رسميًا.. نيوم السعودي يتعاقد مع دوكوري في صفقة انتقال حر    سموتريتش يتحدث عن دفن فكرة الدولة الفلسطينية    مصطفى بكري: موقف مصر تجاه غزة شهادة عالمية على التضامن والإنسانية    السيسي يوافق على ربط موازنة جهاز تنظيم النقل البري لعام 2025-2026    تفاصيل حفل سعد لمجرد في أضخم حفلات الصيف بالساحل الشمالي    مؤشر لمرض خطير.. حسام موافي يوضح أسباب الدم في البول لدى الأطفال    ضبط إحدى الراقصات لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة    رئيس جامعة بنها يتفقد مستشفى بنها الجامعي للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى    انفجار كبير يهز مانهاتن واشتعال نيران على سطح أحد البنايات    محافظ الدقهلية: انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بلقاح sat1 غدًا السبت    "الطفولة والأمومة" يحبط زواج طفلتين بمحافظتي البحيرة وأسيوط    سجل الآن، انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية    بيان أزهري شديد اللهجة ردًا على وهم "إسرائيل الكبرى"    "ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد".. رئيس جامعة بنها يوجه رسالة لخريجي كلية التربية -صور    "لا يجوز".. ماذا تقول لائحة الدوري المصري في واقعة قميص محمود مرعي؟ (مستند)    محافظ الدقهلية يتفقد المخابز ويوجه بتكثيف حملات التفتيش (صور)    الزراعة: تكثيف الجهود لمتابعة الأنشطة البحثية والإرشادية للمحطات البحثية    ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 6 ملايين جنيه في 24 ساعة    الإحصاء: معدل البطالة يتراجع 0.2% إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025    ET بالعربي يعلن توقف فيلم كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني والمنتج يرد    20 صورة- بسمة بوسيل ترقص وتغني في حفل الدي جي الإيطالي مو بلاك    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    خطيب الأزهر يحذر من فرقة المسلمين: الشريعة أتت لتجعل المؤمنين أمة واحدة في مبادئها وعقيدتها وعباداتها    وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يؤديان صلاة الجمعة بمسجد التعمير بشمال سيناء    محافظ المنيا يفتتح مسجد العبور ويؤدي صلاة الجمعة بين الأهالي (صور)    الصحة 47 مليون خدمة مجانية في 30 يومًا ضمن حملة «100 يوم صحة»    مؤسسة شطا تنظم قافلة صحية شاملة وتكشف على الآلاف في شربين (صور)    استغرقت 3 ساعات.. إنقاذ طفلة "العظام الزجاجية" بجراحة دقيقة بسوهاج (صور)    الحل في القاهرة.. قادة الفصائل الفلسطينية يشيدون بجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى فى دعم ومساندة غزة    «النيل عنده كتير».. حكايات وألوان احتفالا بالنيل الخالد في أنشطة قصور الثقافة للأطفال    الاتحاد السكندري يعاقب المتخاذلين ويطوي صفحة فيوتشر استعدادًا ل «الدراويش» في الدوري    تفحمت بهم السيارة.. مصرع 4 أشخاص في اصطدام سيارة ملاكي برصيف بالساحل الشمالي    فليك: جارسيا حارس مميز وهذا موقفي تجاه شتيجن    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    محافظ الجيزة يوجه بمضاعفة جهود النظافة عقب انكسار الموجة الحارة | صور    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 فلكيًا في مصر (تفاصيل)    مؤلف «سفاح التجمع» يكشف كواليس أول يوم تصوير    رانيا فريد شوقي في مئوية هدى سلطان: رحيل ابنتها أثر عليها.. ولحقت بها بعد وفاتها بشهرين    بطعم لا يقاوم.. حضري زبادو المانجو في البيت بمكون سحري (الطريقة والخطوات)    الصفقة الخامسة.. ميلان يضم مدافع يونج بويز السويسري    البورصة: ارتفاع محدود ل 4 مؤشرات و 371.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول    متى تنتهي موجة الحر في مصر؟.. الأرصاد الجوية تجيب    الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس تختتمان صوم العذراء    عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج    الزمالك يمنح محمد السيد مهلة أخيرة لحسم ملف تجديد تعاقده    مالي تعلن إحباط محاولة انقلاب وتوقيف متورطين بينهم مواطن فرنسي    الكشف على 3 آلاف مواطن ضمن بقافلة النقيب في الدقهلية    محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه البورة بعد أعمال الإحلال    قصف مكثف على غزة وخان يونس وعمليات نزوح متواصلة    الإدارية العليا: إستقبلنا 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ    ضبط مخزن كتب دراسية بدون ترخيص في القاهرة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد فاركو    ملك بريطانيا يحذر من "ثمن الحرب" فى الذكرى ال 80 للانتصار فى الحرب العالمية الثانية    ياسر ريان: لا بد من احتواء غضب الشناوي ويجب على ريبييرو أن لا يخسر اللاعب    قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 34 سنة .. فلوس الصناديق الخاصة مال عام
نشر في أموال الغد يوم 24 - 05 - 2010

تنفس القائمون على صناعة التأمين الصعداء بعد دخول مشروع القانون الجديد لصناديق التأمين الخاصة مجلس الشعب لمناقشته فى الدورة التشريعية المقبلة.
