تقدم سيد عبد العزيز الصباغ المحامي بالنقض ومدير عام دعوى تأديب المحامين بالنقابة العامة، بشكوى إلى المجلس المؤقت لنقابة المحامين برئاسة المستشار على صحابة الرئيس بمحكمة الاستئناف تفيد بتورط بعض الموظفين ومخالفتهم لقرار وقف صرف الشيكات بالبنوك حيث إنهم شرعوا فى صرف مكافأة نصف شهر رمضان رغم صرفها لهم من قبل، وأرفق في بلاغه عدداً من المستندات وصورة من أمر صرف مكن خزانة النقابة والتي تدل على صرف منحة رمضان لموظفي إدارة التأديب فضلا عن الإدارات الأخرى بالنقابة وكذا صورة قرار المجلس الخاص بتشكيل المجلس المؤقت بالنقابة خلال أحد أخبار الموقع الإلكتروني فضلا عن القرار رقم 2 لسنة 2011 الخاص بحل مجلس النقابة العامة للمحامين وجميع مجالس النقابات الفرعية بالنقابة وإخطار جميع البنوك التى تتعامل مع النقابة العامة وفروعها وكافة الجهات الأخرى بوقف التعامل على جميع الأرصدة والودائع والحسابات الخاصة بالنقابة وفروعها وكافة التعاقدات اعتبارا من صدور قرار المجلس في 20 يوليو الماضي. وطلب في نهاية بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذا البلاغ ومحاسبة المخالفين. وعلي صعيد آخر، اشترط المجلس المؤقت لنقابة المحامين برئاسة المستشار علي صحابة محمد الرئيس بمحكمة الاستئناف، على من يقوم بأعمال إدراة شئون النقابات الفرعية، ألا تكون لديه الرغبة في الترشيح لرئاسة أو عضوية أي من النقابة العامة أو النقابات الفرعية، وذلك خلال القرار رقم 11 لسنة 2011 الصادر عن المجلس المؤقت للمحامين، استدراكاً للقرارين رقم 6 و7 بشأن تنظيم عملية إدارة النقابات الفرعية. وأوضح المستشار حسين عبد الحميد حسن وكيل أول المجلس المؤقت لنقابة المحامين، أن هذا القرار صدر لضمان نزاهة انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية؛ وحتى لا يستخدم النقيب أو الأعضاء بالمجالس المؤقتة - خلال تلك المرحلة - مناصبهم المؤقتة لخدمة مصالحهم الشخصية والتأثير على الناخبين، مشيراً إلى أنه تم إعلان كافة النقابات الفرعية بالقرار، وحتى تاريخه لم يستقبل المجلس أي اعتذارات من أي نقيب أو عضو مؤقت، ولم يتنازل أي منهم عن مهامه في إدارة النقابات الفرعية في تلك الفترة المؤقتة. وعلي جانب اخر، أكد سعد حسب الله رئيس المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، اننى لم اتقدم باستقالتى كرئيس للجنة كما اشيع عنى ولا يستطيع احد اقالتى من المكتب التنفيذى الا فى حالة ان اقدم استقالتى او يتم عقد جمعية عمومية غير عادية بحضور أعضاء اللجنة للتصديق على اقالتى طبقا للائحة لجنة الحريات وهذا متفق عليه باللجنة.