أقام محمد حامد سالم المحاميدعوى قضائية امام القضاء الاداري ضد وزير العدل طالب فيها بإلغء سلطة الضبط القضاء الممنوحة من وزير العدل إلى العسكريين وتمكينهم من القء القبض علي المدنيين. أكد سالم في دعواه أنه فوجىء الطالب بصدور قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 بتاريخ 4/6/2012 والذي قرر أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1966 يخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطه الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين. في اسباب طعنه أن القرار الطعين صدر مخالفاً لمواد الإعلان الدستوري أرقام 8-9-10-11-12-13-14-16-17 التي سنها المشرع لحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضي المختص أو النيابة العامة. كما أن القرار خالف المواد 51 – 53 – 55 من الإعلان الدستوري التي فرقت بين اختصاصات القضاء العسكري والقوات المسلحة وبين إختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية. واشارت الدعوي أن القرار الطعين ولد ميتاً لأنه جاء في صيغة عامة مبهمة بالمخالفة لنص الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية يصرخ بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها , وذلك لأنه لم يحدد النطاق المكاني ودوائر إختصاص ضباط المخابرات الحربية وضباط الشرطة العسكرية.