حزن ودعوات| المئات يشيعون جثمان «شهيد العلم» في قنا    رئيس جامعة طنطا يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال لجان بدء الدراسة بجامعة طنطا الأهلية    القائد العام للقوات المسلحة: المقاتل المصري أثبت جدارته لصون مقدرات الوطن وحماية حدوده    قانونية: الرجل ملزم بالتكفل بالزوجة والأبناء بعد الطلاق    المصريين: الاهتمام بالتعليم والصحة يعكس فلسفة الرئيس للتنمية الشاملة    وزير السياحة عن صاحب فيديو افتتاح المتحف الكبير: أعتبره مثل إبني    منال عوض: تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات البيئية لمواجهة التحديات العالمية    شهادة دولية من معبر رفح: لم نر إلا النية الحسنة لمصر فى مساعدة الشعب الفلسطيني    تسجيلات أهارون حاليفا حول ليلة 7 أكتوبر "تشغل نصف إسرائيل": لكمة في المعدة    «قوى عاملة النواب» تدين تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى    الزمالك يسقط في فخ التعادل السلبي أمام المقاولون العرب بالدوري    هل استحق الزمالك ركلة جزاء أمام المقاولون العرب؟.. خبير تحكيمي يكشف (فيديو)    انطلاق مباراة نيس وتولوز في الدوري الفرنسي    مصطفى محمد يترأس قائمة نانت ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي    مصرع خمسيني طعنًا بآلة حادة على يد نجل شقيقه بقنا    ملف خاص| اللواء نجاح فوزي: غسيل أموال «التيك توك» قد تستخدم في تمويل عمليات إرهابية    المشدد 6 سنوات لعاطل لاتجاره في المخدرات بسوهاج    القومي للسينما يعرض أفلامًا على شاشات المترو والمطارات احتفالًا بوفاء النيل    تحذيرات دينية من "هلوسة الذكاء الاصطناعي" وتأثيرها على الفتاوى    أول ظهور ل كريم محمود عبد العزيز مع عمرو دياب بعد نفيه شائعة انفصاله عن زوجته    صحة شمال سيناء: مستمرون في تحسين جودة الخدمات بوحدات الرعاية الأولية    راحتهم في مساعدة غيرهم ..تعرف على الأبراج التى تقدم الرعاية للآخرين    حملة بيطرية لتحصين الماشية والأغنام بمزارع الظهير الصحراوي الغربي في المنيا    اجتماع «أون لاين» يحسم عودته من أمريكا.. ورسالة سرية من الوزير تمتص غضبه    لليوم ال13 على التوالي.. إسبانيا تواصل مكافحة حرائق الغابات وسط موجة الحر    ختام ورشة كتابة القصة القصيرة بثقافة الفيوم    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟| أمين الفتوى يُجيب    إن لم تستحى فافعل ما شئت    5 أطعمة غنية بفيتامين «د» لتعزيز صحة العظام وتقوية المناعة    محمود الهباش: الموقف المصري والأردني أسقط مخطط التهجير الإسرائيلي من غزة    كنائس هولندية تطالب الحكومة بالاعتراف بفلسطين ووقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي    وفاة والدة الفنان صبحي خليل.. والعزاء غدًا بالحامدية الشاذلية    في يوم واحد.. إجراء 20 عملية مياه بيضاء بمستشفى نجع حمادي العام بقنا    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 أدبي.. الكليات المتاحة بكل المحافظات    مائدة مستديرة بالأعلى للثقافة بعنوان «ترشيد مياه النيل والحفاظ عليها من التلوث»    العلاوة التشجيعية.. شروطها ونص القانون الصادر لها    نتائج بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية.. نادي القناة يحقق الصدارة    30 ألف جنيه متوسط سعر المتر للوحدة السكنية فى مشروع ظلال بديل جنة مصر    4 ابار مياه شرب تقضى على ضعف المياه بقرية الغريزات ونجوعها بسوهاج    في 3 أيام.. إيرادات "درويش" تتجاوز 8 ملايين جنيه    «شعرت بنفس الشعور».. سلوت يعلق على بكاء صلاح بسبب تأبين جوتا    ضبط 6003 قضايا بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    ضبط 35 شيكارة دقيق مدعم و150 قالب حلاوة طحينية مجهولة المصدر في كفر الشيخ    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    تنفيذ 47 ألف زيارة منزلية لعلاج لكبار السن بالشرقية    السيسي يوافق على ربط موازنة الجهاز المصرى للملكية الفكرية لعام 2025-2026    محافظ بورسعيد يعلن قبول جميع المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بنسبة 100%    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولتكن البداية بميزان العدل والحق!?    الصحة: تدريب أطباء الأسنان وتقديم خدمات مجانية ل86 مواطنًا    أمين الفتوى يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد وحقيقة طهارتها    خالد سليم يلتقي جمهور القلعة اليوم ضمن فعاليات الدورة 33 في هذا الموعد    محاكمة 6 متهمين في خلية «بولاق أبو العلا» الإرهابية| بعد قليل    مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم جنوب المنيا    تأكيدا لليوم السابع.. الزمالك يعلن قائمة مباراة المقاولون واستبعاد الجزيرى وبانزا    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية الشورى توافق على 9 مواد من قانون مباشرة الحقوق السياسية
نشر في المشهد يوم 01 - 04 - 2013

