في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    تبدأ 18 مايو.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الرابع الابتدائي بالدقهلية    تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026.. مُجددة بشبك أمامي جديد كليًا    مصر تنضم رسميًا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات إلكترونيات السلامة الجوية IFATSEA    بيل جيتس ينوي إنفاق قسم كبير من ثروته على الأعمال الخيرية    في خطوة لخفض التصعيد، باكستان والهند تجريان اتصالات على مستوى مجلسي الأمن القومي    الهباش ينفي ما نشرته «صفحات صفراء» عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف    بعد بيان الزمالك.. شوبير يثير الجدل برسالة غامضة    النيابة تعاين حريق شب داخل مقر الشركة القابضة للأدوية بالأزبكية    حبس 5 متهمين لسرقتهم السيارات والدراجات النارية بالتجمع    حملات تفتيش مكثفة لضبط جودة اللحوم والأغذية بكفر البطيخ    بجائزة 50 ألف جنيه.. محمد رمضان يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره (تفاصيل)    7 يونيو.. جورج وسوف يُحيي حفلًا غنائيًا في لبنان بمشاركة آدم    أموريم: الدوري الأوروبي يختلف عن بريميرليج.. ومواجهة توتنهام ستكون رائعة    «الأسقفية الأنجليكانية» تهنئ الكنيسة الكاثوليكية بانتخاب بابا الفاتيكان    منح الدكتوراه الفخرية للنائب العام من جامعة المنصورة تقديرًا لإسهاماته في دعم العدالة    اجتماع بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية واللجنة الوطنية للمستهلك بجنوب إفريقيا لتعزيز التعاون في حماية المستهلك وسلامة الغذاء    عهد جديد من النعمة والمحبة والرجاء.. الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ بابا الفاتيكان    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    كيم جونغ أون يشرف على تجربة صاروخية ويؤكد جاهزية السلاح النووي    متحدث الكنيسة الكاثوليكية: البابا الجديد للفاتيكان يسعى لبناء الجسور من أجل الحوار والسلام    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    مفاجأة بعيار 21 الآن بعد آخر تراجع في سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025    إلى سان ماميس مجددا.. مانشستر يونايتد يكرر سحق بلباو ويواجه توتنام في النهائي    الأهلي يتفق مع جوميز مقابل 150 ألف دولار.. صحيفة سعودية تكشف    موعد مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في الدوري    مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    في عطلة البنوك .. آخر تحديث لسعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري    كيفية استخراج كعب العمل أونلاين والأوراق المطلوبة    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    موجة شديدة الحرارة .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الجمعة 9 مايو 2025    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    دراسة: 58% يثقون في المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    عاجل- مسؤول أمريكي: خطة ترامب لغزة قد تطيح بالأغلبية الحكومية لنتنياهو    المخرج رؤوف السيد: مضيت فيلم نجوم الساحل قبل نزول فيلم الحريفة لدور العرض    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    حدث في الفن- انهيار كارول سماحة ونصيحة محمود سعد بعد أزمة بوسي شلبي    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يقترب من إعلان "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة    منافسات قوية فى الدورى الممتاز للكاراتيه بمشاركة نجوم المنتخب    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. انتخاب الكاردينال الأمريكى روبرت فرنسيس بريفوست بابا للفاتيكان.. إعلام عبرى: ترامب قرر قطع الاتصال مع نتنياهو.. وقيمة عملة "بتكوين" تقفز ل100 ألف دولار    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان محمود عبد العزيز    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 34 سنة .. فلوس الصناديق الخاصة مال عام
نشر في أموال الغد يوم 24 - 05 - 2010

تنفس القائمون على صناعة التأمين الصعداء بعد دخول مشروع القانون الجديد لصناديق التأمين الخاصة مجلس الشعب لمناقشته فى الدورة التشريعية المقبلة.
