محافظ كفرالشيخ يهنئ رئيس الجامعة الجديد ويبحثان عدد من الملفات المشتركة    الإدارة والجدارة    انقطاع مياه الشرب عن الفشن ببنى سويف لمدة 12 ساعة    قائمة أسعار اشتراكات المترو 2026 للطلبة وكبار السن قبل بدء التيرم الثانى    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية    «الحكومة»: نسعى لتحويل الصعيد إلى مركز جذب استثماري وفرص عمل مستدامة    محافظ المنوفية يستقبل وفد وزارة الاتصالات على هامش مؤتمر كلية التجارة    استراتيجية متكاملة لتحلية مياه البحر    «الذهب الأصفر» يزداد بريقًا    أردوغان يغادر السعودية ويتوجه إلى مصر    ترامب يوقع مشروع قانون الإنفاق لإنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية    لندن تحقق جنائيا مع سفير بريطانيا السابق لدى واشنطن حول علاقته مع إبستين    بوتين في اتصال مع نظيره الصيني: شراكتنا مثالية    قبل ساعات من اللقاء.. كهرباء الإسماعيلية يحتج على تعيين حكم مباراته ضد الزمالك    موعد بدء تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا    إحالة أوراق متهمين بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج إلى فضيلة المفتى    ضبط مخابز مخالفة وسلع مجهولة المصدر في حملة تموينية بالإسكندرية    "الداخلية" تضبط 116 ألف مخالفة وتسقط 59 سائقاً تحت تأثير المخدرات    الداخلية تنفي شائعات الإخوان: فيديو مقتل سائق بالجيزة قديم والضابط قيد الحبس    ضبط 12 شخصا بعد مشاجرة بين عائلتين فى قنا    وزير الثقافة يصدر قرارًا بتعيين الدكتورة نبيلة حسن سلام رئيسًا لأكاديمية الفنون    مفتي الجمهورية يهنئ وزير الثقافة بنجاح معرض القاهرة الدولي للكتاب    وزير الثقافة يصدر قرارا بتعيين الدكتورة نبيلة حسن سلام رئيسا لأكاديمية الفنون    وزير الصحة يبحث مع العربية للتصنيع تسريع مشروعات تطوير المستشفيات    برلماني يطالب بتوجيه منحة الاتحاد الأوروبي للقطاع الصحي    محافظ الجيزة: رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفى 6 أكتوبر المركزى إلى 31 سريرا    تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقي بكهرباء الإسماعيلية ومانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل    إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الدواويس - الإسماعيلية    سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات    التضامن الاجتماعي تنظم التدريب الشامل لميسرات دور الحضانات بأسوان    الرئيس الأمريكي عن وثائق إبستين: مؤامرة وانتهت    هل ما زالت هناك أغانٍ مجهولة ل«أم كلثوم»؟!    مصرع 15 مهاجرا بعد اصطدام قارب بسفينة خفر سواحل قبالة اليونان    رعاية وتأهيل    شكوك حول مشاركة ثنائي الهلال أمام الأخدود    رمضان 2026| السحور أكثر من مجرد وجبة    "انتي زي بنتي"، سائق ينكر أمام النيابة اتهامه بالتحرش بطالبة في القاهرة الجديدة    الحكومة تقرر سحب مشروع قانون المرور الجديد من مجلس النواب    إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    جيش الاحتلال: نفذنا قصفا مدفعيا وجويا ردا على استهداف قواتنا بشمال غزة    كهرباء الإسماعيلية يحتج رسميا على حكام مباراته مع الزمالك    موهبة إفريقية على رادار الأهلي.. عبد الجواد يكشف كواليس صفقة هجومية تحت السن    "القاهرة الإخبارية": فلسطينيون ينهون إجراءات العودة إلى غزة عبر معبر رفح    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «3»    استكمال محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. اليوم    اليوم.. الزمالك «المنتشي» يسعى لقطع التيار عن كهرباء الإسماعيلية    وفاة والد الفنانة علا رشدي وحما الفنان أحمد داوود    طريقة عمل صينية النجرسكو بالفراخ، لعزوماتك من المطبخ الإيطالي    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    60 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات الصعيد.. الأربعاء 4 فبراير    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    مارسيليا يعبر رين ويتأهل لربع نهائي كأس فرنسا    مهرجان أسوان للفنون ينطلق فى دورته ال13 بعاصمة الثقافة الأفريقية.. 14 فرقة دولية ومحلية تقدم ديفيليه فني وعروضا مبهرة بحضور سفير كندا.. وتجاوب كبير من الوفود الأجنبية والمواطنين بالسوق السياحى.. صور    محامي شيرين عبد الوهاب يحذّر من التعامل مع صفحاتها على السوشيال ميديا: لم تُبع    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استفتاء الدستور المصري الجديد .. لماذا نعم؟ .. ولماذا لا؟
رصد موضوعي لأبرز حجج المؤيدين والمعارضين بعيداً عن أجواء الإشاعات والمبالغات

سيخرج المصريون من ال 17 محافظة الباقية للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من الاستفتاء على أول دستور مقترح للشعب بعد ثورة 25 يناير 2011 يوم السبت 22 ديسمبر 2012، بعد انتهاء تصويت المرحلة الأولى - في 10 محافظات - و كذلك تصويت المصريين بالخارج، وسط انقسام حاد في أوساط المصريين ما بين مؤيد ومعارض ومقاطع.
