محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول.. ويشدد على الإجراءات    جامعة عين شمس تشهد مناقشة رسالة ماجستير للمستشارة مروة هشام بركات    بحضور وزير الشئون النيابية.. مجلس الشيوخ يناقش اليوم تعديلات قانون الكهرباء    موعد إعلان نتيجة انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    «التضامن» تقر توفيق أوضاع 4 جمعيات في 4 محافظات    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 21 ديسمبر 2025    وزير الخارجية: تعزيز التعاون المصري– الإكواتوري على المستوى الاقتصادي والأمني    تقارير رقابية تكشف تحسن الميزان التجاري لمصر في 11 شهرًا من 2025 .. اعرف التفاصيل    مصر تتقدم 47 مركزًا في تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025    غرفة المنشآت السياحية: الكارنيه الأمنى وتنقية بيانات العاملين شرط الاستفادة من التدريب    إعلام عبري: المجلس الوزاري المصغر يصدق على خطة لإنشاء 19 مستوطنة في الضفة    وزير الخارجية: أهمية التعاون في نهر النيل لتحقيق المنفعة والمصالح المتبادلة    3 شهداء بنيران الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة    وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بدعم جهود تعزيز الأمن بالصومال والقرن الأفريقي    الرهان المتبادل    كوريا الشمالية تحذر من طموحات نووية لليابان    خطة أمريكية بقيمة 112 مليار دولار لتحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط    المغرب يلتقي جزر القمر في مستهل مشوارهما بأمم أفريقيا    النادى الذى فقد نجمه!!    مواعيد مباريات اليوم.. المغرب في مواجهة جزر القمر في افتتاح كأس أمم أفريقيا.. وفياريال مع برشلونة    راحة سلبية للاعبي الزمالك بعد الفوز على حرس الحدود    إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب معاكسة سيدة بالجيزة    إتاحة رابط التسجيل لترشيح رؤساء ومراقبين لجان الثانوية العامة 2026    محاكمة المتهمين بسرقة 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة اليوم    سياح العالم يستمتعون بتعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك.. صور    أم كلثوم أكبر من مجرد صوت    الفنون التشكيلية يطلق معرض "فاصل ونعود" للفنانة أمينة عزام الأربعاء المقبل    شهر رجب .. مركز الأزهر العالمى للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    دعاء شهر رجب.. مكانته وأفضل الأدعية المستحبة    الصحة: فحص 8 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    الصحة: فحص أكثر من 20 مليون مواطن في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    القائمة الكاملة لجوائز المسابقات الرسمية لأيام قرطاج السينمائية الدورة 36    فحص أكثر من 8 ملايين طالب ضمن الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس    في بلاغ رسمي .. اتهام 4 طلاب بالاعتداء على زميلهم داخل حمام مدرسة بمدينة 6 أكتوبر    توفير 7574 فرصة عمل جديدة في 63 شركة ب13 محافظة    جيهان قمري تتحدى نفسها بدور جديد ومفاجئ في مسلسل "درش" مع مصطفى شعبان    انقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية    الإجابة الوحيدة نحو الثامنة.. لماذا يشعر حسام حسن بالضغط؟    عامل بالإسكندرية يقتل صديقه.. ويقطعه 4 أجزاء لإخفاء جريمته    محمد علي خير يطالب بعودة بطاقة «الكساء الشعبي»: المواطن محتاج سلفة بنك ومعاش العائلة والجيران لشراء كسوة شتاء    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 22 ديسمبر    في عيد ميلادها ال74، نجلاء فتحي «قمر الزمان» تكشف رأيها عن الحب والزواج في حوار نادر    الإسكان الاجتماعي لصاحبة فيديو عرض أولادها للبيع: سنوفر الحلول الملائمة.. والحاضنة لها حق التمكين من شقة الإيجار القديم    «جبر الخاطر».. محمد شاهين يطرح أحدث أغانيه    اندلعت بها النيران.. سقوط سيارة نقل من كوبري ترسا بالجيزة | صور    مصرع شخص غرقا أثناء الصيد في نهر النيل بمنشأة القناطر    الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة نقل بعد انقلابها أعلى دائرى ترسا.. فيديو    مسئول بنقابة صيادلة القاهرة: لا نقص في علاج البرد وفيتامين سي.. وأدوية الأمراض المزمنة متوفرة    عضو بالأرصاد: أجواء مستقرة ودرجات حرارة طبيعية خلال الأسبوع الجاري    لأول مرة.. "الصحة": أعداد المواليد لم يتجاوز مليوني مولود سنويًا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    إنبي يخطف فوزًا قاتلًا من طلائع الجيش في كأس الرابطة المصرية    كورتوا: حمل شارة قيادة ريال مدريد كان حلما.. ومن الصعب إيقاف مبابي    وزير البترول: صادراتنا من الذهب تفوق مليار دولار    بعد ابتزازه بمقاطع فاضحة.. «ناصر» يستنجد بالهارب محمد جمال والأخير يرفض التدخل    يوفنتوس يحسم قمة روما ويواصل انتصاراته في الكالتشيو    الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما.. الإفتاء توضح التفاصيل    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس السيسي يعتمد قانون المنشآت السياحية والفندقية.. رسمياً
نشر في أموال الغد يوم 09 - 03 - 2022

اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القانون رقم 8 لسنة 2022 المسمى: "قانون المنشآت الفندقية والسياحية"، بعد موافقة اللجنة العامة لمجلس النواب المصري على بنوده.