أقر مجلس الشورى، فى جلسته الصباحية العامة التى إنعتقد اليوم، الاثنين، بالموافقه على المواد 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9، من مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وذلك بعد موافقته على المادتين 1، و2.
وتنص المادة (3) التى وافق عليها المجلس، كما وردت من لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، على: "تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم:
1. المحجور عليهم مدة الحجر.
2. المصابون بأمراض عقلية، المحجوزون مدة حجزهم.
وشهدت هذه المادة، جدلاً بين عدد من النواب، حيث طالب النائب أيمن هيبة، بحذف كلمة "المحجوزون"، فى الفقرة الثانية من هذه المادة، فيما رأت الحكومة الإبقاء على هذه الفقرة كما هى، لأنه لو تم حذف كلمة "المحجوزون"، فسيواجه النص خلل، لأنه ليس كل المصابون بأمراض عقلية محجوزون.

كما شهدت المادة (4) الخاصة باللجنة العليا للانتخابات، جدلاً بين عدد من النواب، حيث أصر النائب عبد الرحمن هريدى على إضافة "تحت إشراف قضائى كامل"، للفقرة الأولى، التى تنص على :"تجرى الانتخابات التشريعية التالية لصدور هذا القانون، تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة (5 ) من هذا القانون"، فيما رد النائب صبحى صالحخ، مقرر اللجنة، بان المادة 228 من الدستور منفذة لنص الإشراف القضائى الكامل، كما أشار إلى أن الدستور الحالى جعل اللجنة العليا للانتخابات تشكيلاً قضائياً محضاً.

وقال الدكتور عمر الشريف، مستشار وزير العدل لشئون التشريع، إن اللجنة العليا للانتخابات ليست مرتبطة بأشخاصها، بل مرتبطة بنظام عمل، وبالتالى فإن المادة (5) تؤكد على تشكيل قضائى كامل.

وصوت المجلس على حذف الفقرة التالية من هذه المادة: كما يجوز أن يكون التصويت للمصريين المقيمين بالخارج عن طريق البريد المسجل وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى هذا القانون".

ليكون نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالى: الباب الثانى
اللجنة العليا للانتخابات
مادة (4) : ( أصلها مادة 3 مكرر )
تجرى الانتخابات التشريعية التالية لصدور هذا القانون، تحت أشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة (5 ) من هذا القانون.
ويجوز الانتقال إلى التصويت الآلى أو الإلكترونى مرحليا.

كما وافق المجلس على المواد 5 و6 و7، و8، كما وردت من الحكومة، ونصها كالتالى:
مادة (5) :
تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة :
- أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض
- أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة
- أقدم رئيسين لمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.
- وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا بمراعاة الأقدمية.
وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقرها القاهرة أو احد المحافظات المجاورة، ويمثلها رئيسها.

مادة (6) : (أصلها مادة 3 مكرر ب )
يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.

مادة (7) : (أصلها مادة 3 مكرر ج )
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف.

وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها.

وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للهيئة القضائية للعضو عضوا احتياطيا آخر.

مادة (8) : (أصلها مادة 3 مكرر د )
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل.

وتُنشر القرارات التنظيمية للجنة فى الوقائع المصرية، كما يُنشر ملخص واف لها فى جريدتين صباحيتين واسعتى الانتشار.

كما وافق المجلس على المادة (9)، كما وردت من اللجنة، التى أدخلت على نص الحكومة تعديلاً طفيفاً، وهو الموضوع تحت الخط، كالتالى : المادة (9):
تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس محكمة الابتدائية بالمحافظة أو رئيس بمحكمة الاستئناف فى المحافظات التى لا يوجد بها محكمة ابتدائية وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية يختاره المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الخاصة للهيئات القضائية الأخرى على حسب الأحوال، وتختار كل من تلك المجالس عضوا احتياطياً يحل محل العضو الأصلى عند قيام مانع لديه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.