رئيس حى المعادى يشن حملة على المحال لتطبيق قرار المحافظ بوضع صناديق القمامة أمامها    تخصيص قطعة أرض لإقامة مكتب بريد في محافظة سوهاج    تموين الفيوم يضبط 2.7 طن سماد زراعة ومحظور تداوله بالأسواق قبل بيعه بالسوق السوداء    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    وزير «التعليم العالي» يبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة ولفرهامبتون    محافظ المنوفية يتابع آليات التشغيل التجريبي لمجزري شبين الكوم وجنزور ببركة السبع    يديعوت أحرونوت: إسرائيل تستعد لفتح معبر رفح مع الإعلان عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة    تقرير- مصر تبحث عن الفوز السابع في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    برشلونة يحدد توقيت الإعلان الرسمي عن عودة جواو كانسيلو    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    تهدد المحاصيل والمواطنين.. تغير المناخ يحذر بشتاء أكثر برودة وتقلبات حادة    كيفية استعدادات الطلاب لامتحانات نصف العام؟.. نصائح خبير تربوي    عرض «تكنزا.. قصة تودة» يتألق خلال فعاليات برنامج أهلًا بمهرجان المسرح العربي    أنغام وتامر عاشور يجتمعان في حفل غنائي مشترك بالكويت 30 يناير    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد الحزب المصري الديمقراطي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    تراجع أسعار الذهب عالميا متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يعقد اجتماعا لبحث تطوير الرعاية الحرجة وتعزيز الخدمات الطبية للمواطنين    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    مصرع سائق في حادث مروع بطريق القاهرة أسيوط الغربي    السبت.. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يزور قنا    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    شروط مسابقة الأم المثالية لعام 2026 في قنا    بعد أزمة زوجها | ريهام سعيد توجه رسالة دعم ل« لقاء الخميسي»    تعرف على متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)    في غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة آرسنال    ميلان يستضيف جنوى سعيا لفوز ثالث تواليا بالدوري الإيطالي    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الدور الثاني    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    اسعار الاسمنت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    أسباب الشعور ببعض الاضطرابات بعد عمر ال 35    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرقابة المالية» تشترط تقديم وثيقة تأمين الأخطار المهنية للقيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول
نشر في أموال الغد يوم 11 - 06 - 2023


15
اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية أن تتعهد الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين الراغبين في القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول لدى الهيئة، بتقديمهم وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية طوال مدة القيد، وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسؤوليات المترتبة على أعمال التقييم التي يقوم بها.
وكان قد أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قراراً رقم 131 لسنة 2023، بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول لدى الهيئة.
وتضمن القرار إنشاء سجل لقيد الأشخاص الراغبين في القيام بأعمال التقييم يسمى "سجل خبراء إعادة تقييم الأصول"، ويجب أن يتضمن السجل البيانات الرئيسية لخبراء التقييم الذين يتم قيدهم به ، وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة؛ ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من أعمال التقييم لأغراض إعادة تقييم الأصول وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
ويقسم السجل إلى عدة أقسام بحسب الأصول المراد تقييمها لتشمل شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وكذلك خبراء تقييم الأصول العقارية، بالإضافة إلى قسم خبراء تقييم الآلات والمعدات ووسائل النقل والانتقال.
وحددت الهيئة بعض الشروط اللازمة لقيد الأشخاص الطبيعيين بالسجل، حيث يشترط في راغب القيد من الأشخاص الطبيعيين استيفاء بعض الشروط ، منها أن يكون مقيدا بجدول خبراء التقييم لدى الهيئة أو أن يكون مرخصا له كخبير تقييم من الجهة المختصة في الدولة التي اكتسب خبرته فيها بالنسبة لطالبي القيد من الأجانب، وأن يتوافر لديه الكفاءة المهنية وأن يجتاز الاختبارات التي تحددها الهيئة لهذا الغرض.
كما يشترط في الشخص الراغب في القيد بالسجل ألا يكون قد صدر بشأنه خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد أي أحكام نهائية في جناية ، أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المالية غير المصرفية، أو قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، أو قانون غسل الأموال، أو صدر ضده إحدى التدابير الإدارية عدا التنبيه.
وأشار القرار إلى أن مدة القيد بالسجل تبلغ 3 سنوات، وتجدد لمدد أخرى مماثلة شريطة استمرار توافر شروط القيد واستمراره، ويكون مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد بالسجل أو تجديده بواقع 10 آلاف جنيه للأشخاص الطبيعيين، ونحو 20 ألف جنيه للأشخاص الاعتباريين.
وتضمنت إجراءات تقديم طلب القيد بالسجل تقديم طلب القيد بالسجل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء الشروط الواردة بالمادتين الثانية أو الثالثة بحسب الأحوال من هذا القرار، وأي مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها، على أن تشكل لجنة بالهيئة للبت في طلب القيد خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المؤيدة له.
وحول شروط قيد الأشخاص الاعتباريين بالسجل، فأشار القرار إلى أنه يشترط في راغب القيد من الأشخاص الاعتباريين استيفاء بعض ومنها أن يكون مقيدًا بسجل قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة أو بجدول خبراء التقييم لدى الهيئة أو بسجل بيوت الخبرة لدى البنك المركزي المصري، وأن يتوافر في المسئولين الرئيسيين الذين تحددهم الهيئة لدى الشخص الاعتباري ممن لهم حق اعتماد تقارير التقييم الصادرة عنهم حسن السمعة والكفاءة المهنية واجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة لهذا الغرض، على أن يتعهد بتقديم وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية طوال مدة القيد ، وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة وبما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم التي يتم القيام بها.
ووفقاً للقرار، فإن المسئولية عن أعمال التقييم يكون الشخص الطبيعي أو المدير المسئول لدى الشخص الاعتباري المقيدين بالسجل مسئولين عن أعمال التقييم الصادرة عنهما ، ويلتزمان بالتوقيع على تقارير التقييم ودراسات القيمة العادلة الصادرة عنهم ولا يجوز الإنابة في ذلك ، كما يكونا مسئولين عن التحقق من التزام كافة الأطراف ذوي العلاقة والمجموعات المرتبطة بهم بالمعايير الأساسية للأداء المهني ومعايير التقييم الصادرة عن الهيئة.
وحول شروط استمرار القيد بالسجل يشترط لاستمرار قيد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالسجل، فيجب مراعاة الالتزام بتطبيق معايير التقييم الصادرة عن الهيئة، مع استيفاء الشروط المتطلبة للقيد بالسجل على النحو المنصوص عليه بهذا القرار، وكذلك الالتزام بتنفيذ التعهدات المنصوص عليها بنموذج طلب القيد أو تجديده.
وعن التدابير الإدارية لمجلس إدارة الهيئة حال ثبوت مخالفة أيا من التشريعات الحاكمة وعلى الأخص معايير التقييم الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن أو فقد أحد شروط القيد أو استمراره، اتخاذ واحد أو أكثر من بعض التدابير التي تتمثل في توجيه التنبيه بالمخالفات المنسوبة وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها، والإيقاف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة، وشطب القيد من السجل، مع عدم جواز إعادة القيد إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة، كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة دعوة مجلس إدارة الشخص الاعتباري للانعقاد بحضور أحد ممثلي الهيئة للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها .
وجاء هذا القرار بعض الإطلاع على بعض القوانين والقرارات التنظيمية ومنها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛ وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
الهيئة العامة للرقابة الماليةخبراء إعادة تقييم الأصولقطاع التأمينوثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.