يرتفع مؤشر معدلات حالات الطلاق في مصر لأسباب مختلفة، وفي أغلب الحالات يلجأ الطرفان غالبًا إلى القانون للفصل بينهما. وتنقضي بعض الحالات دون إيذاء طرف منهم للآخر، اعتبارًا للعشرة التي كانت بينهما أو خوفًا على مستقبل أطفالهم. وفي الغالب ترجع حالات الانفصال بعيدًا عن المحاكم إلى حكمة الطرفين أو تنازل أحد الأطراف. ولكن ذلك لا يمنع من احتجاز الكثير من الأزواج خلف القضبان بسبب تعنت الزوجة، وحرصها على الانتقام من طليقها بالقانون وتعد القائمة سيف مسلط علي رقاب الأزواج. حيث أنه في حال هدف الانتقام يجعلها تنفي أن المنقولات تخصها وترفض استلامها، كما أنها في بعض الأحيان تخرج بمصوغاتها الذهبية، المنصوص عليها في قائمة المنقولات، ولكنها تطالب بها أمام القضاء. مما يعرض الكثير من الأزواج للزج بهم خلف القضبان. وفي هذا الصدد، يقول محمد راشد، المستشار القانوني، في البداية وتطبيقا لمقولة "العقد شريعة المتعاقدين"، على الزوج أن يتوخى الحذر عند كتابة قائمة المنقولات الزوجية، وأن يحتفظ بالفواتير الخاصة بالعفش الذي قام بشرائه، إضافة إلى كتابة الوصف التفصيلي للمنقولات الزوجية صغيرها قبل كبيرها. وأضاف، أن المنقولات الزوجية تعد أمانة لدى الزوج بموجب توقيعه على القائمة، حتى يسلمها للزوجة وقت طلبها لها، وهو أحد الحقوق التي لا جدال عليها وتخص الزوجة. وطالب«راشد» بضرورة إعادة النظر في المغالاة في المهور، حيث يتم الاتفاق على قائمة منقولات بمبالغ تصل إلى 300 ألف جنيه، ولكن في حقيقة الأمر نجد أن المنقولات الفعلية التي قام الزوج بشرائها لا تتعدى 100 ألف جنيه في كثير من الأحيان. وفي حالة الانفصال- لا قدر الله- يحدث مالا يحمد عقباه. ويضع الزوج نفسه في موقف لا يحسد عليه، فما هو مدون في قائمة المنقولات، ليس موجودًا على أرض الواقع، وحق الزوجة الفعلي ما هو مدون في قائمة المنقولات، وبالتالي من حق الزوجة أن تبدد المنقولات قانونًا. وأفاد راشد، أنه في حال الاتفاق على كتابة الذهب في القائمة، فعلى طالب الزواج أن يكتب ما قدمه للزوجة بالفعل من مصوغات ذهبية، ففي بعض الأحيان نجد أن القائمة بها 100 جرام ذهب، والذي قدمه الزوج فعليا لا يتعدى 20 جراما، إن لم يكن قام ببيعها بعد الزواج. وعن تعنت بعض الزوجات وقيامهن بتحرير جنحة مصوغات ذهبية، قال «راشد»، إن محكمة النقض أكدت في حكمها بجلسة 24 أبريل 2013، أن العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها، ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها. وتابع: وعلي الزوج في حال خروج الزوجة بمصوغاتها الذهبية، واستحالت العيشة بينهما، أن يحرر محضر لإثبات خروج الزوجة مرتدية ذهبها، ولابد أن يكن ذلك بشهادة شاهدين على الأقل، إضافة إلي تحريات المباحث المختصة، حتى لا تطالبه الزوجة به مرة أخرى ضمن قائمة المنقولات، مضيفًا، أن هناك حالات كثيرة تم إسقاط الذهب فيها من قائمة المنقولات، لإثبات الزوج أنها خرجت وهي مرتدية ذهبها بمحضر مسبق. أما عن قائمة المنقولات وإمكانية حبس الزوج فيها، أوضح "راشد"، أن هناك الكثير من قضايا المنقولات لم يتم الحكم على المطلق فيها، نظرًا لعدم تعنته في تسليم المنقولات لطليقته، وفي هذه الحالة يقوم الزوج بإنذار مطلقته على يد محضر، يعلمها بموعد ومكان تسليم قائمة المنقولات، وفي حالة تعنتها وعدم حضورها في المكان والزمان المدونان في الإنذار، يجيز القانون للزوج، أن يضع المنقولات في مكان محايد تتحمل طليقته نفقة إيجاره، بعد تحرير محضر إثبات حاله بالقسم أو المركز المختص حسب الأحوال وفي هذه الحالة لا يتم مسائلته قانونا. ويستكمل: أما في حال تعنت المطلق وعدم تسليمه لقائمة المنقولات كما هي مكتوبة، أجاز القانون للمطلقة أن ترفع دعوى تبديد منقولات، وهذا بالفعل أحد حقوقها على طليقها بعد وقوع الطلاق. ويختتم «راشد» حديثه قائلًا" هناك البعض يقوم بدفع مبلغ القائمة، حتى ينأى بنفسه بعيدًا عن المسائلات القانونية، فيقوم بكتابة بند" في حال الانفصال يقوم الزوج بدفع مبلغ القائمة للزوجة أو إيداعه في خزينة المحكمة في حال رفضها". محمد الحملي شارك هذا الموضوع: * اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة) * انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)