وزير البترول: خفضنا مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 إلى 1.3 مليار دولار    الجيش الكويتي: نتصدى حاليا لهجمات صاروخية ومسيرات معادية    عبد العاطي يكشف تفاصيل لقائه مع بوتين: الاتفاق على إقامة منطقة صناعية ومركز لوجستي للحبوب والطاقة    المجموعة العربية بالأمم المتحدة تدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة وتؤكد حقها في الدفاع عن النفس    رياح مثيرة للأتربة وشبورة مائية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة    دياب يشعل الإشادات: مصطفى غريب مفاجأة "هي كيميا" وموهبته تخطف الأنظار بين الضحك والدراما    يارا السكري تراهن على "صقر وكناريا": خطوة جريئة نحو بصمة فنية مختلفة    بعد خروجه من سباق رمضان.. "إعلام وراثة" يراهن على الأوف سيزون لكشف صراعات الأسرار    نقيب التشكيليين يهنئ اختيار الدكتور محمود حامد مقررا للجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة    أضرار بمحطة قطار في تل أبيب بعد سقوط شظايا صاروخ إيراني    أستاذ قانون دولي: الإبادة والتهجير القسري جرائم دولية واضحة    إعلام عبري: تقارير عن 9 مواقع سقوط في "غوش دان" جراء صاروخ انشطاري إيراني وأضرار كبيرة في منزل ب"رامات جان"    بإطلالة جريئة.. منة فضالي تلفت الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    انهيار بئر على شاب في قنا.. والدفاع المدني يكثف جهوده لانتشاله    دون إصابات.. إخماد حريق مصنعين بالمنطقة الصناعية في نجع حمادي    الكهرباء والعمليات المستقلة تقود مستقبل قطاع الطاقة    خطوات سريعة لمعرفة فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026    الإمارات تشارك في اجتماع وزراء الخارجية بشأن مضيق هرمز    ماهية الخوارزمية    المؤبد لسائق توك توك وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بشبرا الخيمة    محمد موسى يهاجم البلوجرز: تجاوزوا كل الخطوط الحمراء    حصاد وفير لبنجر السكر في الإسماعيلية.. إنتاجية مرتفعة وخطة للتوسع إلى 25 ألف فدان تعزز آمال الاكتفاء الذاتي    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    وزارة الصحة: بعض آلام المعدة تكون عرضا لجلطة في القلب    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    فلسفة شاعر    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    فينيسيوس ومبابي يتصدران قائمة الأعلى أجراً فى الدوري الإسباني    استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    المواعيد الجديدة لعقد اختبار TOFAS للبرمجة بالقاهرة    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 34 سنة .. فلوس الصناديق الخاصة مال عام
نشر في أموال الغد يوم 24 - 05 - 2010

تنفس القائمون على صناعة التأمين الصعداء بعد دخول مشروع القانون الجديد لصناديق التأمين الخاصة مجلس الشعب لمناقشته فى الدورة التشريعية المقبلة.
ولاقى مشروع القانون الجديد اهتمام الكثيرين بعد أن استحال التطبيق العملى للقانون 54 لسنة 1975 الذى تم إقراره منذ 34 عاما،وهى فترة شهدت كثيرا من المتغيرات الاقتصادية، مما أظهر الحاجة إلى قانون جديد يتلافى مشاكل القانون الحالى.
ومر القانون القديم بكثير من المراحل قبل ان تتبناه وزارة الاستثمار وفقا لتوصية من جانب الدكتور محمود محيى الدين فى المؤتمر الثالث لصناديق التأمين الخاصة فى 2008.
وقامت الهيئة بإرسال مشروع القانون لذوى الشأن وتلقت ملاحظاتهم عليه،وتم إقامة ورش عمل لمناقشة أهم الملاحظات التى أجمع عليها اكثر من صندوق ليخرج الشكل النهائى للمشروع مرضيا لجميع الأطراف.
صندوق ضمان الحقوق
يتعامل مشروع القانون الجديد مع أموال صناديق التأمين الخاصة باعتبارها فى حكم الأموال العامة وأن القائمين على ادارتها فى حكم الموظفين العموميين مما يخضعهم لقانون العقوبات فى حالة حدوث مخالفة وذلك لضمان المحافظة على اموال هذه الصناديق كما يقر القانون بمسئولية الخبير الاكتوارى ومدير الاستثمار ومراقب حسابات الصندوق عما يقع من اخطاء فى مجال عملهم ويشترط القانون أن يكون مراقب الحسابات الذى تستخدمه صناديق التأمين الخاصة مسجلا بالهيئة.
وعن العقوبة الموقعة على الصناديق التى تزاول العمل قبل التسجيل بالهيئة او بعد الشطب فى القانون الحالى فهى هزيلة تتراوح بين 100 و 500 جنيه غرامة لكل عضو مجلس ادارة ،والحبس مدة لا تقل عن شهر وهو ما يؤدى إلى استمرار الصندوق المخالف فى عمله الى ان تقع الكارثة.
وتفادى مشروع القانون الجديد هذا العوار فى القانون الحالى، حيث ينص المشروع على عقوبات تبدأ من 10 آلاف جنيه كحد ادنى و100ألف جنيه للحد الأقصى لكل عضو من اعضاء مجلس ادارة صندوق التأمين الخاص المخالف كما يخضع الصندوق المخالف لقانون العقوبات.
كما وضع القانون مبدأ غاية فى الاهمية وهو اللجوء إلى هيئة الرقابة على التأمين في حالة نشوب نزاعات بين الأعضاء والقائمين على الصندوق الخاص ويجوز للهيئة إيقاف اى نشاط ادارى يمارس دون التسجيل بها.
