بدأت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى منذ قليل مناقشة الملاحظات التى أبدتها هيئة كبار العلماء على مشروع قانون الصكوك. وقال الدكتور عبد الحليم الجمال، وكيل اللجنة، أنه ستُعقد اليوم جلستين متتاليتين لمحاولة الانتهاء من مناقشة التعديلات الواردة من هيئة كبار العلماء على مشروع القانون، تمهيداً لعرضها للنقاش فى جلسة عامة للمجلس قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية. وقال الدكتور محمد الفقى فى تصريحات صحفية أن هناك اتجاها عاما داخل اللجنة للموافقة على الملاحظات التى أبدتها هيئة كبار العلماء، موضحاً أن الملاحظات لا تضر بالقانون ولا تؤثر عليه رغم أن رأى الهيئة استشارى وليس إلزامى. وكان من بين الملاحظات التى أبدتها الهيئة على المادة الأولى من القانون المطالبة بتحديد مدة إصدار الصك ب 25 سنة، بالإضافة إلى حذف المواد الخاصة بإصدار صكوك مقابل أصول الوقف. كما طالبت الهيئة بتعديل المادة من مشروع القانون بحيث يمنع إصدار الصكوك مقابل الأصول الحكومية أو ما تم استحداثه من موجودات وذلك لإغلاق الباب تماماً أما أى منفذ لتملك الأصول العامة. واستقرت الهيئة إلى ضرورة أخذ موافقة الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية على الأصول التى يحددها مجلس الوزراء لإصدار صكوك مقابلها وذلك لضمان تحقق الشوابط الشرعية والمالية. كما انتهت الهيئة إلى تعديل الشرط القائل إن (الأعيان والمنافع فى صكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية لا تقل عن الثلث) إلى (لا تقل عن الثلثين)، فلا تزيد قيمة النقود والديون على الثلث، وذلك لإمكان اعتبارها تابعة للموجودات العينية والمنافع التى يقوم التعاقد عليها، حيث إنه من المعلوم أن تملك النقد والدين تشترط فيه المماثلة والفورية، فراراً من الربا بنوعيه (النساء، والفضل)، وهو ما لا يتحقق فى النص الحالى. وحذفت الهيئة الفقرة الأخيرة المتعلقة بالوقف، من المادة 11، وانتهت، فى المادة 20، إلى أن يكون تعيين الهيئة الشرعية بقرار من رئيس الوزراء، بعد ترشيح هيئة كبار العلماء، على أن يكون المرشحون للعضوية من غير أعضائها، وذلك لأن عملية إصدار الصكوك وتكييفها شرعاً، ومراقبة التنفيذ تحتاج إلى مؤهلات وقدرات خاصة، وهيئة كبار العلماء هى الأقدر على تقديرها فى المتقدمين لشغل عضوية الهيئة الشرعية المركزية، لضمان تحقيق الضوابط الشرعية فى الصكوك المصدرة. واستقرت على أن يشترط فى عضو الهيئة الشرعية أن يكون من المصريين الحاصلين على درجة الأستاذية فى الفقه أو الأصول، حيث إن الحاصل على درجة الدكتوراه قد لا تتوافر فيه الخبرة الكافية، لتكييف الصكوك شرعا، عند إصدارها، ورأت ضرورة أن يكون انعقاد الهيئة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الحضور. وانتهت الهيئة إلى وجوب تغيير كلمة (يجوز) إلى كلمة (يجب) فى المادة 22، لأن المادة فى شكلها الحالى يمكن من خلالها للجهات الخاصة إصدار صكوك من دون هيئة شرعية. ولا يوجد بالقانون ما يلزم الجهات الخاصة بتشكيل هيئة شرعية بها. وطلبت تعديل المادة 30 إلى "يخضع تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون للقواعد المعمول بها فى القانون المصرى