سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصدر قضائي ل " ANA ": الحكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب أقرب الاحتمالات لصحيح القانون للاخلال بحق المستقلين في الفوز اعتبر أن هناك اختصاصا للجنة العليا للانتخابات الرئاسية في احالة ال"العزل " الى الدستورية العليا
مبنى المحكمة الدستورية العليا أكدت مصادر قضائية مطلعة لوكالة الأخبار العربية اليوم أن الرأي المرجح بالنسبة لاحالة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لقانون العزل الى المحكمة الدستنورية العليا هو قبول الاحالة واصدار الحكم حول دستورية القانون من عدمه ز وأشارت المصادر أنه على رغم كون اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي لجنة ادارية الا أن المشرع أعطاها اختصاصا قضائيا بالفصل في النزاعات الخاصة بالانتخابات الرئاسية والمسائل المتعلقة بها حتى اعلان نتيجة الانتخابات . وأوضح المصدر أن اللجنة ذات اختصاص قضائي كامل من كونها هيئة قضية متكاملة رفيعة المستوةى تضم شيوخ القضاة في مصر ومن هنا أصبح منطقيا تحصين قراراتها من الطعن عليها أمام أية جهة من جهات القاضء أذ يستحيل أن تنظر هيئة قضائية من درجة أقل في قرارات هيئة قضائية بهذا التشكيل الأرفع مستوى على الاطلاق . وأشار المصدر الى أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باستبعاد أحد المرشحين من سباق الرئاسة ( الفريق احمد شفيق ) كان قرارا اداريا أما التظلم منه فيكون أمامها بحكم اختصاصها القضائي وتكون الدعوى أمامها هي دعوى تظلم من قرار استبعاد المرشح بحكم اختصاصها القضائي ويحق لها أن تفصل فيه بما يحق لها احالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القانون الخاص بالعزل السياسيز ,قال المصدر ان احالة اللجنة قانون العزل جرى بحكم الاختصاص القضائي المحدد للجنة في الاقانون ولا مخالفة فيه لأحكام الدستور وفقا لحكم المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا , وفجر المصدر القضائي مفاجأة من العيار الثقيل لما عبر عن توقعه بأن تقضي المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى وبالتالي حلهما . وأوضح المصدر أن قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 45 لسنة 12 قضائية "دستورية " - وهو يحوز حجية مطلقة فيما فصل فيه - الى أن النظلم الانتخابي الذي تضمنته المادة 5 من القانون رقم 32 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986 قد أخل بحق المستقلين فيالترشيح على قدم المساواة وعلى أساس من تكافؤ الفرص مع باقي المرشحين من المنتمين الى الأحزاب السياسية اخلالا أدى الى التمييز بين هاتين الفئتين في المعاملة القانونية وفي الفرص المتاحة للفوز بالعضوية وآل بالتالي الى بطلان تكوين مجلس الشعب منذ انتخابه . وربط المصر بين هذا الحكم وبين الوضع الذي جرت عليه انتخابات 2011 التي منحت المنتمين للأحزاب فرصتين للفوز في حال الترشح على القوائم الحزبية أو الترشح على المقاعد الفردية مما أخل بفرصة متساوية للمستقلين .