تنسيق الثانوية العامة 2025 ..شروط التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة عين شمس    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر و10 أيام عطلة للموظفين في أغسطس    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025    5 أجهزة كهربائية تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء خلال الصيف.. تعرف عليها    أمازون تسجل نتائج قوية في الربع الثاني وتتوقع مبيعات متواصلة رغم الرسوم    إس إن أوتوموتيف تستحوذ على 3 وكالات للسيارات الصينية في مصر    حظر الأسلحة وتدابير إضافية.. الحكومة السلوفينية تصفع إسرائيل بقرارات نارية (تفاصيل)    ترامب: لا أرى نتائج في غزة.. وما يحدث مفجع وعار    الاتحاد الأوروبى يتوقع "التزامات جمركية" من الولايات المتحدة اليوم الجمعة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مستندات المؤامرة.. الإخوان حصلوا على تصريح من دولة الاحتلال للتظاهر ضد مصر.. ومشرعون ديمقراطيون: شركات أمنية أمريكية متورطة فى قتل أهل غزة    مجلس أمناء الحوار الوطنى: "إخوان تل أبيب" متحالفون مع الاحتلال    حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد إبادة وتجويع غزة    كتائب القسام: تدمير دبابة ميركافا لجيش الاحتلال شمال جباليا    عرضان يهددان نجم الأهلي بالرحيل.. إعلامي يكشف التفاصيل    لوهافر عن التعاقد مع نجم الأهلي: «نعاني من أزمة مالية»    محمد إسماعيل يتألق والجزيرى يسجل.. كواليس ودية الزمالك وغزل المحلة    النصر يطير إلى البرتغال بقيادة رونالدو وفيليكس    الدوري الإسباني يرفض تأجيل مباراة ريال مدريد أوساسونا    المصري يفوز على هلال الرياضي التونسي وديًا    انخفاض درجات الحرارة ورياح.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    عملت في منزل عصام الحضري.. 14 معلومة عن البلوجر «أم مكة» بعد القبض عليها    بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين    حبس المتهم بطعن زوجته داخل المحكمة بسبب قضية خلع في الإسكندرية    ضياء رشوان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب والمتظاهرون ضد مصر جزء من مخطط خبيث    عمرو مهدي: أحببت تجسيد شخصية ألب أرسلان رغم كونها ضيف شرف فى "الحشاشين"    عضو اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح يهاجم محيي إسماعيل: احترمناك فأسأت    محيي إسماعيل: تكريم المهرجان القومي للمسرح معجبنيش.. لازم أخذ فلوس وجائزة تشبه الأوسكار    مي فاروق تطرح "أنا اللي مشيت" على "يوتيوب" (فيديو)    تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية في بني سويف تقديرا لتفوقهم    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    الزمالك يهزم غزل المحلة 2-1 استعدادًا لانطلاقة بطولة الدوري    اصطدام قطار برصيف محطة السنطة وتوقف حركة القطارات    موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة    مجلس الشيوخ 2025.. "الوطنية للانتخابات": الاقتراع في دول النزاعات كالسودان سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء    «إيجاس» توقع مع «إيني» و«بي بي» اتفاقية حفر بئر استكشافي بالبحر المتوسط    مجلس الوزراء : السندات المصرية فى الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا    فتح باب التقدم للوظائف الإشرافية بتعليم المنيا    رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة    أحمد كريمة يحسم الجدل: "القايمة" ليست حرامًا.. والخطأ في تحويلها إلى سجن للزوج    فوائد شرب القرفة قبل النوم.. عادات بسيطة لصحة أفضل    متى يتناول الرضيع شوربة الخضار؟    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)    حركة فتح ل"إكسترا نيوز": ندرك دور مصر المركزى فى المنطقة وليس فقط تجاه القضية الفلسطينية    أمين الفتوى يوضح أسباب إهمال الطفل للصلاة وسبل العلاج    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية مخزية    ممر شرفى لوداع لوكيل وزارة الصحة بالشرقية السابق    رئيس جامعة بنها يشهد المؤتمر الطلابي الثالث لكلية الطب البشرى    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق الصحافة وواجباتها بين الأزمة الحالية والقانون الجديد
نشر في أموال الغد يوم 04 - 05 - 2016

بعد نحو عام ونصف العام من بدء «اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية» فى صياغة قانون الصحافة والإعلام الموحد، وانتهاء التشاور مع الحكومة حول مشروعه، ناقشه مجلس الوزراء فى جلسته يوم الخميس الماضى، ومن المفترض أن يواصل المناقشة غداً لكى يحيله بعدها لمجلس النواب لإصداره.
وفى قلب وعلى هامش الأزمة المشتعلة حالياً بسبب اقتحام قوات من الشرطة مقر نقابة الصحفيين لإلقاء القبض على صحفيين مطلوبين للتحقيق معهما، بدا لنا أن نشر بعض من مواد مشروع القانون المقترح لجموع المصريين والصحفيين والإعلاميين، هو أمر ضرورى لكى نذكر الجميع بما يوفره الاستقرار التشريعى والقانونى من حريات وواجبات للجميع وعلى الجميع.