ولاقى مشروع القانون الجديد اهتمام الكثيرين بعد أن استحال التطبيق العملى للقانون 54 لسنة 1975 الذى تم إقراره منذ 34 عاما،وهى فترة شهدت كثيرا من المتغيرات الاقتصادية، مما أظهر الحاجة إلى قانون جديد يتلافى مشاكل القانون الحالى.
ومر القانون القديم بكثير من المراحل قبل ان تتبناه وزارة الاستثمار وفقا لتوصية من جانب الدكتور محمود محيى الدين فى المؤتمر الثالث لصناديق التأمين الخاصة فى 2008.
وقامت الهيئة بإرسال مشروع القانون لذوى الشأن وتلقت ملاحظاتهم عليه،وتم إقامة ورش عمل لمناقشة أهم الملاحظات التى أجمع عليها اكثر من صندوق ليخرج الشكل النهائى للمشروع مرضيا لجميع الأطراف.
صندوق ضمان الحقوق
يتعامل مشروع القانون الجديد مع أموال صناديق التأمين الخاصة باعتبارها فى حكم الأموال العامة وأن القائمين على ادارتها فى حكم الموظفين العموميين مما يخضعهم لقانون العقوبات فى حالة حدوث مخالفة وذلك لضمان المحافظة على اموال هذه الصناديق كما يقر القانون بمسئولية الخبير الاكتوارى ومدير الاستثمار ومراقب حسابات الصندوق عما يقع من اخطاء فى مجال عملهم ويشترط القانون أن يكون مراقب الحسابات الذى تستخدمه صناديق التأمين الخاصة مسجلا بالهيئة.
وعن العقوبة الموقعة على الصناديق التى تزاول العمل قبل التسجيل بالهيئة او بعد الشطب فى القانون الحالى فهى هزيلة تتراوح بين 100 و 500 جنيه غرامة لكل عضو مجلس ادارة ،والحبس مدة لا تقل عن شهر وهو ما يؤدى إلى استمرار الصندوق المخالف فى عمله الى ان تقع الكارثة.
وتفادى مشروع القانون الجديد هذا العوار فى القانون الحالى، حيث ينص المشروع على عقوبات تبدأ من 10 آلاف جنيه كحد ادنى و100ألف جنيه للحد الأقصى لكل عضو من اعضاء مجلس ادارة صندوق التأمين الخاص المخالف كما يخضع الصندوق المخالف لقانون العقوبات.
كما وضع القانون مبدأ غاية فى الاهمية وهو اللجوء إلى هيئة الرقابة على التأمين في حالة نشوب نزاعات بين الأعضاء والقائمين على الصندوق الخاص ويجوز للهيئة إيقاف اى نشاط ادارى يمارس دون التسجيل بها.
وينص القانون على انشاء صندوق ضمان لحقوق اعضاء صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية المسجلة بالهيئة طبقا للنظام المطبق فى شركات التأمين مع الزام شركات المعاشات الاختيارية بالاشتراك فى الصندوق المنشأ، وفقا لأحكام قانون الاشراف والرقابة على التأمين وكذلك يجوز للصناديق وشركات المعاشات الاختيارية انشاء اتحاد أو أكثر أو جهاز معاون وذلك ككيان تنظيمى يعبر عن مصالحهم.
ويشترط القانون الجديد وجود اثنين من اعضاء مجلس ادارة الصندوق من ذوى الخبرة تعتمدهما الهيئة وكذلك يشترط وجود مدير تنفيذى يدير استثمارات الصندوق وسيجيز القانون الاستعانة بمدير استثمار متخصص لادارة استثمارات صندوق التأمين الخاص كما سيقوم مشروع القانون الجديد بتحديد احتصاصات قرارات الجمعية العامة للصندوق ومجلس ادارتها بشكل واضح ومحدد وفعال.
