وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بهدف سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش، كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات حول ظاهرة التنمر. وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم بخصوص جرائم التحرش، والذي تمت الموافقة عليه؛ قد انتظم في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث أُضيفت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر؛ تنص على أنه يجوز لقاضي التحقيق لظرف يقدره؛ عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكرر "أ"، و306 مكرر "ب" من ذات القانون، أو في المادة 96 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل. وأضاف "الطماوي"، بأن تلك التعديلات تهدف إلى حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بالتحرش وهتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير؛ الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، وذلك خشية إحجام المجني عليه من الإبلاغ عن تلك الجرائم. وبخصوص مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات حول ظاهرة التنمر، أوضح النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون قد انتظم في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309، لافتًا إلى أن قانون التنمر قد أدخلت عليه اللجنة التشريعية تعديلاً لضبط الصياغة، بحيث أصبح ينص على أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطة الاجتماعي. وأردف "العليمي": يعاقب المتنمر حسب المادة المقررة، فإنه مع الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفًا بأنه في حال وقوع جريمة التنمر من قبل شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، فإن العقوبة ستكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا اجتمع الظرفان يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة، حيث نصت المادة ذاتها على أنه في حال تكرار نفس الجريمة يتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بهدف سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش، كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات حول ظاهرة التنمر. وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم بخصوص جرائم التحرش، والذي تمت الموافقة عليه؛ قد انتظم في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث أُضيفت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر؛ تنص على أنه يجوز لقاضي التحقيق لظرف يقدره؛ عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكرر "أ"، و306 مكرر "ب" من ذات القانون، أو في المادة 96 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل. وأضاف "الطماوي"، بأن تلك التعديلات تهدف إلى حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بالتحرش وهتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير؛ الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، وذلك خشية إحجام المجني عليه من الإبلاغ عن تلك الجرائم. وبخصوص مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات حول ظاهرة التنمر، أوضح النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون قد انتظم في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309، لافتًا إلى أن قانون التنمر قد أدخلت عليه اللجنة التشريعية تعديلاً لضبط الصياغة، بحيث أصبح ينص على أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطة الاجتماعي. وأردف "العليمي": يعاقب المتنمر حسب المادة المقررة، فإنه مع الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفًا بأنه في حال وقوع جريمة التنمر من قبل شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، فإن العقوبة ستكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا اجتمع الظرفان يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة، حيث نصت المادة ذاتها على أنه في حال تكرار نفس الجريمة يتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.