مادة (5)
الصحفيون والإعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم لغير القانون.
مادة (6)
لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى، أو المعلومات الصحيحة التى ينشرها أو يبثها سبباً للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله فى حدود هذا القانون.
مادة (7)
للصحفى أو الإعلامى حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التى لا يحظر القانون إفشاءها.
وتلتزم الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة أو مكتب للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفى أو الإعلامى من الحصول على المعلومات والبيانات والأخبار.
مادة (8)
يحظر فرض أى قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فى حقها فى الحصول على المعلومات، ويحظر كل ما من شأنه إعاقة حق المواطن فى تلقى الرسالة المعرفية والإعلامية، دون إخلال بمقتضيات الأمن القومى، والدفاع عن الوطن، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (9)
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للصحفى أو الإعلامى الحق فى تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار وذلك ما لم تكن هذه المعلومات والبيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقاً للقانون.
مادة (10)
للصح فى أو للإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها وفقا للقانون.
مادة (16)
يلتزم الصحفى أو الإعلامى فيما ينشره أو يبثه من مواد صحفية أو إعلامية بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور والقانون والسياسة التحريرية، وبآداب المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.
مادة (17)
يلتزم الصحفى أو الإعلامى التزامًا كاملاً بميثاق الشرف المهنى، ويؤاخذ تأديبيًّا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المبينة فى هذا القانون أو فى الميثاق.
مادة (18)
يلتزم الصحفى أو الإعلامى بعدم نشر أو بث الدعوات العنصرية، أو الدعوات التى تنطوى على امتهان الأديان، أو الطعن فى إيمان الآخرين، أو الدعوات التى تروج للتمييز أو احتقار أى طائفة من طوائف المجتمع.
مادة (19)
لا يجوز للصحفى أو الإعلامى أو غيرهما أن يتعرض فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصى للمشتغل بالعمل العام، أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة، أو المكلف بخدمة عامة، إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم.
مادة (20)
يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم بنشر قرارات النيابة العامة، ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز كاف للأسباب التى تقام عليها.
مادة (21)
يجب على رئيس التحرير أو المدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية أن ينشر أو يبث بناء على طلب ذى الشأن تصحيح ما ورد ذكره من وقائع أو سبق نشره من تصريحات فى الصحيفة، أو سبق بثه من الوسيلة الإعلامية فى غضون الأيام الثلاثة التالية لتسلم التصحيح، أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو فى أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما يقع أولاً وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث.
ويجب أن يقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، وأن ينشر بطريقة الإبراز نفسها التى نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها. ويكون نشر التصحيح دون مقابل إذا لم يتجاوز مساحة ما ورد بالمقال من أخطاء، أو وقت الخبر المطلوب تصحيحه، فإن جاوزها كان للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية الحق فى مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبًا بسعر تعريفة الإعلان المقررة، ويكون للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية حقّ الامتناع عن نشر أو بث التصحيح حتى تستوفى هذا المقابل.
وفى جميع الأحوال لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفى أو الإعلامى تأديبياً أمام الجهة المختصة فى النقابة المعنية.
مادة (25)
يحظر على الصحفى أو الإعلامى قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من أى أشخاص أو جهات أجنبية أو محلية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويعاقب المخالف تأديبياً فى نقابته، على أن يلتزم برد قيمة التبرعات أو الإعانات أو المزايا التى حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الإعلامية.
مادة (26)
يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية نشر أى إعلان تتعارض مادته مع الدستور أو القانون أو الآداب العامة أو مواثيق الشرف المهنية.
وتلتزم المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية بالفصل والتمييز على نحو كامل وواضح بين المواد التحريرية والإعلانية.
مادة (39)
لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى أو الإعلامى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى، إلا إذا ثبت قانونًا صلتها بالجريمة موضع التحقيق، ومع مراعاة أحكام المادتين (55)، و(97)، من قانون الإجراءات الجنائية، يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التى ذكرت فى الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذى ضبطت من أجله، ما لم تكن حيازتها جريمة يعاقب عليها القانون.
مادة (40)
لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.
مادة (41)
لا يُعاقب على الطعن فى أعمال موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
ما سبق من مواد هو جزء من أكثر من 220 مادة يضمها مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام الذى يمثل مستقبل المهنتين لأعوام طويلة قادمة، وهو المشروع الذى نتمنى أن تتجمع حوله جميع أطراف المجتمع والدولة والمهنة خلال المرحلة القريبة جداً القادمة لإصداره، بعد أن تنتهى الأزمة الحالية التى نالت من مصر الكثير وأوجعت الصحافة المصرية وأبناءها بشكل غير مسبوق، بصورة تتناسب مع كرامتها والحقوق والحريات التى حصل عليها المصريون فى نضالهم الطويل الشاق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.