تقدم المحامي مجدي كشك وكيلا عن أحمد الحمامصى، وسوالين حسونة، وداليا العبد، مديرو مركز التقاضى للإصلاح السياسي ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية سابقًا، لموافقتها على إشهار جمعية الإخوان المسلمين. وأشار البلاغ الذي يحمل رقم 1917 لسنة 2013 إلى أنه بتاريخ 19 مارس 2013 وافقت المبلغ ضدها على قيد وإشهار جمعية الإخوان المسلمين، والتي قيدت تحت رقم 644 بتاريخ 19 مارس 2013، مخالفةً بذلك نصوص المادتين 11، 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. وأكد البلاغ أن المادة "11" من هذا القانون تنص على أن "تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية، ويجوز للجمعية بعد أخذ رأي الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية أن تعمل في أكثر من ميدان". ويحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطًا ذات طابع عسكري أو يهدد الوحدة الوطنية أو أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقًا لقانون الأحزاب. واستند البلاغ إلى تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الصادر في الدعوى رقم 35604 لسنة 67 ق، بحل الجمعية. وأشار إلى أنه لما كانت المبلغ ضدها قامت بإشهار وقيد جمعية الإخوان المسلمين خلال أربع وعشرين ساعة فقط، إضافة إلى أنه وبمطالعة ملف إشهار الجمعية المذكورة المرفق بالأوراق يتبين وجود عقد إيجار لمقر جمعية الإخوان المسلمين كما هو ثابت بلائحة النظام الأساسى لها يثبت أن مقرها كائن ب5 شارع "10" من شارع "9" قسم المقطم، وهو ذات المقر الذي كان يحمل لافتة مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين "مكتب الإرشاد". كما أنه هو ذات المقر المخاطب في الجناية رقم 2414 لسنة 2013، والمقيدة برقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم، والمتهم فيها جمعية الإخوان المسلمين المقيدة برقم 644 لسنة 2013 طبقًا لقرار الإحالة باستخدامها مقر الجمعية في أنشطة محظورة، وإطلاق أعيرة نارية وطلقات خرطوش ومفرقعات. الأمر الذي كان يتعين معه على المبلغ ضدها تطبيق أحكام نص المادة 42 من القانون المشار إليه وإصدارها قرارًا بحل الجمعية، إلا أن ذلك لم يحدث بالمخالفة للقانون. وأكد البلاغ مخالفة المبلّغ ضدها للقانون، وإساءتها استعمال سلطتها مما أضر بالصالح العام للبلاد، الأمر الذي يستوجب معه مساءلتها قانونًا.