جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بالقاهرة    محافظ أسوان يوجه للإسراع بإستكمال المشروعات المدرجة ضمن خطة الرصف بنسبة 98 %    وزير الخزانة الأمريكي: أحرزنا تقدما ملموسا في المفاوضات التجارية مع الصين    كان تحت تأثير مخدر الآيس.. انتشال جثمان شاب سقط غريقًا في بحر يوسف بالفيوم    تفاصيل ضبط المتهم بالتعدي على الكلاب الضالة في البحيرة    كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على صحة العيون؟    غدا.. رئيس الوزراء اليوناني يلتقي نظيرته الإيطالية في روما    جامعة بنها تنظم المهرجان الأول لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبري للفنون الشعبية    وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين مع وزيرى خارجية الهند وباكستان    ريمونتادا في الشوط الأول.. برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد    الرياضية: النصر يقترب من الموافقة على رحيل لابورت    مؤتمر كاباكا: مباراة غانا حياة أو موت لمنتخب مصر للشباب    مصدر مقرب من اللاعب ل في الجول: عمر فايد يرغب باستمرار مشواره الاحترافي    جنى يسري تتألق وتحرز برونزية بطولة العالم للتايكوندو للناشئين تحت 14 سنة    مؤشرات البورصة المصرية تتراجع أكثر من 1% خلال أولى جلسات الأسبوع    تبدأ الخميس.. حملة لمكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الشتوية في البحيرة    طرح 3 شواطئ بالإسكندرية للإيجار في مزاد علني| التفاصيل والمواعيد    إقبال كثيف على القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد -صور    بدء ماراثون الامتحانات..موعد اختبارات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل    أنغام تنشر صورًا من كواليس حفلها في عُمان وتخطف الأنظار بإطلالة أنيقة    ترقية في العمل ومكافأة.. توقعات برج الثور في النصف الثاني من مايو 2025    الثلاثاء.. فتحي عبدالوهاب ضيف لميس الحديدي في "كلمة أخيرة"    حين رفض صنع الله إبراهيم جائزة ملتقى الرواية.. جدل لا ينتهى حول موقف المثقف من جوائز الدولة    الصور الأولى من فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة    جامعة القاهرة تبدأ استعداداتها لاستقبال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد    "ليسيه الحرية" يشهد حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العالمي    نائبة التنسيقية: قانون تنظيم الفتوى يضع حدًا لفوضى الفتاوى    مياه البحر الأحمر: العمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من إصلاح خط الكريمات    وزير الصحة يؤكد دعم الدولة المصرية لمهنة التمريض: ذراع أساسي للمنظومة الطبية    رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة يرفض مشروع قانون الحكومة    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع سير منظومة العمل بملف التصالح بالمركز التكنولوجي في الواسطى    انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف    خلف الزناتي: تنظيم دورات تدريبية للمعلمين العرب في مصر    وفاة سيدة أثناء ولادة قيصرية بعيادة خاصة فى سوهاج    مسؤولون أمريكيون: هناك خلافات بين ترامب ونتنياهو بشأن التعامل مع قطاع غزة وإيران    نجم نيوكاسل ينافس محمد صلاح بقائمة "ملوك الأسيست" في الدوري الإنجليزي    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    محافظ الشرقية يشهد حفل أداء القسم لأطباء الأسنان دفعة 2023    وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة ونتشبث بالموقفين الإفريقي والعربي    مدرب منتخب غانا قبل مباراة مصر: جاهزون لمواجهة التاريخ    تأجيل محاكمة 41 متهم ب "لجان العمليات النوعية بالنزهة" استهدفوا محكمة مصر الجديدة    وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الداعي لضرورة إصلاح مجلس الأمن    جامعة بني سويف الأهلية تشارك في الملتقى الأول لمراكز قيادات الجامعات    القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصف الأحياء السكنية فى غزة    ممدوح عباس يعلن.. وصول توني بيوليس للقاهرة لدارسة إمكانية التعاون مع الزمالك    ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة للشون والصوامع بأسيوط إلى 89 ألف طن    مرشح حزب سلطة الشعب بكوريا الجنوبية يسجل ترشحه للانتخابات الرئاسية    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    عاجل- البترول تعلن نتائج تحليل شكاوى البنزين: 5 عينات غير مطابقة وصرف تعويضات للمتضررين    أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء    ضبط 103 مخالفات تموينية في حملات مكثفة لضبط الأسواق بالفيوم    جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا حول استخدام لغة الإشارة مع الأميين من ذوي الهمم (صور)    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "125"    ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يجيب    حياة كريمة بالإسماعيلية.. الكشف على 528 مواطنا خلال قافلة طبية بالقصاصين    هل للعصر سنة؟.. داعية يفاجئ الجميع    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يوافق على 9 مواد من قانون مباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس الشورى، فى جلسته الصباحية العامة اليوم، الاثنين، على المواد 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9، من مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وذلك بعد موافقته على المادتين 1، و2.