وبدون الدخول في تفاصيل وانتماءات القوى المؤيدة والمعارضة سنحاول في هذا التقرير أن نعرض بشكل موضوعي ومحايد لأبرز حجج المؤيدين والمعارضين لمشروع الدستور وذلك بعد أن تبينا من صحة ودقة تلك الحجج في المسودة النهائية الصحيحة لاسيما مع انتشار نسخ مغلوطة وشائعات حول عدد كبير من المواد.


أولا: حجج المؤيدين
1. إقرار الدستور يقود إلى تحقيق الاستقرار في مصر والخروج من حالة الصراع والاستقطاب والبدء في بناء مؤسسات الدولة، وحل العديد من المشكلات الراهنة على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي وفق الضوابط الجديدة، وبما سيعود علي المواطن بآثار إيجابية، في المقابل فإن رفض الدستور سوف يطيل المرحلة الانتقالية لمدة 6 اشهر على الأقل لحين انتخاب جمعية جديدة ووضع مسودة دستور جديد.
2. لا يوجد شيء في العالم متوافق عليه بنسبة 100%، وأكثر من 224 مادة من إجمالي 236 مادة متوافق عليها من جميع التيارات وبنسبة 95% بل أن 90%من المواد تم التصويت عليها بالإجماع والنسبة الباقية تم التصويت عليها بنسبة 85% على الأقل في التصويت النهائي الذي حضره 86 عضوا.
3. تشكيل جمعية وضع الدستور جاء منتخبا على مرحلتين وفق الإعلان الدستوري والذي وافق عليه الشعب في استفتاء 30 مارس 2011 وبعد شهور من المشاورات في مقر حزب الوفد برعاية المجلس العسكري وبرضاء معلن من جميع الأطراف على الترشيحات على أن تنهي مهمتها خلال 6 أشهر من عملها وأن يجري الاستفتاء خلال 15 يوما من ذلك .
4. التصويت ب (لا) والانتخاب المباشر للجمعية من الشعب قد يأتي بجمعية أكثر تشددا، قد تتجاهل جهد لجنة تكونت من 100 عضو أساسي و50 احتياطي واستعانت ب 800 خبير ومتخصص و أكثر من 35 الف مقترح و1.2 مليون تعليق على المواد وعقدت لجانها 457 جلسة و160 لقاء في جميع محافظات مصر على مدار نحو 6 أشهر.
5. الدستور به 54 مادة من دساتير سابقة و147 مادة تم تعديلها للأفضل و34 مادة مستحدثة بشكل إيجابي، كما أن المواد الخلافية التي لا تتجاوز 10 مواد تم توقيع وثيقة توافق بشأن معظمها ويمكن تعديلها في البرلمان بطلب من 20% من الأعضاء وموافقة الثلثين.
6. يحظر الدستور تكوين ميليشيات مجموعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في المادة 194 التي تحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، كما أن نصوص دستور 71 التي كانت تجعل المجتمع هو راعي الأخلاق، تم تعديلها في مشروع الدستور لتكون الدولة هي الراعي كما في المادة 11.
7. تم تقليص صلاحيات الرئيس المنفردة من60 صلاحية بدستور 1971 إلى 4 صلاحيات فقط وباقي الصلاحيات التي يمارسها مرهونة بموافقة جهات أخرى في الدولة حيث يشارك رئيس الجمهورية رئيس الوزراء في 12 صلاحية ويشاركه البرلمان وجهات أخرى في 44 صلاحية ولاسيما القرارات المهمة مثل إعلان الحرب وحالة الطوارئ وتوقيع المعاهدات وتعيين المناصب العليا.
8. ضمان التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بما لا يسمح بتغول سلطة على أخرى مع تقنين حق رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب إلا باستفتاء الشعب وأعطى البرلمان إمكانية محاسبة الرئيس كما وضع موادا صارمة تمنع تكرار انحرافات الرئاسة المالية وفسادها، كما ضمن استقلال السلطة القضائية بكافة هيئاتها.