ونص القانون على:
(المادة الأولى)
إقرأ أيضاً:
محمد حلاوة: أعظم تحية لشهداء الجيش والشرطة والقضاء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن مصر والمصريين
مصر وروسيا تؤكدان متانة علاقات التعاون التاريخية والراسخة بين البلدين
تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على جميع المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون المرافق، عدا تلك التى تملكها أو تديرها وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الجهات التابعة لهما .
(المادة الثانية)
لا ُتخل أحكام القانون المرافق بالتراخيص السارية وقت العمل به، وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولون عن إدارتها أو المشرفون على الأعمال فيها والمرخص لهم بتوفيق أوضاعهمواستيفاء الاشتراطات المقررةوفًقا لأحكامه،وطبًقا للإجراءات
وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق .
(المادة الثالثة)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، لا يجوز لرؤساء وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار أى قرارات تمس أًيا من المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون المرافق دون أخذ موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة .
(المادة الرابعة)
ُيلغى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، والقانون رقم 1 لسنة 1992 فى شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية .
(المادة الخامسة)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار منرئيس مجلس الوزراء بناًء على عرض الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
(المادة السادسة)
مادة ( 2 ) :
ُتشكل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون : السياحة، التنمية المحلية، النقل، الطيران المدنى، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والرى، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ويكون الوزير المختص مقر ًرا للجنة الوزارية . ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وله أن يضم لعضوية اللجنة من يراه لازًما لإتمام أعمالها . وتجتمع اللجنة الوزارية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولرئيسها أن يدعو من يراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى أو ذوى الخبرة فى المجال السياحى متى اقتضت الحاجة حضورهم .
مادة ( 3 ) :
تتولى اللجنة الوزارية مباشرة الاختصاصات الآتية :
1 – العمل على تذليل العقبات التى تعترض النشاط السياحى والإشراف
على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى .
2 – الموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، فى الحدود المقررة قانونا، والتي ترتبط بشكل مباشر اوغير مباشر بالنشاط السياحى وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
3 – بحث جميع الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحى فى إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد .
مادة ( 4 ) :
ُتشكل اللجنة الدائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من : رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء . رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى . رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ . رئيس مصلحة الجمارك . ممثل عن الوزارة المختصة بشئون البيئة . ممثل عن الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة . ممثل عن الوزارة المختصة بالشئون المالية . ممثل عن الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية . ممثل عن وزارة الدفاع . رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء . رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية . رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة (مقرر اللجنة) . رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، ورئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والرى . مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار . مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية . ممثل عن جهاز المخابرات العامة . ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية . ممثل عن قطاع الأمن الوطنى . رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية . رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء اللجنة والمستعان بهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناًء على عرض الوزير المختص، على أن يحدد القرار من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه، وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم .
وتنعقد اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما رأى الوزير المختص ضرورة لذلك، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وترفع اللجنة تقري ًرا بأعمالها إلى اللجنة الوزارية كل
ستة أشهر .
مادة ( 5 ) :
تختص اللجنة الدائمة بمباشرة الاختصاصات الآتية : 1 – تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية، والبيئة، والصحة، والسلامة والصحة المهنية وغيرها .
2 – تحديد الضوابط والإجراءات والاشتراطات الواجب توافرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها .
3 – تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون فى ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفًقا للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها .
4 – إعداد دليل استرشادى يتضمن جميع الإجراءات والاشتراطات المطلوب توافرها للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة .
5 – بحث ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوى الشأن للحصول على التراخيص التي يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة وفًقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص والبت فيها .
6 – وضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص، متضمًنا معايير أداء الخدمة ومواقيتها، وإقرار مقابل الأتعاب التي تحصل على مكاتب الاعتماد، وكذا مدى التزامها بقواعد المسئولية المهنية .
وفيما يخص إجراءات الترخيص:
يقدم طلبا لترخيص المنشآت إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك وفًقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
تقوم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئًيا أو رفضه، ومتى استوفی طالب الترخيص هذه الاشتراطات قامت الوزارة المختصة بمنحه الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوًما .
مادة ( 11 ) :
يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.