تمنحهم رعاية شبه أسرية| حضن كبير للأيتام في «البيوت الصغيرة»    متحدث الوزراء: المجلس الوطني للتعليم والابتكار سيضم رجال أعمال    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 24 مايو 2024    مرفق الكهرباء يوجه نصائح عند شراء 3 أجهزة لترشيد الاستهلاك    تفاصيل اجتماع وفد قطري برئيس اتحاد القبائل العربية إبراهيم العرجاني (صور)    رئيس وزراء المجر: الغرب متورط فى الحرب بين روسيا وأوكرانيا    إيران تصدر بيان بشأن حادث طائرة الرئيس الإيراني    السفير رياض منصور: الموقف المصري مشرف وشجاع.. ويقف مع فلسطين ظالمة ومظلومة    بوتين يصل إلى بيلاروس في زيارة رسمية تستغرق يومين    محمد عبد المنصف: الأهلي «عمل الصح» قبل مباراة الترجي    سيد معوض يكشف عن روشتة فوز الأهلي على الترجي    «حبيبة» و«جنات» ناجيتان من حادث معدية أبو غالب: «2 سواقين زقوا الميكروباص في الميه»    د.حماد عبدالله يكتب: السيدة نفيسة "رضى الله عنها" فى مصر!!    مدحت صالح يعلن موعد جنازة شقيقه أحمد    سورة الكهف مكتوبة كاملة بالتشكيل |يمكنك الكتابة والقراءة    يوم الجمعة، تعرف على أهمية وفضل الجمعة في حياة المسلمين    شعبة الأدوية: التسعيرة الجبرية في مصر تعوق التصدير.. المستورد يلتزم بسعر بلد المنشأ    الصحة العالمية تحذر من حيل شركات التبغ لاستهداف الشباب.. ما القصة؟    10 شهداء بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في قطاع غزة    المعمل الجنائي يفحص آثار حريق داخل محطة تجارب بكلية الزراعة جامعة القاهرة    مقتل مدرس على يد زوج إحدى طالباته بالمنوفية: "مش عايزها تاخد دروس"    "اعترافات صادمة.. أب ونجله يقتلان صهرهما ب17 طعنة دفاعًا عن الشرف"    بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 24 مايو 2024    وفد قطري يزور اتحاد القبائل العربية لبحث التعاون المشترك    هشام ماجد: "هدف شيكابالا ببطولة أفريقيا اللي الأهلي بياخدها"    هشام ماجد ل«نجوم FM»: الجزء الخامس من «اللعبة» في مرحلة الكتابة.. وأصور حاليا «إكس مراتي»    في مباراة مثيرة، فيورنتينا يهزم كالياري بالدوري الإيطالي قبل نهائي دوري المؤتمر    تعرف على المنتخبات المتأهلة للمربع الذهبي لبطولة إفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة    سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة    سقوط سيارة ملاكي في ترعة بطريق "زفتى - المحلة" (صور)    إخفاء وإتلاف أدلة، مفاجأة في تحقيقات تسمم العشرات بمطعم برجر شهير بالسعودية    استقالة عمرو أنور من تدريب طنطا    «الوضع الاقتصادي للصحفيين».. خالد البلشي يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء    خالد جلال: مدرب الترجي يعتمد على التحفظ    إصابة فتاة إثر تناولها مادة سامة بقنا    خبطة في مقتل.. تفاصيل ضبط ترسانة من الأسلحة والمخدرات بمطروح    يمن الحماقي: أتمنى ألا أرى تعويما آخرا للجنيه المصري    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الحصول على العضوية الكاملة تتوقف على الفيتو الأمريكي    هيثم عرابي يكشف تعليمات طلعت يوسف للاعبي فيوتشر قبل مواجهة الزمالك    "فوز الهلال وتعادل النصر".. نتائج مباريات أمس بالدوري السعودي للمحترفين    حظك اليوم برج الحوت الجمعة 24-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. فرصة للتألق    حظك اليوم برج الجدي الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    وفاة شقيق الفنان مدحت صالح    حزب الله اللبناني يعلن استهدف جنود إسرائيليين عند مثلث السروات مقابل بلدة يارون بالصواريخ    «صحة البرلمان» تكشف الهدف من قانون المنشآت الصحية    افتكروا كلامي.. خالد أبو بكر: لا حل لأي معضلة بالشرق الأوسط بدون مصر    مياه الشرب بالجيزة.. كسر مفاجىء بمحبس مياه قطر 600 مم بمنطقة كعابيش بفيصل    أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة والأسواق اليوم الجمعة 24-5-2024    عاجل.. الموت يفجع الفنان مدحت صالح في وفاة شقيقه    لمستخدمي الآيفون.. 6 نصائح للحفاظ على الهواتف والبطاريات في ظل الموجة الحارة    5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف شقة سكنية وسط حي الدرج بمدينة غزة    «فيها جهاز تكييف رباني».. أستاذ أمراض صدرية يكشف مفاجأة عن أنف الإنسان (فيديو)    انتهاء فعاليات الدورة التدريبية على أعمال طب الاسرة    لجنة سكرتارية الهجرة باتحاد نقابات عمال مصر تناقش ملفات مهمة    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال    رئيس الوزراء يناقش سبل دعم وتطوير خدمات الصحفيين    ما حكم سقوط الشعر خلال تمشيطه أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رجل متزوج يحب سيدة آخري متزوجة.. وأمين الفتوى ينصح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يواجه التحرش والتنمر بعقوبات جديدة
