره- بالنظر في كافة شئونها، ويؤخذ رأيه في التشريعات الخاصة بها قبل إصدارها، كما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة. وكان نص المادة "9" سابقا.. الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري وفقا للقانون، والتعبئة العامة تنظم بقانون، والدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهي ملك للشعب، مهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضيه، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها؛ على أن يتم إدراجها رقم واحد في موازنة الدولة، ويجب عرض أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب. 10 - يُنشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطني، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بالأمن القومي ووسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة ميزانية القوات المسلحة، ويحدد القانون تشكيل مجلس الدفاع الوطني واختصاصاته الأخرى، ويعلن رئيس الجمهوية الحرب بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الشعب. وكانت المادة "10" تنص سابقا.. على أن يتم إنشاء مجلس للدفاع الوطني يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومراجعة واعتماد موازنة القوات المسلحة. 11- الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويُحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك. 12- تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمي دور العبادة. 13- الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها إلا بحكم قضائي مسبب. 14- حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصري. 15- لكل إنسان الحق في المعرفة وتداول المعلومات، ونشرها وحق المشاركة في الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمي والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي. 16- لكل إنسان الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائي مسبب لمدة محددة. 17- لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائي مسبق، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي؛ إلا في الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري. 18- الملكية الخاصة مصونة، لا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي ومقابل تعويض عادل، وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية في تنمية الاقتصاد الوطني. 19- الحق في العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية، ولكل مواطن حق في تولي الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها. 20 - لكل مواطن الحق في حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق في الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق في التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة؛ وفقا لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعي. 21 - لكل مواطن الحق في التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم في مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار في الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسي على الأقل إلزاميا، وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية. 22- للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمي دون إخلال بحقوق الغير أو المبادئ والحقوق الأساسية الواردة في هذا الإعلان. 23 - المبادئ الأساسية والحقوق والحريات العامة الواردة في هذه الوثيقة تُعدّ توافقا وطنيا وميثاق شرف يُسترشد به عند وضع الدستور الجديد.