أصدر منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة القرار رقم 942 لسنة 2014 والذي يقضي بالغاء قرار رقم 304 لسنة 2014 واستمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 84 لسنة 2004 والمعدل بالقرار رقم 393 لسنة 2008 في شأن الترخيص لمراكز الخدمة والصيانة . وأوضح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن قرار وزير الصناعة جاء كاستجابة لطلب الجهاز لتنظيم سوق عمل مراكز الخدمة والصيانة ،حيث ان القرار الوزارى الصادر فى ابريل الماضي كان قد اشترط لإنشاء مركز صيانة ضرورة الحصول على استمارة 14س من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات (شهادة الوكلاء التجاريين) فقط والغاء الشرط الوارد في القرار المعدل في عام 2008 والذى ينص على ضرورة حصول المركز على موافقة المصنع أو الشركة المنتجة أو صاحبة العلامة التجارية لإجراء الصيانة. وأشار إلى أن مراكز الخدمة العشوائية تمارس نشاطها بدون ترخيص من الجهات المختصة كما أنها تعلن عن الفواتير الصادرة على أنها مركز صيانة لأجهزة وعلامات تجارية عالمية معروفة عالمياً على غير الحقيقة ،مما يمثل خداعاً للمستهلك ويضر بمصالحه ويعرض سلامته وأمنه للخطر ، كما انها تستخدم قطع غيار مقلدة ومغشوشة ،إضافة إلى أن الفنيين بها لم يحصلوا على الخبرات الكافية لممارسة نشاطهم . وأكد يعقوب أنه قد تبين للجهاز من مطالعة إيصالات الصيانة الصادرة عن المركز المشكو في حقه أثناء فحص الشكوى قيام المركز بالإعلان عن انه مركز خدمة لبعض الماركات العالمية ، حال أن الثابت ان الشركات صاحبة العلامة لم تمنح أي ترخيص او شهادة للمركز بإجراء صيانة أو إصلاح الأجهزة المنزلية بالمخالفة لقرارى وزير التجارة والصناعة رقم 84 لسنة 2004 ، 393 لسنة 2008 بشأن الترخيص في استخدام الماركات العالمية والمحلية وضرورة موافقة مصلحة الرقابة الصناعية قبل الترخيص بمباشرة النشاط . و ناشد رئيس الجهاز المستهلكين توخي الحذر والحيطة وتحرى الدقة عند الاتصال بمراكز خدمة الضمان للماركات المختلفة والتأكد من أن الرقم هو ذاته المطبوع على شهادة الضمان الواردة من المنتج أو السلعة .