نشر في صوت البلد يوم 05 - 08 - 2020

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بهدف سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش، كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات حول ظاهرة التنمر.
وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم بخصوص جرائم التحرش، والذي تمت الموافقة عليه؛ قد انتظم في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث أُضيفت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر؛ تنص على أنه يجوز لقاضي التحقيق لظرف يقدره؛ عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكرر "أ"، و306 مكرر "ب" من ذات القانون، أو في المادة 96 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
وأضاف "الطماوي"، بأن تلك التعديلات تهدف إلى حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بالتحرش وهتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير؛ الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، وذلك خشية إحجام المجني عليه من الإبلاغ عن تلك الجرائم.
وبخصوص مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات حول ظاهرة التنمر، أوضح النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون قد انتظم في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309، لافتًا إلى أن قانون التنمر قد أدخلت عليه اللجنة التشريعية تعديلاً لضبط الصياغة، بحيث أصبح ينص على أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطة الاجتماعي.
وأردف "العليمي": يعاقب المتنمر حسب المادة المقررة، فإنه مع الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفًا بأنه في حال وقوع جريمة التنمر من قبل شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، فإن العقوبة ستكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا اجتمع الظرفان يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة، حيث نصت المادة ذاتها على أنه في حال تكرار نفس الجريمة يتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بهدف سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش، كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات حول ظاهرة التنمر.
وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم بخصوص جرائم التحرش، والذي تمت الموافقة عليه؛ قد انتظم في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث أُضيفت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر؛ تنص على أنه يجوز لقاضي التحقيق لظرف يقدره؛ عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكرر "أ"، و306 مكرر "ب" من ذات القانون، أو في المادة 96 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
وأضاف "الطماوي"، بأن تلك التعديلات تهدف إلى حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بالتحرش وهتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير؛ الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، وذلك خشية إحجام المجني عليه من الإبلاغ عن تلك الجرائم.
وبخصوص مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات حول ظاهرة التنمر، أوضح النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون قد انتظم في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309، لافتًا إلى أن قانون التنمر قد أدخلت عليه اللجنة التشريعية تعديلاً لضبط الصياغة، بحيث أصبح ينص على أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطة الاجتماعي.
وأردف "العليمي": يعاقب المتنمر حسب المادة المقررة، فإنه مع الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفًا بأنه في حال وقوع جريمة التنمر من قبل شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، فإن العقوبة ستكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا اجتمع الظرفان يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة، حيث نصت المادة ذاتها على أنه في حال تكرار نفس الجريمة يتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.