قالت المحكمة الاستئنافية بالقاهرة في اسباب حكمها برفض دعوي مواطن يطالب احدي شركات المحمول بتعويض20 مليون جنيه بدعوي انها استخدمت ابتكاره دون اذن كتابي منه: ان مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات لاتحظي بالحماية حتي ولو كان معبرا عنها سواء بالوصف او التوضيح بالرسوم او مدرجة في مصنف لانها لاينطبق عليها الشروط التي اوردها قانون الملكية الفكرية, وقد كان لوفد مصر الحاضر مناقشات اتفاقية التربس موقف واضح ازاء مثل هذه الافكار المجردة اذ لابد من توضيح وحماية نتاج هذه الافكار ذاتها وليس الاجراءات او اساليب العمل او المفاهيم الرياضية. اوضحت ان المشروع اكد ايضا ان الاخبار الصحفية لاتتمتع بالحماية لانها لاتعد في حقيقتها سوي مجرد سرد مباشر لوقائع سياسية او اجتماعية او اقتصادية او رياضية او فنية الا اذا كانت طريقة تناولها تحتوي علي عمل ابداعي لكن المشرع اكد ان المقالات الادبية بما تحويه من المصنفات المكتوبة تعتبر ابداعا لما تتسم به من طابع ابتكاري. اوضحت المحكمة ان ما قام به صاحب الدعوي انه صاحب فكرة عبارة عن خدمة بمقتضاها تقدم الشركة رصيدا اضافيا في حالة نفاد الرصيد علي ان يتم تحصيلها في اول شحن بعد ذلك وطالب شركات المحمول الراغبة في تطبيق هذه الفكرة بإحضار حاسب آلي وتطبيقها. وانتهت المحكمة الي ان الفكرة التي عرضها صاحب الدعوي بعنوان تحمل كلامك خدمة اتصالات التي قيدت تحت رقم1000000388 ايداع تحت رقم10 سبتمبر2007 مجرد فكرة لاتحظي يأي انواع من الحماية القانونية. قرر صاحب الدعوي انه عرض هذه الفكرة علي شركات المحمول الثلاث لكنه فوجئ باحداها تقوم بتنفيذها دون الرجوع اليه مما جعله يحرر محضرا تحت رقم1701 لسنة2008 اداري كرداسة وانه لجأ الي اقامة هذه الدعوي للتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي أصابته.. وبتداول الدعوي اصدرت المحكمة حكمها المتقدم. اصدر الحكم المستشار محمد ايمن رمضان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ماجد محسن عقداوي وطارق مصطفي الطويل رئيسي المحكمة بأمانة سر جوزيف ميخائيل.