وينص القانون على انشاء صندوق ضمان لحقوق اعضاء صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية المسجلة بالهيئة طبقا للنظام المطبق فى شركات التأمين مع الزام شركات المعاشات الاختيارية بالاشتراك فى الصندوق المنشأ، وفقا لأحكام قانون الاشراف والرقابة على التأمين وكذلك يجوز للصناديق وشركات المعاشات الاختيارية انشاء اتحاد أو أكثر أو جهاز معاون وذلك ككيان تنظيمى يعبر عن مصالحهم.
ويشترط القانون الجديد وجود اثنين من اعضاء مجلس ادارة الصندوق من ذوى الخبرة تعتمدهما الهيئة وكذلك يشترط وجود مدير تنفيذى يدير استثمارات الصندوق وسيجيز القانون الاستعانة بمدير استثمار متخصص لادارة استثمارات صندوق التأمين الخاص كما سيقوم مشروع القانون الجديد بتحديد احتصاصات قرارات الجمعية العامة للصندوق ومجلس ادارتها بشكل واضح ومحدد وفعال.
وفى محاولة لمد مظلة التأمين لكل فئات المجتمع تحرر مشروع القانون الجديد – عند تحديده لتعريف الصناديق الخاصة – من قيد ضرورة وجود رابط مهنى او اجتماعى بعكس ما ينص عليه قانون 54 لسنة 1975،كما يوضح القانون الجديد الفرق بين صناديق التأمين الخاصة القائمة على نظام المزايا المحددة والقائمة على نظام الاشتراكات المحددة.
وسيتم إنشاء شركات لإدارة المعاشات الاختيارية بموجب مشروع القانون الجديد لكى تكون قادرة على ادارة صناديق التأمين الخاصة ذات الاشتركات المحددة وكذلك تكوين صناديق يمكن لأى شخص الدخول فيها وفقا لاشترطات تضعها الشركات وهى التى يلزمها القانون باعلان نتائج اعمالها كل فترة وفى حالة عدم تحقيقها نتائج أعمال جيدة يمكن للمشترك ان ينتقل من شركة لأخرى بدون ان يخصم شىء من أمواله.
ويقر القانون الجديد اعفاء استثمارات صناديق هذه الشركات وكل المزايا التأمينية من الضرائب وكذلك يقتضى مشروع القانون الجديد ان يتم استحداث نظام قانونى للرقابة على اعمال هذه الشركات.
كما أن القانون الجديد سيضع ضوابط حاكمة لتوظيف اموال صناديق التأمين الخاصة للحفاظ عليها والحرص على عدم تجاوز قنوات الاستثمار المحددة لهذه الاموال مع الابقاء على المزايا والاعفاءات المقررة للصناديق الخاصة والمعمول بها حاليا بالاضافة الى خصم الاشتراكات المسددة للصندوق من الوعاء الخاضع للضريبة على الدخل واعفاء المزايا التأمينية من كل الضرائب.
ويلزم مشروع القانون الجديد اصحاب الاعمال والمشتركين بسداد الاقساط المستحقة عليهم لصالح الصناديق والشركات المنشأة، وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة محددة أسوة بما هو موجود بقوانين التأمينات الاجتماعية للمحافظة على اموال تلك الصناديق مع الأخذ في الاعتبار جميع المعايير الدولية الصادرة من الاتحاد الدولى لمراقبى الصناديق بشأن الرقابة عليها ومن أهمها الحوكمة والإفصاح والشفافية والتناسب والملاءمة فى اختيار المديرين وايجاد آلية سريعة للفصل فى المنازعات التى قد تحدث بين اعضاء الصناديق.
والقانون رقم 156 لسنة 1950 بشأن الإشراف والرقابة على هيئات التامين كان أول قانون يتناول فى نصه صناديق التأمين الخاصة وكانت هذه تسمى صناديق الإعانات أو صناديق الزمالة وتقدم مبالغ مالية الى أعضائها فى حالة الوفاة ثم أصبحت تقدم هذه المزايا فى حالات الزواج والإنجاب وإنهاء الخدمة سواء ببلوغ سن المعاش أو حدوث عجز.
ولم تكن اشتراكاتها منتظمة وإنما يدفع كل عضو بحسب مقدرته ثم تطورت الاشتراكات لتصبح شهرية وتختلف حسب الدرجة أو الوظيفة التى يشغلها كل عضو فى الصندوق.
وحسب ما جاء فى الباب الثالث الذى خصص لصناديق الاعانات من القانون 156 لسنة 1950 فإن الصناديق التى تقل قيمة اشتراكاتها السنوية عن 300 جنيه لا تخضع لأحكام القانون وبقى الوضع على ما هو عليه الى ان صدر قانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، الذى دخلت تحت مظلته صناديق الاعانات ذات الاشتراكات اقل من 300 جنيه بينما بقيت الصناديق الأخرى خاضعة لقانون 156 لسنة 1950 ومنذ هذه الفترة الى عام 1975 لم تشهد صناديق الاعانات تطورا ملحوظا فيما تقدمه من مزايا او ما تحصل عليه من الموارد باستثناء ظهور مورد مالى جديد وهو دعم جهة العمل نفسها للصندوق مما ادى الى زيادة بعض المزايا التأمينية للمشتركين.
وبصدور قانون 54 لسنة 1975 كان عدد الصناديق الخاصة 145 صندوقا استثماراتها 19 مليونا وتضم 555 ألفا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.