أكدت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها برفض الطعن المقد م من الضباط الملتحين ضد وزير الداخلية بشأن إحالتهم للمحكمة التأدبية أن قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط للتحقيق كان طبقا للمادة 67 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 71 ,وأشارت أن ائمة الإسلام قد إختلفوا فى إطلاق اللحية ,الأمر الذى رأت معه المحكمة أن حالة الضرورة التى تتعلق بالصالح العام قد توافرت فى هذا الشأن ,الأمر الذى إستند إليه قرار الإحالة للإحتياط ومن ثم فإن إطلاق الضباط وأفراد الشرطة مخالف لإحكام القانون الأمر الذى إختلف فيه أئمة المسلمين والذين إنتهوا الى أن الجدال فى أمر إطلاق اللحية أمر غير مرغوب فيه ,وأشار المحكمة الى أن الدكتور يوسف القرضاوى قد إنتهى إلى أن هذا النوع من الجدل المثار حول إطلاق اللحية لايجوز التطرق إليه وأكدت المحكمة فى نهاية حكمها على ضرورة إلتزام الضباط وأفراد الشرطة بالتعليمات والكتب الدورية الصادرة فى هذا الشأن والخاصة بقص الشعر وحلق اللحية ,وبغير ذلك يكون الضباط وأفراد الشرطة غير ملتزمين بأحكام القانون