قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة في النزهة    خريطة برلمانية جديدة بانتظار حكم «الإدارية العليا» في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    فنزويلا تتهم الولايات المتحدة ب"السرقة الصارخة" بعد مصادرة ناقلة نفط في الكاريبي    ناسا تفقد الاتصال بالمركبة مافن التي تدور حول المريخ منذ عقد    التعاون الإسلامي تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    أول قرار ضد مضطرب نفسي تعدى على رجال الشرطة لفظيا دون سبب بمدينة نصر    مدبولي يفتتح اليوم الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات بالعاصمة الجديدة    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    رفض الأسلوب المهين من ضابط وإعطاء مفتاح سيارته له ..وفاة شاب تحت التعذيب بقسم شرطة ثالث المحلة    أحمد مراد يعتذر عن تصريحه الأخير المثير للجدل عن فيلم الست    مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة إصلاحية جديدة.. الإنسان أولًا    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شمال شرق البريج وسط غزة    أرسنال يسحق كلوب بروج بثلاثية خارج الديار    يوفنتوس ينتصر على بافوس بثنائية نظيفة    "شغّلني" تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد بسوهاج وقنا    خالد أبو بكر يشيد بجهاز مستقبل مصر في استصلاح الأراضي: سرعة العمل أهم عامل    لماذا تجدد أبواق السيسى شائعات عن وفاة مرشد الإخوان د. بديع بمحبسه؟    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    عاجل - قرار الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ثالث خفض خلال 2025    اسعار الفاكهه اليوم الخميس 11ديسمبر 2025 فى المنيا    الكونغرس يمهّد لإنهاء حقبة قانون قيصر... خطوة أمريكية جديدة نحو إعادة تشكيل العلاقة مع سوريا    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11ديسمبر 2025........مواعيد الأذان في محافظة المنيا    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    "ميد تيرم" يتصدر تريند تيك توك مع أولى حلقاته على قناة ON    المتهم بتجميع بطاقات الناخبين: «كنت بستعلم عن اللجان»    الرفق بالحيوان: تخصيص أرض لإيواء الكلاب الضالة أحد حلول انتشار هذه الظاهرة    "امرأة هزت عرش التحدي".. الموسم الثاني من مسابقة المرأة الذهبية للمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة    منتخب مصر يواصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لأمم إفريقيا (صور)    رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك    كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية    "جنوب الوادي للأسمنت" و"العالمية للاستثمار" يتصدران ارتفاعات البورصة المصرية    حقيقة منع شيرين عبد الوهاب من رؤية ابنتيها وإفلاسها.. ما القصة؟    مادورو: فنزويلا مستعدة لكسر أنياب الإمبراطورية الأمريكية الشمالية إذا لزم الأمر    البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي السنوي يسجل 12.5% في نوفمبر 2025    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر    أعراض اعوجاج العمود الفقري وأسبابه ومخاطر ذلك    معهد التغذية يكشف عن أطعمة ترفع المناعة في الشتاء بشكل طبيعي    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد قرار مجلس الاحتياط خفض الفائدة    هجوم جوي مكثّف.. أوكرانيا تطلق نحو 300 مسيّرة باتجاه الأراضي الروسية    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    ضبط شاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويدير مركزا غير مرخص فى سوهاج    ساوندرز: ليفربول ألقى صلاح تحت الحافلة؟ تقاضى 60 مليون جنيه إسترليني    الأرقام تكشف.. كيف أنقذ صلاح ليفربول من سنوات الفشل إلى منصات التتويج.. فيديو    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    "الصحة" تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يقر الصكوك بشكل نهائى عقب الموافقة على ملاحظات "كبار العلماء"
نشر في أموال الغد يوم 30 - 04 - 2013

وافق مجلس الشورى بشكل نهائى اليوم فى جلسته العامة على قانون الصكوك عقب مناقشة ملاحظات هيئة كبار العلماء وإقرار أغلبها اليوم بينما تم تعديل المادة الرابعة من القانون واقتراح صياغة جديدة بعد اختلاف المجلس حول صياغة تلك المادة.
ونصت المادة الرابعة من القانون على أنه "لا يجوز أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام، ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الإصدار لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة محلاً لعقد إصدار صكوك ولا محلاً لحجز ناشئ عن إصدارها. كما لا يجوز ترتيب أى حق عينى عليها ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلاً لحقوق مالكى الصكوك التى استحدثته.
وكانت هيئة كبارالعلماء قد طالبت فى ملاحظاتها حول القانون أن يتم حذف فقرة "متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة" وكذلك حذف جملة " أن يكون ما استحدث من موجودات محلاً لحقوق مالكى الصكوك التى استحدثته" لإغلاق الباب تماماَ أمام رهن أصول الدولة أو بيعها أو جعلها عرضة للحجز كما جاء فى تقرير الهيئة.
وقررت اللجنة المالية والاقتصادية فى تقريرها حول الملاحظات أن تأخذ برأى الهيئة رغم ما تضمنه رأى اللجنة من أن المادة الثانية من القانون حظرت تماماً إصدار صكوك مقابل الاصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة" وأن أحكام القانون " لا تخل بالضوابط والأحكام التى تنظم تملك الأجانب للأراضى والعقارات المبنية وفقاً للقوانين السارية".
وقام ممثلى الحكومة بمجلس الشورى باقتراح صياغة جديدة للمادة الرابعة من الصكوك لمنع الخلاف بين الأحزاب السياسية داخل المجلس حول ملاحظات هيئة كبار العلماء.
ونصت الصياغة الجديدة التى اقترحتها الحكومة على الآتى:
يُحظر استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها فى إصدار صكوك حكومية فى مقابلها.
ويجوز للحكومة والهيئات العامة المذكورة فى البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة دون الرقبة ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة الشرعية.
ويجب تقييم الأصول التى يصدر فى مقابلها صكوك ومنافعها بمعرفة لجنة أو أكثر من الخبراء المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتعتمد توصياتها من المجلس.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الأموال التى تصدر فى مقابلها صكوك.
كما قام المجلس خلال المناقشات بتعديل المادة 21 من القانون بحيث تمت زيادة أعضاء الهيئة الشرعية المنوطة بمراقبة إصدارات الصكوك إلى إحدى عشر عضواً بدلاً من تسعة أعضاء وجعل النصاب القانونى لصحة اجتماعاتها إلى سبعة أعضاء.
ومن المقرر إحالة القانون إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لإقراره بشكل نهائى وبدء العمل به بعد انهاء اللائحة التنفيذية الخاصة به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.