إيماناً من جريدة "المساء" بحق القارئ في التعرف علي مواد دستوره الجديد وكل ما يهمه من اجابة للتساؤلات التي يبحث الناس عن اجابة عنها فان الجريدة تنشر الأسئلة والأجوبة التي أعدها د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية وعضو الجمعية التأسيسية حول الدستور وذلك نقلاً من الموقع الرسمي للجمعية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وذلك حتي يتسني للجميع الاطلاع عليها وتحديد موقفه بكل حرية سواء ب"نعم" أو "لا" قبل ساعات من التوجه لصناديق الاقتراح في المرحلة الأولي للاستفتاء. وفيما يلي نص التساؤلات والأجوبة كما أعدها د. محسوب. سؤال "1" ما هو الأساس الدستوري لتكوين الجمعية التأسيسية؟ وضعت المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 أساس تكوين الجمعية التأسيسية يختارها اجتماع مشترك من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري. وأن يكون عددها مائة وأن تنهي مهمتها خلال 6 أشهر وأن يجري الاستفتاء خلال 15 يوماً من ذلك. سؤال "2" هل هذه الجمعية توافقية أم لا؟ اختار الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري جمعية تأسيسية قضي ببطلانها ثم دخلت كافة الأطراف السياسية في حوار لمدة شهرين انتهي بالتوافق علي معايير محددة لاختيار أعضاء الجمعية وفي نهاية المطاف عقد كل الأطراف ثلاث جلسات متوالية بمقر حزب الوفد بالدقي لتحديد ترشيحاتهم وفي اليوم الأخير خرج أعضاء التوافق علي الإعلام للتبشير بالتوافق علي الجمعية وفي اليوم التالي قرر الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري اختيار أعضاء الجمعية من تلك الترشيحات. سؤال "3" بعض الأطراف انسحبوا من الجمعية التأسيسية فكيف يكون هناك توافق؟ في بداية عمل الجمعية منتصف شهر ينويو انسحبت أطراف تمتلك ما لا يزيد علي أربعة مقاعد بالجمعية واستمر باقي الأطراف بكل تنوعاتهم حتي بداية شهر نوفمبر وخلال هذه الفترة وقع الأطراف علي وثيقتين للتوافق علي المواد الخلافية "الشريعة- الأزهر- الكنيسة- المرأة- الطفل- حرية العقيدة.. الخ" وذلك من خلال لجنة التوافق "مشكلة من أعضاء من جميع الأطراف من الجمعية وخارجها" أما الانسحابات التالية لبداية شهر نوفمبر كانت لخلافات سياسية بين الأطراف خارج الجمعية ولم تكن الجمعية طرفاً فيها. سؤال "4" هل هذا الدستور له صبغة دينية؟ هذا الدستور من أقل الدساتير المصرية اشارة لكلمة دين فيه خمس مواد تشير إلي علاقة الدولة بالدين ومادة متعلقة بالأزهر. الثلاث مواد المتعلقة بالدين. م2 وتحدد أن الإسلام دين الدولة الرسمي وهي موجودة في كل دساتير مصر منذ دستور 1923 كما تتضمن أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع والمادة بكاملها منقولة عن دستور 1971. وبسبب خلاف الأطراف حول معني مبادئ فقد توافقت القوي الوطنية الممثلة بالجمعية علي وضع تفسير لكلمة مبادئ ثابت ودائم في م 219 علي ان يصدر من الأزهر. ولم يزد علي التعريف المرسل من الأزهر سوي اعتبار المصادر أيضاً من المبادئ. وهو ما أقره الأزهر أيضاً. أما لمادج 3 فهي مستحدثة وقررت مبدأ سارياً في العمل فعلاً وهو ان مبادئ شريعة غير المصريين المسيحيين واليهود هي المصدر الأساسي لتشريعاتهم المتعلقة بشئونهم الدينية واختيار قياداتهم وأحوالهم الشخصية. أما المادة الرابعة وهي رقم 43 فتتعلق بصيانة حق الاعتقاد وكفالة حرية ممارسة الشعائر وأضافت لأول مرة كفالة الدولة اقامة دور العبادة للأديان المعترف بها في مصر وهي الأديان السماوية وأخيراً أضاف مشروع الدستور حظراً عاماً للاساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة. أما المادة 4 وهي تلك المتعلقة بالأزهر فجاءت لتأكيد استعادة الأزهر لاستقلاله والتأكيد علي انه ليس مؤسسة دينية صرفة لان الإسلام لا يعرف المؤسسات الدينية وانما هو مؤسسة إسلامية جامعة تجمع بين الدور العلمي والاجتماعي. سؤال "5" ما هو موقف الدستور من المرأة؟ جاء في ديباجة الدستور ما يقر بدور كل المصريين نساء ورجالاً في الثورة فنصت علي وجاهرنا بحقوقنا الكاملة "عيش. حرية. عدالة اجتماعية. كرامة انسانية" مشفوعة بدماء شهدائنا وآلام مصابينا وأحلام أطفالنا وجهاد رجالنا ونسائنا. كما جاء في "الديباجة/ خامساً" ان الدستور يكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع مواطنين ومواطنات وهو تعبير يهيمن كل الدستور بما يشير صراحة علي ان كافة النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات يخاطب بها الرجل والمرأة علي السواء. ولما كانت القوي الوطنية توافق علي حذف المادة التي كانت تقابل م11 في دستور 1971 بسبب قيد بما لا يخل بأحكام الشريعة الاسلامية كقيد علي المساواة بين الرجل والمرأة فإن الجمعية استجابت لذلك لكنها نقلت نصاً مستجداً للفقرة الثالثة والرابعة من م1. