«مطابقة للمواصفات القياسية المصرية».. بيان جديد من وزارة البترول بشأن «البنزين المغشوش»    بيراميدز يطيح بنجمه في الصيف «خاص»    إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالفيوم (صور)    في اليوم العالمي للربو 2025.. كيف تسيطر على النوبة؟    محافظ دمياط: إطلاق حزمة من الإجراءات لإحياء حرفة النحت على الخشب    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    محافظ الغربية يجرى جولة بمدينة طنطا سيرا على الأقدام    رومانيا تعين رئيس وزراء مؤقتا بعد هزيمة ائتلاف في انتخابات الرئاسة    اقتصادي: مصر قد تستفيد من الحرب التجارية بين الصين وأمريكا    الكرملين: بوتين سيزور الصين في أغسطس المقبل    بولندا تتهم روسيا بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لنهائي كأس مصر لكرة السلة    استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لحماية المرأة    مدير المركز القومي للترجمة تبحث سبل تعزيز التعاون مع القائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة    نجوم الفن وصناع السينما يشاركون في افتتاح سمبوزيوم «المرأة والحياة» بأسوان    أحدث ظهور ل ابنة نور الشريف    قصر ثقافة الفيوم ينظم محاضرة بعنوان "الأيدي العاملة"    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    سنن الحج المؤكدة ومتى يبدأ الحجاج بالتلبية؟.. التفاصيل الكاملة    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    أمين الفتوى: الزواج قد يكون «حرامًا» لبعض الرجال أو النساء    وزير الدفاع يلتقي نظيره القبرصي لبحث التعاون المشترك بين البلدين    حالة الطقس غدا الأربعاء 7-5-2025 في محافظة الفيوم    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    البابا تواضروس الثاني يزور البرلمان الصربي: "نحن نبني جسور المحبة بين الشعوب"    بعد اغتصاب مراهق لكلب.. عالم أزهري يوضح حكم إتيان البهيمة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    ضبط مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بسوهاج    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    نجم برشلونة يضع محمد صلاح على عرش الكرة الذهبية    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    مشروبات صحية يُنصح بتناولها لمرضى السرطان    وزير الاستثمار يلتقى رئيسة البنك الأوروبى لتعزيز الاستثمارات الأوروبية فى مصر    الأهلي يحيي الذكرى ال 23 لرحيل صالح سليم: الأب الروحي..لن ننساك يا مايسترو    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    جامعة كفر الشيخ تنظّم ندوة للتوعية بخطورة التنمر وأثره على الفرد والمجتمع    "الخارجية" تتابع موقف السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    مجلس مدينة الحسنة يواصل إزالة الآثار الناجمة عن السيول بوسط سيناء    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    باكستان تتهم الهند بوقف تدفق مياه نهر تشيناب    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    إلغاء الرحلات الجوية بعد استهداف مطار بورتسودان بمسيرات للدعم السريع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسى يصدر قرارا بقانون الضبطية القضائية لضباط القوات المسلحة
نشر في أموال الغد يوم 10 - 12 - 2012

اصدر رئيس جمهورية مصر العربية الكتور محمد مرسى قرارا بالقانون رقم 107 لسنة 2012 فى شأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة ..و يقضى بأن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة ، كل فى الدائرة التى كلف بها جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها المقرر لضباط وأمناء الشرطة وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية .
كما يقضى بأن تدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها فى اجراءات حفظ الامن، وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور وفقا ل" ا ش ا .
و فيمايلى نص القرار
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 107 لسنة 2012 فى شأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011، وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 من أغسطس سنة 2012،
وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 2012، وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الاجراءات الجنائية وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر القانون الاتى نصه:
المادة الاولى
تدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها فى اجراءات حفظ الامن، وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور ويحدد وزير الدفاع المناطق وافراد القوات المسحلة ومهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة اراضيها.
"المادة الثانية "
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة ، كل فى الدائرة التى كلف بها جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها المقرر لضباط وأمناء الشرطة وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام ، بالشروط والضوابط المقررة فى قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها .
" المادة الثالثة "
يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة فى أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لاحكام هذا القرار بقانون بكافة واجبات مأمورى الضبط القضائى المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية بما فى ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاس المنصوص عليها فى القانون المشار إليه ومع عدم الاخلال باختصاص القضاء العسكرى يختص القضاء العادى بالفصل فى الوقائع التى حررت عنها هذه المحاضر .
" المادة الرابعة "
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1434 ه الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 م.
محمد مرسى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.