أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مساء امس الخميس مرسومًا بحل البرلمان، كما أصدر مرسومًا أخر بإجراء الانتخابات النيابية للمجلس وفق أحكام القانون. حيث تنص الفقرة الثالثة من المادة "33" من الدستور على أن للملك أن يحل مجلس النواب، على أن تقدم الحكومة الأردنية استقالتها خلال أسبوع من حل المجلس، كما تنص المادة "74" في الفقرة الثانية من الدستور على أن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل من الحكم خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها، وهو ما يعني تكليف رئيس جديد، بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة وفق التعديلات الدستورية. كما تنص الفقرة الأولى من المادة "34" من الدستور على أن الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون، على أن تجرى هذه الانتخابات، التي يحدد موعدها رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، خلال 4 أشهر بعد حل مجلس النواب، وإذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء المدة المحددة، يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورًا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد، وفقما ينص عليه الدستور الأردني.