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة. سؤال "6" ماذا أضاف الدستور للفلاح؟ جعل مشروع الدستور الزراعة مفهوماً أساسياً للاقتصاد القومي وألزم الدولة برعاية الزراعة "م15" بالاضافة إلي استحداثه نصاً جديداً يلزم الحكومة بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة الفلاحين م16 وبالإضافة لذلك نصت المادة 67 علي التزام الدولة بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين كما كفلت م27 لصغار الفلاحين ان يمثلوا بنسبة 80% بمجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية وأخيراً أبقت المادة 229 علي نسبة الفلاحين والعمال بمجلس النواب لفترة انتخابية قادمة. سؤال "7" ماذا قدم الدستور للعمال؟ قرر مشروع الدستور في المادة 64 ان العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة علي أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وبذات المادة ألزم الدولة ان تتيح الوظائف العامة لكل المصريين دون محاباة أو وساطة وألزم الدولة بكفالة حق العامل في الأجر العادل والاجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل وحظرت فصل العامل إلا في حالات المنصوص عليها في القانون وأقرت بحق الإضراب السلمي. وكذلك جعل مشروع الدستور للعمل نصيباً في إدارة وأرباح المشروعات ونسبة تمثيل في الوحدات الصناعية المملوكة للدولة في حدود 5% "م27" كما ألزم مشروع الدستور الدولة بدعم التعليم الفني لرفع مهارة العمال "م58" وأخيراً أبقت المادة 229 علي نسبة الفلاحين والعمال بمجلس النواب لفترة انتخابية قادمة. وفي المادة 14 ألزم مشروع الدستور ان تحافظ الخطة العامة للتنمية علي حقوق العاملين واقتسام عوائد التنمية بين العمل ورأس المال كما قررت وجوب تقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدني للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن وحد أقصي في أجهزة الدولة لا يستثني منه إلا بناء علي قانون. سؤال "8" أين العدالة الاجتماعية للدستور؟ فضل مشروع الدستور أن يبدأ ديباجته بشعار الثورة خالدة عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية كما تبني العدالة الاجتماعية كأساس للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي فهي أساس النظام الاقتصادي للدول "م14" وأساس الضرائب والتكاليف العامة "م26" وخصص المشروع الفصل الثالث من الباب الثاني "58-73" لبيان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في كل مناحي الحياة بتفصيل هو الأول في أي دستور آخر. سؤال "9" لماذا يتم إنشاء الصحف بالإخطار بينما القنوات التليفزيونية تركت للقانون؟ المادة 49 من مشروع الدستور جعلت إنشاء الصحف بالإخطار تأكيداً علي حرية الصحافة بالاضافة لحمايتها من الرقابة إلا في حالة الحرب والتعبئة العامة م48 فقرة ثانية بينما ان المشروع أحال للقانون تنظيم إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني لأنها خلافاً للصحافة تستعمل جزءاً من سيادة الدولة وتستلزم توفير الدولة لآليات محددة وحجز تردد علي الحيز الفضائي المحدود والمخصص للدولة وهو ما لا يمكن تركه لمشيئة كل شخص أو شركة لتنشيء محطة بث فضائي بمجرد الإخطار. سؤال "10" هل يسمح الدستور بتكوين ميليشيات مجموعات أمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ تحظر المادة 194 من الدستور علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية كما أن نصوص دستور 71 التي كانت تجعل المجتمع هو راعي الأخلاق تم تعديلها في مشروع الدستور لتكون الدولة هي الراعي كما في م.11 سؤال "11" هل يجيز القانون محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية؟ قررت الفقرة الأخيرة من م75 من مشروع الدستور أنه "ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة وهو ما يعني عدم جواز محاكمة مدني إلا أمام القضاء العادي فهو القضاء الطبيعي له وكذلك عدم جواز إنشاء المحاكم الاستثنائية كمحاكم أمن الدولة أو غيرها مما استحدثه النظام المخلوع لملاحقة معارضيه وكذلك قررت م198 بأنه ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخري ومؤدي ذلك أ الدستور حظر محاكمة مدني أمام القضاء العسكري كمبدأ بينما أنه في بعض الحالات كحالات الاعتداء علي الثكنات أو الجرائم المتصلة بالمصانع الحربية من العاملين المدنيين بها أو الجرائم المضرة بالأمن القومي التي قد يرتكبها أعضاء المخابرات العامة وهم معتبرون من المدنيين ففي هذه الحالات وغيرها وجميعها حالات استثنائية ينص القانون علي جواز محاكمة المدني أمام القضاء العسكري لاتصال الجريمة مباشرة بالقوات المسلحة أو أسرارها أو معداتها. سؤال "12" هل يجيز الدستور عمالة الأطفال؟ تنص م70 من الدستور علي أنه يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي في أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره في التعليم ومن المعلوم ان الطفل وفقاً للاتفاقيات الدولية هو من لم يبلغ سن 18 سنة وأن الاتفاقيات الدولية لا تمنع من عمله في عمل مناسب ولا يمثل عائقاً أمام مواصلته الدراسة وهو ما درجت عليه كثير من الدول من منح الأطفال بدءاً من سن 16 سنة ترخيصاً بالعمل لساعات محددة خلال الأسبوع في أعمال مناسبة وبالتالي فالنص يسعي لتنظيم تشغيل عمالة الأطفال بحيث يمنع الضار منها وينظم المسموح به تحت رقابة الدولة. سؤال "13" لماذا لا يوجد في المسودة ما ينص علي تعيين نائب للرئيس وقد كان مطلباً ثورياً؟ ألغي الدستور الجديد منصب نائب رئيس الجمهورية لأنه اعتمد النظام المختلط والذي تتوزع فيه السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فقط ولا مكان فيه لهذا المنصب لأن اعتماده لهذا المنصب يعني تقوية مؤسسة الرئاسة علي حساب سلطة رئاسة رئيس الوزراء كما أن رئيس الوزراء يحل محل رئيس الجمهورية في حالة غيابه المؤقت وليس النائب. سؤال "14" هل مسموح لمزدوجي الجنسية الترشح للرئاسة طبقاً للمادة 136؟ المادة لا تنص علي ذلك بل تنص المادة 134 علي عكس ذلك!! تماماً حيث تنص المادة 134 علي ان يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية وان يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخري وان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون متزوجاً من غير مصري وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية. سؤال "15" هل من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الأجهزة الرقابية والتي من واجبها الرقابة علي أعمال الحكومة والرئيس؟ غير صحيح لأن المادة 202 تقرر أن رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشوري وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس ويحظر عليهم ما يحظر علي الوزراء كما تقرر المادة 203 أنه يبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. سؤال "16" الرئيس له حصانة برلمانية مدي الحياة لعضويته في مجلس الشيوخ ولا توجد طريقة لمحاكمته إلا التلبس طبقاً للمادة 130؟ غير صحيح ليس له عضوية في مجلس الشيوخ أصلاً!! سؤال "17" هل من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد؟ الأمر ليس مطلقاً تماماً بل ينظمه القانون والقانون يقول تعيينهم حسب الرتب العسكرية والرئيس يقر التعيين فقط حيث تنص المادة 147علي ان يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية علي النحو الذي ينظمه القانون. سؤال "18" يرددون أن الرئيس يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الوزارة دون وضع معايير لاختيار رئيس الوزراء؟ غير صحيح حيث تنص المادة 156 يشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الوزراء أو عضواً بالحكومة أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية بالغاً من العمر ثلاثين سنة علي الأقل وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخري ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أي من مجلسي النواب والشوري وإذا عين أحد أعضائهما في الحكومة يخلو مكانه في مجلسه من تاريخ هذا التعيين وتطبق أحكام المادة 113 من الدستور. سؤال "19" من حق الرئيس حل مجلس الشعب في حالة اعتراض البرلمان علي تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود؟ غير صحيح في المرة الثانية يختار الرئيس رئيس الوزراء من الأكثرية وإن اعترض البرلمان يختار البرلمان رئيس الوزراء وإن لم تحصل الحكومة علي الثقة بعد كل هذا يحل الرئيس مجلس النواب كل ذلك طبقاً للمادة .139 سؤال "20" تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهورية والأجهزة الرقابية التابعة لها للميزانية العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للاحصاء فقط وليس للمحاسبة؟ تنص المادة 138 علي ان يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ولا يجوز ان يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخري ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً ولا أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموا لالدولة ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله ولا يان يقايضها عليه ولا ان يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة ويتعين علي رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام يعرض علي مجلس النواب وإذا تلقي بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية بسبب المنصب أو بمناسبته تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. سؤال "21" يعين الرئيس ربع أعضاء مجلس الشوري والذي من صلاحياته إمكانية الاعتراض وتعطيل أي قانون صادر عن مجلس الشعب؟ تنص المادة 128 علي أن يشكل مجلس الشوري من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين عدداً لا يزيد علي عشر عدد الأعضاء المنتخبين. سؤال "22" هل من حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمة الدستورية؟ تنص المادة 176 علي ان تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم وطريقة تعيينهم والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية والتعيين لا يتم بواسطة الرئيس بل من خلال الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم ويصدر فقط قراراً للتعيين بدون أي سلطة تقديرية من جانب الرئيس. سؤال "23" لا ذكر لاستقلال الهيئات القضائية غير القضاء العادي ومجلس الدولة أو استقلال الطب الشرعي والمحاماة وقد كان مطلب شعبي؟ تنص المادة 179 علي أن قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة كما تنص المادة 180 علي ان النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وتنص المادة 181 علي ان المحاماة مهنة حرة وهي ركن من أركان العدالة يمارسها المحامي في استقلال ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون وتنص المادة 182 علي ان يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفني أثناء تأدية عملهم. سؤال 24 لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزي ولم ينص علي تقديم تقرير العمل لمجلس النواب؟ تنص المادة 202 علي ان يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشوري وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس ويُحظر عليهم ما يحظر علي الوزراء. سؤال 25 لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات مادة 220؟ غير صحيح نهائيا.. حيث تنص المادة 217 علي ان لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء علي الأقل. وفي جميع الأحوال يناقش مجلسا النواب والشوري طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية ثلثي أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. المادة 218 إذا وافق المجلسان علي طلب تعديل الدستور يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة فإذا وافق علي التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس عرض علي الاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافق. سؤال 26 يقولون ان منصب رئيس الجمهورية له صلاحيات ديكتاتورية في الدستور الجديد؟. هذا كلام غير صحيح لان صلاحيات الرئيس تقلصت كثيرا في الدستور الجديد. لايمارس الرئيس السلطة منفردا بل يشاركه رئيس مجلس الوزراء وهذا ماقررته المادة 140 والمادة 141 والمادة 142 كما ان معظم الصلاحيات التي يمارسها الرئيس مرهونة بموافقة جهات اخري في الدولة.. فالرئيس ليس من حقه الانفراد بتعيين المناصب الهامة في الدولة فيجب ان يكون الترشيح المبدئي من قبل الهيئات والجهات المراد فيها التعيين فهو لا يعين النائب العام إلا بناء علي اختياره من المجلس الاعلي للقضاء فهو لا يعين رؤساء الهيئات الرقابية الا بعد موافقة مجلس الشوري ولا يعين الحكومة الا بعد التوافق مع مجلس النواب.. كما ان الرئيس لا يعلن حالة الطوارئ الا بعد اخذ رأي الحكومة وعرض الامر علي مجلس النواب خلال الايام السبعة التالية وغير ذلك من الضوابط والضمانات المنصوص عليها في المادة 148 من مشروع الدستور.