من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا خلال جلستها المنعقدة، اليوم الاحد، بالحكم في 3 دعاوى، الاولى: متعلقة بمدى دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى، والثانية: متعلقة بمدى دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والآخيرة: متعلقة بقانون الطوارئ. حيث تنطق المحكمة بحكمها في قضية حل "مجلس الشوري" المحاله إليها من المحكمه الإدارية العليا بشأن الفصل في مدي دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري "الثلث الفردي"، علي نسق القضية التي أدت إلي صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق في 14 يونيو 2012، حيث سبق للمحكمه أن أعادت القضية لهيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، علي ضوء مواد الدستور الجديد، التي تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب. كما تنطق المحكمة حكمها في الدعوى المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن الفصل في مدى دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر من رئيس الجمهورية، فيما يخص معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد للبلاد، حيث أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بانقضاء الدعوى كأثر رتبه الدستور الجديد للبلاد، وما نص عليه من نفاذ الإعلانات الدستورية السابقة، وحيث إن إعلان 21 نوفمبر الماضي الصادر من الرئيس نص على انقضاء جميع الدعاوى القضائية المقامة أمام المحاكم بشأن الجمعية التأسيسية، ومجلس الشورى فيوصي التقرير بانقضاء الدعوى. كما تنطق المحكمة حكمها في طعن محال إليها من المحكمة الإدارية العليا ضد القانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ، حيث أن الدعوى تطالب بالنظر في مدى دستورية قانون الطوارئ، الذي يتم تفيعله عند رغبة الحاكم في فرض حالة الطوارئ بأية منطقة بالبلاد، وتدفع الدعويان بعدم دستورية القبض والتفتيش المنصوص عليهما في قانون الطوارئ دون إذن قضائي.