نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدي    جامعة قناة السويس تعلن إعادة تشكيل منسقي برنامج "ابن الهيثم" لتعزيز التحول الرقمي    عاجل | آخر تطورات أسعار الذهب في مصر بعد ارتفاعه عالميًا    عضو بالحزب الجمهوري: واشنطن قد تجمد أموالا مرتبطة بجماعة الإخوان وتمنع أي نشاط لها داخل أمريكا    تقرير: طلب إيرباص فحص طائرات أيه 320 لن يؤثر كثيرا على تشغيل الرحلات الجوية    خطف الصدارة.. بيراميدز يعود من زامبيا بالفوز الثاني في دوري أبطال أفريقيا    مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق السابع في سموحة الجديدة بالإسكندرية    خالد محمود يكتب: قبل أن نُطلق الأحكام.. دعونا ننتظر «الست»    كمال أبو رية يكشف كواليس مسلسل "كارثة طبيعية"    تحول غربي مفصلي ضد الإخوان.. باحث: إعادة تقييم شاملة للجماعة    الأرصاد تحذر من اضطراب ملاحة البحر الأحمر غدًا    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    مصر تتصدر المشهد العالمي للرماية.. القاهرة تستضيف كأس العالم للناشئين 2026    ماهر فرغلي: الغرب جنّد الإخوان كمخبرين.. والتنظيم يسرق أموال تبرعات غزة    أحمد السقا بعد تكريمه في ملتقى التميز والإبداع: رأس مالنا هو الناس العادية الطيبين    حبس الملاكم نجل المتهم بدهس أب ونجله وابن شقيقته فى زايد 3 سنوات    جريمة خداع وتنكر.. المتهم بقتل زوجته في المراغة يكشف التفاصيل المروّعة داخل التحقيقات    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    رمضان 2026 .. أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة من كواليس «علي كلاي»    رمضان 2026 .. يوسف الشريف يبدأ تصوير «فن الحرب»    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    المجتمعات العمرانية تستلم النهر الأخضر فى العاصمة الجديدة قبل نهاية 2025 باستثمارات 10 مليارات جنيه    هيئة الدواء تسحب تشغيلة من مستحضر زوركال لحموضة المعدة    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    3 ساعات ونصف يوميًا، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    انتظام حركة سير السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القومي لحقوق الإنسان" يصدر بيانا بتعديلات مقترحة على قانون التظاهر

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الظروف التي تمر بها البلاد وما تشهده من أحداث عنف وتوتر ومحاولات لإشاعة الفوضى وتعريض حياة المواطنين للخطر، تتطلب تضافر كل الجهود ومساندة أجهزة الدولة وقوات الشرطة في حماية أمن المجتمع والمواطنين، وأن يتم ذلك في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وأنه من غير المقبول أن يتم الانحياز إلى أحد الأمرين : "الأمن" أو "حقوق الإنسان" على حساب الآخر.
وفي إطار مناقشة المجلس لمشروع القانون الصادر من مجلس الوزراء حول "تنظيم الحق فى الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" فى اجتماع عقده مؤخرا برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، وشارك فيه أعضاء المجلس تبلورت عدد من النقاط ضمنها المجلس في بيان له اليوم الاثنين.
وأشار البيان إلى أن مشروع القانون خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمي وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشئات العامة والخاصة، وكذلك الإضراب الذي ينظمه قانون العمل.
وذكر البيان أن هذه الأعمال جميعا آثمة وتعاقب عليها القوانين الحالية مثل المواد في قانون العقوبات الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني (من مادة 163 إلى مادة 170 مكرر) عن تعطيل وإتلاف المواصلات بكافة أشكالها واستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والباب الثاني عشر الخاص بإتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء (مادة 162، 163)، والباب السادس عشر الخاص بالترويع والبلطجة (مادة 361، 361 مكرر، ومكرر (أ)، 365، 368)، ومن واجب الدولة أن تطبقها بحسم على مرتكبيها.
وطالب المجلس بأن يتم تعديل قانون العقوبات لإضافة الجرائم التي استجدت مؤخرا وتحديد العقوبات المناسبة لها، بما لا يستدعي الحاجة لإصدار هذا القانون بوضعه الحالي لأن ما ورد به من تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمي، وأن هذه الأفعال موضع تجريم بالفعل فى القوانين الحالية.
وأكد البيان على أن الاكتفاء بإصدار القانون في حدود أنه لتنظيم حق التظاهر السلمي يتطلب استبعاد كل المواد والنصوص المقحمة على هذا المشروع، والتي تعاقب عليها القوانين القائمة، كما أنه تأكيد لحق الشعب في التظاهر السلمي الذي انتزعه الشعب في ثورة 25 يناير 2011، ودفع ثمنه غاليا من أرواح مئات الشهداء وآلاف المصابين، ولن يتخلى عن هذا الحق، خاصة وأن التجربة قد أثبتت للمواطنين أنهم لا يحصلون على حقوقهم إلا تحت ضغط جماعي جماهيري، ووسيلته الأساسية هي التظاهر السلمي والاعتصام السلمي.
وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بإعادة النظر في مشروع القانون وإدخال التعديلات الآتية عليه تحت اسم (قانون تنظيم الاجتماعات العامه والتظاهر السلمي) على أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمي.
وتضمنت التعديلات تعديل المادة الخامسة باستبدال عبارة (لغير غرض ا عبادة) إلى (لأغراض سياسية) لأن المساجد والكنائس تستخدم فى أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج، وإلغاء المادة السادسة لوجود مواد في القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها، ولأن التظاهر لن يكون سلميا في حالة حدوثها، وإلغاء المادة السابعة لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير "الإخلال بالنظام العام" وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمي، ولأن الأفعال المشار إليها في الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها في المواد الأخرى من قانون العقوبات التي أشار المجلس إليها.
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة الثامنة بأن يكون الأخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة فقط، وليس سبعة أيام، وكذلك تعديل المادة التاسعة بشطب الفقرة الأخيرة "محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها" لأنها يمكن أن تستخدم في منع المظاهرة بحجة أن المسئولين استجابوا لمطالب المتظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقيا، وإلغاء المادة الحادية عشر لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة، وتعديل المادة الثالثة عشر بنقل استخدام الهراوات في فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية.
وشملت التعديلات تعديل المادة السادسة عشر ليكون الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين مترا فقط، وليس ثلاثمائة كما جاء فى مشروع القانون، وتعديل المادة السابعة عشر بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق، وأخيرا تعديل المواد ( 19، 20، 21، 22، 23): بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع فى المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة.
وشدد المجلس على أنه ما لم يتم إدخال هذه التعديلات على مشروع القانون، فإنه سيتعارض مع نصوص الدستور القادم ويكون قانونا غير دستوري بعد الاستفتاء على الدستور.
ولفت البيان إلى أن إصدار هذا القانون يجب أن يسبقه قوانين لها أهميتها بالنسبة لحريات المواطنين، مثل قانون التعذيب وقانون حرية العقيدة، وقانون ضد التمييز الطائفي، كما أنه من الضروري الإسراع بإصدار قوانين لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والعدالة الاجتماعية وتعزيز حرياتهم، مثل قانون الحريات النقابية، والنظام العادل للأجور، وزيادة المعاشات، والحد من البطالة وتطوير الأحياء العشوائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.