وفى محاولة لمد مظلة التأمين لكل فئات المجتمع تحرر مشروع القانون الجديد – عند تحديده لتعريف الصناديق الخاصة – من قيد ضرورة وجود رابط مهنى او اجتماعى بعكس ما ينص عليه قانون 54 لسنة 1975،كما يوضح القانون الجديد الفرق بين صناديق التأمين الخاصة القائمة على نظام المزايا المحددة والقائمة على نظام الاشتراكات المحددة.
وسيتم إنشاء شركات لإدارة المعاشات الاختيارية بموجب مشروع القانون الجديد لكى تكون قادرة على ادارة صناديق التأمين الخاصة ذات الاشتركات المحددة وكذلك تكوين صناديق يمكن لأى شخص الدخول فيها وفقا لاشترطات تضعها الشركات وهى التى يلزمها القانون باعلان نتائج اعمالها كل فترة وفى حالة عدم تحقيقها نتائج أعمال جيدة يمكن للمشترك ان ينتقل من شركة لأخرى بدون ان يخصم شىء من أمواله.
ويقر القانون الجديد اعفاء استثمارات صناديق هذه الشركات وكل المزايا التأمينية من الضرائب وكذلك يقتضى مشروع القانون الجديد ان يتم استحداث نظام قانونى للرقابة على اعمال هذه الشركات.
كما أن القانون الجديد سيضع ضوابط حاكمة لتوظيف اموال صناديق التأمين الخاصة للحفاظ عليها والحرص على عدم تجاوز قنوات الاستثمار المحددة لهذه الاموال مع الابقاء على المزايا والاعفاءات المقررة للصناديق الخاصة والمعمول بها حاليا بالاضافة الى خصم الاشتراكات المسددة للصندوق من الوعاء الخاضع للضريبة على الدخل واعفاء المزايا التأمينية من كل الضرائب.
ويلزم مشروع القانون الجديد اصحاب الاعمال والمشتركين بسداد الاقساط المستحقة عليهم لصالح الصناديق والشركات المنشأة، وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة محددة أسوة بما هو موجود بقوانين التأمينات الاجتماعية للمحافظة على اموال تلك الصناديق مع الأخذ في الاعتبار جميع المعايير الدولية الصادرة من الاتحاد الدولى لمراقبى الصناديق بشأن الرقابة عليها ومن أهمها الحوكمة والإفصاح والشفافية والتناسب والملاءمة فى اختيار المديرين وايجاد آلية سريعة للفصل فى المنازعات التى قد تحدث بين اعضاء الصناديق.
والقانون رقم 156 لسنة 1950 بشأن الإشراف والرقابة على هيئات التامين كان أول قانون يتناول فى نصه صناديق التأمين الخاصة وكانت هذه تسمى صناديق الإعانات أو صناديق الزمالة وتقدم مبالغ مالية الى أعضائها فى حالة الوفاة ثم أصبحت تقدم هذه المزايا فى حالات الزواج والإنجاب وإنهاء الخدمة سواء ببلوغ سن المعاش أو حدوث عجز.
ولم تكن اشتراكاتها منتظمة وإنما يدفع كل عضو بحسب مقدرته ثم تطورت الاشتراكات لتصبح شهرية وتختلف حسب الدرجة أو الوظيفة التى يشغلها كل عضو فى الصندوق.
وحسب ما جاء فى الباب الثالث الذى خصص لصناديق الاعانات من القانون 156 لسنة 1950 فإن الصناديق التى تقل قيمة اشتراكاتها السنوية عن 300 جنيه لا تخضع لأحكام القانون وبقى الوضع على ما هو عليه الى ان صدر قانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، الذى دخلت تحت مظلته صناديق الاعانات ذات الاشتراكات اقل من 300 جنيه بينما بقيت الصناديق الأخرى خاضعة لقانون 156 لسنة 1950 ومنذ هذه الفترة الى عام 1975 لم تشهد صناديق الاعانات تطورا ملحوظا فيما تقدمه من مزايا او ما تحصل عليه من الموارد باستثناء ظهور مورد مالى جديد وهو دعم جهة العمل نفسها للصندوق مما ادى الى زيادة بعض المزايا التأمينية للمشتركين.
وبصدور قانون 54 لسنة 1975 كان عدد الصناديق الخاصة 145 صندوقا استثماراتها 19 مليونا وتضم 555 ألفا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.