أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 11 للعام 2013 المتضمن إضافة مادة جديدة على قانون العقوبات بشأن إشراك الأطفال في الأعمال القتالية. وتقضي المادة بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، من عشر إلى عشرين سنة والغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية (من 19962 إلى 29889 دولارًا)، على كل من جند طفلًا دون سن الثامنة عشرة من عمره بقصد إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة بها.