وتنص المادة (3) التى وافق عليها المجلس، كما وردت من لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، على: "تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم:
1. المحجور عليهم مدة الحجر.
2. المصابون بأمراض عقلية، المحجوزون مدة حجزهم.
وشهدت هذه المادة، جدلاً بين عدد من النواب، حيث طالب النائب أيمن هيبة، بحذف كلمة "المحجوزون"، فى الفقرة الثانية من هذه المادة، فيما رأت الحكومة الإبقاء على هذه الفقرة كما هى، لأنه لو تم حذف كلمة "المحجوزون"، فسيواجه النص خلل، لأنه ليس كل المصابون بأمراض عقلية محجوزون.
كما شهدت المادة (4) الخاصة باللجنة العليا للانتخابات، جدلاً بين عدد من النواب، حيث أصر النائب عبد الرحمن هريدى على إضافة "تحت إشراف قضائى كامل"، للفقرة الأولى، التى تنص على :"تجرى الانتخابات التشريعية التالية لصدور هذا القانون، تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة (5 ) من هذا القانون"، فيما رد النائب صبحى صالحخ، مقرر اللجنة، بان المادة 228 من الدستور منفذة لنص الإشراف القضائى الكامل، كما أشار إلى أن الدستور الحالى جعل اللجنة العليا للانتخابات تشكيلاً قضائياً محضاً.وقال الدكتور عمر الشريف، مستشار وزير العدل لشئون التشريع، إن اللجنة العليا للانتخابات ليست مرتبطة بأشخاصها، بل مرتبطة بنظام عمل، وبالتالى فإن المادة (5) تؤكد على تشكيل قضائى كامل.
وصوت المجلس على حذف الفقرة التالية من هذه المادة: كما يجوز أن يكون التصويت للمصريين المقيمين بالخارج عن طريق البريد المسجل وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى هذا القانون".
ليكون نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالى: الباب الثانى
اللجنة العليا للانتخابات
مادة (4) : ( أصلها مادة 3 مكرر )
تجرى الانتخابات التشريعية التالية لصدور هذا القانون، تحت أشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة (5 ) من هذا القانون.
ويجوز الانتقال إلى التصويت الآلى أو الإلكترونى مرحليا.كما وافق المجلس على المواد 5 و6 و7، و8، كما وردت من الحكومة، ونصها كالتالى:
مادة (5) :
تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة :
- أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض
- أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة
- أقدم رئيسين لمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.
- وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا بمراعاة الأقدمية.
وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقرها القاهرة أو احد المحافظات المجاورة، ويمثلها رئيسها.
مادة (6) : (أصلها مادة 3 مكرر ب )
يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.
مادة (7) : (أصلها مادة 3 مكرر ج )
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف.
وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها.
وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للهيئة القضائية للعضو عضوا احتياطيا آخر.
مادة (8) : (أصلها مادة 3 مكرر د )
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل.
وتُنشر القرارات التنظيمية للجنة فى الوقائع المصرية، كما يُنشر ملخص واف لها فى جريدتين صباحيتين واسعتى الانتشار.
كما وافق المجلس على المادة (9)، كما وردت من اللجنة، التى أدخلت على نص الحكومة تعديلاً طفيفاً، وهو الموضوع تحت الخط، كالتالى : المادة (9):
تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس محكمة الابتدائية بالمحافظة أو رئيس بمحكمة الاستئناف فى المحافظات التى لا يوجد بها محكمة ابتدائية وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية يختاره المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الخاصة للهيئات القضائية الأخرى على حسب الأحوال، وتختار كل من تلك المجالس عضوا احتياطياً يحل محل العضو الأصلى عند قيام مانع لديه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.