9. أول دستور يقر ما يلي: 1- تحاكم الأقباط واليهود إلى شريعتهم 2- ضمان استقلال الأزهر وانتخاب شيخه من بين أعضاء هيئة كبار العلماء 3- رقابة ومحاسبة متدرجة على ميزانية الجيش 4- انتخاب شيوخ القضاة في المحاكم المختلفة 5- إقالة الرئيس لو دعا لاستفتاء لحل البرلمان وجاءت نتيجة الاستفتاء ب (لا) 6- قيام الأفراد بتأسيس الصحف بالإخطار.
10. يعزز الدستور استقلال القضاء بمعايير لهيئاته المختلفة ويشترط موافقة مجلس الشورى قبل قيام رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وعزلهم وفق ضوابط. وكذلك يدعم استقلال المحامين والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون أثناء تأدية عملهم.

ثانيا: حجج المعارضين
1. التصويت برفض الدستور سيؤدي إلى إزالة الاحتقان الحالي في المجتمع المصري وتهدئة وتيرة العنف وإمكانية تحقيق التوافق الوطني بتحقيق مطالب المعارضة بانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مباشرة من الشعب قد يكون للقوى المدنية نصيبا اكبر فيها وبما يؤدي إلى التوصل إلى دستور أكثر توافقا مع معالجة كل سلبيات النصوص الحالية والمواد الخلافية.
2. هنالك العديد من المواد الواجب تعديلها لأنها قد تسبب أزمات ولاسيما المواد الخلافية الخاصة ب؛ الشريعة الإسلامية، الأزهر، إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، السماح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، العودة لإمكانية حبس الصحفيين، البدائل في حال خلو منصب رئيس الجمهورية، مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل، وذلك إلى جانب غيرها من المواد التي تحتاج إلى وضوح وتعديلات في الصياغة، لان غموضها يثير الشكوك بوجود نوايا مبيته غير معلنة.
3. مادة (219) التي تنص على مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، رغم توافق بعض القوى عليها تمثل مخالفة للتوافق العام فبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول، فان أحكام الشريعة هى المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور، والقابلة للتأويل والتبديل، وهو ما يمكن أن يدخلنا في ضبابية تشريعية وقانونية ويقود إلى دولة دينية لا يمكن معرفة ملامحها.
4. مادة (4) التي توجب أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية تضع السلطات التشريعية، التنفيذية و القضائية، تحت وصاية المؤسسة الدينية، إذ أنه من غير المتصور أخذ الرأى وعدم الالتزام به. كما أنه من المستقر، أن المرجعية في مدى دستورية أي قانون يطعن عليه لمخالفة مبادئ الشريعة هى للقضاء ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا التي تشهد أحكامها باستنادها لأمهات المراجع التي تتناسب مع الوقائع المعروضة والمتغيرة بحكم طبيعتها. ولا يجوز أن نخل باستقلال القضاء في هذا الشأن.
5. مادة (33) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك، ومطلوب تعديلها إضافة قيام الدولة بمكافحة كافة أشكال التمييز أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الثروة أو الإعاقة.
6. تقييد الحقوق والحريات بشكل عام بضوابط مجتمعية وأخلاقية عامة والسماح بتدخل المجتمع لحماية الطابع الأصيل والقيم الأخلاقية للأسرة في المادة (10) التي قد تكون سندا لقانون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
7. مادة (70) لا تحظر بشكل واضح تشغيل الأطفال وحظر زواجهم وهم دون سن الثامنة عشر وتفتح المجال لإمكانية تشغيل الأطفال بعد سن التعليم الإلزامي وقبل سن الثامنة عشر.
8. يجب أن يتم اشتراط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان وليس الأغلبية فقط على القرارات المهمة مثل إعلان حالة الحرب أو الطوارئ والقوانين المهمة والتعديلات الدستورية، كما يجب اشتراط غالبية أعضاء المجلس وليس أغلبية الحضور على بقية القوانين الصادرة عن المجلس.
9. يجب اشتراط موافقة ثلثي عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء وليس الأغلبية فقط لأن الدستور وثيقة توافقية وليست أداة مغالبة للأغلبية لفرض رأيها حتى يكون دستور كل المصريين فعلا.
10. مطلوب إضافة مادة لإعادة انتخابات رئيس الجمهورية طالما تم تغيير شروط ترشيح الرئيس واختصاصاته مع إعادة منصب نائب الرئيس. والمقترح كحل بديل الاستفتاء على استمرار رئيس الجمهورية حتى نهاية مدته في ورقة منفصلة عن ورقة الاستفتاء على الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.