ولاقى مشروع القانون الجديد اهتمام الكثيرين بعد أن استحال التطبيق العملى للقانون 54 لسنة 1975 الذى تم إقراره منذ 34 عاما،وهى فترة شهدت كثيرا من المتغيرات الاقتصادية، مما أظهر الحاجة إلى قانون جديد يتلافى مشاكل القانون الحالى.
ومر القانون القديم بكثير من المراحل قبل ان تتبناه وزارة الاستثمار وفقا لتوصية من جانب الدكتور محمود محيى الدين فى المؤتمر الثالث لصناديق التأمين الخاصة فى 2008.
وقامت الهيئة بإرسال مشروع القانون لذوى الشأن وتلقت ملاحظاتهم عليه،وتم إقامة ورش عمل لمناقشة أهم الملاحظات التى أجمع عليها اكثر من صندوق ليخرج الشكل النهائى للمشروع مرضيا لجميع الأطراف.
صندوق ضمان الحقوق
يتعامل مشروع القانون الجديد مع أموال صناديق التأمين الخاصة باعتبارها فى حكم الأموال العامة وأن القائمين على ادارتها فى حكم الموظفين العموميين مما يخضعهم لقانون العقوبات فى حالة حدوث مخالفة وذلك لضمان المحافظة على اموال هذه الصناديق كما يقر القانون بمسئولية الخبير الاكتوارى ومدير الاستثمار ومراقب حسابات الصندوق عما يقع من اخطاء فى مجال عملهم ويشترط القانون أن يكون مراقب الحسابات الذى تستخدمه صناديق التأمين الخاصة مسجلا بالهيئة.
وعن العقوبة الموقعة على الصناديق التى تزاول العمل قبل التسجيل بالهيئة او بعد الشطب فى القانون الحالى فهى هزيلة تتراوح بين 100 و 500 جنيه غرامة لكل عضو مجلس ادارة ،والحبس مدة لا تقل عن شهر وهو ما يؤدى إلى استمرار الصندوق المخالف فى عمله الى ان تقع الكارثة.
وتفادى مشروع القانون الجديد هذا العوار فى القانون الحالى، حيث ينص المشروع على عقوبات تبدأ من 10 آلاف جنيه كحد ادنى و100ألف جنيه للحد الأقصى لكل عضو من اعضاء مجلس ادارة صندوق التأمين الخاص المخالف كما يخضع الصندوق المخالف لقانون العقوبات.
كما وضع القانون مبدأ غاية فى الاهمية وهو اللجوء إلى هيئة الرقابة على التأمين في حالة نشوب نزاعات بين الأعضاء والقائمين على الصندوق الخاص ويجوز للهيئة إيقاف اى نشاط ادارى يمارس دون التسجيل بها.
وينص القانون على انشاء صندوق ضمان لحقوق اعضاء صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية المسجلة بالهيئة طبقا للنظام المطبق فى شركات التأمين مع الزام شركات المعاشات الاختيارية بالاشتراك فى الصندوق المنشأ، وفقا لأحكام قانون الاشراف والرقابة على التأمين وكذلك يجوز للصناديق وشركات المعاشات الاختيارية انشاء اتحاد أو أكثر أو جهاز معاون وذلك ككيان تنظيمى يعبر عن مصالحهم.
ويشترط القانون الجديد وجود اثنين من اعضاء مجلس ادارة الصندوق من ذوى الخبرة تعتمدهما الهيئة وكذلك يشترط وجود مدير تنفيذى يدير استثمارات الصندوق وسيجيز القانون الاستعانة بمدير استثمار متخصص لادارة استثمارات صندوق التأمين الخاص كما سيقوم مشروع القانون الجديد بتحديد احتصاصات قرارات الجمعية العامة للصندوق ومجلس ادارتها بشكل واضح ومحدد وفعال.
وفى محاولة لمد مظلة التأمين لكل فئات المجتمع تحرر مشروع القانون الجديد – عند تحديده لتعريف الصناديق الخاصة – من قيد ضرورة وجود رابط مهنى او اجتماعى بعكس ما ينص عليه قانون 54 لسنة 1975،كما يوضح القانون الجديد الفرق بين صناديق التأمين الخاصة القائمة على نظام المزايا المحددة والقائمة على نظام الاشتراكات المحددة.
