بالأسماء.. رئيس الحكومة يصدر 3 قرارات بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 مواطنين    ارتفاع أسعار النفط وسط تراجع المخزونات الأمريكية وترقب التطورات بفنزويلا    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض والبلدى اليوم الخميس 8يناير2026 فى المنيا    هدوء في سوق الصاغة.. استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس 8 يناير 2026 بعد آخر ارتفاع    وفد من وزارة البترول يبحث في نيقوسيا تنفيذ ربط الغاز القبرصي بالتسهيلات المصرية    إنفيديا تعتزم إطلاق سيارة ذاتية القيادة بالذكاء الاصطناعي الاستدلالي العام المقبل    لماذا انسحب ترامب من 66 منظمة دولية؟    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى 23    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    مستشفى القلب بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول التمريض ومتطلبات اعتماد الجودة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    قتيلان و6 جرحى إثر إطلاق نار فى كنيسة بولاية يوتا الأمريكية    اسعار الفاكهه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق محافظة المنيا    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    رامي إمام يحكي قصة أول ضربة قلم من والده الزعيم    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    التعليم تحدد الضوابط العامة للورقة الامتحانية لطلاب أولى وثانية ثانوي    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الرقابة المالية تصدر قراراً بإنشاء سجل خبراء إعادة تقييم الأصول
نشر في أموال الغد يوم 10 - 06 - 2023


5
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول لدى الهيئة.
ووفقاً لهذا القرار فقد تقرر إنشاء سجل لقيد الأشخاص الراغبين في القيام بأعمال التقييم يسمى "سجل خبراء إعادة تقييم الأصول"، ويجب أن يتضمن السجل البيانات الرئيسية لخبراء التقييم الذين يتم قيدهم به ، وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة؛ ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من أعمال التقييم لأغراض إعادة تقييم الأصول وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
إقرأ أيضاً
* «الرقابة المالية»: ارتفاع الجهات المزاولة لنشاط التمويل متناهي الصغر إلى 1008 شركة وجمعية
* ارتفاع عدد الشركات المزاولة لنشاط التخصيم إلى 33 شركة بنهاية مارس
ويقسم السجل إلى عدة أقسام بحسب الأصول المراد تقييمها لتشمل شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وكذلك خبراء تقييم الأصول العقارية، بالإضافة إلى قسم خبراء تقييم الآلات والمعدات ووسائل النقل والانتقال.
وحددت الهيئة بعض الشروط اللازمة لقيد الأشخاص الطبيعيين بالسجل، حيث يشترط في راغب القيد من الأشخاص الطبيعيين استيفاء بعض الشروط ، منها أن يكون مقيدا بجدول خبراء التقييم لدى الهيئة أو أن يكون مرخصا له كخبير تقييم من الجهة المختصة في الدولة التي اكتسب خبرته فيها بالنسبة لطالبي القيد من الأجانب، وأن يتوافر لديه الكفاءة المهنية وأن يجتاز الاختبارات التي تحددها الهيئة لهذا الغرض.
كما يشترط في الشخص الراغب في القيد بالسجل أن يتعهد بتقديم وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية طوال مدة القيد، وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسؤوليات المترتبة على أعمال التقييم التي يقوم بها، وألا يكون قد صدر بشأنه خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد أي أحكام نهائية في جناية ، أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المالية غير المصرفية، أو قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، أو قانون غسل الأموال، أو صدر ضده إحدى التدابير الإدارية عدا التنبيه.
وأشار القرار إلى أن مدة القيد بالسجل تبلغ 3 سنوات، وتجدد لمدد أخرى مماثلة شريطة استمرار توافر شروط القيد واستمراره، ويكون مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد بالسجل أو تجديده بواقع 10 آلاف جنيه للأشخاص الطبيعيين، ونحو 20 ألف جنيه للأشخاص الاعتباريين.
وتضمنت إجراءات تقديم طلب القيد بالسجل تقديم طلب القيد بالسجل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء الشروط الواردة بالمادتين الثانية أو الثالثة بحسب الأحوال من هذا القرار، وأي مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها، على أن تشكل لجنة بالهيئة للبت في طلب القيد خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المؤيدة له.
وحول شروط قيد الأشخاص الاعتباريين بالسجل، فأشار القرار إلى أنه يشترط في راغب القيد من الأشخاص الاعتباريين استيفاء بعض ومنها أن يكون مقيدًا بسجل قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة أو بجدول خبراء التقييم لدى الهيئة أو بسجل بيوت الخبرة لدى البنك المركزي المصري، وأن يتوافر في المسئولين الرئيسيين الذين تحددهم الهيئة لدى الشخص الاعتباري ممن لهم حق اعتماد تقارير التقييم الصادرة عنهم حسن السمعة والكفاءة المهنية واجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة لهذا الغرض، على أن يتعهد بتقديم وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية طوال مدة القيد ، وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة وبما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم التي يتم القيام بها.
ووفقاً للقرار، فإن المسئولية عن أعمال التقييم يكون الشخص الطبيعي أو المدير المسئول لدى الشخص الاعتباري المقيدين بالسجل مسئولين عن أعمال التقييم الصادرة عنهما ، ويلتزمان بالتوقيع على تقارير التقييم ودراسات القيمة العادلة الصادرة عنهم ولا يجوز الإنابة في ذلك ، كما يكونا مسئولين عن التحقق من التزام كافة الأطراف ذوي العلاقة والمجموعات المرتبطة بهم بالمعايير الأساسية للأداء المهني ومعايير التقييم الصادرة عن الهيئة.
وحول شروط استمرار القيد بالسجل يشترط لاستمرار قيد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالسجل، فيجب مراعاة الالتزام بتطبيق معايير التقييم الصادرة عن الهيئة، مع استيفاء الشروط المتطلبة للقيد بالسجل على النحو المنصوص عليه بهذا القرار، وكذلك الالتزام بتنفيذ التعهدات المنصوص عليها بنموذج طلب القيد أو تجديده.
وعن التدابير الإدارية لمجلس إدارة الهيئة حال ثبوت مخالفة أيا من التشريعات الحاكمة وعلى الأخص معايير التقييم الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن أو فقد أحد شروط القيد أو استمراره، اتخاذ واحد أو أكثر من بعض التدابير التي تتمثل في توجيه التنبيه بالمخالفات المنسوبة وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها، والإيقاف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة، وشطب القيد من السجل، مع عدم جواز إعادة القيد إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة، كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة دعوة مجلس إدارة الشخص الاعتباري للانعقاد بحضور أحد ممثلي الهيئة للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها .
وجاء هذا القرار بعض الإطلاع على بعض القوانين والقرارات التنظيمية ومنها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛ وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

الهيئة العامة للرقابة الماليةتقييم الأصول العقاريةسجل خبراء إعادة تقييم الأصولقانون سوق المالوثيقة تأمين الأخطار المهنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.