وسيتم إنشاء شركات لإدارة المعاشات الاختيارية بموجب مشروع القانون الجديد لكى تكون قادرة على ادارة صناديق التأمين الخاصة ذات الاشتركات المحددة وكذلك تكوين صناديق يمكن لأى شخص الدخول فيها وفقا لاشترطات تضعها الشركات وهى التى يلزمها القانون باعلان نتائج اعمالها كل فترة وفى حالة عدم تحقيقها نتائج أعمال جيدة يمكن للمشترك ان ينتقل من شركة لأخرى بدون ان يخصم شىء من أمواله.
ويقر القانون الجديد اعفاء استثمارات صناديق هذه الشركات وكل المزايا التأمينية من الضرائب وكذلك يقتضى مشروع القانون الجديد ان يتم استحداث نظام قانونى للرقابة على اعمال هذه الشركات.
كما أن القانون الجديد سيضع ضوابط حاكمة لتوظيف اموال صناديق التأمين الخاصة للحفاظ عليها والحرص على عدم تجاوز قنوات الاستثمار المحددة لهذه الاموال مع الابقاء على المزايا والاعفاءات المقررة للصناديق الخاصة والمعمول بها حاليا بالاضافة الى خصم الاشتراكات المسددة للصندوق من الوعاء الخاضع للضريبة على الدخل واعفاء المزايا التأمينية من كل الضرائب.
ويلزم مشروع القانون الجديد اصحاب الاعمال والمشتركين بسداد الاقساط المستحقة عليهم لصالح الصناديق والشركات المنشأة، وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة محددة أسوة بما هو موجود بقوانين التأمينات الاجتماعية للمحافظة على اموال تلك الصناديق مع الأخذ في الاعتبار جميع المعايير الدولية الصادرة من الاتحاد الدولى لمراقبى الصناديق بشأن الرقابة عليها ومن أهمها الحوكمة والإفصاح والشفافية والتناسب والملاءمة فى اختيار المديرين وايجاد آلية سريعة للفصل فى المنازعات التى قد تحدث بين اعضاء الصناديق.
والقانون رقم 156 لسنة 1950 بشأن الإشراف والرقابة على هيئات التامين كان أول قانون يتناول فى نصه صناديق التأمين الخاصة وكانت هذه تسمى صناديق الإعانات أو صناديق الزمالة وتقدم مبالغ مالية الى أعضائها فى حالة الوفاة ثم أصبحت تقدم هذه المزايا فى حالات الزواج والإنجاب وإنهاء الخدمة سواء ببلوغ سن المعاش أو حدوث عجز.
ولم تكن اشتراكاتها منتظمة وإنما يدفع كل عضو بحسب مقدرته ثم تطورت الاشتراكات لتصبح شهرية وتختلف حسب الدرجة أو الوظيفة التى يشغلها كل عضو فى الصندوق.
وحسب ما جاء فى الباب الثالث الذى خصص لصناديق الاعانات من القانون 156 لسنة 1950 فإن الصناديق التى تقل قيمة اشتراكاتها السنوية عن 300 جنيه لا تخضع لأحكام القانون وبقى الوضع على ما هو عليه الى ان صدر قانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، الذى دخلت تحت مظلته صناديق الاعانات ذات الاشتراكات اقل من 300 جنيه بينما بقيت الصناديق الأخرى خاضعة لقانون 156 لسنة 1950 ومنذ هذه الفترة الى عام 1975 لم تشهد صناديق الاعانات تطورا ملحوظا فيما تقدمه من مزايا او ما تحصل عليه من الموارد باستثناء ظهور مورد مالى جديد وهو دعم جهة العمل نفسها للصندوق مما ادى الى زيادة بعض المزايا التأمينية للمشتركين.
وبصدور قانون 54 لسنة 1975 كان عدد الصناديق الخاصة 145 صندوقا استثماراتها 19 مليونا وتضم 555 ألفا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.